المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصيد وكان الاصطياد ديدناً للعرب وسيرة فاشية فيهم حتى كان - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: ‌ ‌باب الصيد وكان الاصطياد ديدناً للعرب وسيرة فاشية فيهم حتى كان

‌باب الصيد

وكان الاصطياد ديدناً للعرب وسيرة فاشية فيهم حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم فأباحه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذُكر اسم الله عليه"لحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال: "قلت يا رسول الله: إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: ماصدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكائه فكل " وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: "قلت يارسول الله: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قال: قلت فإني أرمي بالمعراض1 الصيد فأصيد قال: إذا رميت بالمعراض فخزق2 فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل " وفي رواية "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخْذ الكلب ذكاة" وفي لفظ من حديثه عند أحمد وأبي داود "قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك "وفي الصحيحين من حديثه "فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه "وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل إنما أمسكه على صاحبه" وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر وأن أبا ثعلبة الخشبي قال: "يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال: " إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال يا رسول الله: ذكي وغير ذكي قال: ذكي وغير ذكي

1 بوزن مفتاح سهم لاريش له.

2 قال النووي في شرح مسلم وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ اهـ.

ص: 186

قال: وإن أكل منه قال يا رسول الله: أفتني في قوسي قال: "كل ما أمسك عليك قوسك" قال: ذكي وغير ذكي قال وغير ذكي قال: فإن تغيب عني قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل1" يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك" وقد قال ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمر الأودي الدمشقي وفيه مقال وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عدي بن حاتم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك" وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية وأباح الأكل فقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذُكر اسم الله عليه "وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية"وقد نزّل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي بن حاتم المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: "قلت يارسول الله: إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال: "يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخرقتم فكلوا " فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك وعبارة الماتن في حاشية الشفاء أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات

1صل اللحم يصل. بفتح الياء وكسر الصاد. وأصل أيضا أنتن مطبوخا كان أو نيئا

ص: 187

لم يقطعها وهي على هذه الحالة ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت "فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فيرمي بها بعد أن تيبس وفي صحيح البخاري "قال ابن عمر في المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة "وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وهكذا ما صيد بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف1 وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ2 عدوا لكنها تكسر السن وتفقأ العين "ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحدودة إذا لم تخزق فإنه وقيذ لا يحل وأما إذا خزقت حل قال في المسوى: يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذُكر اسم الله عليه وعند إرساله وكان الكلب معلما قال تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء: إذا أُشليت استشلت3 وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل فإذا وجد ذلك منها مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة يحل صيدها وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والكلب ومن سباع الطير كالبازي والصقر مما يقبل التعليم فيحل صيد جميعها والمكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ} أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا قلت: وهذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي ابن حاتم المذكور وهو مذهب أبي حنيفة وسمع مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها قال مالك: الأمر المجتمع عليه

1الخذف ريك بحصاة أو تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة قال في اللسان.

2الرواية بالهمز تنكي بكسر الكاف بدون همزة قال الشوكاني "قال ابن سيده نكى العدو نكاية أصاب منه ثم قال: "نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها"

3 أشلى الكلب إذا دعاه باسمه وأشلاه على الصيد دعاه فأرسله عليه لكن حذف فأرسله تخفيفا.

ص: 188

عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكْل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله قال مالك: إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي فلا يحل أكل شئ من ذلك انتهى "وإذا شارك الكلب المعلَّم كلب آخر لم يحل صيدهما" لما تقدم في حديث عدي من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " ما لم يشركها كلب ليس معها " وفي لفظ له في الصحيحين قال: "قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي قال: "إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره "وفي لفظ له "فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله" وإذا أكل الكلب المعلَّم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه لما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو "وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غيرماء كان حلالا ما لم يُنتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه"لحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" أخرجه مسلم وغيره وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال "سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصيد قال: " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" وفي لفظ من حديثه لأحمد والبخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل " وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخاري من حديثه "إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل

ص: 189