الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
(حدثنا إسحاق)، زاد الأصيلي:"ابن منصور".
1858 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:«حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» .
(حج بي): بالبناء للمفعول، زاد الترمذي:"في حجة الوداع".
1859 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَقُولُ: لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، «وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» .
(الجعيد): بالجيم مصغر.
(يقول للسائب)، لم يذكر المقول اقتصارًا على المقصور من الحديث، وكان عمر سأله عن قدر المد.
26 - بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ
1860 -
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» .
(أحمد بن محمد): ابن أبي الوليد الأزرقي.
(إبراهيم): هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(وعبد الرحمن): هو ابن عوف.
1861 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي
عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ:«لَكِنَّ أَحْسَنَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ «فَلَا أَدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
(أو نجاهد): شك من مسدد.
(لكن): بلفظ خطاب النسوة أو الاستدراك.
تنبيه: كان عمر يتوقف أولًا في الإذن لأمهات المؤمنين في الحج اعتمادًا على قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} ، فكان يرى تحريم السفر عليهن، ثم ظهر له الجواز، فأذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان يحج بهن في خلافته أيضًا، ووقف بعضهن عند ظاهر الآية، وهي "زينب وسودة" فقالا: لا تحرك لنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1862 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقَالَ:«اخْرُجْ مَعَهَا» .
(لا تسافر المرأة)، أطلق هنا، وقيد في رواية:"بمسيرة يوم وليلة"، وفي أخرى:"بمسيرة يومين"، وفي أخرى:"بمسيرة ثلاث"، فأخذ أكثر العلماء بالمطلق لاختلاف التقييدات، وحملوا القيود على اختلاف المواطن بحسب السائلين، ولفظ أبي عوانة في هذا الحديث:"لا تحجن امرأة".