الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف رحمه الله، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.
وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.
وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.