الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - لا يخمس السلب بل هو للقاتل كله
2026 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 90): حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخمس السلب.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
2027 -
قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 946): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ.
هذا حديث صحيحٌ. وعكرمة بن عمار صدوق إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير؛ ففيها اضطراب، وهو مقرون هنا بأبي العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد وثَّقه أحمد وابن معين وابن سعد وهو من رجال الجماعة كما في "تهذيب التهذيب".
66 - لا نفل إلا بعد الخمس
2028 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 7 ص 432): حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها