المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما - الرفع والتكميل

[أبو الحسنات اللكنوي]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمُقدمَة

- ‌ إيقاظ

- ‌ايقاظ فِي حُدُود الْجرْح الْجَائِز

- ‌ايقاظ - - فِي شَرط الْجَارِح والمعدل

- ‌ المرصد الاول

- ‌فِيمَا يقبل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَمَا لَا يقبل مِنْهُمَا وتفصيل الْمُفَسّر والمبهم فيهمَا

- ‌فَائِدَة

- ‌ تذنيب مُفِيد لكل لَبِيب

- ‌ المرصد الثَّانِي

- ‌فِي تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل وَغير ذَلِك من الْمسَائِل المفيدة لمن يطالع كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل

- ‌مسالة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌فَائِدَة

- ‌ المرصد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر الفاظ الْجرْح وَالتَّعْدِيل ومراتبهما ودرجات الفاظهما

- ‌ المرصد الرَّابِع

- ‌فِي فَوَائِد مُتَفَرِّقَة مُتَعَلقَة بالمباحث الْمُتَقَدّمَة مفيدة لمن يَسْتَفِيد من كتب اسماء الرِّجَال وَيُرِيد تنقيد الاسانيد بدرك مَرَاتِب الرِّجَال وَجَمعهَا من خَواص هَذَا الْكتاب فلينتفع بهَا اولوا الالباب

- ‌ايقاظ

- ‌ايقاظ

- ‌فِي مدى الحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ اَوْ الْحسن اَوْ الضعْف

- ‌ايقاظ

- ‌فِي ان نفي الصِّحَّة والثبوت لَا يلْزم مِنْهُ الحكم بالضعف اَوْ الْوَضع

- ‌ ايقاظ

- ‌فِي الْفرق بَين قَوْلهم حَدِيث مُنكر ومنكر الحَدِيث ويروي الْمَنَاكِير

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان مُرَاد ابْن معِين من قَوْله فِي الرَّاوِي لَيْسَ بِشَيْء

- ‌ ايقاظ

- ‌فِي بَيَان مُرَاد بن معِين من قَوْله فِي الرَّاوِي لَا باس بِهِ اَوْ لَيْسَ بِهِ باس

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان مُرَاد احْمَد من قَوْله فِي الرَّاوِي هُوَ كَذَا وَكَذَا

- ‌ ايقاظ

- ‌معنى قَول ابْن معِين فِي حق الروَاة يكْتب حَدِيثه انه من جملَة الضُّعَفَاء كَذَا ذكره الذَّهَبِيّ نقلا عَن ابْن عدي فِي تَرْجَمَة ابراهيم بن هَارُون الصَّنْعَانِيّ

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان الْفرق بَين قَول اكثر الْمُحدثين وَقَول ابي حَاتِم فِي الرَّاوِي مَجْهُول

- ‌ايقاظ

- ‌فِي مدى قبُول قَول ابي حَاتِم فِي الرَّاوِي مَجْهُول

- ‌ ايقاظ

- ‌فِي بَيَان مَدْلُول قَول ابْن الْقطَّان فِي الرَّاوِي لَا يعرف لَهُ حَال اَوْ لم تثبت عَدَالَته

- ‌ايقاظ

- ‌فِي مَدْلُول قَوْلهم فِي الرَّاوِي تَركه يحيى الْقطَّان

- ‌ايقاظ

- ‌فِي مَدْلُول قَوْلهم فِي الرَّاوِي لَيْسَ مثل فلَان

- ‌ايقاظ

- ‌فِي تَوْجِيه صُدُور الْجرْح وَالتَّعْدِيل من النَّاقِد الْوَاحِد فِي الرَّاوِي نَفسه

- ‌ايقاظ

- ‌فِي لُزُوم التروي وَالنَّظَر فِي قبُول جرحهم للراوي

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان خطة ابْن حبَان فِي كِتَابه الثِّقَات

- ‌ايقاظ

- ‌فَائِدَة

- ‌ ايقاظ

- ‌فِي بَيَان معنى الارجاء السّني والارجاء البدعي

- ‌فَائِدَة

- ‌ تذنيب نبيه

- ‌نَافِع لكل وجيه

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان مُرَاد البُخَارِيّ من قَوْله فِي الرَّاوِي فِيهِ نظر اَوْ سكتوا عَنهُ

- ‌ايقاظ

- ‌فِي بَيَان حكم غير البريء

- ‌فَائِدَة

الفصل: ‌فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما

-‌

‌ المرصد الاول

‌فِيمَا يقبل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَمَا لَا يقبل مِنْهُمَا وتفصيل الْمُفَسّر والمبهم فيهمَا

اعْلَم ان التَّعْدِيل وَكَذَا الْجرْح قد يكون مُفَسرًا وَقد يكون مُبْهما فَالْأول مَا يذكر فِيهِ الْمعدل أَو الْجَارِح السَّبَب وَالثَّانِي مَا لَا يبين السَّبَب فِيهِ

وَاخْتلفُوا بَعْدَمَا اتَّفقُوا على قبُول الْجرْح وَالتَّعْدِيل الْمُفَسّرين بشروطهما الْمَذْكُورَة فِي مَوْضِعه وَقد مر ذكر بَعْضهَا وَسَيَأْتِي ذكر بَعْضهَا فِي قبُول الْجرْح الْمُبْهم وَالتَّعْدِيل الْمُبْهم على أَقْوَال

انه يقبل التَّعْدِيل من غير ذكر سَببه لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة فيثقل ذكرهَا فان ذَلِك حوج الْمعدل إِلَى أَن يَقُول لَيْسَ يفعل كَذَا وَلَا كَذَا ويعد مَا يجب تَركه وَيفْعل كَذَا وَكَذَا فيعد مَا يجب عَلَيْهِ فعله واما الْجرْح

ص: 79

- فانه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا مُبين سَبَب الْجرْح لِأَن الْجرْح يحصل بِأَمْر وَاحِد فَلَا يشق ذكره وَلِأَن النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي أَسبَاب الْجرْح فيطلق أحدهم الْجرْح بِنَاء على مَا اعتقده جرحا وَلَيْسَ الْجرْح فينفس الْأَمر فَلَا بُد من بَيَان سَببه ليظْهر اهو فادح أم لَا وامثلته كَثِيرَة ذكرهَا الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي الْكِفَايَة فَمِنْهَا انه قيل لشعبه لم تركت حَدِيث فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون فتركته وَمن الْمَعْلُوم ان هَذَا لَيْسَ بِجرح مُوجب لتركته وَمِنْهَا انه أَتَى شُعْبَة الْمنْهَال بن عَمْرو فَسمع صَوتا أَي صَوت

ص: 80

- الطنبور من بَيته أَو صَوت الْقِرَاءَة بألحان فَتَركه وَمِنْهَا انه انه سُئِلَ الحكم بن عتيبة لم لم ترو عَن زَاذَان قَالَ كَانَ كثير الْكَلَام وَمِنْهَا انه رأى جرير سماك بن حَرْب يَبُول قَائِما فتركته وَمِنْهَا ان الْقَائِلين بِكَوْن الْعَمَل جُزْءا من الْإِيمَان كَانُوا يطلقون على من أنكر ذَلِك وهم أهل الْكُوفَة غَالِبا الارجاء ويتركون الرِّوَايَة

ص: 81

- عَنْهُم وَكَانُوا لَا يقبلُونَ شَهَادَتهم وَهَذَا لَيْسَ بِجرح بِمُوجب لتركهم

ص: 82

- وَمِنْهَا أَن كثير مِنْهُم يُطلق على أبي حنيفَة وَغَيرهم من أهل الْكُوفَة أَصْحَاب الرَّأْي وَلَا يلتفتون إِلَى رواياتهم وَهُوَ أَمر بَاطِل عِنْد

ص: 83

- غَيرهم ونظائره كَثِيرَة

ص: 84

- القَوْل الثَّانِي عكس القَوْل الأول وَهُوَ انه يجب بَيَان سَبَب الْعَدَالَة

ص: 91

- وَلَا يجب بَيَان أَسبَاب الْجرْح لِأَن أَسبَاب الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا وَيجب بَيَانهَا بِخِلَاف أَسبَاب الْجرْح

القَوْل الثَّالِث انه لَا بُد من ذكر سَبَب الْجرْح وَالْعَدَالَة كليهمَا

القَوْل الرَّابِع عَكسه وَهُوَ انه لَا يجب بَيَان سَبَب كل مِنْهُمَا إِذا كَانَ الْجَارِح والمعدل عَارِفًا بَصيرًا بأسبابهما

وَقد اكْتفى ابْن الصّلاح فِي مقدمته على القَوْل الأول من هَذِه الْأَقْوَال وَقَالَ

ص: 92

- ذكر الْخَطِيب الْحَافِظ انه مَذْهَب الْأَئِمَّة من حفاظ الحَدِيث ونقاده مثل البُخَارِيّ وَمُسلم وَلذَلِك احْتج البُخَارِيّ بِجَمَاعَة سبق من غَيره الْجرْح فِيهَا كعكرمة مولى ابْن عَبَّاس وكإسماعيل بن أبي اويس وَعَاصِم بن عَليّ وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهم وَاحْتج مُسلم سُوَيْد بن سعيد وَجَمَاعَة اشْتهر الطعْن فيهم وَهَكَذَا فعل أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَذَلِكَ دَال على انهم ذَهَبُوا إِلَى ان الْجرْح لَا يثبت إِلَّا إِذا فسر سَببه

وَقَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته

فِي القَوْل الأول انه الصَّحِيح الْمَشْهُور انْتهى

وَفِي القَوْل الثَّانِي حَكَاهُ صَاحب الْمَحْصُول وَغَيره وَنَقله إِمَام

ص: 93

- الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَالْغَزالِيّ فِي المنخول تبعا لَهُ عَن القَاضِي أبي بكر وَالظَّاهِر انه وهم مِنْهُمَا وَالْمَعْرُوف عَنهُ انه لَا يجب ذكر أسبابهما انْتهى

وَفِي القَوْل الثَّالِث حَكَاهُ الْخَطِيب والأصوليون انْتهى

وَفِي القَوْل الرَّابِع هُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور فَقَالَ قَالَ الْجُمْهُور من أهل الْعلم إِذا جرح من لَا يعرف الْجرْح يجب الْكَشْف عَن ذَلِك وَلم يوجبوا ذَلِك على أهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن قَالَ وَالَّذِي يَقُول عندنَا ترك الْكَشْف عَن ذَلِك إِذا كَانَ الْجَارِح عَالما كَمَا لَا يجب استفسار الْمعدل عَمَّا بِهِ عِنْده الْمُزَكي عدلا إِلَى أخر كَلَامه

وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَن القَاضِي أبي بكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى خلاف مَا حَكَاهُ عَنهُ فِي المنخول وَمَا ذكر عَنهُ فِي الْمُسْتَصْفى هُوَ الَّذِي حَكَاهُ صَاحب الْمَحْصُول والامدي وَهُوَ

ص: 94

- الْمَعْرُوف عَن القَاضِي كَمَا رَوَاهُ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة انْتهى

وَاكْتفى النَّوَوِيّ أَيْضا فِي التَّقْرِيب على الأول وَقَالَ هُوَ الصَّحِيح انْتهى

وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرحه التدريب وَمُقَابل الصَّحِيح أَقْوَال ثمَّ ذكر الْأَقْوَال السَّابِقَة

وَقَالَ فِي القَوْل الثَّانِي نَقله إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والرازي فِي الْمَحْصُول انْتهى

وَفِي القَوْل الثَّالِث حَكَاهُ الْخَطِيب ولاصوليون انْتهى

وَفِي القَوْل الرَّابِع هَذَا اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الْغَزالِيّ والرازي والخطيب وَصَححهُ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ والبلقيني فِي محَاسِن الِاصْطِلَاح انْتهى

ص: 95

- وَقَالَ الْبَدْر بن جمَاعَة فِي مُخْتَصره عِنْد ذكر القَوْل الأول هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي انْتهى

وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فِي خلاصته فِي حق القَوْل الأول على الصَّحِيح الْمَشْهُور انْتهى

ص: 96

- وَفِي إمعان النّظر بشرح شرح نخبة الْفِكر اكثر الْحفاظ على قبُول التَّعْدِيل بِلَا سَبَب وَعدم قبُول الْجرْح إِلَّا بِذكر السَّبَب انْتهى

وَفِي شرح شرح النخبة لعَلي الْقَارئ التجريح لَا يقبل مَا لم يبين وَجهه بِخِلَاف التَّعْدِيل فانه يَكْفِي فِيهِ أَن يَقُول عدل أَو ثِقَة مثلا انْتهى

وَفِي شرح الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام لِابْنِ دَقِيق

ص: 97

- الْعِيد بعد ان يوثق الرواي من جِهَة المزكين قد يكون الْجرْح مُبْهما

ص: 98

- فِيهِ غير مُفَسّر وَمُقْتَضى قَوَاعِد الاصول عِنْد اهله انه لايقبل الْجرْح الا مُفَسرًا انْتهى

وَفِي شرح صَحِيح مُسلم للنووي لَا يقبل الْجرْح الا مُفَسرًا مُبين السَّبَب انْتهى

وَفِي كشف الاسرار شرح اصول البزدي اما الطعْن من ائمة الحَدِيث فَلَا يقبل مُجملا أَي مُبْهما بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ فلَان مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ ذَاهِب الحَدِيث اَوْ مَجْرُوح اَوْ لَيْسَ بِعدْل من غير ان يذكر سَبَب الطعْن وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء والمحدثين انْتهى

ص: 99

- وَفِي تَحْرِير الاصول لِابْنِ همام اكثر الْفُقَهَاء وَمِنْهُم الْحَنَفِيَّة والمحدثين على انه لايقبل الْجرْح الا مُبينًا لَا التَّعْدِيل وَقيل بِقَلْبِه وَقيل فيهمَا انْتهى

وَفِي الْمنَار وَشَرحه فتح الْغفار الطعْن الْمُبْهم من ائمة الحَدِيث بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ مَجْرُوح اَوْ راوية مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ غير الْعدْل لايجرح الرَّاوِي فَلَا يقبل الا اذا وَقع مُفَسرًا بِمَا هُوَ الْجرْح مُتَّفق عَلَيْهِ انْتهى

وَفِي شرح مُخْتَصر الْمنَار لِابْنِ قطلوبغا لَا يسمع الْجرْح فِي

ص: 100

- الرَّاوِي الا مُفَسرًا بِمَا هُوَ قَادِح انْتهى

وَفِي شرح الْمنَار لِابْنِ الْملك قَالَ بعض الْعلمَاء الطعْن الْمُبْهم يكون جرحا لَان التَّعْدِيل الْمُطلق مَقْبُول فَكَذَا الْجرْح قُلْنَا اسباب التَّعْدِيل غير منضبطة وَالْجرْح لَيْسَ كَذَلِك انْتهى

وَفِي الامتاع باحكام السماع من ذَلِك قَوْلهم فلَان ضَعِيف

ص: 101

- وَلَا يبنون وَجه الضعْف فَهُوَ جرح مُطلق وَفِيه فلاف وتفصيل ذَكرْنَاهُ فِي الاصول والاولى الا يقبل من متأخري الْمُحدثين لانهم يجرحون بِمَا لَا يكون جرحا وَمن ذَلِك قَوْلهم فلَان سيء الْحِفْظ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ لَا يكون جرحا مُطلقًا بل ينظر الى حَال المدث والْحَدِيث انْتهى

وَفِي التَّحْقِيق شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان طعن طَعنا مُبْهما لَا يقبل كَمَا لَا يقبل فِي الشَّهَادَة وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بامر مُجْتَهد فِيهِ وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا يُوجب الْجرْح بالِاتِّفَاقِ وَلَكِن الطاعن مَعْرُوف بالتعصب اَوْ مُتَّهم فِيهِ انْتهى

وَفِي التبين شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان كَانَ الانكار من ائمة

ص: 102

- الحَدِيث فَلَا يَخْلُو اما ان يكون الانكار والطعن مُبْهما بَان قَالَ مطعون اَوْ مَجْرُوح اَوْ مُفَسرًا فان كَانَ مُبْهما فَلَا يمون مَقْبُولًا انْتهى

وَفِي التَّوْضِيح شرح التَّنْقِيح فان كَانَ الطعْن مُجملا لَا يقبل واذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا هُوَ جرح شرعا مُتَّفق عَلَيْهِ والطاعن من أهل النَّصِيحَة لَا من أهل الْعَدَاوَة والعصبية يكون جرحا وَإِلَّا فَلَا انْتهى.

وَفِي البناية شرح الْهِدَايَة فِي بحث شعر الميته الْجرْح الْمُبْهم غير الْقبُول عِنْد الحذاق من الاصولين انْتهى وَفِيه ايضا فِي بحث سُؤْر الْكَلْب نقلا عَن تَجْرِيد الْقَدُورِيّ الْجرْح الْمُبْهم غير مُعْتَبر انْتهى

وَفِي مرْآة شرح مرقاة الْوُصُول ان كَانَ الطاعن من اهل

ص: 103

- وَقَالَ السخاوي فِي فتح المغيث قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح الالمام قَوْلهم روى مَنَاكِير لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ ترك رِوَايَته حَتَّى تكْثر الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته وَيَنْتَهِي الى ان يُقَال فِيهِ مُنكر الحَدِيث لَان مُنكر الحَدِيث وصف فِي الرجل يسْتَحق بِهِ التّرْك لحديثه والعبارة الاحرى لَا تَقْتَضِي الديمومة كَيفَ وَقد قَالَ احْمَد بن حَنْبَل فِي مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ يروي احاديث مُنكرَة وَهُوَ مِمَّن اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ واليه الْمرجع فِي حَدِيث انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ انْتهى

ص: 103

- الحَدِيث فمجمله نَحْو ان الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مَجْرُوح اَوْ مَتْرُوك اوراوية غير عدل لَا يقبل ومسره بِمَا اتّفق على كَونه جرحا والطاعن نَاصح جرح وَإِلَّا فَلَا انْتهى

وَفِي فتح الْبَاقِي بشرح ألفية الْعِرَاقِيّ عِنْد ذكر الأول من الْأَقْوَال الْأَرْبَعَة قَالَ ابْن الصّلاح إِنَّه ظَاهر مُقَرر فِي الْفِقْه واصوله وَقَالَ الْخَطِيب إِنَّه الصَّوَاب عندنَا

وَعند القَوْل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَلما كَانَ هَذَا مُخَالفا لما اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح م كَون الْجرْح الْمُبْهم لَا يقبل قَالَ جمَاعَة مِنْهُم التَّاج السُّبْكِيّ لَيْسَ هَذَا قولا مُسْتَقْبلا بل تَحْرِير لمحل النزاع اذ من لَا يكون عَالما باسبابهما لَا يقبلان مِنْهُ لَا بِإِطْلَاق وَلَا بتقييد لَان الحكم على الشَّيْء فرع تصَوره أَي فالنزاع فِي اطلاق الْعَالم دون اطلاق غَيره

وَفِي فتح المغيث عِنْد ذكر القة ل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب ايضا وَذَلِكَ بعد تَقْرِير القَوْل الاول الَّذِي صَوبه وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا خلاف مَا اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح

ص: 104