الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - لا يباع التمر قبل صلاحه للأكل
1731 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (2247): حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا يباع التمر حتى يطعم» .
الحديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
ويطعم بكسر العين وفتحها، فبالكسر أي: يصير ثمره صالحًا للأكل، وبالفتح أي: يؤكل.
1732 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 42): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة قال طلوع الثريا.
هذا حديث صحيحٌ.
* وأخرج الطحاوي رحمه الله في "الْمُشْكِل"(ج 6 ص 54) الجزء الأخير منه فقال: حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال