المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على ضمان التالف1 "ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر"لحديث ابن - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: على ضمان التالف1 "ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر"لحديث ابن

على ضمان التالف1 "ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر"لحديث ابن مسعود قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر "أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالي: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة الماعون الماء والنار والملح وقيل الماعون الزكاة "وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله"لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها قلنا يار سول الله: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارها دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله" والمراد بإطراق فحلها عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بجلبها ثم يردها وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي اليت فها زيادة على حاجته

1 بل الظاهر من الحديث ومن باقي الحاديث أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره وأنه ضامن إلى ان أذمته بالأداء لأنه جعل الغاية لأداء ما زعمه الشارح أن على اليد حفظ ما أخذت لا دليل عليه

ص: 149

‌كتاب الغصب

"يأثم الغاصب"لأنه أكل مال غيره بالباطل أو استولى عليه عدوانا وقد قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه" أخرجه الدارقطني من طرق عن أنس مرفوعا وفي أسانيدها ضعف وأخرجه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم عليه وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى

ص: 149

وأخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" "وحديث "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام" وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا "ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه"كما تقدم دليله "وليس لعرق ظالم حق ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه"لحديث رافع بن خديج "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلى وحسنه البخاري1 وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق" قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم2 "وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من حديث بن زيد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق"

أقول: الحق الحقيق بالقبول أن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع كما ثبت ذلك عند أهل السنن ولفظه في رواية "أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير قيل: ليس لظهير قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه

1هذا حديث صحيح وضعفه بعضهم بشريك وزعم أنه انفرد به ولكن تابعه عليه قيس بن الربيع وضعفهما إنما من قبل حفظهما فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته.

2 العم بضم العين جمع عميمة وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها وقيل هي القديمة.

ص: 150