المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أراد به الحرائر وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أراد به الحرائر وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أراد به الحرائر وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} أراد العفاف وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أراد المتزوجين وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي تزوجن وعلى هذا أهل العلم "ويحده سيده أو الإمام" لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد ولحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب1 عليها ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحل من شعر" وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان ولا يقيمه بنفسه

1 أي لا بوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.

ص: 276

‌باب السرقة

"من سرق مكلفا مختارا" وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار "من حرز" أي مال محرز واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" قال يا رسول الله: فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال: "من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي والحريسة3 التي ترعى وعليها حرس وكذا حديث "لا قطع في ثمر ولا كثر4"

1 أي لا بوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.

2 هذه الرواية ليست رواية أبي داود بل نسيها صاحب المنتقي لمسند أحمد وسنن النسائي وهي سنن النسائي بلفظ قريب من هذا اللفظ ج 2 ص 261.

3 الحريسة هي ما يحرس بالجبل. وفي الأصل الحرسية وهو خطأ انظر النسائي ج 2 ص 261 والشوكاني ج 7 ص 300.

4 الكثر بفتح الكاف والثاء جمار النخل.

ص: 276

عند أحمد وأهل السنن والحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع بن خديج وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر وذهب أحمد وإسحق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره واستدلوا على عدم الاعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطإ والشافعي والحاكم وصححه1 من حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت يارسول الله: أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها له قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم"وقد أخرج مسلم معناه وقد روي نحو حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة وسيأتي ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره قال في المسوى: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شئ من الفواكه الرطبة ولا الخشب ولا الحشيش عملا بعموم حديث رافع وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة وإنما خرج الحديث مخرج العادة يوضح ذلك حديث الجرين2 وقطع عثمان في أترجة قال في الحجة البالغة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع وسبب ذلك أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط فيجب الاحتراز عنه قلت والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال فالمتبن حرز للتبن والإصطبل للدواب والمراح للغنم والجرين للثمار وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد فإنما حرزه أن يكون له ناظر بحسب ما جرت العادة من النظر وعليه أهل العلم في الجملة "ربع دينار فصاعدا" لحديث عائشة

1 في المستدرك ج 4 ص 380 ولم نر فيه تصحيحه له

2 هو موضع تجفيف التمر.

ص: 277

في الصحيحين وغيرهما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا"وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وفي لفظ لأحمد "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ماهو أدنى من ذلك" وكان ربع الدينار يؤمنذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما"وفي رواية للنسائي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن" قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع ديناروفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاث دراهم" وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر دراهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف درهم وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحها الماتن في شرح المنتقى وأما ماروي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها مايساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره قال الحجة البالغة الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين فقيل: ربع دينار وقيل ثلاثة دراهم وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين وهو الأظهر عندي وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين التافه وغيره لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد فمباح قوم وتافههم مال عزيز عند آخرين فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن وقيل لا يعتبر فيها وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه قال في المسوى: ذهب الشافعي إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وذهب مالك إلى حديث ابن عمر والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر أن الشئ

ص: 278

التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم وكانت الثلاثة دراهم تبليغ قيمتها ربع دينار يوضح ذلك حديث عثمان فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم ويوضح ذلك أيضا وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم أقول: أصح ما روي أن ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي ربع دينار وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة والنهي عن القطع فيما دونه فنصاب السرقة إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار هذا هو الحق وما روي من زيادة ثمن المجن فقد بين سقوط الاستدلال به في شرح المنتقى

قطعت كفه اليمنى لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} قلت: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى واختلفوا فما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ولكن يعزر ويحبس "ويكفي الإقرار مرة واحدة" لما قدمنا في الباب الأول وقد قطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يد سارق المجن وسارق رداء صفوان ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله:"للسارق الذي اعترف بالسرق "ما إخالك سرقت" قال: بلى مرتين أو ثلاث" فهذا هو من باب الاستثبات كما تقدم وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحق إلى اعتبار المرتين والحق هو الأول "أو شهادة عدلين" لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين "ويندب تلقين المسقط" لحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت" قال: بلى مرتين أو ثلاثا وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت قل: لا وسمى أبا بكر وعمر" أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من الصحابة "ويحسم موضع القطع" لئلا يسري

ص: 279

فيهلك فإن الحسم سبب عدم السراية لما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله: إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ما إخاله سرق" فقال السارق بلى يا رسول الله فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به" فقطع فأتي به فقال: "تب إلى الله" فقال: قد تبت إلى الله قال "تاب الله عليك""وتعلق اليد في عنق السارق" لما أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة ابن عبيد قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه"وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه قال في الحجة البالغة: إنما فعل هذا للتشهير وليعلم الناس أنه سارق وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع حدا "ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب" لحديث صفوان المتقدم وأخرج النسائي وأبو داود والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" قلت: وعليه أهل العلم ويحرم الشفاعة للسارق إذا بلغ أمره السلطان أن لا يقطع يده "ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة1 وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال" لحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب والكثر جمار النخل أو طلعها وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال "وضرب نكال" ليجمع له بين عقوبة المال والبدن والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها وتفسيرها" وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع" لحديث جابر عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من

1الخبنة – الخاء وإسكان الباء – معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه قاله ابن الأثير.

ص: 280