المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإحياء والإقطاع - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: ‌باب الإحياء والإقطاع

قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت1 فهو ضامن" أخرجه أبو داود فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو تركت علفها فماتت فإنه ضامن

1أي أضر المريض وأفسده. والعنت الفساد والغلط والخطأ والإعنات إدخال الضرر والإفساد.

ص: 136

"‌

‌باب الإحياء والإقطاع

"

"من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له"لحديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه الترمذي وفي لفظ "من أحاط حائطا على أرض فهي له" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا "من أحاط حائطا على أرض فهي له" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها " وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" فخرج الناس يتعادون يتخاطبون "أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة في شرح السنة: من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام يملكه وإن لم يأذن السلطان وبه قال الشافعي وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقوله: "ليس لعرق ظالم حق" هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له ويقلع غراسه وزرعه وفي المنهاج: ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أي وقف أو فقيه إلى مدرسة

ص: 136

أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه انتهى في الحجة البالغة: الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء على أبناء السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الأسبق فالأسبق ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحق كالإنتفاع من غير انتهى "ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه"لما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر "من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضر1 فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط " وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني والمنذري بإسناد حسن وصححه الترمذي وأخرجه أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال: "دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يارسول الله: إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: "أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها2 "وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض بن حمال "أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد3 قال: فانتزعه منه "وفي الباب

1 الحضر بضم الحاء وإسكان الضاد العدو.

2 القبلية: بفتح القاف والباء ناحية من ساحل البحر وجلسيها وغوريها: بفتح فسكون فيهما: نسبة إلى جلس وغور بمعنى المرتفع والمنخفض أي إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض.

3 العد بكسر العين الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

ص: 137