المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الجهاد والسير - الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِّهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب النفقة

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب الحضانة

-

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

-

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب الإحياء والإقطاع

- ‌كتابة الشَّركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌مشروعيتها

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الطب

- ‌حقيقة الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌حكم الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌حكم الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌حكم الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللُّقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌من يصح منه القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌وجوب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌على من تجب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌فضل الجهاد

الفصل: ‌كتاب الجهاد والسير

شيبة1 قتل امرأته خطأ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أعقلها ولا ترثها" وما أخرجه البيهقي "أن عديا الجذامي2 كان له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتاه فذكر ذلك له فقال له""أعقلها ولا ترثها" وأخرج البيهقي أيضا "أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "حقك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا" وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره قلت: وعليه عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثه عمدا كان القتل أو خطأ: إلا أن أبا حنيفة قال: قتل الصبي لا يمنع الميراث كذا في المسوى وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس "أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثه "أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر

1ليس في الصحابة من هذا اسمه وغنما تبع المؤلف الشوكاني تبع نسخة التلخيص وفيها خطأ من الناسح وصوابه "عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن أبيه" وأبوه هذا اختلف في اسمه كثير وفي إسناد الحديث إليه ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي قال: "ما أرى له صحبة"انظر أسد الغابة "3" 8" والإصابة "3: 218 – 219".

2 عدي هذا مختلف في إسناد الحديث إليه انظر أسد الغابة "3: 391 – 394" والإصابة "4: 233".

ص: 331

‌كتاب الجهاد والسير

‌فضل الجهاد

كتاب الجهاد والسير

"الجهاد" قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وحررت فيه كتاب العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة وهو أجمع ما جمع في ذلك في هذا القطر والعصر وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال وأوجب على عباده أن ينفروا إليه وحرم عليهم

ص: 331