الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد "أن عليا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال كله " وأما إذا كان الشئ مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة "وتُلتقط ضالة الدواب إلا الإبل" للحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به صلى الله عليه وسلم ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقد قيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الالتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر في المنهاج والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة أو بعدو أو طيران إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه ويحرم التقاطه للتملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه في القرية والمفازة ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها
كتاب القضاء
من يصح منه القضاء
…
كتاب القضاء
"إنما يصح قضاء من كان مجتهدا" لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام ولا يعرف ذلك إلا المجتهد لأن المقلد إنما يعرف قوله إمامه دون حجته وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا لا من كان مقلدا فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه ومما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا وأما المقلد فهو