الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فأضاعه) أي: لم يحسن القيام عليه، وقصر في مؤنته وخدمته، وقيل: لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته.
(لا تشتره) أي: بالرخص؛ لأنَّه يشبه العود في الصدقة، وهو نهي تنزيه.
31 - باب
2624 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ «لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً» ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.
(لأعطى): بفتح اللام قسميه.
(فقضى مروان بشهادته لهم)، قال ابن بطال:"أي: ويمينهم".
32 - بَابُ مَا قِيلَ فِي العُمْرَى وَالرُّقْبَى
أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى، جَعَلْتُهَا لَهُ»، {اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]: «جَعَلَكُمْ عُمَّارًا» .
2625 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:«قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» .
2626 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«العُمْرَى جَائِزَةٌ» وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
(العمرى): بضم المهملة وسكون الميم والقصر: أن يعطي الرجل