المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إِذا كتب الْوَالِي إِلَى أَمِير الْعَسْكَر: إِنَّا قد ولينا فلَانا، - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: إِذا كتب الْوَالِي إِلَى أَمِير الْعَسْكَر: إِنَّا قد ولينا فلَانا،

إِذا كتب الْوَالِي إِلَى أَمِير الْعَسْكَر: إِنَّا قد ولينا فلَانا، فأمير الْعَسْكَر على حَاله مالم يعزله أَو يلْحق بِهِ الثَّانِي، وَجَاز فعله قبل حُضُور الثَّانِي.

فرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا كتب إِلَيْهِ: إِنَّا قد عزلناك، حَيْثُ يصير معزولا حِين وصل إِلَيْهِ الْكتاب. وَالْفرق: أَن الْ‌

‌مَسْأَلَة

الأولى لَو انْعَزل الأول إِنَّمَا يَنْعَزِل بصيرورة الثَّانِي أَمِيرا، وَلَا يصير الثَّانِي أَمِيرا حَتَّى يلْحق الْعَسْكَر، فَكَذَا لَا يَنْعَزِل الأول مَا لم يلْحق الثَّانِي الْعَسْكَر، وَلَا كَذَلِك فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة، وَلِهَذَا لَو كتب الْخَلِيفَة إِلَى أَمِير الْمصر: إِنَّا قد ولينا فلَانا، جَازَ للْأولِ أَن يُصَلِّي بهم الْجُمُعَة قبل حُضُور الثَّانِي، وَلَو كتب إِلَيْهِ: إِنَّا قد عزلناك، فَلَيْسَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذا وصل الْكتاب إِلَيْهِ.

مَسْأَلَة

لَا بَأْس بالمصافحة وتقبيل يَد الْعَالم أَو الْأَمِير الْعَادِل:

أما المصافحة: لقَوْله عليه السلام: " إِذا التقى المؤمنان: فتصافحا، تناثرت ذنوبهما كتناثر الْوَرق الْيَابِس من الشّجر ".

وَأما التَّقْبِيل: لما روى أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانُوا يقبلُونَ أَطْرَاف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] . وَأَبُو بكر قبل بَين عَيْني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] .

وَأما تَقْبِيل يَد غَيرهمَا، فقد تكلمُوا فِيهِ:

مِنْهُم من قَالَ: إِن كَانَ الرجل يَأْمَن على نَفسه، وَيَنْوِي حبه - وَهُوَ تَعْظِيم الْمُسلم وإكرامه - لابأس بِهِ.

ص: 268