المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسَائِل   من لَا وَارِث لَهُ، وَله عِنْد رجل وَدِيعَة، أَو على - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسَائِل   من لَا وَارِث لَهُ، وَله عِنْد رجل وَدِيعَة، أَو على

‌‌

‌مسَائِل

من لَا وَارِث لَهُ، وَله عِنْد رجل وَدِيعَة، أَو على رجل دين، فللإمام أَن يَأْخُذهُ، ويضعه فِي بَيت مَال الْمُسلمين، ليصرف إِلَى مصالحهم.

وَلَو أَن رجلا لَا وَارِث لَهُ، أقرّ أَن هَذَا ابْن عَمه من أَب وَأم، ثمَّ مَاتَ يَجْعَل كَأَنَّهُ أوصى لَهُ بِجَمِيعِ مَاله.

وَلَا يجوز إِقْرَار الرجل بوارث مَعَ ذَوي قرَابَة مَعْرُوفَة، إِلَّا بأَرْبعَة: الْأَب، وَالِابْن وَالزَّوْج وَالْمولى.

مسَائِل

رجل بَاعَ أَقْوَامًا، فَمَاتَ، وَله عَلَيْهِم دُيُون، وَلَيْسَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف، فَأخذ السُّلْطَان دُيُونه، ثمَّ ظهر لَهُ وَارِث، لَا يبرأ الْغُرَمَاء، وَعَلَيْهِم أَن يؤدوا إِلَى الْوَارِث ثَانِيًا، لِأَنَّهُ تبين أَنه لم يكن للسُّلْطَان ولَايَة الْأَخْذ.

اعْلَم أَن مصارف بَيت المَال أَرْبَعَة:

أَحدهَا: مصرف زَكَاة السوائم، وَالْعشر، وَمَا أَخذ الْعَاشِر من تجار الْمُسلمين، إِذا مر عَلَيْهِم، وَذَلِكَ ثَمَانِيَة أَصْنَاف، كَمَا ذكر فِي الْآيَة لَكِن سَقَطت مؤلفة قُلُوبهم، لِأَن الله - تَعَالَى - أعز الْإِسْلَام، وأغنى عَنْهُم.

الثَّانِي: مصرف خمس الْغَنَائِم، والمعادن، والركاز، وَهُوَ الْيَتَامَى،

ص: 290

وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل، وَيدخل فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى دون أغنيائهم عندنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: يدْخل الْأَغْنِيَاء أَيْضا وَسَهْم النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- سقط عندنَا بِمَوْتِهِ. وَعند الشَّافِعِي رحمه الله انْتقل إِلَى الْخَلِيفَة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} (التَّوْبَة 60) . . الْآيَة.

ص: 291

الثَّالِث: مصرف الْخراج، والجزية، وَمَال بني نَجْرَان، وَمَال بني تغلب - مضاعفة - وَمَا أَخذه الْعَاشِر من تجار أهل الذِّمَّة، وَالْحَرْبِيّ، وَالْمَال الَّذِي يُصَالح عَلَيْهِ الْكفَّار يصرف إِلَى عطايا الْمُقَاتلَة، وذراريهم، وسلاحهم، وكراعهم، لِيُقَاتِلُوا أَعدَاء الله تَعَالَى، ويفتحوا الْبِلَاد، وَإِلَى أرزاق الْقُضَاة، والولاة، وأعوانهم، وَالْفُقَهَاء، والمفسرين، والحفاظ، والمعلمين، والمتعلمين والمفتين، والمحتسبين، وكل من تقلد شَيْئا من أُمُور الْمُسلمين وسد الطَّرِيق فِي دَار الْإِسْلَام عَن اللُّصُوص وقطاع الطَّرِيق، وَإِلَى إصْلَاح القناطر، والجسور، وَبِنَاء الرباطات، والمساجد، وسد البثق، وتحصين مَا يخَاف عَلَيْهِ البثق، وكرى الْأَنْهَار الْعِظَام الَّتِي فِيهَا مصَالح الْمُسلمين، وَإِلَى مَا فِيهِ صَلَاح الْمُسلمين.

ص: 292

وَالرَّابِع: مصرف اللقطات، والتركات الَّتِي لَا وَارِث لَهَا، ومصرف نَفَقَة اللَّقِيط، والمرضى، وأدويتهم - إِذا كَانُوا فُقَرَاء - وتكفين الْمَوْتَى الَّذِي لَا وَارِث لَهُم، وَلَا مَال لَهُم، وعقل جِنَايَة اللَّقِيط، وَنَفَقَة من هُوَ عَاجز عَن التكسب، وَلَيْسَ لَهُ من يقْضِي نَفَقَته.

وَلَا يحل لكل مصرف، إِلَّا مَا يكفيهم، وَيَكْفِي أعوانهم بِالْمَعْرُوفِ، فَإِن فضل شَيْء من هَذِه الْأَمْوَال بعد إِيصَال الْحُقُوق إِلَى أَرْبَابهَا، قسموه بَين الْمُسلمين.

وَلَيْسَ لأهل الذِّمَّة نصيب فِي بَيت المَال، إِلَّا أَن يرى الإِمَام ذِمِّيا يهْلك جوعا، فَعَلَيهِ أَن يُعْطِيهِ من بَيت المَال.

وَلَيْسَ للأغنياء فِي بَيت المَال نصيب، إِلَّا إِذا كَانَ عَالما فرغ نَفسه لتعليم النَّاس من الْفِقْه، وَالْقُرْآن، أَو قَاضِيا.

وَلَا تصرف الزَّكَاة إِلَى ذمِّي، وَبِنَاء مَسْجِد، وتكفين ميت، وإعتاق، وأصول

ص: 293

الْمُزَكي، وفروعه، وَزَوجته، وَعَبده، ومكاتبه، ومدبره، وَأم وَلَده - ومعتق الْبَعْض كَالْمكَاتبِ عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله وَإِلَى من يملك قدر نِصَاب.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: قدر نِصَاب، لِأَن من ملك نفس النّصاب فَعَلَيهِ الزَّكَاة، لِأَنَّهُ يكون ناميا، وَيَنْبَغِي أَن يكون قدر النّصاب فَاضلا عَن الْحَاجة الْأَصْلِيَّة من أَي مَال كَانَ، بِلَا اشْتِرَاط نَمَاء فِيهِ، حَتَّى لَو كَانَ لَهُ كتاب مُكَرر يحْسب أَحدهمَا من النّصاب.

وَهَذَا النّصاب تتَعَلَّق بِهِ الْأَحْكَام الْأَرْبَعَة من: حرمَان الصَّدَقَة، وَوُجُوب الْأُضْحِية، وَصدقَة الْفطر، وَنَفَقَة الْأَقَارِب.

ص: 294

(صفحة فارغة)

ص: 295

(صفحة فارغة)

ص: 296

وَمن عَال يَتِيما فيكسوه، ويطعمه، وَيَنْوِي بِهِ عَن زَكَاة مَاله، يجوز فِي الْكسْوَة، وَفِي الطَّعَام لَا يجوز، إِلَّا إِذا دفع إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَيجوز أَيْضا.

وَقَالَ الْعلمَاء: الْأَفْضَل فِي صرف الصَّدَقَة أَن يصرفهَا إِلَى إخْوَته، ثمَّ أَعْمَامه، ثمَّ أَخْوَاله، ثمَّ ذَوي الْأَرْحَام، ثمَّ جِيرَانه، ثمَّ أهل سكته، ثمَّ أهل مصره.

رُوِيَ عَن عَليّ - كرم الله وَجهه - أَنه قَالَ: " يُعْطي الإِمَام حَملَة الْقُرْآن لكل قَارِئ فِي كل سنة مِائَتي دِينَار، أَو ألف دِرْهَم، إِن أَخذهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِلَّا يَأْخُذ فِي الْآخِرَة ".

وَعَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور رحمه الله: " كل من خرج طَالبا للْعلم، فقد لزم الْمُسلمين كِفَايَته ". وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

ص: 297