المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا

بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين غاية البيان انتهى وفي شرح السنة: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل مكروه ولو فعل نفذ وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياه دون سائر أولاده وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا جاز له الرجوع فيه وكذلك الأمهات والأجداد وأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة: لا رجوع له فيما وهب لولده"والرد لغير مانع شرعي مكروه" لما قدمنا في أول البحث من الأدلة فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي فإن ذلك رشوة وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل وسيأتي الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء في كتاب القضاء والعلة أنها تؤل إلى الرشوة إما في الحكم أو في شئ مما يجب قيام الأمراء به ومن ذلك الهدية إلى من يعلم المهدي القرآن وقد تقدم الدليل على ذلك في الإجازات وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يشفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا" "أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقال وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدايا له حكم ما ذكرناه

ص: 166

‌كتاب الهبات

"إن كانت بغير عِوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف"لكون الهدية هبة لغة وشرعا والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد فإن كانت الهبة بغير عوض كانت المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولا يحل الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد ويكره الرد بغير مانع شرعي "وإن كانت بعوض فهي بيع

ص: 166

ولها حكمه"لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض وهما حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعا عند التواهب وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية وبالجملة فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية وتنطبق على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة في البيع وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها ههنا "والعمرى" بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك.

"والرقبى" بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة "توجبان المُلك للمُعْمر والمُرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما"لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة" وفيهما من حديث جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له "وفي لفظ لمسلم "فمن أُعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها "ولكن قد قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج في حديث جابر فلا تقوم بهذه الرواية الحجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة كالحديثين المتقدمين وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعمر عمرى فهي لمعمره حياته ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث" وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" ورجال إسناده ثقات وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطاها ولعقبه "وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر "أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى فاختصموا إلى النبي

ص: 167

صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا "ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموروث بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل يكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عاريّة مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب ولا تفتقر إلى قبول ولكنها تبطل بالرد ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة ومن كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصديق بأكثر ماله أو بكله ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث وأما رجوع الوالد في هبة الوالد فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: "قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا إلا ما تقدم تخصيصه إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع " ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن الجوزي وهما ضعيفان وقال الحافظ في إسناد الثاني ضعف فإذا انتهضا للاحتجاج كانا مخصصين لذي الرحم من العموم وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم مرفوعا بلفظ "الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها " وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا "من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها" وقد ضعف حديث أبي هريرة ابن الجوزي وصححه الحاكم من قول عمر فإن صح الحديثان أو أحدهما كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها فيجوز الرجوع فيها وأما حديث الصحيحين بلفظ " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد البخاري "ليس لنا مثل السوء "وثبت بلفظ "لا يحل" كما في حديث ابن عمر وابن عباس والرواية التي فيها "كالكلب يعود في

ص: 168