الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال مالك: لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أوصرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت: وعليه أهل العلم في الوقاية: ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه وفي المنهاج: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه
"
باب القرض
"
"يجب إرجاع مثله"لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذنه فإنه ربا ""ولا يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا"لحديث جابر في الصحيحين قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني "وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء " وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه يصح قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنه من ذلك الكوفيون "ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض"لحديث أنس عند ابن ماجه "أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وفي إسناده يحيى بن إسحق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسمعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف