الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحد منهما مدع على صاحبه وفي شرح السنة: ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة وإليه رجع محمد بن الحسن وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري بل القول قول المشتري مع يمينه فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها1 ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن وفي الحجة البالغة: القول قول صاحب المال لكن المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي2
1قوله ينفيها أي الأجل والخيار وغيرهما
2لا نرى تعارضا بين حديث "على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين"وبين إثبات اليمين للبائع إذا اختلفا في القيمة فإن السلعة ملك البائع بيقين. والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه والبائع ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه. وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قال المشتري. فالمشتري في الحقيقة هو المدعي وهو قوله مع يمينه إذا لم تكن بينة. وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي والأحاديث تؤيده.
"
باب السلم
"
"هو"نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالىء بالكالىء وقد تقدم المنع منه فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد "أن يسلم رأس المال في مجلس العقد"وقد وقع الاتفاق على أنه يشترك فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل "على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أبناط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير
والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك "وفي لفظ لأحمد وأهل السنن إلا الترمذي "وما نراه عندهم "في شرح السنة: السلف له معنيان في المعاملات أحدهما القرض والثاني السلم ومعناه عند الشافعي لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل ولو كان مكيلا أو موزونا اشترط معرفة الكيل أو الوزن وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى وفي الوقاية: يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأجله معلوما وأقله شهر وفي الحجة البالغة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شئ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل معلوم" وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشئ من غير تضييق ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر وفيه معنى الإعارة فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل انتهى. أقول: أما اعتبار الجنس والصفة فليس في الحديث ما يدل عليه وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود أو الصفة المعهودة أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه والرجوع إلى البلدة التي هي وطنه أو بلد إقامته يرفع ذلك أيضا. فالحاصل: أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه وكونه معلوما بكيل أو وزن وكونه إلى أجل معلوم فهذه ثلاثة شروط ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها. ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله لحديث ابن عمر عند الدارقطني قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه" وفي لفظ "من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه "ولا يتصرف فيه قبل قبضه"لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال. والمعنى أنه