الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذلك الوقت وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له ارجع إلى الإسلام "والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب" وقد تقدم الكلام فيهم وأما الديوث فلم يصح في قتله شئ وأصل دم المسلم العصمة وليس كل معصية مبيحة للقتل بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث" وليس هذا منها. فالحاصل: أن الديوث من أعظم العصاة مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة وأما أنه يقتل فلا ولا كرامة وأما قتل الباطنية فالحق أنهم مع تسترهم بالكفر لا يحل قتل أحد منهم إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل ولا سيما والمشهور عنهم أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح ويوهمونهم أنهم على الحق فإن صح هذا فجميع عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر بل يعتقدون أنه على الحق فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منه إلى القتل فلا يجوز قتل أحد من الباطنية وهم البواهر في أرض الهند إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح لأن كلمتهم إسلامية ودعوتهم نبوية وإن كانوا على شفا جرف هار من أمور الدين.
كتاب القصاص
وجوب القصاص
…
كتاب القصاص
ووجوبه بنص الكتاب العزيز {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} وبمواتر السنة كحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" منها {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وفي مسلم وغيره من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل" وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده" وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال وفيه أيضا محمد بن إسحق وقد عنعن وقد أخرج البخاري