المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَالْمُخْتَار: أَنه لَا يرخص فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا رخصَة عَن الْمُتَقَدِّمين - الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

[الخيربيتي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين

- ‌الْبَاب الأول

- ‌فِي الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌فِي شُرُوط الْإِمَامَة

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌فِي كَيْفيَّة حكم الإِمَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌فِي قَوَاعِد الْإِمَامَة وَأَحْوَالهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌فِي الوزارة

- ‌وعَلى السُّلْطَان أَن يُعَامل الْوَزير بِثَلَاثَة أَشْيَاء:

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌فِي قَوَاعِد الأجناد، وآدابها

- ‌فصل فِي الموعظة (والنصيحة)

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌فِي الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالقضاة والسلاطين والأمراء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة جُلُوس القَاضِي للْقَضَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبُغَاة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَحْكَام قطاع الطَّرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فضل فِي الْجُمُعَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مسَائِل

- ‌مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌فِي الْحِيَل الشَّرْعِيَّة

- ‌مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌‌‌مسالة

- ‌‌‌مسالة

- ‌مسالة

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌فِي تَنْبِيه الْمُجيب من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة مِمَّا جمعه الْمُحَقق أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي رحمه الله

- ‌فصل فِي النِّكَاح

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فصل فِي الْعتْق

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌فصل فِي مسَائِل شَتَّى

- ‌الْبَاب الْعَاشِر

- ‌فِي الْمسَائِل المتفرقة

- ‌دُعَاء الْقُنُوت

- ‌فصل

- ‌فَائِدَة: " فِي الْفرق بَين الْإِقْرَار وَالْهِبَة

الفصل: وَالْمُخْتَار: أَنه لَا يرخص فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا رخصَة عَن الْمُتَقَدِّمين

وَالْمُخْتَار: أَنه لَا يرخص فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا رخصَة عَن الْمُتَقَدِّمين إِلَّا فِيمَا ذكرنَا. وَلَو قبل رجل الأَرْض بَين يَدي أحد من أَصْحَاب السُّلْطَان تَعْظِيمًا لَهُ، لَا يكفر، لِأَنَّهُ يُرِيد بِهِ التَّحِيَّة لَا الْعِبَادَة.

إِذا قيل لمُسلم: اسجد للْملك وَإِلَّا قتلتك، فَالْأَفْضَل أَلا يسْجد، لِأَنَّهُ كفر، وَالْأَفْضَل أَلا يَأْتِي بِمَا هُوَ كفر صُورَة، وَإِن كَانَ فِي حَالَة الْإِكْرَاه.

وَإِن سجد سُجُود التَّحِيَّة، فَالْأَفْضَل أَن يسْجد، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكفْر، فَهَذَا دَلِيل على أَن السُّجُود بنية التَّحِيَّة إِذا كَانَ خَائفًا لَا يكون كفرا، فعلى هَذَا الْقيَاس، من سجد عِنْد السلاطين على وَجه التَّحِيَّة لَا يصير كَافِرًا.

‌مَسْأَلَة

رجل يَدعُوهُ الْأَمِير، فيسأله عَن أَشْيَاء، فَمَا يتَكَلَّم بِمَا يُوَافق الْحق يَنَالهُ الْمَكْرُوه، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَكَلَّم بِخِلَاف الْحق، لقَوْله عليه السلام:" من تكلم عِنْد ظَالِم مَا يرضيه بِغَيْر حق يُغير الله قلب الظَّالِم عَلَيْهِ، ويسلطه عَلَيْهِ ". وَهَذَا إِذا لم يخف الْقَتْل، أَو تلف بعض جسده، أَو أَخذ مَاله، فَإِن خَافَ ذَلِك، لَا بَأْس بذلك، لِأَنَّهُ مكره عَلَيْهِ.

ص: 269

عَن أبي اللَّيْث الْحَافِظ أَنه قَالَ: " كنت أُفْتِي بِثَلَاثَة أَشْيَاء، فَرَجَعت عَنْهَا: كنت أُفْتِي أَلا يحل للمعلم أَخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن، وَلَا يَنْبَغِي للْعَالم أَن يدْخل على السُّلْطَان، وَكنت أُفْتِي أَنه لَا يَنْبَغِي لصَاحب الْعلم أَن يخرج إِلَى الْقرى ن فيذكرهم بِشَيْء، فيجمعوا لَهُ شَيْئا، فَرَجَعت عَن ذَلِك كُله.

وَإِنَّمَا رَجَعَ تَحَرُّزًا عَن ضيَاع الْقُرْآن والحقوق وَالْعلم.

وَمن قذف مَمْلُوكا أَو كَافِرًا بِالزِّنَا، أَو قذف مُسلما ب " يَا كَافِر "، يَا فَاسق - وَهُوَ لَيْسَ بفاسق - أَو يَا خَبِيث، يَا لص، يَا فَاجر، يَا مُنَافِق، يَا لوطي، يَا من يلْعَب بالصبيان، يَا آكل الرِّبَا، يَا شَارِب الْخمر، يَا مخنث، يَا خائن، يَا ابْن القحبة، يَا زنديق، يَا قرطبان، يَا مأوي الزواني - عزّر.

وَأكْثر التعزيز تِسْعَة وَتسْعُونَ، وَأَقل التعزيز ثَلَاثَة، وَصَحَّ حَبسه بعد الضَّرْب. وَعَن أبي يُوسُف رحمه الله: التَّعْزِير بِأخذ المَال يجوز للسُّلْطَان.

ثمَّ تَعْزِير الْأَشْرَاف كالفقهاء والعلوية: الْإِعْلَام فَقَط، بِأَن يَقُول: بَلغنِي أَنَّك فعلت كَذَا، فَلَا تفعل.

وتعزير أوساط النَّاس كالسوقية: الْإِعْلَام، والجر، وَالْحَبْس، وتعزير الأخساء: الْإِعْلَام، والجر، وَالضَّرْب، وَالْحَبْس.

ص: 270