الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: قال الرافعي: الأشهر في الروايات: "وإذا اتبع"، وأنهما جملتان لا تعلق لأحد لهما بالأخرى، ووجه الفاء أن الجملة الأولى كالتوطئة، والعلة لقبول الحوالة، أي: إذا كان مطل الغني ظلمًا فليقبل من يحتال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل.
فائدة: قال السبكي: تسمية المطل ظلما مشعر بكونه كبيرة كالغصب.
وقال النووي: هو صغيرة.
2 - بَابُ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ
2288 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» .
3 - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
2289 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ:«هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ:«فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» ، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:«هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» ، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:«هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ:«فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
(فصلى عليه)، زاد الحاكم قبله من حديث جابر:"فقال: هما -أي الديناران- عليك، وفي مالك: والميت منهما بريء، قال: نعم".