المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في المسائل المتفرقة - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: ‌في المسائل المتفرقة

‌الْبَاب الْعَاشِر

‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

الْأَدَب فِي غسل الْأَيْدِي قبل الطَّعَام: أَن يبْدَأ بالشباب، ثمَّ بالشيوخ، وَإِذا غسل لَا يمسح بالمنديل، لَكِن يتْرك ليجف، ليَكُون أثر الْغسْل بَاقِيا وَقت الْأكل. وَالْأَدب فِي الْغسْل بعد الطَّعَام أَن يبْدَأ بالشيوخ، وَيمْسَح يَده بالمنديل ليَكُون أثر الطَّعَام زائلا بِالْكُلِّيَّةِ، وَالسّنة أَن يغسل الْأَيْدِي قبل الطَّعَام وَبعده.

يسْتَحبّ حلق الرَّأْس فِي كل جُمُعَة مرّة، وَلَا ينتف أَنفه، لِأَنَّهُ يُورث الْأكلَة، بل يقصه قصا.

وَقَالَ عليه السلام: " قلموا أظفاركم فِي كل عشر، واحلقوا الْعَانَة فِي كل عشْرين، وانتفوا الْإِبِط فِي كل أَرْبَعِينَ، وقصوا شعر الْأنف فِي كل شهر، واغسلوا ثيابكم فِي كل شهر ".

وَورد فِي الْخَبَر: " أَن الرجل إِذا قلم أظافيره يَوْم السبت وَقعت الْأكلَة فِي أَصَابِعه، وَمن قلم يَوْم الْأَحَد ذهبت الْبركَة من كَسبه، وَمن قلم يَوْم الِاثْنَيْنِ صَار كَاتبا وحافظا، وَمن قلم يَوْم الثُّلَاثَاء يخَاف عَلَيْهِ الْهَلَاك، وَمن قلم يَوْم الْأَرْبَعَاء صَار سيء الْخلق، وَمن قلم يَوْم الْخَمِيس يخرج مِنْهُ الدَّاء، وَيدخل فِيهِ الشِّفَاء،

ص: 331

وَمن قلم يَوْم الْجُمُعَة يُزَاد فِي عمره وَمَاله، وَيكون أَمَانًا من الجذام ".

فِي معنى الْخَبَر شعر الشَّيْخ شمس الدّين بن الْجَزرِي رحمه الله: // (الْبَسِيط) //

(بقص أَظْفَاره فِي السبت أَكلَة

تبدو، وَفِيمَا يَلِيهِ تذْهب البركه)

(وكاتبا عَالما يبْقى بتلوهما

وَإِن يكن فِي الثلاثا فاحذر الهلكه)

(وَيُورث السوء فِي الْأَخْلَاق رَابِعهَا

وَفِي الْخَمِيس خُرُوج الدا لذِي الحركه)

(والعمر وَالْمَال زيدا فِي عروبتها

عَن الرَّسُول روينَا فاقتفوا نُسكه) .

فَائِدَة فِي كَيْفيَّة تَرْتِيب قلم الْأَظْفَار: اقلم لسنة وأدب يمنى ثمَّ يسرى خوابس أَو خسب.

ص: 332

وَقَالَ عليه السلام: " حق على كل مُسلم: الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة، والسواك، وَالطّيب ".

رجل لَهُ عبد مَرِيض لَا يَسْتَطِيع أَن يتَوَضَّأ، يجب على مَوْلَاهُ أَن يوضئه، فرق بَين هَذَا، وَبَين الْمَرْأَة الْمَرِيضَة، حَيْثُ لَا يجب على الزَّوْج التعاهد، وَالْفرق: أَن المعاهدة هَا هُنَا إصْلَاح ملكه، وَإِصْلَاح الْملك على الْمَالِك فَأَما الْمَرْأَة حرَّة، فإصلاحها عَلَيْهَا.

ثَلَاث مسَائِل مِمَّا يحفظ عَلَيْهَا:

مِنْهَا: لَو تَوَضَّأ ثمَّ رأى مَاء أَو بللا سَائِلًا من ذكره، أعَاد الْوضُوء، وَإِن كَانَ يرِيبهُ الشَّيْطَان ذَلِك كثيرا، أَو لم يعلم أَنه بَوْل أم لَا، مضى على صلَاته، وَأولى أَن ينفض فرجه بِالْمَاءِ إِذا تَوَضَّأ، دفعا للوسوسة عَن نَفسه.

وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي طَلَاق امْرَأَته، فَهِيَ امْرَأَته، وَتحل لَهُ، وَلَا يعْزل عَنْهَا للِاحْتِيَاط.

وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي عتق أمته، فَهِيَ أمته، وَتحل لَهُ.

وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي نَجَاسَة المَاء، فَإِنَّهُ يجوز اسْتِعْمَاله.

المكعب إِذا كَانَ أَسْفَله نجسا، فَنَزَعَهُ، وَقَامَ عَلَيْهِ، جَازَت الصَّلَاة عِنْد مُحَمَّد رحمه الله وكما يفعل النَّاس فِي صَلَاة الْجِنَازَة، وَلَو قَامَ على نَجَاسَة، لَا تجوز صلَاته.

إِذا لبس المكعب، وَلَا يرى من كَعبه إِلَّا قدر أصْبع أَو أصبعين، جَازَ الْمسْح عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْخُف.

ص: 333

صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِذا منع الْجرْح من السيلان بعلاج، يخرج من أَن يكون صَاحب جرح سَائل.

فرق بَين هَذَا وَبَين الْحَائِض، فَإِنَّهَا إِذا حبست الدَّم عَن الدرور لَا يخرج من أَن تكون حَائِضًا. وَالْفرق وَهُوَ أَن الْقيَاس أَن يخرج من أَن يكون حَائِضًا، لِانْعِدَامِ دم الْحيض حَقِيقَة، كَمَا خرج هُوَ من أَن يكون صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِلَّا أَن الشَّرْع اعْتبر دم الْحيض كالخارج، حَيْثُ جعلهَا حَائِضًا، وَلم يعْتَبر فِي حق صَاحب الْجرْح السَّائِل، فعلى هَذَا، المقتصد لَا يكون صَاحب جرح سَائل.

المَاء الْجَارِي إِذا سد من فَوق، فَتَوَضَّأ إِنْسَان بِمَاء يجْرِي فِي النَّهر، وَقد بقى جري المَاء، كَانَ جَائِزا، لِأَن هَذَا مَاء جَار.

رجل اسْتَأْجر أَجِيرا لغسل الْمَيِّت، لَا أجر لَهُ، وَلَو اسْتَأْجر لحمل الْمَيِّت، أَو لحفر الْقَبْر، أَو لدفنه، يجب لِأَن الأول مَا يحتسبه النَّاس، وَالثَّانِي لَا.

وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة إِذا لم يعرف أَن الْمَيِّت ذكر أَو أُنْثَى، يَقُول: نَوَيْت أَن أُصَلِّي مَعَ الإِمَام الصَّلَاة على الْمَيِّت الَّذِي يصلى عَلَيْهِ.

تطيين الْقُبُور لَا بَأْس بِهِ خلافًا لما قَالَه الْكَرْخِي فِي مُخْتَصره، لِأَن رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- طين قبر ابْنه إِبْرَاهِيم فشيده، وَقَالَ:" من عمل عملا فليتقنه "

رجل صلى على بِسَاط، وَفِي أحد طَرفَيْهِ نَجَاسَة، يُصَلِّي على الْجَانِب الآخر، جَازَ سَوَاء تحرّك الطّرف الَّذِي فِيهِ النَّجَاسَة بتحرك الْمُصَلِّي، أَو لم يَتَحَرَّك، لِأَنَّهُ صَار بِمَنْزِلَة الأَرْض، فَلَا يصير هُوَ مُسْتَعْملا للنجس، هَكَذَا اخْتَار الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر رحمه الله.

وَقَالَ أَيْضا: إِنَّمَا تعْتَبر الْحَرَكَة إِذا كَانَ لابسا للثوب، كالمنديل والملاءة.

قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْحمام إِن لم يرفع صَوته لَا يكره، وَلَا بَأْس بالتسبيح والتهليل رَافعا صَوته.

ص: 334

قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور لم يكره عِنْد مُحَمَّد رحمه الله، وَبِه يُفْتى.

قِرَاءَة الْأَشْعَار إِن لم يكن فِيهَا ذكر الْعِشْق والغلام وَالْخمر لم يكره.

رجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي يَوْم وَاحِد، وَالْآخر يقْرَأ {قل هُوَ الله أحد} خَمْسَة آلَاف مرّة، فَإِن كَانَ هَذَا قَارِئ الْقُرْآن، فقراءة الْقُرْآن أفضل، لِأَنَّهُ جَاءَ فِي ختم الْقُرْآن مَا لم يَجِيء فِي غَيره.

إِذا أَرَادَ إِنْسَان ختم الْقُرْآن قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك، رحمه الله: يُعجبنِي أَن يخْتم فِي الصَّيف أول النَّهَار، وَفِي الشتَاء أول اللَّيْل، لِأَنَّهُ إِذا ختم أول النَّهَار، فالملائكة تصلي عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِذا ختم أول اللَّيْل، فالملائكة تصلي عَلَيْهِ حَتَّى يصبح.

إِذا كَانَ تعلم بعض الْقُرْآن، وَلم يتَعَلَّم الْكل، فَإِذا وجد فراغا، كَانَ تعلم الْقُرْآن أفضل من صَلَاة التَّطَوُّع، لِأَن حفظ الْقُرْآن للْأمة فرض، وَتعلم الْفِقْه أفضل من ذَلِك، لِأَن تعلم جَمِيع الْقُرْآن فرض كِفَايَة، وَتعلم مَا لَا بُد مِنْهُ من الْفِقْه فرض عين والاشتغال بِفَرْض الْعين أولى، وَلِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْعلم الْأَثر أَن مذاكرة سَاعَة خير من إحْيَاء لَيْلَة.

الْقِرَاءَة فِي الْحَضَر فِي الصَّلَاة على أَقسَام: قسم يتَعَلَّق بِهِ الْجَوَاز، وَقسم يخرج بِهِ عَن حد الْكَرَاهِيَة، وَقسم يدْخل بِهِ فِي الِاسْتِحْبَاب:

أما الأول: لَو قَرَأَ آيَة قَصِيرَة، وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب، جَازَ فِي قَول أبي حنيفَة رحمه الله وَيكرهُ، وَعِنْدَهُمَا: لَا يجوز، وَلَو قَرَأَ الْفَاتِحَة، وَمَعَهَا سُورَة، أَو ثَلَاث آيَات قصار، أَو آيَة طَوِيلَة، جَازَ من غير كَرَاهِيَة.

وَالْمُسْتَحب فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعُونَ آيَة، سوى فَاتِحَة الْكتاب.

ص: 335

فِي " تَرْتِيب السّنَن ": قَالَ الْحلْوانِي رحمه الله: أقوى السّنَن رَكعَتَا الْفجْر، ثمَّ سنة الْمغرب، فَإِن النَّبِي عليه السلام لم يدعهما فِي سفر، وَلَا فِي حضر، ثمَّ الَّتِي بعد الظّهْر، فَإِنَّهَا سنة مُتَّفق عَلَيْهَا، وَفِي الَّتِي قبله مُخْتَلف فِيهَا، قيل: هِيَ للفصل بَين الآذان وَالْإِقَامَة، ثمَّ الَّتِي بعد الْعشَاء، ثمَّ الَّتِي قبل الظّهْر، ثمَّ الَّتِي قبل الْعَصْر، ثمَّ الَّتِي قبل الْعشَاء، وَاخْتلف فِي أقواها بعد رَكْعَتي الْفجْر. وَقيل: الَّتِي قبل الظّهْر، وَالَّتِي بعْدهَا، وَالَّتِي بعد الْمغرب، كلهَا سَوَاء. بل الَّتِي قبل الظّهْر آكِد، وَهُوَ الْأَصَح.

وَلَو كَانَ فِي السّنة قبل الظّهْر، فأقيم، أَو الْجُمُعَة، فَخَطب، يقطع على رَأس الرَّكْعَتَيْنِ، لِأَنَّهَا نوافل سنة.

وَقيل: يُتمهَا أَرْبعا، لِأَن الْأَرْبَع قبل الظّهْر بِمَنْزِلَة صَلَاة وَاحِدَة، لفضل تأكدها، بِدلَالَة أَن المخيرة فِي الشفع الأولى، والمخيرة فِي الشُّفْعَة فِيهِ لَو أكملاها أَرْبعا لم يبطل عَنْهَا الْخِيَار وَالشُّفْعَة، وَكَذَلِكَ لَا يَصح الْخلْوَة مَعهَا، بِخِلَاف غَيرهَا من التطوعات فِي ذَوَات الْأَرْبَع.

دُخُول الْمَسْجِد بنية الْفَرْض أَو الِاقْتِدَاء يَنُوب عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد، وَإِنَّمَا يُؤمر بِتَحِيَّة الْمَسْجِد، إِذا دخله لغير الصَّلَاة.

لَو تكلم بعد السّنة هَل يسْقط السّنة؟ قيل: يسْقط. وَقيل: لَا يسْقط، وَلَكِن ثَوَابه أنقص من ثَوَابه قبل التَّكَلُّم.

إِذا قَرَأَ الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظّهْر الْفَاتِحَة وَالسورَة سَاهِيا، لَا يجب عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو، وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن مُحَمَّدًا رحمه الله قَالَ فِي الْكتاب: إِن شَاءَ قَرَأَ، وَإِن شَاءَ سبح، وَإِن شَاءَ سكت وَالْقِرَاءَة أفضل، وَلم يعين الْفَاتِحَة وَحدهَا.

ص: 336

فرغ من الْفَاتِحَة، وتفكر ساكتا أَي سُورَة يقْرَأ مِقْدَار ركن، يلْزمه السَّهْو.

وَلَو ترك الْجَهْر فِي الْوتر أَو التَّرَاوِيح يلْزمه السَّهْو.

وَلَو قرا الْفَاتِحَة فِي خلال الْقُنُوت، أَو سلم سَاهِيا، لَا سَهْو عَلَيْهِ.

رجل جَاءَ إِلَى الإِمَام وَهُوَ رَاكِع، فَكبر الرجل، وَهُوَ إِلَى الرُّكُوع أقرب فَصلَاته فَاسِدَة، لِأَنَّهُ لم يُوجد الِافْتِتَاح قَائِما.

صَاحب الْبَيْت أولى بِالْإِمَامَةِ من غَيره، وَالْمُسْتَأْجر من الْآجر.

تشهد قبل إِمَامه، فَتكلم، أَو ذهب، جَازَت صلَاته.

الْمُعْتَبر فِي ضيق الْوَقْت: الْوَقْت الْمُسْتَحبّ، وَالْمُعْتَبر فِي غيبوبة الشَّفق: الشَّفق الَّذِي فِي جَانب الْمغرب.

إِذا كَانَ الْمصلى مقتديا، قَالَ مُحَمَّد رحمه الله: لَا يقنت لِأَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم اخْتلفُوا فِي الْقُنُوت أَنه من الْقُرْآن، والمقتدي كَانَ لَا يقْرَأ الْقُرْآن، فَلَا يقْرَأ مَاله شبه الْقُرْآن، وَإِن كَانَ إِمَامًا يجْهر، وَإِن كَانَ مُنْفَردا فَلهُ الْخِيَار فِي الْجَهْر والإخفات.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله: يقْرَأ الْمُقْتَدِي الْقُنُوت، ويخافته الإِمَام وَالْمُنْفَرد، لِأَنَّهُ دُعَاء حَقِيقَة، وَهُوَ الْمُخْتَار.

وَإِذا لم يحسن الْقُنُوت يَقُول: اللَّهُمَّ اغْفِر لي ثَلَاثًا، وَقيل: يَقُول: اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة، وقنا عَذَاب النَّار

وَلَو نسى الْقُنُوت فَتذكر فِي الرُّكُوع، فَالصَّحِيح أَنه لَا يعود إِلَى الْقيام، وَلَو عَاد لَا تفْسد صلَاته.

نسى الصُّورَة فَرَكَعَ، ثمَّ رفع رَأسه وَقَرَأَ السُّورَة، انْتقض رُكُوعه حَتَّى لَو لم يعد الرُّكُوع تفْسد صلَاته.

ص: 337