الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ» .
(عبد الله بن سالم)، ليس له ولا لشيخه في "الصحيح" سوى هذا الحديث.
(الألهاني): بفتح الهمزة.
(سكة): بكسر المهملة: الحديدة التي يحرث بها الأرض.
(إلا أدخله الله الذل)، للكشميهني:"دخله الذل"، ولأبي نعيم:"إلا أدخلوا على أنفسهم ذلًّا، لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة"، والمراد بذلك: ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة، وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك.
وقال ابن التين: "من أخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، لاهن الشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث".
3 - بَابُ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرْثِ
2322 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ» .
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» .
(اقتناء): افتعال من القنية بالكسر، وهي الاتخاذ.
(من أمسك) أي: اقتنى كما في الحديث الآتي.
(ينقص من عمله) أي: من أجر عمله، وفي "البحر" للروياني من أصحابنا حكاية خلاف في الاجر، هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟
وقيل: المراد بالنقص: الإثم الحاصل باتخاذه، فينقص من ثواب عمله قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه.
(قيراط)، في رواية أبي الشيخ الآتية:"قيراطًا"، فقيل: الحكم للزائد لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر.
وقيل: ينزل على حالين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، وقلته.
وقيل: القيراطان بأهل المدينة لشرفها، والقيراط بما عداها.
واختلف: هل القيراط هنا كالمذكور في الجنازة؟ فقيل: نعم، وقيل: لا، لأن باب الفضل أوسع من باب العقوبة.
(وقال ابن سيرين)، قال ابن حجر: لم أقف على روايته.
(وأبو صالح)، وصل روايته أبو الشيخ في "ترغيبه"، وكذا رواية أبي حازم.
(فائدة): سأل المنصور عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث، فلم يعرفه، فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويردع السائل، وقيل: سببه