المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل

الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمرعندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدّع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شئ وأنه لا يرجع على صاحبه الأول قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول كذا في الموطأ قلت: وعليه الشافعي وفي شرح السنة إذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر فإن أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاء قال الشافعي: لا رجوع له على المحيل بحال وقال أبو حنيفة: يرجع إذا أفلس أو مات ولم يترك وفاء.

ص: 238

‌كتاب المفلس

"يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه" أي مع المفلس "إلا ما كان لا يُستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول" لحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه"وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلوا تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شئ قال عبد الحق: المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام:

ص: 238

هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك "ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به" لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن فلما لم يؤد كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع فصار دينه كسائر الديون ودليله حديث حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" أخرجه أحمد وأبو داود وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم: "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" وفي لفظ لأحمد "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له" وأخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مرسلا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" وقد وصله أبو داود فقال عن أبي هريرة وفي إسناده إسمعيل بن عياش ولكنه ههنا روى عن الحرث الزبيدي وهو شامي وهو قوي في الشاميين وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا: لا يكون أولى به والحديث يرد عليهم وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه بل يكون أسوة الغرماء كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله:

ص: 239

"ولم يكن اتقضى من ماله شيئا"وقال الشافعي: إن البائع أولى به وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء وقال الشافعي: البائع أولى بها "وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع ديْنه كان الموجود أسوة الغرماء" لأن ذلك هو العدل لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا مخصص ههنا وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: "فصاحب المتاع أُسوة الغُرماء""وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه" لأنه خلاف حكم الله سبحانه قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} "و" لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "ليّ الواجد1 ظلم" وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا والمفلس ليس بواجد "يحل عرضه وعقوبته" وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه واجدا فهذا محل اللبس والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه واجدا فيعاقب بالحبس أو نحوه كما دل عليه حديث "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي لفظ "لي الواجد ظلم" والكل في الصحيح أو تبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة وأما حبس من تبين إفلاسه فلا يحل بوجه فإنه ظلم بحت قال في الحجة البالغة: ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته أقول: هو أن يغلظ له في القول ويحبس ويجيرعلى البيع إن لم يكن له مال غيره وفي شرح السنة وهذا قول أهل العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شئ له غيره فأعتقه لم يجز عتقه وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله وفي شرح السنة أيضا أما المعسر فلا حبس عليه بل ينظر فإنه غير ظالم بالتأخير وهذا قول مالك والشافعي فإن كان له مال يخفيه حبس وعزر حتى يظهر ماله وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس وهو قول أهل الرأي "ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه" لحجره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على معاذ كما تقدم وكذلك يبيع الحاكم

1 اللي المطل والواجد القادر على قضاء دينه.

ص: 240

مال المفلس لقضاء دينه كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ "وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر ومن لا يحسن التصرف" لقوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} قال في الكشاف: السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} وقال: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان أن يحجر عليه إن صح ذلك ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي تصدق بها من لا مال له كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه "باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام "وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليه فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك فأتى عثمان فقال: احجر على هذا فقال الزبير: أنا شريكه فقال عثمان: إحجر على رجل شريكه الزبير ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة لولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان على علي بأن هذا غير جائز وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور وعليه أهل العلم وفي الوقاية الحجر منع نفاذ تصرف قولي وسببه الصغر والجنون والرق فإن أتلفوا شيئا ضمنوا وفي المنهاج ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح "ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى

ص: 241