الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - حد الخمر
1893 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 46): حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذًا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قالوا إنه نشوان فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دباءة قال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا.
هذا حديث صحيحٌ. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكيلي، وأبو التياح هو يزيد بن حُمَيْدٍ، وحجاج هو ابن محمد المِصِّيصِيُّ.
24 - بعض الآنية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها ثم نسخ
1894 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 87): حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي -وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه-: أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بدأ بالاسم أو بالرسالة- قال شرعي إني اكتفيت قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير
قال ما الحنتم قال الأخضر والأبيض قال ما المقير قال ما لطخ بالقار من زق أو غيره قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة (1) فما زالت معلقة في بيتي.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا فضيل بن زيد الرقاشي، وترجمته في "تعجيل المنفعة"، قال ابن مَعِين: رَجُلُ صِدْقٍ ثقة بصري.
والحديث أخرجه الدارمي (ج 2 ص 158) قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد به.
1895 -
قال البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار"(ج 3 ص 347): حدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا ابن أبي عدي، عن عيينة (2)، عن أبيه، عن أبي بكرة: أنه كان ينبذ له في جر أخضر، قال: فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكرة، فلم يصادفه في المنزل، فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة، فأخبرته، ثم أبصر الجرة التي كان فيها النبيذ، فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة. قال: وددت أنك جعلتيه في سقاء. فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء، ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة الأسلمي، قال: ما في هذا السقاء؟ قالت: أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه. قال: ما أنا شارب مما فيه، لئن جعلت الخمر في السقاء ليحلن لي! ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي! إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن
(1) الأَفِيقَةُ: سِقاء من أدَمٍ، وأنَّثه على تأويل القربة أو الشَّنَّة. اهـ "نهاية".
(2)
في الأصل: ابن عيينة. والصواب ما أثبتناه.
الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخل ثم يشدخون فيها الرطب والبسر ثم يدعوه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها المزفت.
قال البزار: لا نعلم أحدًا حدث به مفسرًا كما حدث به أبو بكرة.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ.
1896 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 168): حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل بن مهلهل عن مغيرة (1) عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثًا فلم يرخص لنا فقلنا إن أرضنا أرض باردة فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى وقال «هو طليق الله وطليق رسوله» وكان أبو بكرة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حاصر الطائف فأسلم.
حدثنا الوركاني أخبرنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
…
نحوه.
هذا حديث صحيحٌ.
(1) مغيرة هو ابن مقسم.
1897 -
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 8 ص 332): أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع قال «تتخذونه زبيبًا» قلت فنصنع بالزبيب ماذا قال «تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم» قلت أفلا نؤخره حتى يشتد قال «لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلًّا» .
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن السيباني (1) عن ابن الديلمي عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابًا فماذا نصنع بها قال «زببوها» قلنا فما نصنع بالزبيب قال «انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلًّا» .
هذا حديث صحيحٌ. وضمرة هو ابن أبي ربيعة، والسيباني في السند الثاني هو يحيى بن أبي عمرو.
الحديث أخرجه أبو داود (ج 10 ص 170)، والدارمي (ج 2 ص 175) فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه
…
وذكر الحديث.
(1) في الأصل: الشيباني. والصواب ما أثبتناه، كما في "التقريب".