الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عباس، وهو بفتح الواو وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة، بينه وبينها ثمانية أميال.
(فلما رأى ما في وجهه)، زاد الترمذي وابن خزيمة:"من الكراهة".
(إنا لم نرده عليك)، زاد الطبراني:"كراهة له".
(ونرده): بالفتح وتخفيفًا والضم اتباعًا، وللكشميهني:"نردده".
(إلا أنا حرم)، زاد النسائي:"لا نأكل الصيد".
قال العلماء: وردت أحاديث بقبوله لحم الصيد وهو محرم، وأحاديث برده، والجمع: أن القبول محمول على ما يصيد الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، والرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم.
7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1826 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ» .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
1827 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يَقْتُلُ المُحْرِمُ» .
(وعن عبد الله بن دينار): عطف على قوله: (عن نافع).
1828 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
1829 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(خمس): لا مفهوم لهذا العدد، ففي طريق عند أبي عوانة:"ست" وزاد فيها: "الحية"، وهي في رواية مسلم بدون ذكر العدد،
ولأبي داود زيادة "السبع العادي"، ولابن خزيمة وابن المنذر زيادة "الذئب والنمر".
(من الدواب): بتشديد الموحدة، جمع "دابة": ما دبَّ على الأرض.
(كلهن فاسق يقتلهن)، راعى في ضمير "فاسق" لفظ "كل"، وفي ضمير "يقتلن"، ووصفت بالفسق لخروجها عن سائر الحيوان بالإيذاء والإفساد.
(في الحرم)، لمسلم:"في الحل والحرم"(1).
(الغراب)، زاد مسلم:"الأبقع"(2)، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، فأخذ بعضهم بهذا القيد وألحق به الجمهور ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل، كالغداف والأعصم، وهو الذي في رجليه أو جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، والعقق بخلاف غراب الزرع، فإنه خارج عن ذلك باتفاق.
(والحدأة): بكسر أوله وفتح ثانيه، بعدها همزة بلا مد بوزن عينه، وحكى صاحب "المحكم" مده ندورًا.
(والفأرة): بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلها.
(والكلب العقور)، قيل: هو خاص بالكلب المعروف، وقيل: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب، وعليه الجمهور.
1830 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلَاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا