المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا - الصارم المنكي في الرد على السبكي

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي

- ‌اسمه:

- ‌ميلاده:

- ‌مشايخه:

- ‌ثناء أهل العلم عليه:

- ‌ الحافظ المزي:

- ‌ الحافظ ابن كثير:

- ‌ الحافظ ابن رجب:

- ‌ الحافظ أبو المحاسن:

- ‌ الإمام الذهبي:

- ‌ الحافظ ابن حجر:

- ‌ الإمام السيوطي:

- ‌ الصفدي:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مقدمه المؤلف

- ‌الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصاً

- ‌قال المعترض

- ‌فصل

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالاً على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة

- ‌قال المعترض

- ‌فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحاً وبيان أن ذلك لم يزل قديماً وحديثاً

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه

- ‌الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: هذا كلام القاضي وما اختاره يشكل عليه قوله: ((من زار قبري)) فقد أضاف الزيارة إلى القبر إلا أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاً فحينئذ يحسن ما قاله القاضي في الاعتذار عنه، لا في إثبات هذا الحكم في نفس الأمر، ولعله يقول: إن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيه، والمحذور إنما هو ف يقول غيره

- ‌قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها إلى القبر

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيداً)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تعرف حفظ وتنكر، وقال أحمد بن حنبل لم يكن صاحب حديث كان ضيفاً (3) فيه، ولم يكن في الحديث بذلك، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف حفظه وتنكر، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب، وهو في رواياته مستقيم الحديث، فإن لم يثبت هذا الحديث فلا كلام، وإن ثبت وهو الأقرب، فقال الشيخ زكي الدين المنذري: يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين

- ‌الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس

- ‌قال المعترض

- ‌فصل

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: بعد حكايته هذا الكلام عن الشيخ: وبقي قسم لم يذكره وهو أن تكون للتبرك به من غير إشراك به فهذه ثلاثة أقسام

- ‌قال المعترض

الفصل: ‌الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا

وتبجيله، وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأبويه وخليله، وجعل اتباعه سبباً لمحبة الله وتفضيله، ونصب طاعته عاصمة من كيد الشيطان وتضليله، ويغني عن جملة القول وتفصيله،رفع ذكره وأثنى عليه في محكم الكتاب وتنزيله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام طلوع النجم وأفوله.

أما بعد: فهذا كتاب سميته: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ورتبته على عشرة أبواب:

الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة.

الثاني: في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن فيها لفظ الزيارة.

الثالث: فيما ورد في السفر إليها.

الرابع: في نصوص العلماء على استحبابها.

الخامس: في تقرير كونها قربة.

السادس: في كون السفر إليها قربة.

السابع: في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته.

الثامن: في التوسل والاستغاثة.

التاسع: في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

العاشر: في الشفاعة لتعلقها بقوله من زار قبري وجبت له شفاعتي، وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة، وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة؛ وهذه المقالة أظهر فساداً من أن يرد العلماء عليها، ولكن جعلت هذا الكتاب مستقلاً في الزيارة وما يتعلق بها مشتملاً من ذلك على جملة يعز جمعها على طالبها؛ وكنت سميت هذا الكتاب شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة ثم اخترت التسمية المتقدمة واستعنت بالله تعالى وتوكلت عليه ثم قال:

‌الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصاً

الحديث الأول: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) رواه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما (1) ، ثم ذكر من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر.

(1) انظر سنن الدارقطني 2/278.

ص: 20

وفي رواية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ثم زعم أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسناً إن توزع في دعوى صحته؛ وذكر أن الراجح كونه من رواية عبيد الله المصفر الثقة لا من رواية عبد الله المكبر المضعف، وقال في أثناء كلامه: يحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله وعبد الله جميعاً ويكون موسى سمعه منهما فتارة حدث به عن هذا وتارة حدث به عن هذا، قال في آخر كلامه: وبهذا بل بأقل منه يتبين افتراء من ادعى أن جميع الأحاديث الواردة في الزيارة موضوعة؛ فسبحان الله أما استحي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة التي لم يسبقه إليها عالم ولا جاهل، لا من أهل الحديث، ولا من غيرهم ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواة حديث هذا بالوضع، ولا اتهمه به فيما علمنا فكيف يستجير مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التي هو واحد منها أنها موضوعة ولم ينقل إليه ذلك عن عالم قبله ولا ظهر على هذا الحديث شيء من الأسباب المقتضية للمحدثين للحكم بالوضع،ولا حكم متنه مما يخالف الشريعة، فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاً فكيف وهو حسن، أو صحيح.

هذا كله كلام المعترض، وهو متضمن للتحامل والهوى وسوء الأدب والكلام بلا علم.

والجواب أن يقال: هذا الحديث الذي ابتدأ المعترض بذكره وزعم أنه حديث حسن أو صحيح هو أمثل حديث ذكره في هذا الباب، وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم، وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم والمرجوع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته كما سنذكر بعض ما بلغنا عنهم في ذل إن شاء الله تعالى.

وجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم إنها بضعة عشر حديثاً ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة واهية، وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة الحفاظ بالوضع، كما أشار إليه شيخ الإسلام.

ولو فرض أن هذا الحديث المذكور صحيح ثابت لم يكن فيه دليل على مقصود هذا المعترض، ولا حجة على مراده كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فكيف وهو حديث منكر ضعيف الإسناد واهي الطريق، لا يصلح الاحتجاج بمثله، ولم يصححه أحد من

ص: 21

الحفاظ المشهورين ولا اعتمد عليه أحد من الأئمة المحققين، بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب السنن، ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وبين علة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع أو رواه مثل أبي جعفر العقيلي،وأبي أحمد بن عدي في كتابهما في الضعفاء مع بينهما لضعفه ونكارته، أو مثل البيهقي مع بيانه أيضاً لإنكاره.

قال البيهقي في كتاب شعب الإيمان: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا محمد بن موسى الحلواني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) قال البيهقي:وقيل عن موسى بن هلال العبدي عن عبد الله بن عمر، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن زنجويه القشيري، حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم بنأبي مريم الوراق وكان نيسابوري الأصل سكن بغداد، حدثنا موسى بن هلال العبدي فذكره، قال البيهقي، وسواء قال عبيد الله، وعبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره.

وهكذا ذكر الإمام الحافظ البيهقي أن هذا الحديث منكر عن نافع عن ابن عمر سواء قال فيه موسى بن هلال عن عبيد الله أو عن عبد الله، والصحيح أنه عن عبد الله المكبر، كما ذكره أبو أحمد بنعدي وغيره.

وهذا الذي قاله البيهقي في هذا الحديث به عليه قوله صحيح بين وحكم جلي واضح ولا شك فيه من له أدنى اشتغال بهذا الفن، ولا يرده إلا رجل جاهل بهذا العلم وكذلك أن تفرد مثل هذا العبدي المجهور الحال الذي لم يشتهر من أمره ما يوجب قبول أحاديثه وخبره عن عبد الله بن عمر العمري المشهور بسوء الحفظ وشدة الغفلة عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر من بين سائر أصحاب نافع الحفاظ الثقات الأثبات مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وصالح بن كيسان وإسماعيل بن أمية القرشي، وابن جريح والأوزاعي، وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، والليث بن سعد وغيرهم من العالمين بحديثه الضابطين لرواياته المعتنين بأخباره الملازمين له، من أقوى الحجج وأبين الأدلة وأوضح البراهين على ضعف ما تفرد به وإنكاره ورده وعدم قبوله، وهل يشك في هذا من شم رائحة الحديث أو كان عنده أدنى بصر به.

ص: 22

هذا مع أن أعرف الناس بهذا الشأن في زمنه وأثبتهم في نافع وأعملهم بأخباره وأضبطهم لحديثه وأشدهم اعتناء بما رواه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة قد نص على كراهية قول القائل زرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفاً عنده أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، ولو كان هذا الحديث المذكور من أحاديث نافع التي رواها عن ابن عمر لم يخف على مالك الذي هو أعرف الناس بحديث نافع، ولرواه عن مالك بعض أصحابه الثقات، فلما لم يروه عنه ثقة يحتج به ويعتمد عليه علم أنه ليس من حديثه، وأنه لا أصل له، بل هو مما أدخل بعض الضعفاء المغفلين في طريقه فرواه وحدث به.

وقد قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي في كتاب الضعفاء: موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبيد الله بن عمر. لا يصح حديثه ولا يتابع عليه.

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا جعفر بن محمد البزوري حدثنا موسى بن هلال البصري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) قال أبو جعفر العقيلي والرواية في هذا الباب فيها لين (1) .

هذا جميع ما ذكره العقيلي في كتابه، وقد حكم على الحديث المذكور بعدم الصحة، وإن رواية لم يتابع عليه، ولكن قال في روايته عن عبيد الله بالتصغير، والصحيح عن عبد الله بالتكبير.

قال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي في كتاب الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الأحاديث: موسى بن هلال ثم ذكر هذا الحديث كما رواه البيهقي من طريقه فقال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني.

حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا موسى بن هلال بن عبد الله العمري عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زار قبلي وجبت له شفاعتي)) قال ابن عدي: وقد روي غير ابن سمرة هذا الحديث عن موسى بن هلال فقال: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال ابن عدي: وعبد الله أصح (2) .

قلت: وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح، وهو أنه من رواية عبد الله بن

(1) انظر الضعفاء للعقيلي 4/17.

(2)

انظر الكامل 6/235.

ص: 23

عمر العمري الصغير المكبر المضعف ليس من رواية أخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، فإن موسى بن هلال لم يلق عبيد الله فإنه مات قديماً سنة بضع وأربعين ومائة، بخلاف عبد الله فإنه تأخر دهراً بعد أخيه وبقي إلى سنة بضع وسبعين ومائة.

ولو فرض أن الحديث من رواية عبيد الله لم يلزم أن يكون صحيحاً، فإن تفرد موسى بن هلال به عنه دون سائر أصحابه المشهورين بملازمته وحفظ حديثه وضبطه من أدل الأشياء على أنه منكر غير محفوظ، وأصحاب عبيد الله بن عمر المعروفين بالرواية عنه مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن نمير، وابي أسامة حماد بن أسامة وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الله بن المبارك ومعتمر بن سليمان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعلي بن مسهر، وخالد بن الحارث وأبي ضمرة أنس بن عياض وبشر بن المفضل وأشباههم وأمثالهم من الثقات المشهورين.

فإذا كان هذا الحديث لم يروه عن عبد الله أحمد من هؤلاء الأثبات، ولا رواه ثقة غيرهم علمنا أنه منكر غير مقبول، وجزمنا بخطأ من حسنه، أو صححه بغير علم.

وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي في كتاب " الجرح والتعديل " أن موسى بن هلال روى عن عبد الله العمري، ولم يذكر أنه يروي عن عبيد الله ثم قال: سألت أبي عنه فقال: مجهول (1) .

وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب " بيان الوهم والإبهام " الواقعين في كتاب " الأحكام " لعبد الحق الأشبيلي: أن هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال حديث لا يصح، وأنكر على عبد الحق سكوته عن تضعيفه، وقال: أراه تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب على عمل، ثم ذكر كلام أبي حاتم الرازي والعقيلي في موسى ومال إلى قولهما وقال فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر هذا الرجل بهذا الحديث ثم قال: ولموسى غير هذا، وأرجو أنه لا بأس به وقال: وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل لا عن مباشرة لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته، وإلى هذا فإن العمري قد عهد أبو محمد يعني عبد الحق يرد الأحاديث من أجله كما تقدم ذكره في هذا الباب.

قال ابن القطان: وقد ضعف أبو محمد حديث: ((إنما النساء شقائق الرجال)) (2) في

(1) انظر الجرح والتعديل 8/166.

(2)

أخرجه الترمذي 1/190، والدارمي في كتاب الوضوء باب رقم 76، وأحمد 6/256-277 والحديث صحيح بمجموع طرفه.

ص: 24

احتلام المرأة من أجل عبد الله بن عمر العمري، وذكر اختلاف المحدثين فيه، وكذلك فعل أيضاً في حديث:((أول الوقت رضوان الله)) (1) فإنه رده من أجله، وترك في الإسناد متروكاً لا خلاف فيه لم يتعرض له؛ فكان ذلك عجباً من فعله.

وكذلك فعل أيضاً في حديث نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا نكح البعد بغير إذن سيده فنكاحه باطل)) (2) فإنه اتبعه أن قال: فيه العمري وهو ضعيف وهذا الذي عمل به في هذا الأحاديث من تضعيفها من أجل العمري هو الأقرب إلى الصواب.

ثم ذكر أنه سكت عن أحاديث من رواية العمري منها، هذا الحديث المروي عنه في الزيارة، وذكر أن سكوته عنها غير صواب.

(1) قال الترمذي رحمه الله 1/322:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوقت الأول من الصلاة روضان الله والوقت الآخر عفوا الله)) ؟

قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب.

ولقد أنكر ابن القطان على أبي محمد عبد الحق الأشبيلي كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب وقال:ويعقوب هوعلته فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال أبو حاتم: كان يكذب الحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره.

قال أحمد شاكر رحمه الله في شرحه على الترمذي 1/322 ومما أزال أعجب منه أن الشافعي رحمه الله يذكر هذا الحديث محتجاً به بدون إسناده، وهو حديث غير صحيح بل هو حديث باطل كما نص عليه العلماء الحفاظ فيما نقلناه عنهم.

وقال البيهقي في المعرفة: حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله، إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة 1/322.

قلت: فالحديث باطل:

(2)

حديث ((وإذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل)) ابن ماجة 1/630 من حديث ابن عمر لكنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والثانية من طريق مندل، والطالسي 2/152 من حديث جابر وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والآخر من حديث ابن عمر، وفيه مند.وأبو داود 2/563 من حديث جابر عن طريق ابن عقيل والآخر من حديث= =ابن عمر وهو من طريق عبد الله العمري المكبر المضعف وقال عقبه:هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف،وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ترجمة ابن عقيل في التهذيب 6/13.

قال الترمذي:حسن، وقال الحاكم: صحيح، وتبع الشيخ ناصر في الإرواء الترمذي فحسنه 6/351 والراجح ضعفه لأنه من طريق ابن عقيل هذا

ص: 25

وقد تكلم في عبد الله العمري جماعة من أئمة الجرح والتعديل، ونسبوه إلى سوء الحفظ والمخالطة للثقات في الروايات.

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتاب المجروحين من المحدثين: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أخو عبيد الله بن عمر من أهل المدينة يروي عن نافع، روى عنه العراقيون وأهل المدينة، كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فوقع المناكير في رواته، فلما فحش خطوة استحق الترك ومات سنة ثلاث وسبعين ومائة.

حدثنا الهمداني حدثنا عمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن عبد الله بن عمر، قال أبو حاتم وهو الذي روى عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته، وروى عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) (1) وروى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهماً فيما يشبه هذا من المقلوبات، والملزوقات التي ينكرها من أمعن في العلم وطلبه من مظانه (2) .

وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه (3)، وقال البخاري في تاريخه: عبد الله بن عمر بن حفص العمري المدني قرشي كان يحيى بن سعيد يضعفه (4) .

وقال النسائي: في كتاب الكنى: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ضعيف، وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى بن معين عن عبد الله بن عمر العمري، فقال: ضعيف، حدثنا عبد الله قال: سألت أبي عن عبد الله بن عمر فقال: كذا وكذا.

وقال أبو زرعة الدمشقي، قيل لأحمد بن حنبل كيف حديث عبد الله بن عمر، فقال كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلاً صالحاً، وقد ذكر العقيلي هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل من رواية أبي بكر الأثرم عنه؛ وروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن

(1) حديث (من أتى عرافاً) رواه مسلم 4/1751 من غير هذه الطريق.

(2)

انظر كتاب المجروحين لابن حبان 2/6-7.

(3)

انظر 1/322

(4)

وانظر التاريخ الكبير 5/145.

ص: 26

معين، قال عبد الله بن عمر صويلح، وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه ضعيف.

وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق في حديثه اضطراب، وقال: صالح بن محمد البغدادي: لين مختلط الحديث، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

فإذا كانت هذه الحال عبد الله بن عمر العمري عند أهل هذا الشأن، والراوي عنه مثل موسى بن هلال المنكر الحديث، فهل يشك من له أدى علم في ضعف ما تفرد به ورده وهل يجوز أن يقال فيما روياه من حديث منفردين به أنه حسن أو صحيح؟ وهل يقول هذا إلا رجل لا يدري ما يقول.

وقد ذكر هذا الحديث بعض الحفاظ المتأخرين في كتاب كبير له رأيت قطعة منه فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد الكوفي ببغداد، قالا: حدثنا أبو عمر أحمد بن حازم عن أبي عذرة الغفاري، أنبأنا موسى بن هلال البصري، حدثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) لفظ الحديث وسياقه للشيباني.

قال: وهذا الخبر قد رواه عن موسى بن هلال محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، ومحمد بن جابر المحاربي ويوسف بن موسى القطان، وهارون بن سفيان المذكورين، قال في حديثه: عن عبد الله بن عمر قد ذكرناه بأسانيده في الكتاب الكبير، ولا نعلم رواه عن نافع إلا العمري، ولا عنه إلا موسى بن هلال العبدي، تفرد به والله أعلم، انتهى كلام هذا الحافظ، وهو في طبقة أبي عبد الله بن مندة، وأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك.

والكتاب الذي روي في هذا الحديث، ووقفت على بعضه يدل على سعة حفظه ورحلته، ولا يجوز أن يكون هو ابن مندة، لأن ابن مندة له شيوخ كثيرة وهو معروف بكثرة الرواية عنهم كالأصم، وابن الأعرابي، وغيرهما، ولم يرو مؤلف هذا الكتاب فيه عن واحد منهم فيما وقفت عليه، ولأن صاحب هذا الكتاب له شيوخ لا يعرف ابن مندة بالرواية عنهم، وروى في بلاد لم يدخلها ابن مندة كالبصرة وأنطاكية ونصيبين، ولا يجوز أن يكون

ص: 27

الحاكم أبا عبد الله، لأن رحلة هذا المؤلف أوسع من رحلة الحاكم، ولأنه دخل إلى بلدان كثيرة لم يدخلها الحاكم كالشام وغيرها، ولا يجوز أن يكون الحافظ أبا نعيم لتأخره عن هذا.

وفي الجملة مؤلف هذا الكتاب حافظ كبير من بحور الأحاديث، وقد ذكر في هذا الكتاب من الأحاديث الغريبة والمنكرة والموضوعة شيئاً كثيراً، وذكر في هذا الباب الذي روي فيه هذا الحديث هو الباب الثلاثون بعد المائتين عدة أحاديث موضوعة لا أصل لها، وقد ذكر أن هذا الحديث تفرد به موسى بن هلال العمري وذكر أن بعض الرواة قال في حديثه عن: عبد الله وقد ذكرنا أن الأصح رواية من قال عن عبد الله، وكأن موسى بن هلال حدث به مرة عن عبيد الله فأخطأ، لأنه ليس من أهل الحديث ولا من المشهورين بنقله، وهو لم يدرك عبيد الله ولا لحقه فإن بعض الرواة عنه لا يروي عن رجل عن عبيد الله، وإنما يروي عن رجل عن آخر عن عبيد الله فإن عبيد الله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم بخلاف عبد الله فإنه عاش دهراً بعد أخيه عبيد الله، وكأن موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيد الله ولا يعرف أنهما رجلان فإن لم يكن من أهل العلم، ولا ممن يعتمد عليه في ضبط باب من أبوابه.

فقد تبين أن هذا الحديث أن هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال لم يصححه أحد من الأئمة المعتمد على قولهم في هذا الشأن، ولا حسنه أحد منهم، بل تكلموا فيه وأنكروه حتى أن النووي ذكر في شرح المهذب إن إسناده ضعيف جداً (1) .

وقد تفرد هذا المعترض على شيخ الإسلام بتحسينه أو تصحيحه وأخذ في التشنيع والكلام بما لا يليق الذي بقدر آحاد الناس على مقابلته بمثله وبما هو أبلغ منه،وجميع ما تفرد به هذا المعترض من الكلام على الحديث وغيره خطأ فاعلم ذلك والله الموفق.

فإن قيل: قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال، وهو لا يروي إلا عن ثقة فالجواب أن يقال: رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله، والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم وقد يروي الإمام أحمد قليلاً في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد

(1) انظر المجموع شرح المهذب 7/203.

ص: 28

مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري (1) ، ومحمد بن القاسم الأسدي (2) ، وعمر بن هارون البلخي (3) ، وعلي بن عاصم الواسطي (4) ، وإبراهيم بن الليث صاحب الأشجعي (5) ، ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي (6) ، ونصر بن باب (7) وتليد بن سليمان الكوفي (8) ، وحسن بن حسن الأشقر (9) ، وأبي سعيد الصاغاني (10) ، ومحمد بن ميسر

(1) قال الذهبي في الميزان 2/360 عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، واه لعل ما روى أحمد بن حنبل عند أحد أوهى من هذا.. وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول جن أحمد. يحدث عن عامر بن صالح.

وروى أحمد بن محمد بن محرز عن ابن معين قال: كذاب خبيث عدو الله

(2)

قال الذهبي في الميزان 4/11 محمد بن القاسم الأسدي الكوفي عن موسى بن عبيدة وطبقته كذبة أحمد بن حنبل والدارقطني وقال عبد الله بن أحمد ذكرت لأبي ما حدثني أبو معمر عن محمد بن القاسم الأسدي.. فقال أبي: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة ليس بشيء.

وقال البخاري: قال أحمد: رمينا حديثه.

(3)

ترجمته في الميزان 3/228 وقد قال فيه أحمد: عمر بن هارون لا أروي عنه وقد أكثرت عنه ولكن كان عبد الرحمن يقول: لم يكن له قيمة عندي.

(4)

ترجمته في الميزان للذهبي 3/136.

(5)

قال الذهبي في الميزان 1/54 إبراهيم بن أبي الليث حدث ببغداد عن عبيد الله الأشجعي متروك الحديث، قال صالح خزره، كان يكذب عشرين سنة وأشكل أمره على أحمد وعلي حتى ظهر بعد وقال ابن معين: ثقة لكنه أحمق وقال زكريا الساجي: متروك.

(6)

ترجمته في الميزان 4/414 قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أدري منه أو من أبيه قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين، قال: قلت: وأبوه مجمع على ضعفه.

(7)

ترجمته في الميزان 4/250 قال الذهبي: تركه جماعة البخاري: يرمونه بالكذب، قال ابن معين ليس حديثه بشيء قال ابن حبان: لا يحتج به قال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس إنما أنكروا عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ.

(8)

ترجمته في الميزان 1/358 قال فيه أحمد: شيعي لم نر به بأساً.

وقال ابن معين: كذاب يشتم عثمان عقد فوق سطح فتناول عثمان فقام إليه بعد أولاد حوالي عثمان فرماه فكسر رجله.

وقال أبو داود: رافضي يشتم أبا بكر وعمر في لفظ خبيث وقال النسائي: ضعيف.

(9)

هو الحسين بن الحسن الأشقر. ترجمته في الميزان.

قال البخاري: فيه نظر وقال أبو زرعة: منكر الحديث وقال أبو حاتم:ليس بالقوي وقال الجوزيجاني: غال شتام للخيرة، وقال أبو معمر الهذلي: كذاب، وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي.

(10)

الصوابة وأبي سعيد الصاغاني محمد بن ميسرة، قالوا وهنا خطأ مطبعي، راجع الأنساب للسمعاني 8/69، ترجمته في الميزان 4/52، وقال يحي بن معين: كان جهمياً شيطاناً ليس بشيء وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف وقال أحمد: صدوق مرجئ وقال البخاري: فيه اضطراب.

ص: 29

ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه.

ولو فرض أن موسى بن هلال العبدي، وعبد الله بن عمر العمري من الرواة الثقات الإثبات المشهورين، والعدول الحفاظ المتقنين الضابطين، وقدر أن هذا الحديث المروي من طريقهما من الأحاديث الصحيحة المشهورة المتلقاة بالقبول، لم يكن فيه دليل إلا على الزيارة الشرعية؛ وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام ولا يكرهها بل يندب إليها ويحض عليها ويستحبها وقد قال في الجواب الباهر لمن سأل من ولاة الأمر عما أفتى به في زيادة المقابر.

قد ذكرت فيما كتبته من المناسبات أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه وهل يستقبل الحجرة أو القبلة على قولين فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول وخلفة في قول لأن الحجرة لما كانت خارجة المسجد، كان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكناً بعد دخولها في المسجد - إلى أن قال: والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب بإجماع المسلمين لم يقل أحد من أئمة المسلمين، إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة ولا نهي أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة.

ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (1) . ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم

(1) الحديث أخرجه مسلم 7/40 والنسائي 4/93 وأحمد 6/180 من حديث عائشة وورد في حديث أبي هريرة أخرجه مسلم 3/137 وأبو داود 3/559 والنسائي 1/94 وورد من حديث بريدة أخرجه مسلم 7/44.

ص: 30

والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.

وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصة ليست لغيره من الأنبياء والصالحين وهو أنا أمرنا أن نصلي ونسلم عليه في كل صلاة (1) ، وشرع ذلك في الصلاة وعند الأذان (2) وسائل الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد ومسجده وغير مسجده، وعند الخروج (3) منه وكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة، والسفر إلى مسجده مشروع لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء فقد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء فشرع الصلاة عليه عند كل دعاء (4) فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (5) ، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه، وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده، وينهي عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة.

(1) يشير إلى أحاديث التشهد في الصلاة. منها حديث ابن مسعود أخرجه مسلم.

(2)

يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي..) رواه مسلم 1/288، وأبو داود 1/359، وأحمد 2/168، والنسائي 2/25 والترمذي 10/83 تحفة وأبو عوانة 1/337 والبيهقي 1/409-410.

(3)

راجع رسالتنا (اتحاف الراكع الساجد في أذكار الدخول والخروج من المساجد) .

(4)

ويشير إلى حديث فضالة بن عبيد أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعوا في الصلاة ولم يذكر الله عز وجل ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فقال رسول الله: عجل هذا ثم دعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليدع بعد بما شاء، رواه أحمد 6/18 ورواه أبو داود 2/162، والنسائي 3/44 والترمذي 9/449، تحفة وابن السني في عمل اليوم والليلة 111.

(5)

يشير رحمه الله تعالى إلى التشهد.

ص: 31

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البدعية التي لم يشرعها، بل نهى عنها مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر واتخاذه وثناً (1)، وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) (2) حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس)) (3) .

فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم أرحمه ما لم يحدث)) (4) .

ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد.

(1) قلت وكذلك الزيارة التي يحصل فيها الذبح فوق القبور ودعاء الأموات وطلب الحاجات منهم فهذا يعتبر شركاً والزيارة شركية.

(2)

تقدم برقم (8) .

(3)

رواه أحمد 6/7 بسند صحيح و 3/64، 69 من حيث أبي سعيد الخدري وفي مسنده شهر بن حوئب=

=فائدة: وقع في مسند الإمام أحمد 6/7 قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد لعل الصوابت (قرأت علي عبد الرحمن عن مالك..) كما في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي وترجمة مالك بن أنس في تهذيب التهذيب، ثم أن الصحيح أنه من مسند أبي بصرة الغفاري، راجع صحيح الجامع رقم 7248 وأحكام الجنائز ص224 وما بعدها فإنه بحث نفيس جداً.

وروى هذه القصة مطولة النسائي. 3/113.

(4)

أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 1/564 و 2/131 و 4/338 ومسلم 1/459 و 1/453 من حديث عبد الله بن مسعود.

ص: 32

وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط، ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً كل سبت ويصلي فيه ركعتين (1) وقال:((من تظهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة)) (2) رواه الترمذي وابن أبي شيبة، وقال سعد بن أبي وقاس، وابن عمر: صلاة فيه كعمرة، ولو نذر (3) المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان: أحدهما ليس عليه الوفاء، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه ليس من جنسة ما يجب بالشرع، والثاني عليه الوفاء بنذره، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قوله الآخر، لأن هذا طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري، عن عائشة، عن البني صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) (4) .

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي، أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذر باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال:((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) (5) وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة، وقد صرح مالك وغيره بأن من

(1) رواه البخاري 3/68-69 فتح و 13/313 ومسلم 2/1016-1017 وأبو داود 2/533-534 والنسائي 2/37 كلهم من حديث ابن عمر.

(2)

رواه الترمذي 2/146 من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري وفي سنده أبي الأبرد وهو مقبول كما في التقريب وابن ماجة 1/542، ورواه النسائي 2/37 من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف وفي سنده= =محمد بن سليمان الكرماني وهو مقبول كما في التقريب، وابن ماجة 1/453 فالحديث بمجموع الطرق حسن.

(3)

إن كان يقصد أنه إذا نذر السفر فواجب بالنذر فنعم، وإن قصد الوفاء بالنذر أي الذهاب مشياً على الأقدام فقد وردد النهي عن ذلك من حديث أنس أن النبي رأى شيخاً يهاوى بين أبنية قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، أخرجه البخاري 4/78 و 11/585 ومسلم 3/1264 والترمذي 4/111 والدارمي 2/184.

ومن حديث عقبة بن عامر قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ((لتمشي ولتركب 4/79 ومسلم 3/1264 والترمذي 4/111))

(4)

رواه البخاري 11/585، وأبو داود 3/593 والترمذي 4/104 والنسائي 7/17 وابن ماجة 1/687 والدارمي 2/184 وأحمد 6/36، 41، 224 كلهم من حديث عائشة.

(5)

تقدم صفحة (19) حاشية (1)

ص: 33

نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد)) (1) .

والمسألة ذكرها إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، ومعناها في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك يقول: إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنذره؛ لأن المسجد لا يؤتي إلا للصلاة، ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن قصد شيئاً آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يف بنذره؛ لأن السفر إنما يشر إلى المساجد الثلاثة.

وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحد من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته.

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم والإباحة. وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم وكذلك أصحاب مالك وغيرهم، وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لأن قوله صلى الله عليه وسلم:((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) (2) صيغة خبر، ومعناه النهي فيكون حراماً.

وقال بعضهم: ليس بنهي، وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب، بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها، فيقال: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب.

فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفاً للاجتماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة، فإنه قد يعذر، فإذا تبينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (3) ، وكما لا يجوز

(1) تقدم صفحة (32) حاشية (3) .

(2)

تقدم صفحة 19 حاشية (1) .

(3)

يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) أخرجه البخاري 2/60-61 فتح ومسلم 1/566-567 متن من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. راجع ارواء العليل 2/236 وصحيح الجامع 7386.

ص: 34

صوم يومي العيدين (1) ، وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات، ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم.

فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحباً، وما علمت أحد أحداً من أئمة المسلمين قال: إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا، وإذا قيل هذا كان قولاً ثالثاً في المسألة، وحيئنذ فبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة، فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح، وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد منهم من الصاحبة وكانوا يأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبل الخليل ولم يكن ظاهراً، بل كان في البناء الذي بناه سليمان عليه السلام؛ ولا كان قبر يوسف يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره، لأن الصحابة لم يكونوا يزورنه فيعرف، ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحاً.

وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل عليه السلام مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه وهو مدفون في حجرة عائشة فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجاً عنها في المسجد عند السور (2) ، وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر امتداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق،

(1) يشير إلى ما رواه البخاري 4/238-241، فتح ومسلم 3/799-800 من حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:((نهى عن صوم يوم الفطر والنحرة)) راجع الإرواء 4/924 وصحيح الجامع 6839.

(2)

قلت: أما الآن فقد أصبح الناس يقبلون الشبك ويتمسحون به ويربطون عرضه الخيوط بنبات فاسدة منهم من يقصد أن ذلك العمل يجعله يعود السنة القادمة ومنهم من أجل= =ألا يحدث بينه وبين زوجته شقاق وطلاق ومنهم من أجل أن يتزوج ومنهم من أجل المحبة وهلم جرا وبعضهم يكتب رسالة ويرسلها مع الحاج أو المعتمر وهو بدوره يرميها إلى جانب القبر وفيها الشركيات والاستغاثات وطلب الحاجات، وهكذا في سور مقبرة البقيع يفعل مثل هذا بل رأيت كثيراً من الجهال وخصوصاً من= =الأعاجم من يبقى الساعات الطوال متجهاً إلى القبر، وهذا من خارج المسجد رافعاً يديه يدعو وخصوصاً الإيرانيون.

ص: 35

وهم الذين قال الله فيهم: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (المائدة 054)

ويصلون في مسجده كما ذكرنا (1) ، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة؛ وعمدة مالك وغيره في علي فعل ابن عمر.

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع، أما أن يجعل هو الذي الحق ويستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره فهذا خلاف اجماع المسلمين،وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن كان المخالف للرسول في هذه المسألة يكفر؛ فالذي خالف سنته وإجمال الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر ونحن نكفر أحداً من المسلمين بالخطأ لا في هذه المسائل، ولا في غيرها لكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها.

فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره؛ فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك، بل قد يكون شركاً كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب من ضاهاهم حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، ويسمونه ذلك الحج الأكبر، وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات كما صنف المفيد بن النعمان كتاباً في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه نداً ولا كفواً ولا سمياً قال تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (مريم 65) وقال: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد} (الإخلاص 004) وقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى 11) وقال: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} (البقرة 22) .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً، وهو خلقك)) قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)) قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تزني بحليلة جارك)) (2) .

(1) أخرجه البخاري 8/492 و 10/433 و 12/86 و 12/187 و 13/491 ومسلم 1/90 وأبو داود 2/732 والترمذي 5/336 والنشائي 7/89.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير البقرة والأدب باب رقم 20 والتوحيد باب رقم 20 والديات باب رقم (1) ، وأخرجه أيضاً في مواضع أخرى ورواه مسلم 1/90 ورواه أبو داود في الطلاق باب رقم 50 والترمذي في التفسير.

ص: 36

وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} (البقرة 165) فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك.

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى قال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) (1) رواه أبو داود وغيره، وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحده (2)، وقال:((لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد)) (3) .

وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال له: ((ما هذا يا معاذ؟)) فقال: يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم فقال: ((يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كان آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها)) (4) .

فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك: فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم، وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق: ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق فيكونون قد جعلوه لله نداً وسووه برب العالمين.

وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

(1) حديث صحيح وسيأتي الكلام عليه تحت رقم 728 وانظر تخريجه موسعاً في تحقيقنا للواسطة بين الحق والخلق.

(2)

حديث صحيح وسيأتي في الكلام عليه صفحة 338 حاشية (1)

(3)

حديث صحيح وسيأتي الكلام عليه صفحة 338 حاشية (1) .

(4)

حديث معاذ رواه أحمد 5/227، 228 وهو ضعيف لأنه جاء من طريق أبي ظبيان عن رجل عن معاذ فعلم أن الحديث يدور على مبهم. =

=لكن أصل الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة والحاكم عن بريدة وأحمد وابن ماجه وابن حيان عن عبد الله بن أبي طالب أوفي والحديث بمجموع طرقه ثابت.

ص: 37

وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران 079-080) وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (الإسراء 056-057)

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزيز ويدعون الملائكة فأخبرهم الله تعالى أن هؤلاء عبيدة يرجون رحمة ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك، قال تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة 186)

وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (سبأ 022-023)

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه، وشفاته أعظم الشفاعات (1) وجاهه عند الله أعظم الجاهات، ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم، ثم من نوح، ثم من إبراهيم، ثم من موسى، ثم من عيسى كل واحد حيلهم على الآخر، فإذا جاءوا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ((فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً، وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال: أي محمد ارفع رأسك، قل يسمع سل تعطه، واشفع تشفع قال: فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة)) (2) .

فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة، ومن قال: إن مخلوقاً يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن، قال تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} (البقرة 255) وقال تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} (الأنبياء 028) وقال تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} (النجم 26)

(1) قد ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى رسالة في الشفاعة وهي مطبوعة فلتراجع فإنها فريدة في بابها، فجزاه الله خيراً.

(2)

في التوحيد لابن خزيمة ص253، ص300 وراجع الشفاعة للشيخ مقبل ص53-55.

ص: 38