المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيه أن الأذان من شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي ومن - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: فيه أن الأذان من شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي ومن

فيه أن الأذان من شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه الشيطان يؤذي الولد في أول نشأته حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك "ويُتصدق بوزنه ذهبا أو فضة" لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء عليها السلام أن تحلق شعر رأس الحسن وتتصدق بوزنه من الورق أخرجه أحمد والبيقهي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر ابن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده "أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة "وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" فوزناه فكان وزنه درهما أوبعض درهم" وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويُتصدق بوزنه ذهبا أو فضة"وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطخ بدم العقيقة وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد أخرج نحوه ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع

ص: 227

‌كتاب الطب

‌حقيقة الطب

كتاب الطب

وحقيقته التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية والنباتية أو المعدنية والتصرف في الأخلاط نقصا وزيادة والقواعد الملية تصححه إذ ليس فيه شائبة شرك ولا فساد في الدين والدنيا بل فيه نفع كثير وجمع لشمل الناس "ويجوز التداوي" لما أخرجه مسلم وغيره

ص: 227

من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله" وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة "قالت الأعراب يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: "نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا" قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: "الهرم" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال: "قلت يارسول الله: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله" قلت: وعلى هذا اتفق المسلمون لا يرون به بأسا "والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" قالت: أصبر" وفي الصحيحين أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله: "إن شئت صبرت" وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر1 "ويحرم بالمحرمات" لحديث أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث" أخرجه ومسلم وغيره وأخرج أبو داود من حديث أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الله أنزل الداء والدواء

1خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله وهو إبقاء العام على عمومه وأن الأمر للوجوب إلا إن دل علي دليل على صرفه عنه وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخري يجمع غير منطق على القواعد الصحيحة. والحق أن التداوي واجب وتركه حرام لورود الأمر به صريحا في غير ما حديث وأن الكي بالنار وهو نوع منه جائز وتركه أفضل للأحاديث الأخرى الدالة الترغيب في تركه. وأما الرقى والدعاء فليس من أنواع الدواء فمن فعلهما على طريقهما الشرعي فحسن ومن تركهما فهو أفضل له وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلا والله أعلم.

ص: 228

وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام" وفي إسناده إسمعيل بن عياش وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل كما في الصحيح لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص قال في المسوى: اختلف أهل العلم في التداوي بالشئ النجس فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل وأما الخمر فقال: "إنها ليست بدواء ولكنها داء" وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث والمراد به خبث النجاسة وقال آخرون المراد به الخبيث من جهة الطعم اهـ وفي الحجة البالغة: إلا المداواة بالخمر إذ للخمر ضراوة لاتنقطع والمداواة بالخبيث أي السم ما أمكن العلاج بغيره فإنه ربما يفضي إلى القتل والمداواة بالكي ما أمكن بغيره لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها الملائكة اهـ وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي دليل الطالب أرحج المطالب "ويكره الاكتواء" لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي" وفي لفظ "وما أحب أن أكتوي" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة الترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث جابر عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين" وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن زرارة من الشوكة"ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات غير ما ذكرنا "ولا بأس بالحجامة" لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كان في شئ من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق

ص: 229

الداء وما أحب أن أكتوي"وقد تقدم حديث ابن عباس مثله وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل1 وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين"وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها قلت: وعلى هذا عمل المسلمين "و" لا بأس "بالرقية" وحقيقتها تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر القواعد الملية لا تدفعها ما لم يكن فيها شرك ولا سيما إذا كان من القرآن أو السنة أو ما يشبهما من التضرعات إلى الله تعالى وكل حديث فيه نهي عن الرقي والتمائم والتولة2 فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه وفي المسوى اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ووجه الجمع أن تحمل على الأحوال المتغايرة فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر فيه مردة الشياطين أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو ولعله يدخل فيه سحر أو كفر وأما ما كان بالقرآن وبذكر الله تعالى فإنه مستحب ثم للرقية أنواع بعضها مأثور عن السلف فقد روي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء أي يقرأ التعوذ وينفث في الماء ثم يعالج به المريض وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات ثم يغسل وتسقى وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن تعلق على النساء والصبيان فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر من ورق أو شئ من الأديم أو يخرز عليه وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة "بما يجوز من العين وغيرها" لحديث أنس عند مسلم وغيره قال: "رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الرقية من العين والحمة3 والنملة"والمراد بالحمة السم من ذوات السموم وبالنملة

1 الأخدعان عرقان في جانب العنق والكاهل ما بين الكتفين.

2 التولة بكسر التاء المثناة وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.

3 بضم الحاء وفتح الميم المخففة.

ص: 230

القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال: "كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: "نهى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرقى" فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه فقال: "ما أرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي" وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيث ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل" وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين" وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس" أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: "نعم فلو كان شئ سابق القدر سبقته العين" وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث وفيها ذكر إستغسال من العين أي غسل وجه العائن وبدنه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم يصب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن حبان قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ثم يدخل اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على

ص: 231