الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
من تقبل بعض القانص من السُّلْطَان، فاصطاد فِيهِ غَيره، كَانَ الصَّيْد لمن أَخذه.
مَسْأَلَة
كرى الْفُرَات وَنَحْوه على السطان.
مسَائِل
مَوَاضِع موَات على شط جيحون عمرها أَقوام، واستنزلوا، كَانَ للسُّلْطَان أَن يَأْخُذ الْعشْر من غلاتها، وَهَذَا يَسْتَقِيم على قَول مُحَمَّد رحمه الله، لِأَن مَاء الجيحون مَاء عشرى، والمؤنة تَدور مَعَ المَاء.
وَلَا يجوز دفع المَال إِلَى الْكفَّار للصلح، إِلَّا لخوف الْهَلَاك.
وَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة عنْوَة - أَي قهرا - قسمهَا إِن شَاءَ، وَإِلَّا وضع الْخراج على أراضيهم وعَلى أنفسهم، وَيقسم الْمَنْقُول، وَيقتل الْأُسَارَى، أَو يسترقهم، أَو يتركهم أهل ذمَّة، وَلَا يردهم إِلَى دَار الْحَرْب، وَالْإِمَام لَا يفادى بهم عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله أَي: لَا يُعْطي الإِمَام الْكفَّار أساراهم ليَأْخُذ بدلهم مَالا مِنْهُم أَو أُسَارَى الْمُسلمين.
وَأَجَازَ أَبُو يُوسُف رحمه الله أَن يفْدي الإِمَام أساراهم باسارى الْمُسلمين.
وَلَا يجوز الْفِدَاء بِالْمَالِ فِي الْمَشْهُور من الرِّوَايَات، وَلَا يجوز الْمَنّ عَلَيْهِم أَيْضا.
وَعند الشَّافِعِي رحمه الله يجوز الْمَنّ وَالْفِدَاء بِالْمَالِ.
وَلَا بَأْس للْإِمَام أَن يحرض الْغُزَاة حَال الْقِتَال، فَيَقُول الإِمَام:" من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه ". فَحِينَئِذٍ يَأْخُذ الْقَاتِل مَا على الْمَقْتُول من ثِيَابه وسلاحه ومركبه، وسرجه، وآلته، وَمَا مَعَ الْمَقْتُول من دِرْهَم أَو دِينَار، وَمَا يكون مَحْمُولا على دَابَّته من مَال، أَو يَجْعَل الإِمَام لسرية الرّبع بعد الْخمس، أَي: بعد إِخْرَاج الْخمس.
(صفحة فارغة)