الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر رضي الله عنه، وعَلى مَا وظفه إِمَام آخر فِي أَرض مثل مَا وظفه عمر رضي الله عنه، لما فِيهِ من مُخَالفَة إِجْمَاع الصَّحَابَة، أَو فِيهِ مُخَالفَة حكم أَمْضَاهُ الأول بِاجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ لَا يجوز.
وَلَو وظفه على أَرض ابْتِدَاء، تجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر رضي الله عنه بِقدر مَا يُطيق - عِنْد مُحَمَّد رحمه الله، وَلَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف رحمه الله.
وَظِيفَة عمر رضي الله عنه: فِي كل جريب يصلح للزِّرَاعَة: دِرْهَم وقفيز مِمَّا يزرع مِنْهَا.
" فالفقير ": هُوَ الصَّاع - ثَمَانِيَة أَرْطَال - و " الدِّرْهَم ": هُوَ الْفضة الْخَالِصَة، وَزنه سَبْعَة. وعَلى كل جريب رطبَة: خَمْسَة دَرَاهِم. وعَلى كل جريب كرم: عشرَة دَرَاهِم. والجريب: سِتُّونَ ذِرَاعا فِي سِتِّينَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْملك أنو شرْوَان، وذراع أنو شرْوَان سبع قبضات، وَفِي الجريب الَّذِي فِيهِ أَشجَار مثمرة ملتفة لَا يُمكن زَرعهَا.
قَالَ مُحَمَّد رحمه الله: يوظف عَلَيْهَا بِقدر مَا يُطيق.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله: يوظف بِقدر مَا يُطيق، وَلَا يُزَاد على جريب الْكَرم.
مَسْأَلَة
قَرْيَة فِيهَا أرضون خراجها مُتَفَاوِتَة، إِذا لم يعرف ابْتِدَاء وضع الْخراج، يتْرك كَمَا كَانَ، لَا يُزَاد، وَلَا ينقص.
وَلَو أَخذ السُّلْطَان الْخراج من المُشْتَرِي، وَلم يبْق من السّنة مَا يُمكن استغلالها فِيهِ، لَا يرجع المُشْتَرِي بِمَا أدّى على البَائِع.
وَلَو أَخذ الْخراج من الأكار، لَهُ أَن يرجع إِلَى الدهاقين، اسْتِحْسَانًا.