المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَو أَخذ غريما لإِنْسَان، فانتزعه من يَده، لَا ضَمَان عَلَيْهِ، - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: وَلَو أَخذ غريما لإِنْسَان، فانتزعه من يَده، لَا ضَمَان عَلَيْهِ،

وَلَو أَخذ غريما لإِنْسَان، فانتزعه من يَده، لَا ضَمَان عَلَيْهِ، وَلَكِن يعززه الإِمَام.

عَن مُحَمَّد رحمه الله فِيمَن خدع ابْنة رجل أَو امْرَأَته، وأخرجها من منزله - قَالَ: أحبسه أبدا حَتَّى تَأتي، أَو أعلم أَنَّهَا قد مَاتَت.

شَابة تخرج متزينة إِلَى الولائم والمآتم، لَا يحل للِابْن منعهَا، مَا لم يثبت فَسَادهَا، فَإِن صَحَّ ذَلِك رفع إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يمْنَعهَا.

‌مَسْأَلَة

إِذا شقّ زق الْخمر لمُسلم حسبَة، ضمن الزق لَا الْخمر، وَإِن فعلهَا بِإِذن الإِمَام لَا يضمن.

وَلَو حلف لَا يكْتب، فَأمر غَيره فَكتب - والحالف سُلْطَان لَا يكْتب بِنَفسِهِ - يَحْنَث، وَإِن كَانَ يكْتب بِنَفسِهِ لَا يَحْنَث.

‌مسَائِل

وقف أَرضًا ثمَّ إِن الْقيم يخَاف عَلَيْهَا من سُلْطَان أَو وَارِث، يَبِيعهَا، وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا، وَكَذَا كل قيم خَافَ شَيْئا من ذَلِك، فَلهُ أَن يَبِيع وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا.

وَالْفَتْوَى على أَنه لَا يَبِيع، لِأَن الْوَقْف إِذا صحت شَرَائِطه لَا يحْتَمل البيع.

إِذا غرم السُّلْطَان الْقرْيَة، فأرادوا الْقِسْمَة:

قَالَ بَعضهم: يقسم على قدر الْأَمْلَاك.

وَقَالَ بَعضهم: يقسم على قدر الرؤوس.

وَقَالَ بَعضهم: ينظر إِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَمْلَاك، قسمت على قدر الْأَمْلَاك، وَإِن كَانَت لتحصين الرُّءُوس، قسمت على عدد الرُّءُوس الَّتِي يتَعَرَّض لَهُم، لِأَنَّهَا مُؤنَة الرُّءُوس، وَلَا شَيْء على النِّسَاء وَالصبيان، لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض لَهُم.

ص: 287

الْأَمَانَات تنْقَلب مَضْمُونَة بِالْمَوْتِ عَن تجهيل، إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل:

إِحْدَاهَا: مُتَوَلِّي الْأَوْقَاف إِذا مَاتَ وَلَا يعرف حَال غَلَّتهَا الَّتِي أَخذهَا، وَلم يبين، لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

الثَّانِيَة: خرج السُّلْطَان إِلَى الْغَزْو، وغنموا، فأودع بعض الْغَانِمين، ثمَّ مَاتَ، وَلم يبين عِنْد من أودع.

الثَّالِثَة: أحد الْمُتَفَاوضين مَاتَ وَفِي يَده مَال الشّركَة، وَلم يبين، لَا ضَمَان.

وَلَو أَن رجلا أَتَى القَاضِي فَقَالَ: إِن لي على فلَان حَقًا، وَهُوَ فِي منزله، وَقد توارى عني، وَلَيْسَ يحضر معي، فَإِن القَاضِي يكْتب إِلَى الْوَالِي فِي إِحْضَاره، لِأَن الْوَالِي إِنَّمَا نصب لإحياء حُقُوق النَّاس، فَكَانَ للْقَاضِي أَن يعين فِي إِحْضَار الْخصم.

وَالصَّحِيح أَن مُؤنَة الْمحْضر على المتمرد، لِأَنَّهُ لما تمرد فقد تحقق مِنْهُ سَبَب وجوب ذَلِك.

مَاتَ وَترك ابْنَتَيْن وعصبة، فَطلب السُّلْطَان التَّرِكَة، وَلم يقر الْعصبَة، فغرم الْوَصِيّ للسُّلْطَان الدَّرَاهِم من التَّرِكَة بِأَمْر الابنتين حَتَّى ترك السُّلْطَان التَّعَرُّض.

إِن لم يقدر الْوَصِيّ على تحصين التَّرِكَة إِلَّا بِمَا غرم للسُّلْطَان، فَذَلِك مَحْسُوب من جملَة الْمِيرَاث، وَلَهُمَا أَن يحسبا ذَلِك من نصيب الْعصبَة.

ص: 288

مَاتَ وَترك وَرَثَة ومالا، فَأخذ السُّلْطَان شَيْئا من المَال، فالمأخوذ يحمل على الْجُمْلَة، كسارق يسرق، وَيبقى الْبَاقِي بَين الْوَرَثَة على فَرَائض الله.

كَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا، وَقيل: يفصل تَفْصِيلًا.

وَقَالَ بَعضهم: هَذَا إِذا كَانَ كل الْوَرَثَة بِحَيْثُ يَرِثُونَ. على الِاخْتِلَاف كَمَسْأَلَة ذَوي الْأَرْحَام، جعل الْمَأْخُوذ من نصيب الْمُخْتَلف فِيهِ خَاصَّة، لِأَن السُّلْطَان أَخذ بِاجْتِهَاد نَفسه، أَو بتقليد غَيره، وَذَلِكَ مِنْهُ ضرب من الِاجْتِهَاد فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد، فنفذ، وَالْفَتْوَى على الأول. هَذَا إِذا لم يعين السُّلْطَان جِهَة الْأَخْذ، أما إِذا عين كمن مَاتَ، وَترك ابْنة وَابْن عَم، فَأنْكر السُّلْطَان ابْن الْعم، وَأخذ نصف المَال، فَإِن أقرَّت الْبِنْت أَنه ابْن الْعم، فالباقي بَينهمَا نِصْفَانِ، فالسلطان أَخذ ظلما من النَّصِيبَيْنِ.

وَلَو مَاتَت، وَتركت زوجا وعمة، أَو خَالَة - وَالزَّوْج مقرّ لذَلِك - فجَاء السُّلْطَان، وَأخذ نصيب الْعمة، أَو الْخَالَة، فَلَا شَيْء للعمة وَالْخَالَة، وَالنّصف الْبَاقِي للزَّوْج، لِأَن للزَّوْج أَن يَقُول: السُّلْطَان أَخذ بِحَق على قَول زيد، أَرَأَيْت لَو كَانَ زيد فِي الْأَحْيَاء، أَخذ بذلك كنت ترجع على مَا فِي يَدي بِشَيْء لَا يرجع، فَكَذَا هَاهُنَا.

قَالَ أستاذنا رحمه الله فِي فصل ابْن الْعم: يجب أَن يكون الْجَواب كَذَلِك، كغاصب الشّرْب الْمشَاع إِذا زعم: أَنِّي غصبت نوبَة فلَان، كَانَ كَمَا قَالَ، كَذَا هُنَا.

ص: 289