المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حلف بِثَلَاث طلقات أَلا يكلم فلَانا، فَالْحِيلَةُ: أَن يطلقهَا وَاحِدَة، - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: حلف بِثَلَاث طلقات أَلا يكلم فلَانا، فَالْحِيلَةُ: أَن يطلقهَا وَاحِدَة،

حلف بِثَلَاث طلقات أَلا يكلم فلَانا، فَالْحِيلَةُ: أَن يطلقهَا وَاحِدَة، ويدعها حَتَّى تنقض عدتهَا، ثمَّ يكلم، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا.

‌‌

‌‌

‌‌

‌‌

‌مَسْأَلَة

حلف الا يدْخل دَار فلَان، فَالْحِيلَةُ أَنه إِذا انْتهى إِلَى بَاب يحمل مَرْفُوعا، وَيدخل الدَّار، كلما أَرَادَ الدُّخُول يفعل هَكَذَا.

مَسْأَلَة

فِي فِيهِ لقْمَة، فَقَالَ الرجل: إِن أكلتها فامرأته طَالِق، وَقَالَ آخر: إِن أخرجتها فعبدة كَذَا حر، فَالْحِيلَةُ: أَن يطْرَح بَعْضهَا، وَيَأْكُل بَعْضهَا، أَو يَأْخُذهَا إِنْسَان من فِيهِ بِغَيْر أمره.

مَسْأَلَة

أَرَادَت الْمَرْأَة قطع طمع الْمُحَلّل تَقوله لَهُ: لَا أطاوعك حَتَّى تحلف بِثَلَاث طلقاتي أَنَّك لَا تخالفني فِيمَا أطلب مِنْك، فَإِذا حلف مكنته فَإِذا قربهَا مرّة طلبت مِنْهُ الطَّلَاق، فَإِن طَلقهَا، طلقت وَإِلَّا فَكَذَلِك.

قَالَ: إِن فعلت كَذَا فَعَبْدي أَو جَمِيع مَا أملك حر وَصدقَة، فَالْحِيلَةُ أَن يهب ذَلِك كُله مِمَّن يَثِق بِهِ وَيسلم، ثمَّ يفعل ثمَّ يستوهبه.

مَسْأَلَة

أَرَادَ أَن يُكَاتب جَارِيَة لَهُ ويطأها، فَإِنَّهُ يَهَبهَا لِابْنِ صَغِير لَهُ، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا إِن لم يكن تَحْتَهُ حرَّة، وَيكون أَوْلَاده أحرارا.

مَسْأَلَة

دخل جمَاعَة على رجل، وَأخذُوا أَمْوَاله وحلفوه أَلا يخبر بِأَسْمَائِهِمْ، فَالْحِيلَةُ أَن يُقَال لَهُ: نعد عَلَيْك أَسمَاء، فَمن لَيْسَ بسارق إِذا سألناك، قل: لَا، وَإِذا انتهينا إِلَى السَّارِق فاسكت أَو قل: لَا أَقُول، فَيظْهر الْأَمر فَلَا يَحْنَث.

ص: 301