الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إن الله ورسوله حرم): أفرد ضمير حرم، لأن أمر الرسول ناشي عن أمر الله، فاتحدا، كقوله:"والله ورسوله أحق أن يرضوه"، ولابن مردويه:"حرما"، وهو أوضح.
(هو حرام) أي: البيع، وقيل: الانتفاع.
(فأكلوا ثمنه)، زاد أبو داود:"وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
113 - بَابُ ثَمَنِ الكَلْبِ
2237 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» .
(ومهر البغي): بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية: الزانية، وسمي ما تأخذه مهرًا مجازًا.
(وحلوان الكاهن): بضم الحاء المهملة، مصدر حلوته إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقة.
2238 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» .
(ثمن الدم)، قيل: هو على ظاهره، وقيل: المراد أجرة الحجامة.
(وكسب الأمة) أي: بالزنا لا بالعمل المباح، ولأبي داود من حديث رفاعة بن رافع مرفوعًا:"نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال بإصبعه هكذا نحو الغزل والنقش"، وهو بسكون الفاء نتف الصوف.
وقيل: المراد: جميع كسبها من باب سد الذرائع لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكتسب بفرجها، فالمعنى أنه لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم.
***