المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌قال المعترض الحديث الثالث: ((من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا - الصارم المنكي في الرد على السبكي

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي

- ‌اسمه:

- ‌ميلاده:

- ‌مشايخه:

- ‌ثناء أهل العلم عليه:

- ‌ الحافظ المزي:

- ‌ الحافظ ابن كثير:

- ‌ الحافظ ابن رجب:

- ‌ الحافظ أبو المحاسن:

- ‌ الإمام الذهبي:

- ‌ الحافظ ابن حجر:

- ‌ الإمام السيوطي:

- ‌ الصفدي:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مقدمه المؤلف

- ‌الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصاً

- ‌قال المعترض

- ‌فصل

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالاً على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة

- ‌قال المعترض

- ‌فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحاً وبيان أن ذلك لم يزل قديماً وحديثاً

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه

- ‌الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: هذا كلام القاضي وما اختاره يشكل عليه قوله: ((من زار قبري)) فقد أضاف الزيارة إلى القبر إلا أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاً فحينئذ يحسن ما قاله القاضي في الاعتذار عنه، لا في إثبات هذا الحكم في نفس الأمر، ولعله يقول: إن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيه، والمحذور إنما هو ف يقول غيره

- ‌قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها إلى القبر

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيداً)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تعرف حفظ وتنكر، وقال أحمد بن حنبل لم يكن صاحب حديث كان ضيفاً (3) فيه، ولم يكن في الحديث بذلك، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف حفظه وتنكر، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب، وهو في رواياته مستقيم الحديث، فإن لم يثبت هذا الحديث فلا كلام، وإن ثبت وهو الأقرب، فقال الشيخ زكي الدين المنذري: يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين

- ‌الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس

- ‌قال المعترض

- ‌فصل

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض

- ‌قال المعترض: بعد حكايته هذا الكلام عن الشيخ: وبقي قسم لم يذكره وهو أن تكون للتبرك به من غير إشراك به فهذه ثلاثة أقسام

- ‌قال المعترض

الفصل: ‌ ‌قال المعترض الحديث الثالث: ((من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا

‌قال المعترض

الحديث الثالث: ((من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) . ذكر من حديث عبد الله بن محمد العبادي البصري عن مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر، عن نافع بن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) (1) عن عبدان بن أحمد عن عبد الله بن محمد العبادي.

وقال الخلعي: أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد العسقلاني حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني إملاء بمصر، حدثنا يحي بن محمد بن صاعد، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد العبادي من بني عباد بن ربيعة في بني مرة بالبصرة سنة خمسين ومائتين، حدثنا مسلمة بن سالم الجهني إمام مسجد بني حرام ومؤذنهم، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) .

قلت: هذا الحديث ليس في ذكر زيارة القبر، ولا ذكر الزيارة بعد الموت مع أنه حديث ضعيف الإسناد لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحمد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه، وقد تفره به هذا الشيخ الذي لم يعرف ينقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبرة وهو مسلمة بن سالم الجهني (2) الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه ((الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس)) (3) وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي.

وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبتت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن

(1) انظر معجم الطبراني الكبير 12/291 رقم 13149.

(2)

انظر ترجمته في الميزان 4/104 واللسان 6/28، والكاشف 3/140، وانظر التقريب.

(3)

انظر معجم الطبراني الكبير 12/292 رقم 13150.

ص: 49

سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقاب المشهورين والأثبات المتقين، علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره، ولا يجوز الاعتماد على روايته، هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي (1) أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به قد اختلف عليه في إسناد الحديث فقيل عنه عن نافع عن سالم كما تقدم، وقيل عنه نافع وسالم.

وقد خالفه من هو أمثل منه وهو مسلم بن حاتم الأنصاري (2) ، وهو شيخ صدوق فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله، يعني العمري، عن نافع، عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ((من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد بن حيان عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي عن مسلم بن حاتم الأنصاري.

وهذه الرواية رواية مسلم بن حاتم التي قال فيها عن عبد الله وهو العمري الصغير المكبر الضعيف أولى من رواية العبادي التي اضطرب فيها، وقال عن عبيد الله يعني العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية، وهو مسلمة بن سالم وهو شبية بموسى بن هلال صاحب الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبد الله العمري، أو عن أخيه عبيد الله، وقد اختلف عليه في ذلك كما اختلف على مسلمة.

والأقرب أن الحديثين في هذا الحديث واحد برواية الصغير المتكلم فيه، وقد اختلف عليه شيخان غير معروفين بالنقل ولا مشهورين بالضبط في إسناد الحديث ومتنه فقال: أحدهما في روايته عن نافع عن سالم عن ابن عمر، وقيل: عنه عن نافع وسالم، عن ابن عمر، وقال الآخر: عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر سالماً.

وذكر أحدهما في روايته زيارة قبره، ولم يذكر الأعمال إلى زيارته وذكر الآخر الأعمال إلى زيارته من خير ذكر القبر في روايته، ومثل هذا الحديث إذا تفرد به شيخان مجهولان الحال قليلاً الرواية عن شيخ سيئ الحفظ مضرب الحديث، واختلفا عليه واضطربا مثل هذا الاضطراب المشعر بالضعف وعدم الضبط لم يجز الاحتجاج به على

(1) انظر ترجمته في الأنساب للسمعاني 8/338 والإكمال 6/345.

(2)

ترجمته في تهذيب التهذيب.

ص: 50

حكم من الأحكام الشرعية ولا الاعتماد عليه في شيء من المسائل الدينية، وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل من طريق هذا الحديث وقد نص أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به واتفقوا على رده وعدم قبوله.

والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وربيعة بن عثمان وغيرهم، وليس في ذكر الأعمال ولا ذكر زيارة القبل بل لفظ بعضهم:((من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها منت له شفيعاً أو شهيداً)) وفي لفظ من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً أو شهيداً، وهذا اللفظ غير محفوظ، ولفظ بعضهم ((لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) (1) .

قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا علي بن عبد الله؛ حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:((من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها)) (2) . وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه حدثنا بندار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها)) (3) .

قال: وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق فقال: فهلا إلى الشام أرض المنشر واصبري لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صبر على شداها ولأوائها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) قال الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية هذا حديث حسن صحيح غريب (4) .

وقال أبو القاسم البغوي حدثنا صلت بن مسعود الجحدري حدثنا سفيان بن موسى

(1) رواه مسلم 2/1004.

(2)

2/74 وسنده صحيح.

(3)

رواه الترمذي 5/719 وابن ماجة 2/1039 وسنده صحيح.

(4)

الترمذي 5/719-720 بزيادة في آخر من حديث عبيد الله.

ص: 51

حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة)) وقال الهيثم بن كلب الشاشي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد ابن عبد الله الرقاشي حدثنا سيفان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة)) .

وقد سئل الدارقطني في كتاب العلل عن حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها فقال يرويه أيوب السختياني وأبو بكر بننافع وربيعة بن عثمان وعبيد الله بن عمر عن نافع واختلف عن أيوب وعن عبيد الله، فأما أيوب فرواه عنه سفيان بن موسى وهشام الدستوائي والحسن بن أبي جعفر فقالوا عن نافع عن ابن عمر، وخالفهم ابن علية فقال عن أيوب نيئت عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع من مخلد عنه، وأما عبيد الله بن عمر فإن معتمر بن سليمان وسالم بن نوح والمفضل بن صدقة أبا حماد رووه عن عبيد الله عن قطن بن وهب بن عويمر بن محفوظين، حديث نافع وحديث قطن بن وهب لأن حديث نافع له أصل عنه رواه عنه أيوب وأبو بكر بن نافع وربيعة بن عثمان، وحديث قطن بن وهب محفوظ أيضاً حدث به عبيد الله بن عمر وقيل عن أبي ضمرة عن يحي بن سعيد الأنصاري عن قطن، وذلك وهم من قائله.

ورواه عبد الله بن عمر أخو عبيد الله ومالك بن أنس والضحاك بن عثمان والوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن يحنس أبي موسى عن ابن عمر، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها شفعت له يوم القيامة)) .

حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال حدثنا محمد بن إسحاق أبو إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شفيعاً أو شهيداً)) .

ص: 52

حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي حدثني أبو زيد عمر بن شيبة حدثنا السيوطي أنبأنا أحمد بن زياد بن عبد الله الحداد قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا الحسن بن أبي جعفر حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها قال ابن شيبة عن أيوب وقال منكم أن يموت وقال لمن يموت بها)) .

حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن الحسن الختلي حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عون بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً وشهيداً)) قيل للختلي إنما هو سفيان بن موسى؛ فقال اجعلوه عن ابن موسى قال موسى بن هارون ورواه إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب عن نافع مرسلاً عن النبي فلا أدري سمعته من إبراهيم بن الحجاج أم لا ووهيب وابن علية أثبت من الدستوائي ومن الجفري ومن سفيان بن موسى.

حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل حدثنا زيد بن أخزم حدثنا سالم بن نوح حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصبير على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) .

حدثنا أبو محمد بن بزداذ بن عبد الرحمن الكاتب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوع العطار، حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لا بن عمر استأذنته أن تأتي العراق وجزعت من شدة عيش المدينة، فقال لها: اصبري يالكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صبر على شدة المدينة ولأوائها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) .

حدثنا يحي بن محمد بن صاعد، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أبو ضمرة عن عبيد الله عن قطن بن وهب عن مولاة لعبد الله بن عمر أنها أرادت الجلاء في الفتنة واشتد عليها الزمان فاستأذنت عبد الله بن عمر، فقال أين؟ فقالت: العراق، قال: فهلا إلى الشام إلى المحشر، اصبري لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) .

حدثنا ابن صاعد، حدثنا ابن محمد بن منصور بن سلمة الخزاعي،أنبأنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر عن قطن بن وهب أن مولاة لابن عمر أتته تسلم عليه لتخرج من

ص: 53

المدينة وقالت: أخرج إلى الريف فقد اشتد علينا الزمان، فقال ابن عمر: اجلسي لكاع فإني سمعت رسول الله يقول: ((من صبر على لأوئها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) .

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمر في الفتنة فأنته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال

ص: 54

لها عبد الله: اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصبر علي لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) .

وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي، عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً (1) . يعني المدينة.

وهذه الألفاظ التي رواها أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد من رواية نافع وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هي الصحيحة المشهورة المحفوظة عنه، وفيها البحث على الإقامة بالمدينة وترك الخرج منها والصبر على لأوئها وشدتها وأن من استطاع أن يموت بها فليفعل لتحصل له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ثبت عن ابن عمر، قد روى نحوه أبو سعيد الخدري أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا حجاج،حدثنا ليث وثناه الخزاعي أنبأ ليث قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكا إليه أسعارها وكثرة عاليه، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة، فقال له: ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله يقول:((لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذ كان مسلماً (2) .

هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحة (3) عن قتيبة، عن ليث بن سعد، وروى مسلم (4) والترمذي (5) نحوه من حديث أبي هريرة، وقد روى أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص وجابر وأسماء بنت عميس وغيره، وقد كان المهاجرون إلى المدينة يكوهون أن يموتوا بغيرها ويسألون الله تعالى أن توافهم بها.

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر بن

(1) رواها مسلم في صحيحه 2/1004 متن.

(2)

3/58.

(3)

2/1003.

(4)

2/1004.

(5)

تقدم صفحة 51 حاشية (4) .

ص: 55

الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك (1) .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، وفي رواية عن سعد قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادع الله أنلا يردني على عقبي، فقال:((اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته)) وفي لفظ فقال ((اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم)) لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (2) . وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال: ما يبكيك فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اللهم اشف سعداً، ثلاث مرات)) (3) .

وليس في شيء من هذه الروايات الصحيحة التي تقدم ذكرها عن نافع وغيره، عن ابن عمر ذكر زيارة القبر ولا قوله من جاءني زائراً لا ينزعه حاجة إلا زيارتي، فعلم أن ما رواه مسلمة بن سالم الجهني وموسى بن هلال العبدي من ذلك شاذ غير محفوظ وكأن هذين الشيخين سمعا شيئاً أو بلغهما أمر فلم يحفظاه ولم يضبطاه لكونهما ليسا من أهل الحديث ولا من المشهورين بحمل العلم ونقله، ولو كان ما روياه محفوظاً عن نافع لبادر إلى روايته عنه أيوب السختياني، ومالك بن أنس وغيرهما من أعيان أصحابه المعتمد على حفظهم وضبطهم وأتقانهم، فلما لم يتابعهما على ما نقلاه مختلفين فيه ثقة يحتج به بل خالفهما فيما روياه الثقات المشهورين والعدول الحفاظ المتقنون، علم خطؤهما فيما حملاه ولم يجز الرجوع إليهما ولا الاعتماد عليهما فيما روياه والله الموفق.

فإن قيل: وقد ورد معنى الخبر الذي رواه مسلمة بن سالم الجهني من وجه آخر لم يذكره المعترض، قال بعض الحفاظ في زمن ابن مندة والحاكم في كتاب كبير له وقفت على بعضه، حدثنا أبو الحسن حامد بن حماد بن المبارك السر من رائي بنصيبين، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي، حدثنا أسيد بن زيد، حدثنا عيسى بن

(1) 4/1100 مع الفتح.

(2)

أخرجه البخاري 10/120، 11/179، 3/164، 7/269، 11/179، ومسلم 30/1250 - 1253.

(3)

3/1253.

ص: 56

بشير عن محمد بن عمرو عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبروتان)) .

فالجواب أن هذا الخبر ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا قوله: من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي مع أن خبر موضوع، وحديث مصنوع لا يحسن الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله، وفي إسناده ممن لا يحتج بحديثه ولا يعتمد على روايته غير واحد من الرواة منهم أسيد بن زيد الجمال الكوفي (1) قال: إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: كذاب أتيته ببغداد في الحذائين فسمعته يحدث بأحاديث كذب، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: وأسيد كذاب ذهبت إليه إلى الكرة، ونزل في دار الحذائين فأردت أن أقول له: يا كذاب ففرقت من شفار الحذائين وقال أبو حاتم الرازي (2) : (قدم الكوفة من بعض أسفاره فأتاه أصحاب الحديث ولم آته وكانوا يتكلمون فيه) وقال النسائي (3) : (متروك الحديث) وقال ابن حبان (4) : (يروي عن شريك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات المناكير، ويسوق الحديث ويحدث به)، وقال ابن عدي (5) :(يتبين على روايته الضعف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه)، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث، وقال أبو نصر بن ماكولا (6) :(ضعفوه) وقال الخطيب (7) : (قدم بغداد وحدث بها وكان غير مرضي في الرواية) ولو فرض صحة هذا اللفظ الذي رواه أسيد بن زيد الجمال وقدر ثبوت ما رواه مسلمة بن سالم الجهني، وما رواه موسى بن هلال العبدي، لم يكن في شيء من ذلك دلالة على الزيارة على غير الوجه المشروع، وشيخ الإسلام لا ينهي عن الزيارة الشرعية ولا ينكرها.

وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض قضاة المالكية في مسألة أعمال المطي إلى القبور بعد أن ذكر النزاع في السفر إلى مجرد زيارة القبور (8)

(1) انظر ترجمته في الميزان للذهبي 1/256 والضعفاء للعقلي 1/28 والتاريخ الكبير للبخاري 2/15.

(2)

انظر الجرح والتعديل 2/318.

(3)

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص55 الطبعة المحققة طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.

(4)

انظر المجروحين 1/171.

(5)

انظر الكامل لابن عدي 1/391 - 392.

(6)

انظر الإكمال لابن ماكولا 1/55

(7)

انظر تاريخ بغداد 7/47.

(8)

الرد على الاخنائي ص15-16.

ص: 57

قال: وهذا النزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب، بل أرادوا زيارة البعيد فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبرة، لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده إذا كان المسافرون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده ولا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته، ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ولهذا كره من كره من العلماء أن يقول: زرت قبره،ومنهم من لم يكرهه، والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور، بل إنما يدخل إلى مسجده.

وأيضاً فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجدة للصلاة فيه، فهذا مشروع بالنص والإجماع وإن كان لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معاً فهذا قد قصد مستحباً مشروعاً بالإجماع، ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا، وقال الشيخ أيضاً (1) السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه.

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره، فإن ذلك غير ممكن، لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه، لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصد مجرد القبر، أو المسجد، أو كلاهما، كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد.

فهذا السائل من عرفة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تناول من أتى المسجد وكان قصده القبر، ومن أتاه وقصده المسجد؛ وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما ينهي عنه المسافر

(1) الرد على الأخنائي ص16.

ص: 58

الذي يشد الرحل بخلاف غيره، فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة، ومع شد الرحل منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد، وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما نهى عنه المسافرون بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوق حيث كانوا، بل قد قيل: أن الأمر بالعكس، وأنه يستحب للمسافر م السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده، فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن لم يشده.

تبقى النية كما ذكره، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد، وقد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصداً وفعلاً، فيكره لهم كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يأتوا القبر، وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم تبلغه عن أحد من السلف، ونهي عنها وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

فالذي يقصد مجرد القبر، ولا يقصد المسجد مخالف للحديث، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجد مستحب، وأن الصلاة فيه يألف صلاة (1) ، وتفق المسلمون علي ذلك، وعلى أن مسجد أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، قال بعضهم: إن أفضل من المسجد الحرام، ومسجده يستحب السفر إليه والصلاة فيه مفصله لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بناه هو وأصحابه، وكان يصلي فيه هو وأصحابه، فهذه الفضيلة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفصل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد النبي مفضلاً لا لأجل قبره، فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر وأنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجمال المسلمين ولما علم من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ أيضاً في موضع آخر من الجواب: ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيباً في ذلك، ولا غير ترغيب، فعلم مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كره من مره من العلماء إطلاق هذا

(1) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم 2/1012-1014 والترمذي 2/147 والنسائي 2/35.

ص: 59

الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به اتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، إما قريباً من الحجرة الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة والسلام عليه فيه إما قريباً من الحجرة وإما بعيداً عنها وإما مستقبلاً القبرة وإما مستقبلاً للحجرة وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره، إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه كان يسلم أو بما يروي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم:((ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)(1) وذلك احتاج بلفظ اللام، لا بلفظ الزيادة؛ وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة القبر.

أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل يذكرون المدينة وفضائلها وإنما حرم، ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك نحو ذلك من المسائل، ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره، فليس في الصحيحين وأمثالها شيء من ذلك ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذي وغيرهما ولا في مسند الشافعي، وأحمد وإسحاق ونحوهم من الأئمة.

وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر (2) أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، كما قال أبو داود في سننه (باب ما جاء في زيارة قبره) وذكر قوله صلى الله عليه وسلم:(ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)(3) ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ

(1) تقدم في ص19 حاشية (1)

(2)

هذا الأثر رواه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن ص334 حديث رقم أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر فذكروه ورواه البيهقي 5/245 بلفظ.. يقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ويدعو ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورواه أيضاً إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ص83 برقم 98، 99، 100.

(3)

تقدم صفحة 46 وصفحة 63 من طريق إسحاق بن محمد بن عبد الله العمري بلفظ (فيضع يده اليمني على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ثم على أبي بكر وعمر.

وهذا الأثر ضعيف ولفظة يضع يده اليمنى على القبر منكرة تفرد بها عبد الله بن عمر عن نافع وهو المكبر الاسم المصغر الرواية والراوي عن العمري هذا هو إسحاق بن محمد الفروي وهو وإن كان روى له البخاري ففيه ضعف قال أبو حاتم: ((كان صدوقاً ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحه وقال مرة (يضطرب) ووهاء أبو داود جداً فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه.

ص: 60

ليس فيها استحباب زيارة قبره مع ما يذكرون من أحكام المدينة، وإنما يذكر ذلك قليل منهم، والذين يذكرون ذلك يفسرون بإتيان المسجد كما تقدم.

ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين لكان ذكر ذلك مشهوراً عند علماء الإسلام في كل زمان كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه، وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه، فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه، وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجده.

ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب، وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال: يستحب السفر إلى مجرد زيادة القبور ولا السفر إلى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا السفر لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة في مسجده.

بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه، وهي الأمهات كالصحيحين ومساند الأئمة وغيرها وفيما ذكر السلام عند الحجرة كما جاء عن ابن عمر، وكما فهموه من قوله، وفيها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة في مسجده، وفيها ما يطلق فيه زيادة قبره ويفسر ذلك بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه.

وأما التصريح بالسفر لاستحباب زيارة قبره دون مسجده، فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين ولا رأيت أحداً من علمائهم صرح به، وإنما غاية الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه، فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد.

ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة فيقال، هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور، فمن قال

ص: 61