المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أحكام قطاع الطريق - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: ‌فصل في أحكام قطاع الطريق

‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

وَإِذا خرج جمَاعَة ممتنعون - أَي قادرون على أَن يمنعوا عَن أنفسهم تعرض الْغَيْر - أَو وَاحِد مُمْتَنع لقطع الطَّرِيق، فَأخذُوا قبل التَّوْبَة، حبسوا ليتوبوا.

وَقَيَّدنَا بقولنَا: " قبل التَّوْبَة "، لأَنهم لَو أخذُوا بعد التَّوْبَة لم يحدوا، بل يُؤْخَذ مِنْهُم المَال الْقَائِم، وَيضمن الْهَالِك.

فَإِن أخذُوا مَال مُسلم أَو ذمِّي - وَنصِيب كل نِصَاب - قطعت أَيْديهم وأرجلهم من خلاف.

وَقَيَّدنَا بِمَال الذِّمِّيّ، لأَنهم لَو أخذُوا مَال الْمُسْتَأْمن لَا يجب الْقطع.

وَإِن قتلوا قتلوا حدا، من جِهَة أَنه حق الله، وَلَا يلْتَفت إِلَى عَفْو الْأَوْلِيَاء، وَإِن جمعُوا، فالإمام إِن شَاءَ جمع بَين الْقطع وَالْقَتْل والصلب، وَإِن شَاءَ اكْتفى بِالْقَتْلِ، أَو الصلب عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله، وَعند أبي يُوسُف رحمه الله يَكْتَفِي بالصلب، سَوَاء قتل وَأخذ المَال، أَو قتل فَقَط، ويصلب حَيا ويشق بَطْنه بِرُمْح إِلَى أَن يَمُوت، وَلَا يتْرك أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، وَيقْتلُونَ بِمُبَاشَرَة أحدهم.

وَإِن كَانَ فيهم صَغِير، أَو مَجْنُون، أَو ذُو رحم محرم من الْمَقْطُوع عَلَيْهِ، أَو أَخذ بعد التَّوْبَة - وَقد قتل عمدا - صَار الْقَتْل إِلَى الْأَوْلِيَاء، إِن شَاءُوا استوفوا وَإِن شَاءُوا عفوا.

وَإِنَّمَا قيدنَا بعد التَّوْبَة، لأَنهم لَو أخذُوا قبلهَا - وَقد قتلوا - لَيْسَ لوَلِيّ الْقَتِيل الْعَفو، بل قَتلهمْ الإِمَام حدا.

وَلَو قطع الطَّرِيق بِقرب الْعمرَان بمنعة، أَو أَخذ فِي الْمصر مَالا مغالبة، لَا يَجْعَل قَاطع الطَّرِيق عِنْد الثَّلَاثَة، خلافًا للشَّافِعِيّ، فَحكمه أَنه يحبس، ويؤدب، وَيسْتَرد مَا أَخذ، وَيتَخَيَّر ولي الْقَتِيل - إِذا قتلوا - إِن شَاءَ قتل، وَإِن شَاءَ عَفا.

ص: 266