المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دُعَاء الْقُنُوت   " اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: ‌ ‌دُعَاء الْقُنُوت   " اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل

‌دُعَاء الْقُنُوت

" اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل عَلَيْك، ونثني عَلَيْك، ونشكرك، وَلَا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللَّهُمَّ إياك نعْبد، وَلَك نصلي ونسجد، وَإِلَيْك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إِن عذابك بالكفار مُلْحق:.

وَالْأولَى أَن يَأْتِي بعد الْقُنُوت بِمَا علم رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- الْحسن بن عَليّ رضي الله عنه وَهُوَ " اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت، وَعَافنَا فِيمَن عافيت، وتولنا فِيمَن توليت، وَبَارك لنا فِيمَا أَعْطَيْت، وقنا رَبنَا شَرّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك، إِنَّه لَا يذل من واليت، وَلَا يعز من عاديت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت، فلك الْحَمد على مَا قضيت وهديت، نستغفرك اللَّهُمَّ رَبنَا ونتوب إِلَيْك، صل على مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي بِهِ من النَّار نجيت، وَإِلَى الْجنَّة هديت، وارحمنا يَوْم الْوُقُوف بَين يَديك، وَقل: رب اغْفِر وَارْحَمْ، وَأَنت خير الرَّاحِمِينَ ".

‌فصل

وَلَو بَاعَ عقارا وَابْنه أَو امْرَأَته حَاضر، وَتصرف المُشْتَرِي فِيهِ زَمَانا، ثمَّ ادّعى الابْن أَنه ملكه وَلم يكن ملك أَبِيه، اتّفق مَشَايِخنَا: أَنه لَا يسمع مثل هَذِه الدَّعْوَى، وحضوره عِنْد البيع، وَترك منازعته فِيمَا يصنع، إِقْرَار مِنْهُ بِأَنَّهُ ملك البَائِع.

ص: 338

بَاعَ ضَيْعَة ثمَّ قَالَ: إِنَّه كَانَ وَقفا عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده، لَا تسمع دَعْوَاهُ وَلَا تقبل بَينته، وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لمَكَان التَّنَاقُض.

أنكر الرجل النِّكَاح، ثمَّ ادّعى تَزْوِيجهَا، وَأقَام بَيِّنَة، تقبل، وَلَو أنكر الشِّرَاء، ثمَّ ادَّعَاهُ، لَا تقبل بَينته، أَلا يرى لَو ادّعى أَنه تزوج هَذِه الْمَرْأَة على ألف، وَأنْكرت الْمَرْأَة ذَلِك، فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه تزَوجهَا على الفين يقبل، وَيكون ذَلِك مهْرا لَهَا، وَلَو كَانَ هَذَا فِي البيع، لم تقبل بَينته.

أَقَامَ أَحدهمَا على الْإِرْث الْبَيِّنَة، وَالْآخر على الْملك الْمُطلق، يقْضى بَينهمَا نِصْفَانِ.

أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْإِرْث، وَالْآخر على التَّمَلُّك من مورث مدعي الْإِرْث بِسَبَب صَحِيح، قضى بالتمليك.

اقتسم الْوَرَثَة - لَا بِأَمْر القَاضِي - وَمِنْهُم صَغِير، أَو غَائِب، لَا تنفذ إِلَّا بِإِجَازَة الْغَائِب، أَو وصّى الصَّبِي، أَو يُجِيز الصَّبِي إِذا بلغ، وَلَو مَاتَ الصَّبِي أَو الْغَائِب، فأجازت ورثته، نفذت الْقِسْمَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف - رحمهمَا الله - خلافًا لمُحَمد رحمه الله.

اقتسم الشُّرَكَاء فِيمَا بَينهم، وَمِنْهُم شريك صَغِير، أَو غَائِب، لَا تصح الْقِسْمَة، فَإِن أَمرهم القَاضِي بذلك صَحَّ.

إِذا كَانَ الْمكيل، أَو الْمَوْزُون، بَين حَاضر وغائب، أَو بَالغ وصغير، فَأخذ الْحَاضِر أَو الْبَالِغ نصِيبه، فَإِنَّمَا ينفذ قسمته من غير خصم، بِشَرْط سَلامَة نصيب الْغَائِب أَو الصَّغِير، حَتَّى لَو هلك مَا بَقِي قبل أَن يصل إِلَى الْغَائِب، فالهلاك عَلَيْهِمَا.

ص: 339

صبرَة مُشْتَركَة بَين الدهْقَان والمزارع، فَقَالَ الدهْقَان للمزارع: اقسمها، وافرز نَصِيبي، فقسم الْمزَارِع حَال غيبَة الدهْقَان، فَحمل نصيب الدهْقَان إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِذا هلك مَا أفرزه لنَفسِهِ، فالهلاك عَلَيْهِمَا وَإِن قسم الصُّبْرَة، وأفرز نصيب الدهْقَان، وَحمل نصيب نَفسه إِلَى بَيته أَولا، فَلَمَّا رَجَعَ إِذا هلك مَا أفرزه الدهْقَان، فالهلاك على الدهْقَان خَاصَّة.

صَالح عَن مائَة دِينَار على خَمْسَة دَنَانِير، إِن كَانَت الدَّنَانِير قَائِمَة فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، أَو هُوَ مقرّ لم يَصح، وَإِن كَانَت هالكة، أَو كَانَ مُنْكرا، صَحَّ.

ادّعى أَرضًا فَصَالح على الْبَعْض مِنْهَا، لم تبطل الْخُصُومَة فِي الْبَاقِي.

الْأَب إِذا بَاعَ ضَيْعَة أَو عقارا لِابْنِهِ الصَّغِير بِمثل الْقيمَة، فَإِن كَانَ الْأَب مَحْمُودًا عِنْد النَّاس، أَو مَسْتُورا، يجوز حَتَّى لَو كبر الابْن لم يكن لَهُ أَن ينْقض، وَإِن كَانَ فَاسِدا، لَا يجوز، حَتَّى إِن الابْن إِذا كبر فَلهُ أَن ينْقض وَهُوَ الْمُخْتَار، إِلَّا أَن يكون خيرا للصَّغِير، لِأَن شَفَقَة الْأَب كَامِلَة، وَلم يُعَارض ذَلِك معنى آخر، فَلم يكن فِي هَذَا البيع ضَرَر.

وَإِن بَاعَ الْوَصِيّ ضَيْعَة أَو عقارا بِمثل الْقيمَة للصَّغِير، فِي ظَاهر الْمذَاهب يجوز.

قَالَ شيخ الْأَئِمَّة الْحلْوانِي رحمه الله: هَذَا جَوَاب السّلف، أما جَوَاب الْمُتَأَخِّرين: أَنه إِنَّمَا يجوز بِأحد شُرُوط ثَلَاثَة: إِمَّا بِأَن يرغب المُشْتَرِي فِيهَا بِضعْف قيمتهَا، أَو بالصغير حَاجَة إِلَى ثمنهَا، أَو بِأَن يكون على الْمَيِّت دين لَا وَفَاء لَهُ بهَا وَبِه يُفْتِي.

أما إِذا كَانَ مَال الصَّغِير مَنْقُولًا فَكَذَلِك، إِلَّا أَن فِيهَا إِذا كَانَ الْأَب مُفْسِدا، رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَة يجوز، وَيُؤْخَذ الثّمن مِنْهُ، وَيُوضَع على يَدي عدل

وَفِي رِوَايَة لَا يجوز، إِلَّا إِذا كَانَ خيرا للصَّغِير، وَهُوَ الْمُخْتَار، وَتَفْسِير الْخَبَر أَن يَبِيع بِضعْف الْقيمَة. دَار بَين اثْنَيْنِ انْهَدَمت، وَطلب أَحدهمَا من صَاحبه أَن يعمرها فَأبى، لَا يجْبر

ص: 340

عَلَيْهِ، وَلَو بنى الطَّالِب لَا يكون مُتَبَرعا، وَيَأْخُذ حِصَّته مِنْهُ، أَو يَأْخُذ من أجرته.

وَلَو كَانَ زرع بَين اثْنَيْنِ فَأبى أَحدهمَا أَن يسْقِيه يجْبر عَلَيْهِ، وَلَو سقى يكون مُتَبَرعا.

الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا يتعينان فِي عُقُود الْمُعَاوضَة وفسوخها - وَإِن عينتا - وتتعينان فِي غير عُقُود الْمُعَاوضَة كالموهوبة، حَتَّى إِذا هَلَكت بَطل رُجُوع الْوَاهِب فِيهَا، وَكَذَا فِي الْمَغْصُوبَة حَتَّى إِذا أَرَادَ الْغَاصِب رد مثلهَا مَعَ قيام عينهَا لَا يجوز، وكالصدقة، وَالشَّرِكَة، وَالْمُضَاربَة، وَالْوكَالَة، فَإِن الدَّرَاهِم الْمسلمَة إِلَى الْوَكِيل، إِذا عينهَا الْمُوكل فَهَلَكت، يَنْعَزِل عَن الْوكَالَة، وَلَو هَلَكت بعد البيع - قبل التَّسْلِيم - يَنْفَسِخ البيع، وَلَا يبْقى الْوَكِيل مطالبا بِتَسْلِيم مثلهَا، وَفِي الْمُعَاوَضَات الْفَاسِدَة، لَا يتعينان فِي رِوَايَة، وَفِي رِوَايَة يتعينان.

للشَّيْخ رشيد الدّين فِي الْإِكْرَاه: // (الطَّوِيل) //

ص: 341

(عتاق، نِكَاح، وَالطَّلَاق، ورجعة

وعفو قصاص، وَالْيَمِين، كَذَا النّذر)

ص: 342

(ظِهَار، وإيلاء، وفئ فَهَذِهِ

تصح مَعَ الْإِكْرَاه، عدتهَا عشر)

رجل لَهُ خصم، فَمَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ، يتَصَدَّق عَن صَاحب الْحق للْفُقَرَاء بِمِقْدَار ذَلِك ليَكُون وَدِيعَة عِنْد الله تَعَالَى، فيوصله إِلَى غُرَمَائه.

ص: 343

امْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا، فجَاء رجل بِخَبَر مَوته، ورجلان بحياته، فَإِن كَانَ الَّذِي أخبر بِمَوْتِهِ أَنه عاين مَوته، وَشهد جنَازَته، وَكَانَ عدلا وسعهَا أَن تَعْتَد، وتتزوج، لِأَن الَّذِي شهد بِمَوْتِهِ عرف شَيْئا لم يعرفهُ شَاهد الْحَيَاة.

هَذَا إِذا لم يؤرخ شَاهدا الْحَيَاة، فَأَما إِذا ارخا بتاريخ بعد تَارِيخ شَاهد الْمَوْت، فشهادتهما أولى، لِأَنَّهُمَا أثبتا الْحَيَاة فِي زمَان لم يثبت شَاهد الْمَوْت.

رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق عدد مَا فِي هَذَا الْحَوْض من السّمك، وَلَيْسَ فِي الْحَوْض سمك، يَقع وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أَنْت طَالِق بِعَدَد كل شَعْرَة على جَسَد إِبْلِيس، يَقع وَاحِدَة، وَلَا يَقع أَكثر من ذَلِك، حَتَّى يعلم أَن على جَسَد إِبْلِيس شعرًا أم لَا؟ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي الْحَوْض سمك، وَلَا على جَسَد إِبْلِيس شعر، لم يَقع على عدد السّمك، وَالشعر، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْت طَالِق، وَلم يزدْ عَلَيْهِ.

رجل خطب امْرَأَة وَهِي فِي منزل زوج أُخْتهَا، فَأبى زوج أُخْتهَا مَا لم يؤد الْخَاطِب إِلَيْهِ دَرَاهِم مُسَمَّاة، فَأدى الْخَاطِب، وَتزَوج هَذِه الْمَرْأَة كَانَ لَهُ أَن يسْتَردّ تِلْكَ الدَّرَاهِم، لِأَنَّهُ رشوة.

أنْفق على مُعْتَدَّة الْغَيْر على طمع أَن يَتَزَوَّجهَا بعد عدتهَا، فَأَبت أَن يَتَزَوَّجهَا، فَإِن شَرط فِي الْإِنْفَاق التَّزَوُّج، يرجع بِمَا أنْفق، وَإِلَّا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع، وَلَو أكلت مَعَه لَا يرجع بِشَيْء.

قَالَ: نسَاء أهل " الرّيّ " طَوَالِق - وَهُوَ من أهل الرّيّ - أَو قَالَ نسَاء أهل الدُّنْيَا طَوَالِق، لَا يَقع على امْرَأَته، إِلَّا أَن يَنْوِي.

ص: 344

وروى هِشَام عَن أبي يُوسُف، رحمهمَا الله: أَنه لَا يُرِيد امْرَأَة نَفسه عَادَة.

رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق ماشاء الله، لَا يَقع، لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة قَوْله: إِن شَاءَ الله.

رجل قَالَ لامْرَأَته: " ترابسيار طَلَاق، وَلم يكن لَهُ نِيَّة، تقع تَطْلِيقَتَانِ ".

رجل قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق لَا قَلِيل وَلَا كثير، يَقع ثَلَاث، وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الْقَلِيل وَاحِدَة، وَالْكثير ثَلَاث، فَإِذا قَالَ أَولا: لَا قَلِيل، فقد وجد إِيقَاع الثَّلَاث، ثمَّ لَا يعْمل قَوْله بعد ذَلِك. فعلى هَذَا الْقيَاس لَو قَالَ: لَا كثير وَلَا قَلِيل يَقع وَاحِدَة.

رجل بعث أَقْوَامًا يخْطب امْرَأَة إِلَى وَلَدهَا، فَقَالَ الْأَب: أَعْطَيْت تكلمُوا: فَمنهمْ من قَالَ: لَا يَصح النِّكَاح - وَإِن كفل عَن الزَّوْج إِنْسَان - لِأَن هَذَا النِّكَاح بِغَيْر شُهُود، لِأَن الْقَوْم جَمِيعًا خاطبون، من تكلم وَمن يتَكَلَّم، لِأَن التعارف أَن يتَكَلَّم وَاحِد، ويسكت الْبَاقُونَ، والخاطب لَا يصلح شَاهدا، وَمِنْهُم من قَالَ: صَحَّ النِّكَاح، وَهُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة إِلَى جعل الْكل خاطبا، فَجعلنَا الْمُتَكَلّم خاطبا وَالْبَاقِي شَاهدا.

قَالَ لامْرَأَته: قولي: وهبت مهري مِنْك، فَقَالَت الْمَرْأَة ذَلِك وَهِي لَا تحسن الْعَرَبيَّة - لَا تصح الْهِبَة.

فرق بَين هَذَا وَبَين الْعتْق وَالطَّلَاق، حَيْثُ يقعان فِي الْقَضَاء، وَالْفرق أَن الرِّضَا شَرط جَوَاز الْهِبَة، وَلَيْسَ شرطا لجَوَاز الْعتْق.

ص: 345