المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من صادره السُّلْطَان، وَلم يعين بيع مَاله، فَبَاعَ مَاله، صَحَّ - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: من صادره السُّلْطَان، وَلم يعين بيع مَاله، فَبَاعَ مَاله، صَحَّ

من صادره السُّلْطَان، وَلم يعين بيع مَاله، فَبَاعَ مَاله، صَحَّ البيع، لِأَن الْإِكْرَاه مَا وَقع على البيع، فَصَارَ البيع خَالِيا عَن القسر.

‌‌

‌‌

‌مَسْأَلَة

خوفها زَوجهَا بِالضَّرْبِ حَتَّى وهبت مهرهَا، لم يَصح - إِن قدر على الضَّرْب - لِأَن الْهِبَة تفْسد بِالْإِكْرَاهِ.

وَلَو اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه فَاسِقًا أَو خائنا دخل الْبَلَد، تقيد بِقِيَام ولَايَته.

رجل فِي يَده مَال إِنْسَان، فَقَالَ لَهُ سُلْطَان جَائِر: إِن لم تدفع إِلَيّ هَذَا المَال حبستك شهرا، أَو ضربتك ضربا، أَو أَطُوف بك فِي النَّاس، لَا يجوز لَهُ أَن يدْفع، فَإِن دفع فَهُوَ ضَامِن.

وَإِن قَالَ: أقطع يدك، أَو أضربك خمسين ضربا، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، لِأَن دفع مَال الْغَيْر لَا يجوز إِلَّا لخوف التّلف، وَقد انْعَدم فِي الْوَجْه الأول، وَوجد فِي الْوَجْه الثَّانِي.

مَسْأَلَة

سعى رجل رجلا عِنْد الْوَالِي، فَأخذُوا مِنْهُ مَالا، فَإِن كَانَت السّعَايَة بِغَيْر حق من كل وَجه، ضمن السَّاعِي عِنْد زفر رحمه الله، وَبِه يُفْتِي.

مَسْأَلَة

لص مَعْرُوف وجده رجل يذهب مَشْغُولًا بِالسَّرقَةِ، لَيْسَ لَهُ أَن يقاتله، وَله أَن يَأْتِي بِهِ إِلَى الإِمَام فيحبسه.

وَلَو قَالَ وَال ظَالِم لبَعض التُّجَّار: أَدّوا إِلَى كَذَا لترجعوا على أصحابكم المختفين بِالْحِصَصِ، لَا يلْزم الغائبين شَيْء إِلَّا بِالْتِزَام المختفين.

لَو أَن بَلْدَة وَقعت فِيهَا فَتْرَة، وَلم يبْق فِيهَا وَال ليُصَلِّي بهم صَلَاة الْعِيد، فضحوا بعد طُلُوع الْفجْر، جَازَ، وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الْبَلدة صَارَت فِي هَذَا الحكم كالسواد وَالْمَكَان.

ص: 274