المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يؤنس منه الرشد" لقوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} في - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: يؤنس منه الرشد" لقوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} في

يؤنس منه الرشد" لقوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} في المنهاج حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وفي الوقاية: فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد "ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف" لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: "نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إني فقير وليس لي شئ ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل1" والمراد بقوله ولا مبادر ما في قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا} أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام فهذه الآية والحديث مخصصان لقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} في شرح السنة اختلفوا في ذلك فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي وعليه أحمد وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر أقول: اختاره محمد بن الحسن والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب ويفعل ما فيه الغبطة قال مالك قال عمر بن الخطاب: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة "وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا قلت: وعليه الشافعي في المنهاج وله أي للولي بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف.

1 أي جامع يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي مجموع.

ص: 242

‌كتاب اللُّقطة

"من وجد لُقطة فليعرف عفاصها" وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثني والعطف وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة "ووكاءها" وهو الخيط الذي يشد به الوعاء قيل: فائدة المعرفة أنه

ص: 242

لو ادعاها أحد ووصفها إليه وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها في شرح السنة قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ولا أجبره عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها وفي الهداية فإن أعطى علامتها حل للملقتط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء انتهى "فإن جاء صاحبها دفعها إليه" لحديث عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء" أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: "سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك: ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " وفي لفظ لمسلم "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها " فدل ما ذكرنا على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وفي إعلام الموقعين "قال يا رسول الله: فاللقطة يجدها في سبيل العامرة قال: عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك قال: ما يوجد في الخراب قال: فيه وفي الركاز الخمس" ذكره أحمد وأهل السنن قال ابن القيم: والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه انتهى "وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها" يعني إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له إن كان قد أتلفها وأرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في لفظ

ص: 243

للبخاري من حديث أبيّ ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول ولفظه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثانيا فقال: "عرفها حولا" فلم أجد ثم أتيته ثالثا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة" وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية فعن بعضهم أن الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك ابن حزم قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع والكلام في ذلك يطول والمراد بقوله في الحديث "ولتكن وديعة عندك" أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الاستنفاق بها قال في المسوى: قوله "عرف سنة "عليه الشافعي وأبو حنيفة وخص منه الحقير لحديث علي أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه وفي المنهاج والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن صاحبه يعرضه عنه غالبا وفي الوقاية عرفت مدة لا تطلب بعدها

ولقطة مكة المكرمة زادها الله شرفا أشد تعريفا من غيرها لما ثبت في الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها فحمل ذلك على المبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف وقد قيل في التعريف وقد قيل غير ذلك ولا بأس بأن ينتفع المُلتقط بالشئ الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا " لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال وقد وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" زاد الطبراني "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" وفي إسناده عمر

ص: 244