الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - طلاق السنة
1847 -
قال النسائي رحمه الله (ج 6 ص 140): أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع.
هذا حديث صحيحٌ بالسند الثاني، رجاله رجال الصحيح. وكذا بالسند الأول، إلا محمد بن يحيى بن أيوب، وقد قال مَسْلَمَة: إنه ثقة حافظ، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 651).
65 - إذا أمره أبوه بطلاقها
1848 -
قال الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 368): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ