الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحصيل". قد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه كما في "العلل" (ج 1 ص 100) أنه صحيح.
90 - غزوة ذي قَرَد
2083 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (2063): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عبد الله بن عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفٌّ موَازِي الْعَدُوَّ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، أصله في البخاري (ج 2 ص 433) مع "الفتح".
وأخرجه النسائي.
91 - غزوة خيبر
2084 -
قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 274): حدثنا أيوب بن محمد الرقي أخبرنا عمر بن أيوب أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل
خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال: فحزر وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان أخبرنا ميمون عن مقسم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر
…
فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
هذا حديث صحيحٌ.
ولا يضره إرسال كثير بن هشام؛ فقد خالفه عمر بن أيوب وزيد بن أبي الزرقاء، وهما ثقتان وهو أيضًا ثقة، فرجح روايتهما على روايته، والله أعلم.
2085 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 7 ص 371): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت: هل كنتم تخمسون -يعني الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان
الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. ومحمد بن أبي المجالد مترجم في "تهذيب التهذيب" في عبد الله؛ لأنه بعبد الله أشهر.
2086 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 280): حدثنا ابن أبي خلف أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم.
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.
هذا حديث حسنٌ.
2087 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 244): حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرنا أسد بن موسى أخبرنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر نصفين نصفًا لنوائبه وحاجته ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا.
هذا حديث صحيحٌ.
2088 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 248): حدثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بن آدم، حدثهم عن أبي شهاب (1)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ذكر هذا الحديث قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل النصف للمسلمين، لا ينوبه من الأمور والنوائب.
حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي من نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس.
هذا حديث صحيح (2)، ولا يضر إبهام الصحابة.
وقد رواه بشير بن يسار مرسلًا، كما في "السنن"، ولا يضر فالراجح الوصل والله أعلم.
2089 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 220): حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه
(1) هو عبد ربه بن نافع.
(2)
بل ضعيف، لأن الحسين بن علي بن الأسود قال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها. (الصحيح المسند)
عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
2090 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 353): حدثنا زيد بن الحباب حدثني الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إني دافع اللواء غدًا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له» فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدًا فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الغداة ثم قام قائمًا فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليًّا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا فيمن تطاول لها.
وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في "الخصائص"(ص 40): قال: رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال أخبرنا معاذ بن خالد قال أخبرنا الحسين بن واقد.
هذا حديث صحيحٌ.
2091 -
قال الإمام أبو يعلى رحمه الله (ج 2 ص 499): حدثنا زهير حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية فهزها ثم قال: «من يأخذها بحقها؟ » فجاء الزبير فقال: أنا
فقال: «أَمِطْ» (1) ثم قام رجل آخر فقال: أنا فقال: «أمط» ثم قام آخر قال: أنا فقال: «أمط» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلًا لا يفر بها هاك يا علي» فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله فدك وخيبر وجاء بعجوتها وقديدها.
هذا حديث صحيحٌ.
وعبد الله بن عصمة يقال فيه: ابن عصم، كما في "تهذيب التهذيب".
2092 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 258): حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أخدمنا فقال «خذ أيهما شئت» فقال خر لي قال «خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة» وأعطى أبا ذر الغلام الآخر فقال «استوص به خيرًا» ثم قال «يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ » قال أمرتني أن أستوصي به خيرًا فأعتقته.
هذا حديث حسنٌ.
2093 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 150): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أنبأنا محمد بن سلمة
(1) أي: تَنَحَّ.
عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل «أترضى أن أزوجك فلانة؟ » قال نعم وقال للمرأة «أترضين أن أزوجك فلانًا؟ » قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف.
هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت.
2094 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 7 ص 402): حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بي فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خُرْثِيِّ (1) المتاع.
قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له.
(1) في "النهاية": أثاث البيت ومتاعه.