الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل عنه أباه فقال: مجهول (1) ، وذكره ابن حبان في كتاب (2) الثقات.
وأما وهمه في متنه فقوله: من زارني إلى المدينة، ولفظ الزيارة في حديث أيوب عن نافع ليس بصحيح، والمعروف من حديثه عنه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، وأصح منه اللفظ الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة، وقد سبق هذا الحديث وذكر ألفاظه والكلام على معناه بما فيه كفاية وبالله تعالى التوفيق.
قال المعترض
الحديث السادس: ((من زار قبري أومن زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً)) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (3)، قال: وقد سمعت المسند المذكور كله متفرقاً على أصحاب ابن حنبل، ثم أطال بذكر إسناده إلى أبي داود الطيالسي، قال: حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي، قال: حدثني رجل من آل عمر، عن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: من زار قبري أو قال: من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة.
والجواب أن يقال: هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم فيه جعله المعترض ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله، كما سنبين إن شاء الله تعالى، وقد خرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان، وفي كتاب السنن الكبير.
وقال في كتاب السنن بعد تخريجه، هذا إسناد مجهول (4) ، قلت وقد خالف أبا
(1) قال ابن أبي حاتم سألت ابي عنه فقال: هو مجهول: انظر الجرح والتعديل 4/229، انظر الميزان أيضاً، 2/172.
(2)
كتاب الثقات 8/288.
(3)
انظر مسند الطيالسي حديث رقم 65 وقال في السند نوار بن ميمون وهو تصحيف والصواب كما هنا.
(4)
انظر السنن الكبرى للبيهقي 5/245.
داود غيره في إسناده ولفظه، وسوار بن ميمون شيخه يقلبه بعض الرواة، ويقول ميمون بنسوار وهو شيخ مجهول لا يعرف بعدالة ولا ضبط ولا يشتهر بحمل العلم ونقله، وأما شيخ سوار في هذه الرواية، رواية ابي داود فإنه شيخ مهم،وهو أسوأ حالاً من المجهول، وبعض الرواة يقول فيه عن رجل من آل عمر كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول عن رجل من ولد حاطب، وبعضهم يقول من آل الخطاب.
وقد قال البخاري في تاريخه ميمون بن سوار العبدي عن هارون أبي قزعة عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات في أحد الحرمين)) قاله يوسف بن راشد.
حدثنا وكيع حدثنا ميمون، هكذا سماه البخاري ميمون من رواية وكيع عنه ولم يذكر فيه عمر، وزاد فيه ذكر هارون وقال عن رجل من ولد حاطب، وفي هذا مخالفة لرواية أبي داود من وجوه.
وقال في حرف الهاء من التاريخ (1) : هارون أبو قزعة عن رجل من ولد حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات في أحد الحرمين)) روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه.
وقال العقيلي في كتاب الضعفاء (2) : هارون بن قزعة مدني، روى عنه سوار بن ميمون حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: هارون بن قزعة مدني لا يتابع عليه هكذا ذكر العقيلي هارون بن قزعة والذي في تاريخ البخاري هارون أبو قزعة، وقد يكون اسم أبي هارون قزعة وهارون يكنى بأبي قزعة.
ثم قال العقيلي: حدثنا محمد بن موسى، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا شعبة عن سوار بن ميمون، عن هارن بن قزعة عن رجل من آل الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة)) .
قال العقيلي بعد ذكر هذا الحديث: والرواية في هذا لينة (3) . قلت هكذا في هذه
(1) لم أجده في الطبعة التي بين يدي ولكن يحتمل أن يكون فيها سقط فإن أكثر المتقدمين يثبتون تلك.
(2)
الترجمة كالمصنف وابن عدي وابن حجر، والله أعلم.
انظر الضعفاء للعقيلي 4/361.
(3)
الضعفاء للعقيلي 4/361.
الرواية عن رجل من آل الخطاب، وهو يوافق رواية الطيالسي، عن رجل من آل عمر وكأنه تصحيف من حاطب، والذي في تاريخ البخاري عن رجل من ولد حاطب، وليس في هذه الرواية التي ذكرها العقيلي ذكر عمر كما في رواية الطيالسي، وكذلك رواية وكيع التي ذكرها البخاري ليس فيها ذكر عمر أيضاً، فالظاهر أن ذكر وهم من الطاليسي وكذلك إسقاطه هارون من روايته وهم أيضاً، ومدار الحديث على هارون وهو شيخ مجهول لا يعرف له ذكر إلا في هذا الحديث، وقد ذكره أبو الفتح الأزدي، وقال: هو متروك الحديث لا يحتج به.
وقال أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (1) في كتاب الضعفاء والمتروكين له هارون أبو قزعة: روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه قاله البخاري.
وقال أبو أحمد عدي في كتاب الكامل في معرفة الضعفاء وعلل الأحاديث (2) : هارون أبو قزعة سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، قال ابن عدي، وهارون أبو قزعة لم ينسب، وإنما روى الشيء الذي أشار إليه البخاري.
هذا جميع ما ذكره ابن عدي في ترجمة هارون، ولو كان عنده شيء من أمره غير ما قاله البخاري لذكره، كما هي عادته، فقد تبين أن مدار هذا الحديث على هارون أبي قزعة وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث الضعيف ولم يشتهر من حاله ما يوجب قبول خبره، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولا ذكره الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى، ولم يذكره النسائي في كتاب الكنى أيضاً: وقد تفرد بهذا الحديث عن هذا الرجل المبهم الذي لا يدري من هو ولا يعرف أين من هو، ومثل هذا لا يحتج به أحد ذاق طعم الحديث أو عقل شيئاً منه، هذا مع أن رواية عن هارون شيخ مختلف في أسمه غير معروف يحتمل العلم ولا مشهور بنقله ولم يوثقه أحد من الأئمة ولا قوى خبره أحد منهم، بل طعنوا فيه وردوه ولم يقبلوه.
(1) راجع ترجمته في الميزان 32/459 قال حمزة السهمي سألت الدارقطني عن الدولابي فقال:تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير، وأما في ترجمته من سؤالات السهمي للدارقطني رقم الترجمة 83: تكلموا فيه ما تبني من أمره إلا خير.
(2)
انظر الكامل لابن عدي 7/2588 قال الذهبي في الميزان 4/288 هارون أبو قزعة، لا يعرف. قال الأزدي: متروك، وانظر أيضاً لسان الميزان للحافظ ابن حجر 6/183.
وقد خلط المعترض في هذه المواضع تخليطاً كثيراً، وجعل هذا الحديث الضعيف المضطرب ثلاث أحاديث، وأخذ يقويه على عادته في تقوية الضعيف، ثم أخذ يناقش من تكلم فيه ويبين حاله من الأئمة الحفاظ، وهذا دأب هذا المعترض يقوي الضعيف ويضعف القوي.
قال: وسوار بن ميمون روى عنه شعبة، وروايته عنه دليل على ثقته عنده فلم يبق في الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمر، والأمر فيه قريب لا سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين.
فيقال: لا نعرف رواية شعبة عن سوار إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب الإسناد، وقد زاد في روايته عنه على رواية الطيالسي ذكر هارون بن قزعة الجهول الذي لم يتابع على ما رواه، وأسقط ذكر عمر الذي ذكره الطيالسي، فإن كانت رواية شعبة عن سوار هي المحفوظة فالحديث غير صحيح لانقطاعه وجهالة رواته، فهو على التقديرين غير صحيح ولا ثابت، سواء صحت رواية شعبة عن سوار، أولم تصح، ولو روى شعبة خبراً عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح عن تابعي ثقة عن صحابي كان لقائل أن يقول هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره، وليس في إسناد خبره من يحتاج إلى النظر غيره، فأما إذا كان في إسناد الخبر الذي رواه شعبة من الرواة من لا يحتج به غير شيخه، كما في هذا الخبر الذي رواه عن سوار لم يلزم أن يكون صحيحاً ولا قوياً.
على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث والحديثين وأكثر من ذلك، وهذا مثل روايته عن إبراهيم بن مسلم الهجري (1) وجابر الجعفي (2) وزيد بن الحواري
(1) قال النسائي في الضعفاء: ضعيف، كوفي، انظر الضعفاء الصغير للبخاري والكبير له أيضاً 1/326 والمجروحين لابن حبان 1/86 والجرح والتعديل 2/131 والكامل لابن عدي 1/214 وكذلك انظر الكاشف والمغني والميزان والتهذيب.
(2)
تقدمت ترجمة جابر الجعفي.
العمي (1) وثوير بن أبي فاختة (2) ومجالد بن سعيد (3) وداود بنيزيد الأودي (4) ، وعبيدة بن معتب الضبي (5) ،ومسلم الأعور (6) ، وموسى بن عبيدة الربذي (7) ، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح (8) ،
(1) قال النسائي في الضعفاء: زيد العمي، ضعيف وانظر الجرح والتعديل 3/560 قال ابن حبان في المجروحين 1/306 لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتبه إلا للاعتبار وانظر الميزان للذهبي 2/102 وترجمته في الكاشف والمغني والتهذيب واللسان.
(2)
قال النسائي في الضعفاء: ليس بثقة انظر المجروحين لابن حبان 1/196 والجرح والتعديل 2/472 والتاريخ الكبير للبخاري 2/183 والميزان 1/375 والكاشف المغني والتهذيب.
(3)
قال النسائي رحمه الله تعالى: مجالد بن سعيد كوفي ضعيف، وقال البخاري في الصغير: كان يحي القطان يضعفه وكان الشعبي لا يروي عنه عن الشعبي وقيس بن أبي حازم، وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس، انظري الميزان 3/438 والتاريخ الكبير للبخاري 8/9 وقال ابن جان في المجروحين 3/10 وكان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. انظر أيضاً الكاشف والتهذيب، وقال الدارقطني في الضعفاء، ليس بقوي.
(4)
صوابه: (دارد بن يزيد) كما في المجروحين لابن حبان.
قال ابن حبان في المجروحين 1/284 كان ممن يقول بالرجعة وكان الشعبي يقول له ولجابر الجعفي لو كان لي عليكما سلطان ثم لم أجد إلا إبراً لشككتكما ثم غللتكما بها، قال: وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن داود بن يزيد. ونقل عن يحي بن معين وذكروا عنده داود الأودي فقال ضعيف، انظر التاريخ الكبير للبخاري 3/239 والضعفاء الكبير للعقيلي 2/40 والجرح والتعديل 2/437 والكامل 2/947.
(5)
قال النسائي في الضعفاء: عبيدة بن معتب، ضعيف وكان قد تغير أنظر التاريخ الكبير للبخاري 6/137 والجرح والتعديل 6/94 والميزان 3/25 قال أحمد: تركوا حديثه أنظر أيضاً الكاشف والمغني والتهذيب واللسان.
(6)
قال النسائي رحمه الله: مسلم بن كيسان الأعور الملائي: متروك الحديث. وقال البخاري في الكبير 7/271 يتكلمون فيه، انظر المجروحين لابن أبي حاتم 3/8 وقال تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والجرح والتعديل 8/192 والكيزان 4/106 راجع أيضاً الكاشف والمغني واللسان والتهذيب.
(7)
قال النسائي رحمه الله تعالى: موسى بن عبيدة: أبو عبد العزيز الربذي، ضعيف، وقال ابن أبي حاتم 8/151-152 قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة، وقال ابن معين: موسى بن عبيدة لا يحتج بحديثه، انظر المجروحين لابن أبي حاتم 2/234 والميزان 4/213، والضعفاء والمتروكين للعقيلي 4/160 والكامل لابن عدي 6/2333.
(8)
قال الذهبي رحمه الله في الميزان 4/453 ضعفه أحمد وقال أبو حاتم، ليس بالقوي وعند ابن معين: ضعيف انظر ترجمته في الجرح والتعديل 9/211 والضعفاء والمتروكين للعقيلي 4/445 والكامل لابن عدي 7/2601 وترجم له البخاري في الكبير 8/398 وسكت عنه.
وعلي بن زيد بن جدعان (1) ، وليث بن أبي سليم (2) ، وفرقد السخي (3) ، وغيرهم ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.
وسوار بن ميمون إن صحت رواية شعبة عنه من هذا النمط، بل هو دون كثير من هؤلاء الذين سميناهم ممن روى عنهم، وهو متكلم فيه، فإن بعض هؤلاء له حديث كثير وروايته تصلح للمتابعة والاعتضاد والاستشهاد (4) .
وأما سوار بن ميمون فإنه شيخ مجهول الحال قليل الرواية، بل لا يعرف له رواية إلا هذا الحديث الضعيف المضطرب، ومع هذا قد اختلف الرواة في أسمه ولم يضبطوه فبعضهم يقول ميمون بن سوار وبعضهم يقول: بالقلب سوار بن ميمون، والله أعلم هل كان اسمه سواراً أو ميموناً، فكيف يحسن الاحتجاج بخبر منقطع مضطرب نقلته غير معروفين وروائه في عداد المجهولين والله الموفق.
ثم قول المعترض، ((فلم يبق في الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمر والأمر فيه قريب)) كلام ساقط جداً، وقد بينا الاضطراب في هذا الرجل والاختلاف
(1) قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان 3/127، قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رافعاً وقال الغلاس كان يحيى القطان يتقن الحديث عن علي بن زيد وقال أحمد ضعيف، وعن يحي: ليس بذاك القوي، وقال ابن أبي حاتم في المجروحين 2/103 وكان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي كان يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/186، سألت أبي عن علي بن زيد فقال ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلى من يزيد بن أبي زياد وكان ضريراً أو كان يتشيع، وسألت أبا زرعة عن علي بن زيد بن جدعان فقال ليس بقوي انظر أيضاً الضعفاء والمتروكين للعقيلي 2/229 والكامل لابن عدي 5/1840 والبخاري في الكبير 6/275.
(2)
تقدمت ترجمته برقم 129 إلى 132.
(3)
صوابه: فرقد السبخي:
قال النسائي رحمه الله تعالى: فرقد السبخي: ضعيف وقال البخاري في الصغير ص192، عن سعيد بن جبير في حديثه مناكير انظر أيضاً ترجمته في الكبير له 7/131 وقال أبو حاتم: ليس بالقوي انظر الجرح والتعديل 7/81-82 والميزان 3/345 وقال الدارقطني ضعيف عن مرة الطيب والنخعي كما في الضعفاء والمتروكين له والمجروحين لابن حبان 2/204 والضعفاء والمتروكين للعقيلي 3/458 والكامل لابن عدي 6/2053.
(4)
قلت قد يروي التابعي عن التابعي مثله والآخر عن مثله إلى ستة أو سبعة كما هو الحال في فضل سورة (قل هو الله أحد))
في إسناد حديثه، وقول من قال فيه عن رجل م ولد حاطب وكون الرجل المبهم الذي هو أسوأ حالاً من المجهول في إسناد الحديث هو من بعض أسباب ضعفه.
والحاصل أن هذا الحديث الذي رواه هذا الرجل المبهم حكم عليه بالضعف وعدم الصحة لأمور متعددة وهي: الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإبهام، فقول المعترض عن الرجل المبهم:((والأمر فيه قريب)) كلام لا ينفعه ولا يحصل غرضه، بل لو ناقضه غيره، وقال، والأمر فيه بعيد لكان كلامه أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ من كلامه والله أعلم.
ثم قال المعترض: وأما قول البيهقي هذا إسناد مجهول، فإن كان سببه جهالة الرجل الذي من آل عمر فصحيح، وقد بينا قرب الأمر فيه، وأن كان سببه عدم علمه بحال سوار بن ميمون فقد ذكرنا رواية شعبة عنه وهي كافية.
والجواب أن يقال: هذا الذي ذكره البيهقي هو أحد أسباب رد الحديث وضعفه وعدم قبوله، وهو جهالة إسناده، وهذه الجهالة ثابتة للإسناد، محكوم بها عليه من جهة الرجل المبهم، ومن جهة الراوي عنه هارون بن أبي قزعة، ومن جهة سوار بن ميمون أيضاً فالإسناد محكوم عليه بالجهالة لإجماع هؤلاء المجهولين في سنده، مع أن الرجل المبهم فيه يكفي في الحكم عليه بالجهالة، فكيف إذا كان معه مجهول غيره.
وقول المعترض: أنه قد بين قرب الأمر فيه، دعوى مجردة غير مطابقة فتقابل بالمنع والرد وعدم القبول، وقد تكلمنا على رواية شعبة عن سوار بما فيه كفاية وبينا أن الحديث ليس بصحيح سواء ثبتت روايته عنه أولم تثبت ونبهنا على أن شعبة قد يروي عمن لا يحتج به من الرواة الكلمة والشيء والخبر والخبرين وأكثر من ذلك والله أعلم.
ثم قال المعترض
الحديث السابع: ((من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة)) رواه أبو جعفر العقيلي وغيره من رواية سوار بن ميمون المتقدم على وجه آخر غير ما سبق، أخبرنا الحافظ أبو محمد إذناً قال: أنبأنا ابن الشبرازي في كتابه، أنبأنا ابن عساكر سماعاً، أنبأنا الشحامي، أنبأنا البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني علي بن عمر الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد الحافظ، حدثني داود بن يحي، قال ابن عساكر، وأخبرنا أبو البركات بن الأنماطي، أنبأنا أبو بكر الشامي، أنبأنا أبو الحسن العتيقي، أنبأنا ابن الدخيل، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، حدثنا محمد بن موسى، قالا: حدثنا
أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا شعبة عن سوار بن ميمون عن. .
وفي حديث الشاحمي حدثنا هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة)) زاد الشحامي، ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت بلائها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة، وقالا:((ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين)) وقال الشحامي: من الأمنين يوم القيامة.
قال: وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات، والعقيلي لما ذكره في كتابه لم يذكر فيه أكثر من قول البخاري أنه لا يتابع عليه فلم يبق فيه إلا الرجل المبهم وإرساله وقوله فيه من آل الخطاب، كذا وقع في هذه الرواية وهو يوافق قوله في رواية الطيالسي من آل عمر، وقد أسنده الطيالسي عن عمر كما سبق، لكن أخشى أن يكون الخطاب تصحيفاً من حاطب، فإن البخاري لما ذكره في التاريخ قال: هارون أبو قزعة، عن رجل من ولد حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم:((من مات في أحد الحرمين)) روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: إن هارون بن قزعة يروي عن رجل من ولد حاطب المراسيل، وعلى كلا التقديرين، فهو مرسل جيد، وأما قول الأذدي أن هارون: متروك الحديث لا يحتج به فلعل مسنده فيه ما ذكره البخاري والعقيلي وبالغ في إطلاق هذه العبارة، لأنها إنما تطلق حيث يظهر من حال الرجل ما يستحق به الترك وقد عرفت أن ابن حبان ذكره في الثقات، وابن حبان أعلم من الأزدي وأثبت، انتهى ما ذكره المعترض.
والجواب أن يقال: هذا الحديث السابع الذي ذكره هو الحديث السادس بعينه فجعل المعترض له حديثين بل ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ضعيف مضطرب مجهول الإسناد من أوهى المراسيل وأضعفها هو من باب التهويل والتكثير بما لا يحتج به، وما كفاه هذا حتى أخذ يقويه ويناقش من رده ويتكلم فيه، وقد علم أن ضعفه حصل بأمور متعددة وأشياء مختلفة، وهي: الاضطراب والاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع، وبعض هذه الأمور تكفي في ضعف الحديث ورده وعدم الاحتجاج به عند أئمة هذا الشأن فكيف باجتماعها في خبر واحد.
وقوله: إن هارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات، ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته، وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كبيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم،وقد
صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبعة الثالثة (1) : سهل يروي عن شداد بن الهاد، روى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه، هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب الثقات، ونص على أنه لا يعرفه.
وقال أيضاً حنظلة (2) شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو؛ روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه، وهكذا ذكره لم يزد، وقال أيضاً: الحسن أبو عبد الله (3) شيخ يروي المراسيل، روى عنه أيوب النجار لا أدري من هو ولا ابن منهو، وقال أيضاً جميل (4) شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة، روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلفاً كثيراً من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله، وينبغي أن ينبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطاً ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، فقال في أثناء كلامه، والعدل: من لم يعرف منه الجرح،إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل يتبين ضده (5) ، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم (6) .
هذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون، وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما المراد التنبيه على إصلاح ابن حبان وطريقته، قال (7) : فكل ن أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا
(1) انظر كتاب الثقات له 6/406.
(2)
انظر كتاب الثقات أيضاً 6/226.
(3)
انظر الثقات أيضاً 6/170.
(4)
انظر الثقات 6/146.
(5)
قلت بل يزاد مع العدالة الحفظ.
(6)
هذه القاعدة انتقدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه لسان الميزان، ورد عليه وذكر هنالك أن ابن عبد الهادي ذكرها في " في الصارم المنكي " انظر لسان الميزان 1/14-15 وكلام ابن حبان هذا ذكره في مقدمة كتابه الثقات 1/13.
(7)
انظر مقدمة الثقات 1/11-12.
تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره، أو الخبر يكون مرسلاً لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعاً لا تقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه.
هذا كله كلام ابن حبان في كتاب الثقات، ثم أنه قال (1) : فيه هارون أبو قزعة يروي عن رجل من ولد حاطب المراسيل، كذا قال، ولم يذكر لهارون شيخاً غير هذا الرجل ولد حاطب، فلو قدرنا الرجوع إلى توثيق ابن حبان لهارون لم يلزم من ذلك الحكم بصحة خبره المذكور لفقد أكثر الشروط التي ذكرها ابن حبان في جواز الاحتجاج بالخبر فإن الشيخ الذي فوق هارون مبهم لا يحتج بخبره، والشيخ الذي دونه أيضاً لا يحتج بخبره والخبر مع هذا من أوهى المنقطعات، وأضعف المراسيل، فلو كان توثيق ابن حبان لهارون مقبولاً لم يكن في ذلك ما يقتضي صحة خبره المذكور فكيف وطريقة ابن حبان في هذا قد عرف ضعفها مع أنه قد ذكر في كتاب الثقات خلقاً كثيراً، ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم وذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغير اجتهاده وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح عنه أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه.
وأما قول المعترض في أثناء كلامه على الحديث: وعلى كلا التقديرين فهو مرسل جيد فإن قوله ساقط، بل هو من أضعف المراسيل وأسقطها، وكيف يكون مرسلاً جيداً ومرسله مجهول العين والحال واسم الأب، غير معروف بنقل العلم ولا مشهور بحمله، بل لم يأت ذكره إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب.
ولو اطلع هذا المعترض على بعض كلام الشافعي وغيره من الأئمة في الاحتجاج ببعض المراسيل وترك الاحتجاج ببعضها لم يقل مثل هذا القول الساقط الذي يعرف بطلانه أدنى من يعد من طلبة الحديث.
وها أنا أذكر طرفاً من كلام الأئمة على حكم المراسيل ليطلع عليه من أحب الوقوف عليه، ويتبين له أن قول المعترض على هذا الخبر أنه مرسل جيد، من أظهر الكلام بطلاناً. قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل.
(1) انظر الثقات لابن حبان 7/580
باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة
حدثنا أحمد بن سنان قال: كان يحي بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ويقول، هو بمنزلة الربح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال: ذاك شبه الريح، وبه قال: حدثنا علي بن المديني قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير،، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.
وبه قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما، وبه قال: سمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى: وكل ضعيف.
حدثنا صالح حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد لصاح به، وبه قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق يعني الهمداني عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي، ويحيى بن أبي كثير يعني مثله، وبه قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات ابن أبي خالد يعني إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلى، وبه قال: سمعت يحي يقول: مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم وبيه قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسلات ابن عيينة شبه الريح، ثم قال: أي والله وسيفان بن سعيد، قلت: مرسلات مالك بن أنس، قال: هي أحب إلي، ثم قال: ليس في القوم أصح حديثاً من مالك، وبه قال: سمعت يحي يعني ابن سعيد القطان يقول: كان شعبة يضعف إبراهيم عن علي.
وقال ابن أبي حاتم:سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة (1)، وروى الفضل بن زياد عن الإمام أحمد بن حنبل قال: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد وروى عباس الدوري، عن يحي بن معين،قال: مراسيل الزهري ليس شيء.
وقال البيهقي في كتاب المدخل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت عمي أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا ترى أصح من مرسلاته أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي قال (2) .
والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه، وإن الفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يتفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإنه وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه، ويكون إذا أشرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كتاب في هذه دلائل
(1) انظر مقدمة كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص13-15.
(2)
كلام الشافعي إلى منتهاه في الرسالة من ص461 - 465.
على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحداً قبول مرسله.
قال: وإذا وجدنا الدليل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة ثبتت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداً من حيث لو سمي لم يقبل، وإن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه: لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظرنا فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء.
قال الشافعي: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحداً منهم يقبل مرسله لأمور:
أحدها: أنهم تجوزوا فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.
هذا كله كلام الشافعي وقد تضمن أموراً:
أحدها:أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل.
الثاني: أنه إذا لم يسند من وجهة آخر نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا، فإن وافقه مرسل آخر قوي، لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر.
الثالث: أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولا أسند من وجه لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن له أصلاً ولا يطرح.
الرابع: أنه إذا وجد خلق كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلاً.
الخامس: أن ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سمي شيخه سمي ثقة وغير ثقة لم يحتج بمرسله، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم مجهولاً، ولا ضعيفاً مرغوباً الرواية عنه كان ذلك دليلاً على صحة المرسل، وهذا فصل النزاع في المرسل وهو من أحسن ما يقال فيه.
السادس: أن ينظر إلى هذا المرسل له، فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه، ولم يخالف، دل ذلك على حفظه، وإن خالفه ووجد حديثه أنقص، إما نقصان رجل يؤثر في اتصاله أو نقصان رفعه بأن يقفه، أو نقصان شيء من متنه كان في هذا دليل على صحة مخرج حديثه، وإن له أصلاً، فإن هذا يدل على حفظه وتحريه بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادة، فإن هذا يوجب التوقف والنظر في حديثه.
وهذا دليل من الشافعي رضي الله عنه على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقاً، كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه ولم يعتبر المخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الرواي من الحديث دليلاً على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه، ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقاً لم يكن مخالفته بالزيادة مضراً بحديثه.
السابع: أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده.
الثامن: أن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل وكأنه رضي عنه سوغ الاحتجاج به ولم ينكر على مخالفه.
التاسع: أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به، وعلى هذا المأخذ، فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه إذا سمي لم يسم إلا ثقة، ولم يسم مجهولاً كان مرسله حجة، وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو مبني على أصل وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا.
وفي ذلك قولان مشهوران هما:روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والصحيح: حمل الروايتين على اختلاف حالين، فإن الثقة إذا كان من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غير تعديلاً له،إذ قد علم ذلك من عادته، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم تكن روايته تعديلاً لمن روى عنه وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول،وهو صحيح.
العاشر: إن المرسل من بعد كبار التابعين لا يقبل ولم يحك الشافعي عن أحد قبوله لتعدد الوسائط ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث.
إذا عرفت هذا ظهر لك خطأ المعترض في قوله عن خبر هارون أبي قزعة عن رجل من ولد حاطب أنه مرسل جيد، وتبين لك أن مثل هذا القول لم يقله أحد من أئمة أهل الحديث، ويكف يكون مرسلاً جيداً، ومرسله ليس بمعروف أصلاً، بل هو مجهول العين، والحال، والبلد، والاسم، واسم الأب، وراويه عنه مجهول لم يتابع على ما رواه، وراويه عنه أيضاً مجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول روايته، بل قد اختلف الرواة في اسمه، واسم أبيه، ولا يعرف ذكره في غير هذا الخبر المرسل الضعيف المضطرب الذي رده الأئمة وطعنوا فيه ولم يقبلوه، ولم نعلم أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين قوي هذا الخبر واحتج به غير هذا المعترض على شيخ الإسلام، وجميع ما تفرد به خطأ فاعلم ذلك والله الموفق.
ثم قال المعترض
وقد روى عن هارون بن قزعة أيضاً مسنداً بلفظ آخر: وهو الحديث الثامن: ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حاتي)) رواه الدارقطني وغيره، أخبرنا الحافظ أبو محمد الدمياطي سماعاً عليه في كتاب السنن للدارقطني، قال: أنبأنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل، أنبأنا الويرج، أنبأنا الأخشيد، أنبأنا إبراهيم بن عبد الرحيم، أنبأنا الدارقطني، حدثنا أبو عبيد والقاضي أبو عبد الله، وابن مخلد قالوا: حدثنا محمد بن الوليد البسري، حدثنا وكيع، حدثنا خالد بن أبي خالد، وأبو عون، عن الشعبي والأسود بن ميمون، عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب، عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة)) .
هكذا هو في سنن الدارقطني، وأنبأنا به أيضاً عبد المؤمن، أنبأنا ابن الشيرازي أنبأنا ابن عساكر، أنبأنا قراتكين التركي، أنبأنا الجوهري، أنبأنا علي بن محمد بن لؤلؤ، أنبأنا زكريا الساجي، قال ابن عساكر: وأنبأ أحمد بن محمد البغدادي، أنبأ ابن شكرويه، ومحمد بن أحمد السمسار، قالا: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأنا المحاملي قال: حدثنا محمد بن الوليد البسري، حدثنا وكيع، حدثنا خالد بن أبي خالد وابن عون عن الشعبي والأسود بن ميمون، عن هارون أبي قزعة، وأنبأ عبد المؤمن أيضاً أنبأ أبو نصر، أنبأ ابن عساكر، أنبأ علي بن إبراهيم الحسيني، أنبأنا رشاء بن نظيف المقري، أنبأنا المحسن بن إسماعيل الضراب، أنبأنا أحمد بن مروان المالكي، حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا وكيع بن الجراح، عن خالد
وابن عون، عن هارون بن أبي قزعة، مولى حاطب، عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين يبعث يوم القيامة من الآمنين)) .
كذا وقع في رواية أحمد بن مروان المالكي، وهو صاحب المجالسة: عن هارون عن حاطب، والذين رووا عن رجل، عن حاطب كما تقدم أولى بأن يكون الصواب معهم، انتهى ما ذكره المعترض.
والجواب أن يقال: هذا الحديث الذي جعله حديثاً ثامناً هو بعينه الحديث السادس والسابع فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الإسناد وهذه الرواية التي ذكرها تزده إلا اضطراباً في الإسناد، وفي المتن أيضاً، وقد خرجها البيهقي في كتاب (شعب الإيمان) من طريق الدارقطني، ثم قال: كذا وجدته في كتابي، وقال غيره: سوار بن ميمون: وقيل ميمون بن سوار، ووكيع هو الذي يروي عنه أيضاً وفي تاريخ البخاري ميمون بن سوار العبدي، عن هارون ابن قزعة، عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من مات في أحد الحرمين)) قال يوسف بن راشد: حدثنا وكيع، حدثنا ميمون.
والحاصل أن هذه الرواية المذكورة عن محمد بن الوليد، عن وكيغ لم تزد الحديث إلا ضعفاً واضطراباً في إسناده، وفي لفظه، فالحديث حديث واحد ضعيف مجهول الإسناد مضطرب اضطراباً شديداً، ومداره على هارون أبي قزعة، وقيل ابن قزعة، وبعض الرواة يذكره وبعضهم يسقطه، وشيخه الرجل المبهم بعضهم يذكره وبعضهم يسقطه وبعضهم يقول فيه: عن رجل من آل عمر، وبعضهم يقول:عن رجل من آل الخطاب، وبعضهم يقول: عن رجل من ولد حاطب، ثم بعضهم يسنده عن عمر، وبعضهم يسنده عن حاطب، وبعضهم يرسله ولا يسنده، لا عن حاطب، ولا عن عمر وهو الذي ذكره البخاري وغير واحد.
ثم الراوي عن هارون يسميه بعض الرواة سوار بن ميمون ويقلبه بعضهم فيقول ميمون بن سوار، ويسميه بعضهم الأسود بن ميمون، ولا يرتاب من عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مثل هذا الاضطراب الشديد من أقوى الحجج وأبين الأدلة على ضعف الخبر وسقوطه ورده وعدم قبوله، وترك الاحتجاج به، ومع هذا الاضطراب الشديد في الإسناد فاللفظ مضطرب أيضاً اضطراباً شديداً مشعراً بالضعف وعدم الضبط.
وأما ما وقع من الزيادة في الإسناد عن وكيع عن خالد بن أبي خالد، وأبي عون أو
ابن عون عن الشعبي، أو بإسقاط الشعبي، فإنها زيادة منكرة غير محفوظة، وليس للشعبي مدخل في إسناد هذا الحديث، وخالد بن أبي خالد، وأبو عون أو ابن عون قد ذكر في الرواية الأولى أنهما يرويان عن الشعبي، وفي الأخرى أنهما يرويان عن هارون بن أبي قزعة ولم يذكر في الأولى عمن أسند الشعبي الحديث وأسقط في الآخر ذكره بالكلية وذكر الرجل الذي يروي عنه هارون الحديث، وكل ذلك مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط.
وقوله عن خالد بن أبي خالد وهم،وإنما هو ابن أبي خلده، قال البخاري في تاريخه (1) ، خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور سمع الشعبي وإبراهيم، وروى عنه الثوري ومروان بن معاوية منقطع.
وقال ابن أبي حاتم (2) : خالد بن أبي خلده الحنفي الأعور، روى عن الشعبي وإبراهيم النخعي وذر روى عنه الثوري وابن عيينة ومروان بن معاوية سمعت أبي يقول ذلك.
والحاصل: أن ذكر هذه الزيادة المظلمة في الإسناد لم تزد في الحديث قوة، بل لم تزده إلا ضعفاً واضطراباً، فقد تبين أن هذا الحديث الذي احتج به المعترض على شيخ الإسلام وجعله ثلاثة أحاديث هو حديث واحد غير صحيح، ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيادة على الوجه المشروع، وقد قدمنا غير مرة أن شيخ الإسلام لم ينكر الزيادة الشرعية ولم ينهه عنها ولم يكرها، بل ندب إليها واستحبها وحض على فعلها.
وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض المالكية بعد أن ذكر لفظنه فقال (3) : قال المعترض: وورد في زيادة قبره أحاديث صحيحة وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح، لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح.
قال: والجواب من وجوه:
(1) هو كما قال ابن عبد الهادي خالد بن أبي خلدة انظر التاريخ الكبير للبخاري 3/145.
(2)
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/327.
(3)
انظر الرد على الأجنائي ص86-110.
أحدهما: أن يقال لو ورد في ذلك ما هو صحيح لكان إنما يدل على مطلق الزيادة وليس في جواب الاستفتاء نهي عن مطلق الزيادة ولا حكى في ذلك نزاع في ذلك الجواب، وإنما فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يتناول محل النزاع ولا فيه رد على ما ذكره المجيب من النزاع والإجماع.
الثاني: أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة لكان المراد بها هو المراد بقول من قال من العلماء أنه يستحب زيارة قبره ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده، وفي مسجده يسلم عليه ويصلي عليه ويدعي له ويثني عليه، ليس المراد أنه يدخل إلى قبره ويصل إليه، وحينئذ فهذا المراد قد استحبه المجيب، وذكر أنه مستحب بالنص والإجماع، فمن حكى عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره على الوجه المشروع، فقد استحق ما يستحقه الكاذب المفتري.
وإذا كان يتسحب هذا وهو المراد بزيارة قبره، فزيارة قبره بهذا المعنى، من مواقع الإجماع لا من موارد النزاع.
الثالث: أن نقول قول القائل: أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة قول لم يذكر عليه دليلاً، فإذا قيل له: لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئاً من تلك الأحاديث كما ذكر قوله: ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) (1) وكما ذكر زيارته لأهل البقيع وأحد فإن هذا صحيح، وهنا لم يذكر شيئاً من الحديث الصحيح فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع.
الرابع: أن نقول: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيحين، وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئاً من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي، والترمذي، ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد وغيره، ولا في موطأ مالك ولا في مسند الشافعي، نحو ذلك شيء من ذلك،
(1) الحديث رواه مسلم 2/672 و 3/1563، 1564 وأبو داود 4/97، والنسائي 8/310 من حديث بريدة بن الحصيب وروى عن ابي سعيد الخدري، رواه أحمد في مسنده 3/38 ومالك 3/836 وبحديث صحيح.
ولا احتج إمام من الأئمة المسلمين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره، فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث، ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن.
الوجه الخامس:قوله وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح لكنها يجوزالاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح، فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الأحاديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، والضعيف قد يكون موضوعاً فعلم أنه كذب وقد لا يكون كذلك فما ليس بصحيح إن كان حسناً على هذا الإصطلاح احتج به وهو لم يذكر حديثاً وتبين أنه حسن يجوز الاستدلال به،فيقول له لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به وهو لم يذكر إلا دعوى مجردة فتقابل بالمنع.
الوجه السادس: أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به بل كلها ضعيفة بل موضوعة كما قد بسط في مواضع وذكرت هذه الأحاديث، وذكرت كلام الأئمة عليها حديثاً، بل ولا عرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره البتة، فلم يكن هذا اللفظ معروفاً عندهم، ولهذا كره مالك التكلم، به بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقاً، فإن هذا اللفظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وفي القرآن الكريم {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} (التكاثر 001-002) لكن معناه عندالأكثرين الموت وعند طائفة هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكاثر.
وأما لفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص فلا يتعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه وكل ما يروى فيه هو ضعيف، بل هو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث كما قد بسط هذا في مواضع.
الوجه السابع: أن يقال: الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل، وأبي داود احتجوا إما بفعل ابن عمر (1) كما احتج بذلك مالك وأحمد وغيرهما، وإما بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه
(1) قد تقدم تخريجه.
السلام)) (1) فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم، وليس في لفظ الحديث المعلوف في السنن (عند قبري) لكن عرفوا أن هذا هو المراد، وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في صلاة في شرق الأرض وغربها، مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، وإن كان المراد السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء، فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة، هذا مما تنازع فيه الناس وقد توزعوا في دلالته فمن الناس من يقول: هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرد عليهم فأولئك سلموا عليه عند قبره وكان يرد عليهم، وهذا قد جاء عموماً في حق المؤمنين، ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.
قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره، بل سلامهم عليه كالسلام عليه في الصلاة، وكالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وحرج منه وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليماً، وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشراً كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً.
فأما أثر من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً فهو ثابت من وجوه بعضها في الصحيح، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة (2) ، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال:((من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً)) (3) .
(1) تقدم صفحة 46 حاشية (1) .
(2)
الحديث رواه مسلم 1/288 وأبو عوانه 1/336 وأبو داود 1/359 حديث رقم 523 والنسائي 2/25 باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، والترمذي في المناقب 5/586 حديث رقم 3614 وأحمد 2/168 وغيرهم.
(3)
رواه مسلم 1/306.
وأما السلام فقد جاء أيضاً في أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلم، عن ثابت البنائي عن سليمان مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال:((أنه جائني جبريل فقال أما يرضيك يا محمد أن الله يقول أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً)) (1) وقد روى في عدة أحاديث أن الله يصلي على كلمن صلى عليه ويسلم على كل من سلم عليه ولم يذكر عدداً، لكن الحسنة بعشر أمثالها فالمقيد يفسر المطلق.
قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: لقيت جبريل فقال لي: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه، قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبد الله بن أبي طلحة.
قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر.
والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالوسيلة، وهذا أمر اختص هو به فإن الله أمر بذلك في حقه بعينه مخصوصاً بذلك، وإن كان السلام على جميع عباد الله الصالحين مشروعاً على وجه العموم، وقد قيل: إن الصلاة تكره على غير الأنبياء، وغلا بعضهم فقال: تكره على غيره من الأنبياء وكذلك قال بعض المتأخرين في السلام على غير الأنبياء، ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره، وأما الصلاة فقد جوزها أحمد وغيره والنزاع فيها معروف.
وفي تفسير شيبان عن قتاة قال: حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين)) (2)
(1) الحديث رواه أحمد 4/30 والنسائي في باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم 3/44-50 كلاهما من طريق سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي، وهو مجهول لم يرد عنه إلا ثابت ولم يوثقه معتبر وقال فيه النسائي ليس بالمشهور قال: ابن حجر رحمه الله في التهيب وقد اختلف في سنده على ثابت وكذلك عبد الله بن أبي طلحة شيخ سليمان لم يوثقه معتبر فالحديث ضعيف.
(2)
انظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإسماعيل القاضي ص48 بتحقيق الشيخ ناصر حيث قال إسناده واه جداً عمر بن هارون هو البلخي متروك وشيخه موسى بن عبيدة مثله أو أقل منه ضعفاً. أهـ كلامه.
وهكذا رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة، ورواه ابن أبي حاتم وغيره ولم يذكروا فيه سماع قتادة له، وهو في تفسير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً، وقد قال الله تعالى في كتابه:{قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} (النمل 059) وقال: {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الصافات 181-182)
وقال لما ذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وهارون والياسين
{وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ}
{وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ}
{وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ}
{وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ}
(الصافات، 78، 89، 108، 109، 119، 120، 129، 130) .
والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصاً، والمشروع في الصلاة وغيرها عموماً على كل عبد صالح كقول المصطفى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي كلها، مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين (1) ، وحديث أبي موسى (2) ، وابن عباس (3) ، الذين رواهما مسلم، وحديث ابن عمر (4)
(1) حديث ابن مسعود رواه البخاري 2/311، 320 و 3/76 و 11/13 و 11/56 و 131 و 13/365 ومسلم 1/302 وأبو داود 1/591 والترمذي حديث رقم 289 و 2/81 والنسائي 3/40.
(2)
حديث أبي موسى رواه مسلم 1/301-304 وأبو عوانة 2/248 وتمامة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
(3)
حديث ابن عباس رواه مسلم 1/302 وأبو عوانة 2/248 والترمذي 2/83 والنسائي 3/41 وتمامة كما تقدم في حديث أبي موسى.
(4)
حديث ابن عمر رواه أبو داود 1/593-594 قال حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الحديث) والدارقطني 1/351 ولكن الحديث من طريق أبي بشر بن أياس وهو ابن أبي وحشية ولم يسمع من مجاهد قال أحمد: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد قال لم يسمع منه شيئاً وقال ابن معين طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد قال من صحيفة،انظر ترجمته أبي بشر في تهذيب التهذيب.
وأما الدارقطني فقد أخرجه من طريقة أيضاً ثم قال هذا إسناد صحيح وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما أهـ، فهذه علة ثانية، ويلاحظ أن الشيخ ناصر الدين الألباني يصحح هذا الحديث كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علمت ما في الحديث من علل فتنبه،والله المستعان.
فائدة ما ثبت عن ابن مسعود أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: السلام على النبي فإنه من فعله وفعله ليس بحجة إنما الحجة الكتاب والسنة ولم يثبت ذلك في السنة إنما الثابت كما= =علمنا الني صلى الله عليه وسلم (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.. الخ) وقد قال ابن حزم رحمه الله: الناس في أقوال الصحابة وأفعالهم على ثلاث مذاهب.
الأول: يردون ذلك مطلقاً وهذا ضلال مبين لأن من أقوالهم وأفعالهم ما يوافق السنة.
الثاني: يقلبون ذلك مطلقاً وهذا لا يمكن لأنهم قد اختلفوا.
الثالث: يقبلون ما يوافق الكتاب والسنة ويردون ما خلفهما وهذا هو الحق، وهو مذهبنا أو بهذا المعنى أهـ.
وعائشة وجابر (1) وغيرهم التي في المسانيد والسنن، وهذا السلام لا يقتضي رداً من المسلم عليه، بل هو بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم، فيه الأجر والثواب من الله، ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء، بخلاف سلام التحية، فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم.
وعلى المسلم عليه أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافراً، فإن هذا من العدل
(1) حديث جابر رواه الترمذي 2/83 من حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر قال وهو غير محفوظ وابن ماجة 1/292 وغيرهما كالنسائي والحاكم قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أيمن بن نابل وزاد في أول الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عن طاوس عن أبي عباس في التشهد باسم الله وبالله وقد رواه الليث وعمر بن الحارث وغيرهما، عن أبي الزبير بدون هذا) قال أحمد شاكر في تحيقه على الترمذي ولم أجد رواية أيمن عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس فإن صح هذا النقل كان الحديث عند أيمن باسنادين، عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي الزبير عن طاوس عن ابنعباس ويدل هذا على حفظه له وعدم اضطراب اسنادي الحديث عليه، وروى الحديث النسائي 3/43 ثم قال: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق.قلت: رواية أبي الزبير عن جابر للمحدثين فيها ثلاثة أقوال كما قاله ابن حزم.
الأول: الرد مطلقاً وهذا مذهب شعبة.
الثاني:القول مطلقاً وهذا صنيع مسلم.
الثالث: التفصيل وهو ما رواه عنه الليث فمقبول لأنه علم له ما سمع من جابر وما رواه عنه غير الليث فغير مقبول، قلت: وهذا مما لم يروه عنه الليث مع ما تقدم من كلام النسائي حيث قال: هو خطأ وكلام ابن حجر من أن الليث وعمر بن الحارث وغيرهما رواة الحديث عن أبي الزبير من دون الزيادة التي فيه، وقول الترمذي ((وغير محفوظة)) وكذلك عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
الواجب،ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا بقول ((وعليكم)) (1) ، وإذا سلم على معين تعين الرد وإذا سلم على جماعة فهل ردهم فرض على الأعيان، أو على الكفاية، على قولين مشهورين لأهل العلم، والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة، وهل هي واجبة، على قولين معروفين هما قولان في مذهب أحمد وغيره، وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو من هذا الباب، ولهذا روى أن الميت يرد السلام مطلقاً.
فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعاً لما كان ممكناً بدخول من يدخل على عائشة، وأما تخصيص هذا السلام والصلاة بالمكان القريب من الحجرة،فذها محل النزاع.
وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذ دخل المسجد ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضاً أن يأتي إلى القبر ويصلي ويسلم كما ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي.
ومنهم من يذكر إلا الثاني وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط، فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد، وغير هذا المسجد وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجرداً عنهما ذكر ذلك ابن حبيب وغيره، إذ دخل مسجد الرسول قال: بسم الله وسلام على رسول الله، والسلام علينا من ربنا وصلى الله وملائكته على محمد: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمته وجنتك وجنتبني من الشيطان الرجيم (2) ، ثم أقصد على الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله فيها وتسأله تماما ما خرجت إليه والعون عليه، وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك
(1) ثبت في الصحيحين من حديث أنس إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا (وعليكم) البخاري 11/42، 12/280 ومسلم 4/1705، وعن ابن عمر (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك) البخاري 11/42 ومسلم 4/1706 وعن عائشة عند البخاري ومسلم 4/1706.
(2)
وتقدم الحديث بهذا الشأن.
وفي الروضة أفضل وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما بني قبري (1) ، ومنبري روضة من رياض الجنة) ومنبري على ترعة من ترع الجنة (2) ثم تقف بالقبر متواضعاً وتصلي عليه وتثني بما يحضر وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما (3) ، وأكثر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أن يأتي مسجد قباء وقبور الشهداء (4) .
قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي، وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يتعين لذلك موضع من المسجد (5) ، وأم الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب، والذي ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع عن النبي، أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة، وأما ما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة فيه أفضل، وأما مقامه فإنما كان يقوم فيه إذا كان إماماً يصلي بهم الفرض، والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد أما القوم فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة.
والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند القبر، ففي مسند أبي يعلي الموصلي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن عمر، عن
(1) لفظة قبري قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 4/100 خطأ. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ما بين بيتي ومنبري) ولم يكن يعلم موضع قبره عليه الصلاة والسلام، انظر الفصل الأول من تحذير الساجد) للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله.
(2)
الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد انظر الفتح 3/70 وعن أبي هريرة 3/70 و 4/99 و 11/465 و 13//304 بزيادة (ومنبري على حوضي) ورواه مسلم أيضاً من حديثهما 2/1010 - 1011.
(3)
قلت:يأتي بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارة القبور (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.. الخ) وتخصيص الدعاء بغير هذا مما لا دليل عليه وتقدمت أحاديث الزيارة فراجعها هناك.
(4)
تقدمت الأحاديث التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي في كل سبت وكان يزور قبور أهل البقيع.
(5)
قلت أما إذا أراد الفضيلة التي هي: (الصلاة بألف صلاة) فعليه أن يصلي بالمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام (صلاة في مسجدي هذا) فالإشارة فيه دليل على ما نقول: انظر قول النووي في شرحه على مسلم عند هذا الحديث.
أبيه (1) علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)) (2) وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وهوقريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل صحيح الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذبة موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره.
فهذا علي بن الحسين زين العابدين، وهو من أجل التابعين علماً وديناً حتى قال الزهري: ما رأيت هاشمياً مثله، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه:((لا تتخذوا بيتي عيداً فإن تسليمكم يلبغي أينما كنتم)) وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته كما مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا.
وهذا وحديث الصلاة مشهور في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع قال:أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغي حيث كنتم)) (3) وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به.
قال يحيى بن معين: هو ثقة وحسبك بابن معين موثقاً، وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم الرزي، ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر (4) .
قلت: ومثل هذا قد يخاف أنه يغلط أحياناً، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غيره هذا الموضع كما رواه سعيد بن منصور
(1) هنا سقط والصواب: عن أبيه عن علي بن الحسين كما في مسند أبي يعلي 1/361.
(2)
والحديث ضعيف لأن فيه جعفر بن إبراهيم ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وكذلك علي بن عمر: مستور كما في ترجمته في التقريب.
(3)
تقدم.
(4)
انظر ترجمته في الجرح والتعديل 5/183 - 184 والميزان وتاريخ ابن معين رقم 954.
في سننة، حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان، عن أبي سعيد مولى المهري (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)) (2) .
وقال سعيد أيضاً: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتمشى فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لار أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تتخذوا بتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء)) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله:(ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء) لأن مذهبه أن القادم من سفر، والمريد للسفر سلامة أفضل، وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا، وهذه مزية على من بالأندلس والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء، ولا بين المسافر وغيره فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهل بن أبي سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي (3) صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته، فقال: أدن فتعش، قال: قلت: لا أريده.
قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم علي النبي قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن رسول الله قال: ((صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا
(1) صوابه المهري.
(2)
قال شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص322 وهو مرسل كما ترى هو والذي بعده ثم قال بعد نقلهما عن سعيد بن منصور، فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سميا وقد احتج به من أرسه وذلك يقتضي ثبوته عنده ولو لم يكن روى من وجوه مسنده غير هذين فكيف وقد تقدم سند؟ أهـ.
قلت: الحديث السابق قد علمت علته وهذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف وأما قوله ((لا تتخذوا بيتي) فسبق أن قلنا إنها رواية بالمعنى وأما قوله ((لا تتخذوا قبري عيداً) فتقدم الكلام عليه وأنه قد تثبت من حديث أبي هريرة.
(3)
هنا سقط والصواب عند فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الرواية السابقة والله أعلم.
بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم)) (1) ولم يذكر قول الحسن.
فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد: وهذا مشروع في كل مسجد، وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن بن المثنى، وهو من التابعين وهو من نظير علي بن الحسين، هذا ابن الحسن وهذا ابن الحسين.
وقد ذكر القاضي عياض هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين فقال: وعن الجسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني)) قال: وعن الحسن بن علي: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (2) .
قلت:والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه رضي الله عنه، وعن غير واحد من الصحابة، والتابعين، مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجة، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا لفظ الترمذي (3) .
وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفي سنن أبي داود عن أبي أسيد، أو أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل..) وذكر الحديث (4) .
(1) انظر التعليق صفحة 122 حاشية (2)
(2)
انظر التعليق ص122 حاشية (2)
(3)
تقدم الكلام عليه وقد قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهراً قال وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة، وانظر كلام أحمد شاكر عند هذا الحديث فإنه مبهم.
(4)
الحديث رواه مسلم 1/494 والنسائي 2/53 ولم يذكر (فليسلم على النبي) وأبو داود 1/317-318 وابن ماجة 1/254.
وقال الضحاك بن عثمان: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: الله أجرني من الشيطان الرجيم)) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1) .
قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه، وعلى آله ويبارك عليه، وعلى آله ويسلم عليه تسليماً ويقول: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك (2)، وقال عمرو بن دينار في قوله: إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم، وقال: إن لكم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته، قال: وقال ابن عباس: المراد بالبيوت هنا المساجد، وقال النخعي، إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين.
قال علقمة قال: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على محمد، قال: ونحوه عن كعب إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة قال: واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد قال: ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وذكر السلام والرحمة قال: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت المسجد فصل على النبي وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وفي رواية أخرى فليسلم وليصل ويقول: إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، وفي أخرى اللهم احفظني من الشيطان)) (3) .
وعن محمد بن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله عليه وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركته بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك.
(1) انظر الحديث وتخريجه وما فيه من العلل في رسالتنا وإتحاف الراكع الساجد بأذكار الدخول والخروج من المساجد.
(2)
قلت بل يقتصر ما ثبت في السنة وقد تقدم ذكر ذلك.
(3)
تقدم.
قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا (1) .
قال القاضي عياض: وعن أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي وليقل: اللهم افتح لي.
قلت: وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن ضرار بن مرة عن مجاهد في هذه الآية: {فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (النور 061) قال إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فقل: السلام عليكم، قلت: والآثار مبسوطة في مواضع.
والمقصود هنا أن نعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر، ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة، أو اعتكاف، أو تعليم، أو تعلم، أو ذكر الله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المسجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة، كما لم يكونوا يدخلون الحجرة ولا داخل الحجرة، ولا كانوا أيضاً يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره، بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء، وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه، وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط، وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما، قيل لمالك: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة والأيام المرة أو المرتين، أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولن يصلح آخر
(1) الحديث رواه أبو داود 5/328 ولكنه منقطع من طريح شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري وشريح لم يسمع من أبي مالك.
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
فقد كره مالك رحمه الله هذا وبين أنه لم يبلغه عن أهل العلم بالمدينة، ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة، وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر، ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم، بل هم في ذلك ليسوا بدونسائر الأمصار، فإذا لم يكره لأولئك زيارة القبور، بل يستحب لهم زيارتها عند جمهور العلماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأهل المدينة أولى أن لا يكره لهم، بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع شرعاً وحساً كما دفن في الحجرة، ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك، فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلاً عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها (1) .
ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كان زيارة قبر النبي آحاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب الإكرام والتعظيم له، والرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد، وظنوا أن ترك الزيارة فيها نقص لكرامته، فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأمة سلفها وخلفها، فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور، فإن ذلك أبلغ في الدعاء له، وإن كان مقصوده دعاء كما يقصده أهل البدع،فهو أبلغ في دعائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه، وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع الوصول إلى قبره لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك بل غيره يصلي على قبره عند أكثر السلف، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة، وهو بالإجماع لا يصلي على قبر سواء كان للصلاة حد محدود، أو كان يصلي على القبر مطلقاً، ولم يعرف أن أحداً من الصحابة الغائبين لنا قدم صلى على قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور المشروعة هي
(1) قلت: بل زيادته على الطريقة المشروعة مشروع والله أعلم.
مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته، وهذه الزيارة مشروعة في حقه بالنص والإجماع، ولا هي أيضاً ممكنة.
فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين، وهذا من باب القياس الفاسد ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميته على المذكي، ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (1)(الأنعام 121)
وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب جهنم قاس ابن الزيعري، قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها (2)، وقالوا: يجب أن يعذب عيسى قال تعالى: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (الزخرف 057-058) ثم قال: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} (الزخرف 059) وبين تعالى الفرق بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} (الأنبياء 101) بين أن من كان صالحاً نبياً أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به.
وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصباً للنار، وقد قيل: إنها من الحجارة التي قال تعالى فيها: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (البقرة 024) وقال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (الجن 015) وبسط هذا له موضع آخر.
(1) أخرج الإمام أبو داود 3/245 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ((وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) يقولون ما ذبح لله فلا تأكلوه فأنزل الله: ((ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله= =عليه)) قال ابن كثير في تفسيره 2/171 وهذا إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه 2/1059 رقم 3173 والحاكم 4/113-231 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن جرير 8/126.
(2)
ذكر الخطيب في الفقه والمتفقه ص70 عن شيخه أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا أبو أمية الطرطوسي حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ((أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)) الآية قال المشركون: فإن عيسى يعبد وعزير والشمس والقمر فأنزل الله سبحانه وتعالى: ((إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)) أهـ، نقلاً من الصحيح المسند لشيخنا مقبل حفظه الله تعالى.
والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته، وكان عليه خلفاؤه وأصحابه وأهل العلم والذين بالمدينة من تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره، وهو أيضاً في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ وأما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب فلا يتقي غيره ولا يخاف غيره ولا يتوكل على غيره، ولا يدعي غيره ولا يصلي لغيره، ولا يصام لغيره، ولا يتصدق لغيره ولا يحج إلا إلى بيته، قال تعالى:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (النور 052) فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} (التوبة 059) فجعل الإيتاء لله والرسول وجعل التوكل والرغبة لله وحده وقال: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} ) الشرح 7-8) وقال تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ * وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ} (النحل 051-052)
وقال تعالى: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ} (المائدة 044) وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} (الإسراء 56) وقال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا} (فاطر 40){قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (سبأ 022-023)
وهذا الباب واسع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ((إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) (2) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة
(1) رواه البخاري 13/347 فتح ومسلم 1/58 متن.
(2)
رواه أحمد 1/293، 303، 307 وسنده صحيح والترمذي 4/67 وقال حسن صحيح وابن السنن في عمل اليوم والليلة 427 والطبراني في الكبير 12988 من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس وسنده حسن.
بغير حساب قال: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) (1) فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، والرقية دعاء، فكيف بما هو أبلغ من ذلك.
ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيداً ومسجداً ووثناً صار الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون إليه، وهذه كلها من حقوق الله وحده الذي لا يشركه فيما مخلوق (2) .
وكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه والزيارة له، ونحو ذلك، لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله، وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يحصل ذلك عندها، وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من المساجد، وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته، فعل ذلك كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر دانيال (3) .
(1) رواه البخاري 10/155 ومسلم 1/988-200.
(2)
قلت: لقد حدث بعض هذا الآن فأصبح بعض الناس يدجعونه وقد سمعت هذا عندما كنت في فترة الحج ويتمسحون بالشبك الحديدي ويبكون ومنهم من يقول يا رسول الله بغارة وبعضهم يطوف طوافاً لأنه أصبح مكننا.
ومثل هذا ما يحدث عند بعض القبور مثل قبر ابن علوان في منطقة بقرس بتعز وكذا عند قبر ابن العجيل وقبر الهتار وغيرها من القبور في لواء تهامة فإلى الله المشتكى.
(3)
القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي ص6 فقال حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير عن أبي خلدة بن دينار قال: نا أبو العالية قال لما فتخنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحف فحملنا إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعباً فنسخه بالعربية فأنا أول رل من العرب قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال سيرتكم وأموركن ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت: فما صنعتم بالرجل؟. قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لتعمية على الناس لا ينبشونه، قلت وما يرجون منه؟ = =قال: كانت السماء إذا جست عليهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دنيال فقلت، منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة (1) قلت: ما كان تغير بشيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض ولا تأكلها السباع.
قلت: سند القصة حسن وأحمد شيخ ابن إسحاق هو ابن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمرو الكوفي ضعيف وسماعه للسيرة صحيح كما في التقريب.
(1)
قال المحقق على السير والمغازي، كذا والأقرب إلى الصحة إبدال المئة بألف، وانظر فضائل الشام للرببيعي بتخريج الشيخ ناصر ص47.
وأما كون ذلك أعظم لقدرة وأعلا لدرجته، فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم كما كان هو يفعل ذلك إذا زارهم وكما سنه لأمته، فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له، كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناً وبين مالك أنه بدعة (1) ، لم تبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة، وأنها مكروهة فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما اصلح أولها، لكان بعض الناس يزرونه (2) ثم لتعظيمه في القلوب وعلى (3) الخلائق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاهاً، وأنه أوجه الشفعاء إلى ربه تدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن حقه من الصلاة والسلام والدعاء له، فإن الناس مع ربهم كذلك إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الإيمان، وإنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى:{وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (يونس 12)
وقال تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا} (الإسراء 67) وقال تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} (الزمر 8) ونظائر هذا في القرآن متعددة.
فإذا كانوا إلا من شاء الله إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند ضرورتهم لأغراضهم، ولا يعرفون حقه إذا خلصهم فلا يحبونه ويعبدونه ولا يشكرونه ولا يقومون بطاعته، فكيف يكونون مع المخلوق، فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم (4) ،
(1) قلت الصواب أنه ليس ببدعة إذاكانت على الطريقة المشروعة والله أعلم.
(2)
الصواب (ويزورونه) .
(3)
الصواب (وعلم) .
(4)
قلت إلى الله المشتكى مما يحصل من كثير من عوام المسلمين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العلماء قد قصروا في تبيلغ دين الله عز وجل ولزموا مساكنهم إلا من رحم الله حتى أصبح العامة يعتقدون أن هذا العمل من الدين وبعضهم يقول " الأولياء بجانب الله " ويقول آخرون " الأولياء وزراء الله " نستغفر الله ونتوب إليه، وإن الشيوعية الكافرة لتفرح بمثل هذا وتساعد على نشر الجهل والشرك وقد كانوا منعوا بعض الزيارات للقبور، أعني الزيارات الموسمية - التي يجتمع لها خلق كثير من الرجال والنساء ويحصل فساد عظيم في تلك الاجتماعات مثل زيارة قبر العيدروس بعدن وكانوا يظنون أن هذا العمل من شعائر الدين حتى أتاهم بما يسمونه خبير سوداني شيوعي وهو في الحقيقة خبيث،فأمرهم أن يسمحوا للناس بالزيارة والتمسح بأتربة الموتى ودعاؤهم من دون الله قائلاً لهم لقد ساعدتم المسلمين بعملكم هذا يعني منع الزيارة.
وذلك مقدم عندهم على حقوق الأنبياء والصالحين، فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي، أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله ودعائه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم، كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج.
فلو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في زيارة قبله ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله الذي يستحقه من عبادته وحقه، وعن حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له، بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره، فكانون يهضمون حق الله وحق رسوله كما فعل النصارى، فإنهم يغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده، وتركوا حق المسيح فهم لا يدعون له، بل هم عندهم رب بدعي ولا يقومون بحق رسالته، فينظرون ما أمر به وما أخبر به، بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وبطلب حوائجهم ممن يستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب من حقوقهم.
وأيضاً فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها في غير تلك البقعة، كما قد يكون الدعاء للميت (1) عند قبره أفضل لكانوا يخصون تلك البقة بزيادة الدعاء له، وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم له فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول، كما يجتهد في المكان الفاضل، وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا تتخذوا بيتي عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)) (2) .
وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا، وأن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد، وإذا خرجوا منه، فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل، ولا إذا سوى بين قبره وقبر
(1) صوابه للميت كما في بعض النسخ.
(2)
تقدم كلامه عليه.
غيره،بل إنما يحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحب، وهو أن يقوموا بحق الله، ثم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا من المحبة الموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك، ولا يقصدوا تخصيص القبر لما يقضي إليه ذلك من ترك حق الله، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم.
فهذا وغيره مما يبين أن ما نهى عنه الناس ومنعوا منه، وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره وإن كان زيارة قبر غيره مستحبة، فهو أعظم لقدرة وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته، وإن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه، بل ما نهى عنه وخالقوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فاستحبوا ما كان أولئك يكرهون ويمنعون منه، هم مضاهون للنصارى، وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما دخلوا فيه البدعة التي ضاهوا بها النصارى، هذا والله أعلم.
وأيضاً فإنه إذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الأجر بقدر أجر من الطاعة واتبع سنته لقوله: ((من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً)) (1) وقوله: ((من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) (2) .
وأما البدع التي لم يشرعها، بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى، فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل بها، فلا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيها منفعة، بل صاحبها إن عذر كان ضالاً لا أجر له فيها، وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)(3) .
(1) رواه مسلم 4/2060 وأبو داود 5/15-16 والترمذي 5/43، وقال حسن صحيح، وابن مادة 1/75،في المقدمة رقم 206، والدارمي 1/130 وأحمد 2/397، كلهم من حديث أبي هرير.
(2)
رواه مسلم 2/705 و 4/2059 وأحمد 4/361 وابن ماجة 1/203 مقدمة، والنسائي 5/75 والترمذي 5/43 وقال حسن صحيح كلهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
(3)
تقدم.
فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور إن الناس منعوا من الوصول إليه تعظيماً لقدره، وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء الجحرة، لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم.
قيل: فهذا موجب الفرق، فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له، فكون ذلك قريباً من الحجرة أفضل منه في سائر المساجد والبقاع، فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب وإن كان القرب مستحباً، فكلما كان أقرب كان أفضل كسائر القبور، وإن كان مقصودها ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعائه، ودعاؤه من القرب أولى فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى، لما ثبت أن هذا القرب من القبر ممنوع منه بالنص (1) والإجماع وهو أيضاً غير مقدور، علم أن القرب من ذلك ليس بمستحب بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القريب (2) منه مستحب إذا لم يفض إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة، فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك.
ومما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد اتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث تمكن زيارته، فيكون له باب يدخل منه إلى القبر، ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه، بل يوسع المكان ليسع الزائرين، ومن اتخذه مسجداً جعل عنده صورة محراب أو قريباً منه، وإذا كان الباب مغلقاً جعل له شباك على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله لم يجعل للزائر طريق إليه بوجهه من الوجوه ولا قبر في مكان كبير يتسع للزوار، ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له (3) .
ومن أعظم ما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن دفن في بيته بجانب مسجده، فلا يقدر أحد أن يصلي إلا إلى المسجد (4) ، والعبادة المشروعة في
(1) لست أدري أي نص هذا وأي إجماع.
(2)
صوابه القرب في بعض النسخ.
(3)
قلت بل جعل له شباك فإلى الله المشتكى.
(4)
قلت:أما الأن فمصلى النساء خلف القبر النبوي الشريف وهناك ممر بين جدار الغرفة التي فيها القبر والشباك الحاجز لمصلى النساء فيتمكن كثير من الناس من الصلاة في هذا الممر وأصبح بعض الناس يطوفون حول القبر لأنه اصبح ممكناً ولو أن الحكومة السعودية تسد هذا الممر لكان خيراً.
المسجد معروفة، بخلاف ما لو كان قبره منفرداً عن المسجد، والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمى له، إنما هو إتيان إلى مسجده.
ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ، ولا عنده قبره قناديل معلقة ولا ستور مسبلة (1) ، بل إنما يعلق القناديل في المسجد المؤسس على التقوى ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران، أو غيره ولا ينذر له زيناً ولا شمعاً ولا ستراً، ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره، وإن كان في بعض الأحوال قد ستر بعض الناس الحجرة أو خلفها بعضهم بزعفران، فهذا إنما هو للحائط الذي يلي المسجد لا نفس باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره، وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة، فعلم أن الله سبحانه استجاب دعاءه حيث قال:((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) (2) ، وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثناً ويعتقدون أن ذلك تعظيم له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره (3) ، فهم لا يتمكنون من ذلك، بل هذا القصد والاعتقاد خيال في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج، بخلال القبر الذي جعل وثناً، وإن كان الميت ولياً لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به، كما لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به.
وقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي
(1) قلت: السور قد عملت الأن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكذلك عملت الجدران بالرخام.
(2)
تقدم.
(3)
قلت: هذا صحيح ويحاول بعض الناس أن يفعل ذلك ولكن نسأل الله تعالى ألا يمكنهم وأما في قبور غيره من الأولياء فحدث ولا حرج، واضرب لك مثلاً، إن من الناس من ينذر بجمل لصاحب قبر ويوم زيارته يركب أحدهم على هذا الجمل ثم يطوف حول القبر بالجمل وعند كل رجل سكين يقطع بها وصلة لحم من هذا الجمل وهو حي وهكذا يسقط الجمل أرضاً وهذا يحصل عند قبر الجلاب في لواء تهامة فهل هذا يرضي الله فأين العلماء العاملين الذين يبصرون الناس بدينهم.
إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصار} (المائدة 072) قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا * فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} (الفرقان 017-019)
فالمعبود من دون الله سواء كان أولياء كالملائكة والأنبياء والصالحين، أو كانوا أوثاناً قد تبرؤوا ممن عبدهم ويبنوا أنه ليس لهم أن يوالوا من عبدهم، ولا أن يواليهم من عبدهم، فالمسيح وغيره، وإن كانوا برآه من الشرك بهم، لكن المقصود بيان ما فضل الله به محمداً وأمته وما أنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى عبادته وحده وإعلاء كلمته ودينه وإظهار ما بعثه الله بن من الهدي ودين الحق، وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجداً، فإن هذا من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب، ولهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيراً لأمته وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
ولما كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم لا في أمور القبور ولا في غيرها، فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم، وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئية لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك.
بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة، وكذلك اجتماع رجال الغيب بهم أو الخضر، أو غير وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل من يحمل منهم إلى عرفات (1) ، ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة من الله وكان
(1) قلت: ونسمع في هذه الأيام من كثير ممن يدعي الصلاح أنه رأى النبي يقظة وكذبوا في زعمهم هذا وعندما استرسلوا في ملذاتهم الدنيوية كمضغ القات عندنا في اليمن وتهاونوا عن أداء الصلوات في جماعة مع المسلمين لبسوا على العوام أنهم من أصحاب الخطوة، وأنهم يصلون الصلوات في الحرم المكي مع الجماعة ثم يعودون بنفس القوت إلى أماكنهم وظهر بسبب هذا الوضع العصري على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضرب أمثالاً على ذلك. رجل في الحديدة من هذا الصنف يدعى مطير، زعم أنه رأى النبي مع جماعة من الصحابة وبيد النبي عود من القات قال: فسألته عنه فقال نزل به الروح الأمين، انظر كتابه " الدرة الفريدة " فإن فيه ما يحير العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وآخر فيالبيضاء يدعى " الشمس " ليس على العوام أنه قطب من الأقطاب فدخل أحد أكبار الدعاة إلى الله وهو محمد بن = =علي بن مسمار حفظه الله إلى مسجده فسأل عنه فقال العوام هذا قطب ثم سأل عنه في صلاة الصبح حيث لم يحضر فقال أين القطب الذي تزعمون ماله لا يصلي مع المسلمين فبهتوا، فنسأل الله الثبات على دينه.
من إضلال الشياطين لهم، ولم تطمع الشياطين أن توقع الصحابة في مثل هذا فإنهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان ورجال الغيب هم الجن، قال تعالى:{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (الجن 6)
وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه، فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر نبي يسافر إليه، ولا يقصد للدعاء عنده، أو لطلب بركته، أو شفاعته، أو غير ذلك، بل أفضل الخلق محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلك، وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين.
وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، منهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه، ومنهم من رخص في هذا وهذا، ومنهم من نهى عن هذا وهذا، وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته، فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك، أما مالك فقد قال القاضي عياض: وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويسلم، ولكن يسلم ويمضي.
وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط قال: قال مالك لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبو بكر وعمر، ثم يمضي، وقال مالك: ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمرأنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، أو يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف يدعو، فرأى مالك ذلك من البدع، قال وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنوا ويسلم ولا يمس القبر بيده.
فقوله في هذه الرواية: ((إذا سلم ودعا)) قد يريد بالدعاء السلام، فإنه قال: يدنو
ويسلم ولا يمس القبر بيده، ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد يراد إنه يدعو له بلفظ الصلاة، كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر إنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وفي رواية يحيى بن يحيى، وقد غلطه ابن عبد البر، وقالوا: إنما لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعني وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر.
وقال ابو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف، قال القاضي عياض: وقال في المبسوط، لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له، ولأبي بكر وعمر، فإن كان أراد بالدعاء السلام والصلاة فهو موافق لتلك الرواية، وإن كان أراد دعاء (1) زائد فهي رواية أخرى، وبكل حال فإنما أراد الدعاء اليسير.
وأما ابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعاً موقراً فيصلي عليه ويثني عليه، ويثني بما حضر ويسل على أبي بكر وعمر، فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة.
وأما الإمام أحمد فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة ومع دعاء الداعي لنفسه أيضاً ولم يذكر أن يطلب منه شيئاً ولا يقرأ عند القبر قوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (النساء 064) ولم يذكر ذلك أحمد ولا المتقدمون من أصحابنا ولا جمهورهم، بل قال في منسك المروزي: ثم إئت الروضة، وهي بين القبر والمنبر فصل فيها وادع بما شئت، ثم إئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أنك بلغت رسالة ربك، ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته ورفع درجتك العليا وتقبل شفاعتك الكبرى،وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى، كما تقبل من إبراهيم، اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على سنته، وأوردنا حوضه، وأسقنا بكأسه مشرباً روياً لا نظمأ بعده أبداً (2) .
(1) صوابه دعاء زائداً.
(2)
هذا الدعاء وما ماثله لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا زرنا القبور وقد تقدمت كما عرفت أحاديث الزيارة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإننا لنجد كثيراً من الناس يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية سواء كان ذلك فيما يسمونه بالموالد او بما يسمونه بالنسيج الذي يصدر من بعض المساجد بمكبر الصوت قبل أذان الفجر الثاني فهم قد أماتوا سنة الأذان الأولى واستبدلوها بهذه البدعة، فمن إطرائهم في الموالد ما جاء في بردة البوصيري:
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم
وقد ألف الأخ محمود مهدي الاستانبولي رسالة طيبة ورد على هذا وما شابهه سماها " كتب ليست من الإسلام " فجزاه الله خيراً.
ولقد سمعت مؤذناً في بعض قرى البيضاء يقول في تسبيحه:
لولا رسول الله ما عرفت مني ولا اتهدمت الأصنام ولا الكافر أسلم
فنصحته فقال هذا جاءنا من الرباط في البيضاء ولكنه تقبل النصح فجزاه الله خيراً، والله المستعان.
وما من دعاء وشهادة ثناء يذكر عند القبر إلا وقد وردت السنة بذلك وما هو أحق منه في سائر البقاع، ولا يمكن أحداً أن يأتي بذكر شرع عند القبر دون غيره، وهذا تحقيق لنهيه صلى الله عليه وسلم أيتخذ قبره أو بيته عيداً فلا يقصد تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فضلاً عن الدعاء لغيره (1) ، يدعي بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان الداعي، فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما شرع عند قبر غيره، كقوله:((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين (2) ، فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها)) (3) .
وهذا مما يظهر به الفرق بينه وبين غيره، وإن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته، ومن تمام نعمة الله عليها، فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئاً ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك، وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة، فبعضهم رأى هذا من السلام (4) .
واستحبه لذلك وبعضهم لم يستحبه إما لعدم دخوله، وأما لأن السلام المأمور به في
(1) هنا سقط قوله: " بل " كما في بعض النسخ.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
قلت: ومن القبور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه.
(4)
تقدم.
القرآن مع الصلاة وهو السلام الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد، فإن هذا مما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف، فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور بها في القرآن كلاهما لا يوجب عليه الرد، بل الله يصلي على من يصلي عليه ويسلم على من سلم عليه، ولأن السلام الذي يجب الرد هو حق للمسلم كما قال تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (النساء 086) ولهذا يرد السلام على من سلم، وإن كان كافراً فكان اليهود إذا سلموا عليه يقول:(وعليكم) أو (عليكم) وأمر أمته بذلك، وإنما قال عليكم لأنه يقولون السام، والسام: الموت فيقول عليكم قال صلى الله عليه وسلم: ((يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا)) (1) .
ولما قالت عائشة وعليكم السام واللعنة، قال: مهلاً يا عائشة فإن الله رفيق بحب الرفق في الأمر كله أو لم تسمعي ما قلت لهم، يعني رددت عليهم فقلت عليكم، فهذا إذا قالوا السام عليكم، وأما إذا علم انهم قالوا السلام فلا يخصون في الرد فيقال عليكم، فيصير بمعنى السام عليكم ولا علينا، بل يقال وعليكم،وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته لهم وعليكم فإنما هو جزاء دعائهم وهو دعاء بالسلامة والسلام أمان فقال يكون المستجاب هي سلامتهم منا، أي من ظلمنا وعداوتنا، وكذلك كل من رد السلام على غيره، فإنما دعاء له بالسلامة، وهذا مجمل.
ومن الممتنع أن يكون كل من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة، فقد كان المنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم ويرد على المسلمين أصحاب الذنوب وغيرهم، لكن السلام فيه أمان، ولهذا لا يبتدأ الكافر الحربي بالسلام، بل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى قيصر، قال فيه:((من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى)) كما قال موسى لفرعون، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله (2) .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام، فمن العلماء من حمل ذلك على العموم، ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه حاجة يبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء، والكافر كاليهودي والنصارى يسلمون عليه وعلى أمته سلام التحية الموجب للرد؛ وأما
(1) تقدم صفحة 119 حاشية (1)
(2)
أخرجه البخاري 1/32 فتح ومسلم 3/1393.
السلام المطلق فهو كالصلاة عليه، إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمته، فاليهود والنصارى لا يصلون عليه ويسلمون عليه،وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه، فذلك الذي يختص به المؤمنون ابتداء وجواباً أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه، ومع أمته ابتداء وجواباً، ولا يجوز أن يقال أن الكافر إذا سلموا عليه سلام التحية، فإن الله يسلم عليهم عشراً، بل كان النبي يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه.
وأما ما يختص بالمؤمنين، فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشراً، وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشراً، وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى لا فرق في هذا بين الغرباء وبين أهل المدينة عند القبر.
وأما السلام عليه عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حياً لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:((ليست الأولى بأحق من الآخرة)) (1) فهو حين كان حياً كان أحدهم إذا أتى يسلم، وإذا قام يسلم ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحباً لكان مستحباً لكل أحد.
(1) أخرجه أحمد في مسند 2/439 من طريق ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدأ له أن يجلس فليجلس ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرة، وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في ترجمته في تهذيب التهذيب والميزان.
ورواه أبو داود 5/386 والترمذي 5/62، كلاهما من طريق ابن عجلان وقال الترمذي عقبة:هذا حديث حسن وقد روى هذا الحديث أيضاً عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ورواه أيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 369 - 371 من طريقة أيضاً، قلت فالحديث ضعيف لأن مدارة على ابن عجلان لكن قد تابعه يعقوب بن زيد أبو يوسف عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 368 وسنده حسن، وقد نقل المحقق على عمل اليوم والليلة للنسائي أن الحافظ ابن حجر قال: مخرج هذا الحديث واحد وإن تعددت الأسانيد إلى محمد بن عجلان، وأشار إلى الفتوحات الربانية 5/314.
ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء، وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب لهذا (1) لهؤلاء وكراهته حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولا يمكن أحداً أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة، فمثل هذه الشريعة ليس منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا هو معروف عن عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر (2) ، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة.
قلت: روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه، وأنبأه عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر (3) ، هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري الكبير، وهو أعلم آل عمر في زمانه وأحفظهم وأثبتهم.
قال الشيخ: كما كان ابنعمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر ذلك في السفر (4) ، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل ذلك، كما روى سعيد بن منصور في سننه، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد، عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} (الفيل 1) و {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} (قريش 001) في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد، فقال: ما هذا؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الأنبياء
(1) صوابه:هذا
(2)
تقدم: وهو صحيح من فعل ابن عمر وحده.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/576 وسنده صحيح.
(4)
هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل وكان يصلي حيث كان يصلي ويبول حيث كان يبول وينام حيث كان ينام رضي الله عنه وهذا لم يكن يفعله غير ابن عمر كما ذكره المؤلف رحمه الله.
بيعاً، من عرض له منكم الصلاة (1) فليصل، ومن لم يعرض له فليمض (2) .
ومما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، يبين ضعف حجة من احتج بقوله:((ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)(3) .
فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليم من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره على أنه غير مستحب، بل لو كان جائز لفعله بعضهم، فدل على أنه كان عندهم المنهي عنه، كما دلت عليه سائر الأحاديث.
وعلى هذا فالجواب عن الحديث إما بتضعيفه (4) على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، إذا كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتى إنه يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به، وإما بأن يقال: هذا إنما هو من سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته، فإنه لم يجد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراً (5) ، وكذلك من سلم عليه (6) ، وأيضاً فهو مأمور بهما وكل مأمور به ففاعله محمود مشكور مأجور.
وأما قوله: ((من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد
(1) هذا سقط والصواب الصلاة فيه فليصل.
(2)
أثر عمر بن الخطاب ذكره شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص386 فقال روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون مذاهب
…
فذكره.
قلت: الأعمش مدلس وقد عنعن لكن قد أخرج الأثر ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفيه تصريح الأعمش بالتحديث فالأثر صحيح والله أعلم.
(3)
تقدم.
(4)
ضعف الحديث الدارقطني.
(5)
تقدم صفحة 115 حاشية (3) .
(6)
تقدم صفحة 116 حاشية (1) .
عليه السلام (1) ، وما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) (2) فإنما فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل، فإنه بالرد يحصل المكافأة، كما قال تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (النساء 086)
ولهذا كان الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعاً، وهذا كقوله: من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا أحب إلينا (3) . هو إخبار بإعطائه السائل ليس هذا أمراً بالسؤال، وإن كان السلام ليس مثل السؤال، لكن هذا اللفظ إنما يدل على مدح الراد وأما المسلم فيقف الأثر فيه على الدليل.
وإذا كان المشروع لأهل المدينة أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا 'ليه علم قطعاً أن الحديث لم يرغب في ذلك، ومما يبين ذلك أن مسجدة كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا تشرع في غيره، وكذلك المسجد الأقصى، ولكن خصاً بأن العبادة
(1) هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح عند المسألة الأولى بسند ابن أبي الدنيا لكن في سنده عبد الله بن سمعان وهو عبد الله بن أبي زياد بن سليمان بن سمعان وهو كذاب كما في تهذيب التهذيب والميزان.
وذكر حديثاً آخر من حديث أبي هريرة وفيه شيخ ابن أبي الدنيا وهو محمد بن قدامة الجوهري ترجم له صاحب الميزان قال فيه ابن معين ليس شيء وقال أبو داود ضعيف لم أكتب عنه شيئاً. أهـ. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسيره قوله تعالى: ((إنك لتسمع الموتى)) في سورة النمل بحثاً نفيساً في هذا الباب فليراجع.
(2)
من قوله: ما من رجل يسلم على إلخ.. تقدم الكلام فيه.
(3)
الحديث بهذا المعنى رواه أحمد في مسنده 3/44 وهو من طريق أبي حمزة وهو عبد الرحمن بن عبد الله جار شعبة وهو مقبول كما في التقريب لابن حجر يعني حيث يتابع وإلا فلين.
وفي السند أيضاً هلال بن حصن أخو بني قيس بن ثعلبه وهو مجهول الحال، ترجم له بل من البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فالحديث ضعيف.
لكن ثبت الشطر الأول منه كما في مسند الإمام أحمد 3/3، 3/44 من حديث أبي بشر عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً من الأنصار كانت به حاجة فقالت له أهله، إثت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاه وهو يخطب وهو يقول: من استف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه. قال: فذهب ولم يسأل.
فيها أفضل بخلاف المسجد الحرام، فإن مخصوص بالطواف واستسلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك.
وأما المسجدان الأخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من العبادات فهو مشروع في المسجد، فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات، ولكن العبادة في مسجدة أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر.
قال الشيخ (1) : ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيباً في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ثم ذكر ما حكيناه عنه فيما تقدم ثم قال.
والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بني الصادر من المدينة والوارد عليها، والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه، وذلك إنه يمتنع أن يقال: أنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين بها، فإن أولئك هم أفضل أمته وخواصها، وهم الذين خاطبهم بهذا، فيمتنع أن يكون المعنى: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمين بها، فإن المقام بها هو غالب أوقاتهم، وليس في الحديث تخصيص ولا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
يبين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض الأمور فيسلمون عليه، إنما كان يرد عليهم إذا سلموا، فإن قيل: إنه ل يكن يرد عليهم، فهذا تعطيل للحديث، وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق، وإن قيل: بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به، وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو الآن مختص بمن سلم من خارج لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام عند الحجرة، كلما دخلوا المسجد وخرجوا.
وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وخلاف قول المفرقين
(1) في الرد على الأخنائي ص 110 - 119 ،
ومن أهل المدينة من قد لا يسافر منها أولا يسافر إلا للحج، والقادم قد يقيم بالمدينة الشعر والشهر، فهذا يرد عليه عشر مرات في اليوم والليلة وأكثر كلما دخل وكلما خرج وذلك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره ولا مرة.
وأيضاً استحباب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الورود إلى مكة وهو الذي يسمى طواف القدوم التحية وطواف الورود وعند الصدر، وهو الذي يسمى طواف الوداع، وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق، ولهذا لا يجوز الطواف بالحجرة بالاجماع، بل ولا الصلاة إليها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) (1) .
وأيضاً فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة ولغيرهم، كلما دخلوا المسجد، والوقوف عند القبر كلما دخل المدينة لا يشرع بالاتفاق، فلم يبق الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة، ولا نظير في الشريعة، ولا هو بما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسننه، وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أنه يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعاً من دعوى الإجماع على خلافه، بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء، أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكمه ولم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز.
ونظير هذا مسحه للقبر، قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، قبل النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا قلت له فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه، قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أنه مسح على المنبر (2)، قال: ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة، قلت: ويروي عن يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن ذلك، ثم قال: لعله
(1) تقدم.
(2)
قلت قد ثبت تبرك الصحابة بآثار التي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته وقول الإمام أحمد هذا فيما إذا وجد شيء من آثاره وأما في زماننا هذا فما أظن أنها توجد وأما ما يزعمه كثير من المتصرفه فإنه كذب محض لا يشك فيه عاقل أحدهم يرى رؤية منامية فيصور له الشيطان صورة حذاء فيصبح يوسمها في ورقة ثم يتبرك بها فالله المستعان.
عند الضرورة والشيء، قلت لأبي عبد الله: أنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت
له: ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحيته فيسلمون، فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم قال أبو عبد الله، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضاً في منسك المرودي نظير ما نقل عن ابن عمر، وابن المسيب ويحيى بن سعيد، وهذا كله إنما يدل على التسويغ، وإن هذا مما فعله بعض الصحابة فلا يقال: انعقد اجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيء من عنده.
وأما أن يقال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف، ولا يجوز أن
يقال أن الله ورسوله يحب ذلك أو يكره وأنه سن ذلك وشرعه، أو نهى ذلك وكرهه، ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لا سيما إن عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ونظائر هذا متعددة والله أعلم.
والمؤمن قد يتحرى الدعاء والصلاة في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه وحصول خشوعه فيه، لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كصلاة الذي يكون في بيته ونحو ذلك، فمثل هذا إذا لم يكن منهياً عنه، فلا بأس به، ويكون ذلك مستحباً في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل، كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون؛ وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له، وكونه أرغب فيه، وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه، فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص وهو غير ما ثبت فضل جنسه بالشرع كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة.
ثم الذكر بالادلة الشرعية، مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهي عنها في هذا الوقت، وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة، لأنه نهي أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً وكفضيلة الدعاء في الصلاة على القراءة هناك لأنه موطن الدعاء، ونظائر هذا متعددة وبسط هذا له موضع آخر.
لكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل: أنه مستحب للأمة وقد نبدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبهم فيه، فلا بد له من دليل يدل على ذلك، ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صدر عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتابعه وإيجاب ما أوجبه، وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه، وبه فرق الله بين الهدى والضلال: والرشاد والبغي والحق والباطل، والمعروف والمنكر.
وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه على صراط مستقيم، الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} (النساء 080) وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ} (النساء 064) وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن
الإيمان به وإتباعه وطاعته، وبه يمتحنون في القبور (1)، قال تعالى:{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} (الأعراف 006) وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه، وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، فمن آمن به وأطاعه كان من أهل الجنة، ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار قال تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (النساء 013-014)
والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاوة الدنيا والآخرة يتعلق بطاعته، فطاعته هي الصراط المستقيم، وهي حبل الله المتين، وهي العروة الوثقى، وأصحابها هم أولياء الله المتقون، وحزبه المفلحون وجنده الغالبون، والمخالفون لهم هم أعداء الله حزب إبليس اللعين، قال تعالى:{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا} (الفرقان 027-029)
وقال تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} (الأحزاب 066-068) وقال تعالى {قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (آل عمران 032) وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (النساء 065) وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور 063) وقال تعالى: {وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ
(1) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 2/542 وفيه أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجال يؤتي بأحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا.. الحديث، وأخرجه مسلم 2/624 وأخرجه البخاري عن أنس في باب ما جاء في عذاب القبر 3/232 وفيه ((ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله.. الحديث)) رواله أحمد 6/139- 140 والترمذي 3/374.
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (النساء 069) ذلك الفضل من الله.
وجميع الرسل أخبروا بأن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ} (النساء 064) يأمرون بعبادة الله وجده وتقواه وحده وخشيته وحده ويأمرون بطاعتهم، كما قال تعالى:{وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (النور 052) وقال نوح: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ} (نوح 003) وقال في الشعراء ((فاتقوا الله وأطيعون)) وكذلك قال هود وصالح ولوط وشعيب، والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل زمان ومكان ليلاً ونهاراً سفراً وحضراً، سراً وعلانية، جماعة وفرادى، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب، بل من النفس، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته.
وكما قال تعالى: {فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} (الليل 014-016) أي كذب بما أخبر به وتولى عن طاعته، كما قال تعالى في موضع آخر:{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى} (القيامة 031-032) وقال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (0) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا} (المزمل 015-016) وقال: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا} (النساء 041-042)
والله تعالى قد سماه سراجاً منيراً، وسمي الشمس سراجاً وهاجاً، والناس إلى السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج، فإنهم يحتاجون إليه ليلاً ونهاراً سراً وعلانية، وهو أنفع لهم، فإنه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى.
ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيزه وتوقيره عامة في كل مكان وزمان، كان ما يؤمر به من حقوقه عاماً لا يختص بقبره، فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلاً بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر ما أمر الله به من حقوقه، وكل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره، ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به
الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه، فطاعته هي مناط السعادة والنجاة والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأشركوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وجميع الخلق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين كما بسط هذا في موضعه، والمقصود أن الصحابة كانوا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يدخلون المسجد، ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه عند دخول المسجد وبعد دخوله ولم يكونوا يذهبون ويقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون عليه هناك، وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد، ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار.
ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتاً جبر بن عبد الله وهو توفي خلافة عبد الملك، فإنه توفي سنة ثمان وسبعين، والوليد توفي سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك.
وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة التميري في كتاب أخبار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشاخة وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائباً للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه، ثم ذكر الشيخ الآثار المروية في عمارة عمر بن عبد العزيز المسجد وزيادته فيه، وذكر أن حكم الزيادة حكم المزيد فقال (1) :
وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة (2) ، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه
(1) في الرد على الأخنائي ص125-126.
(2)
قلت بل الراجح أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان على عهده هو الذي يضاعف فيه الأجر إلى ألف صلاة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجدي هذا فلفظ الإشارة " هذا " قيدت المسجد بالذي كان في عهده بخلاف المسجد الحرام ولهذا صرح به الإمام النووي كما في شرحه على صحيح مسلم، والله أعلم.
والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجاً منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمة حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون عن العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك.
قال أبو زيد: حدثني محمد بن يحيى، حدثني من أثق (1) به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم، قال، فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم، ثم لم تغير بعد ذلك قال أبو زيد، حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن عثمان، عن مصعب بن ثابت، عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً وهو في مصلاه:((لو أردنا في مسجدنا)) وأشار بيده نحو القبلة (2) .
(1) هذا مبهم ثم هو بينه وبني عمر رضي الله عنه مفاوز فلا يصح الأثر لهاتين العلتين.
(2)
هذه الأحاديث ذكرها صاحب " كشف الخفاء 2/27 " تحت حديث رقم 1605 " صلا في مسجدي هذا ولو وسع إلى صنعاء اليمن بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام " قال فيه المقاصد قال شيخنا قد مر بي ولا استحضره، الآن هل هو بلفظه أو بمعناه ولا في أي الكتب هو قلت أخرجه ابن شبه في أخبار المدينة والديلمي، عن أبي هريرة مرفوع بلفظ لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجده وأخرجه ابن شبه أيضاً عن خباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوماً وهو في مصلاه لو زاد مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة، وهو منطقع مع لين مصعب أحد رواته ولو ثبت لكان همه منزلاً فعله عند القائل بذلك، ولا بن شبه أيضاً عن عمر بن الخطاب قال لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان منه وهو معضل ولو ثبت لكان حكمه الرفع، وله أيضاً عن أبي عمرة أنه قال زاد عمر رضي الله عنه في المسجد في شامه ثم قال لودنا فيه حتى يبلغ الجبانة لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن في مسند ابن ابي ثابت متروك الحديث وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة ولا مجموعها ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الذي كان عملاً بالإشارة في الحديث المتفق عليه بلفظ "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " والمروي في مسلم عن ابن عمر أيضاً دون ما زيد فيه، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما غدوت أن أصلي فيه فمحتمل لذلك لجواز عودة الضمير من فيه إلى أصل المسجد أو الباب داره وإن كان الثاني بعيداً مع أن الحديث ليس بثابت وأخره أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه وزاد فيه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه، ورواه الطبراني عن أبي الدرداء، والبيهقي عن جابر بسند حسن بلفظ= =صلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وصلاة في مسجد ألف صلاة وصلاة في بيت المقدس خمسمائة صلاة، ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواه. أهـ، بحروفه.
حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذلب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه، حدثنا محمد بن يحيى عن سعيد بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي)) فكان أبو هريرة يقول: والله لومد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصلي فيه (1) .
حدثنا محمد، حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن فليح بن سليمان، عن ابن أبي عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه، ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، قال: وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل على كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا: إن الصلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين، قد ذكر أن الزيادة ليس من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفاً من العلماء.
قال (3) : وهذه الأمور تبنها عليها هاهنا، فإنه يحتاج إلى معرفتها.
أكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك، وكان المقصود أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة، كان قد مات عامة الصحابة، ولم يبق إلا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطاهرة والصلاة، ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك، وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين.
وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين، وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة، ويقال لها سنة
(1) انظر التعليق ص152.
(2)
راجع الفقرة المتقدمة فقد ذكرنا أن النووي يقول بذلك.
(3)
في الرد على الأخنائي ص127-131.
الفقهاء، وجابر بن عبد الله، وكان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات، وذلك قبل تغيير المسجد بسنين، ولم يبق بعد ممن كان بالغاً حين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد الساعدي، فإنه توفقي سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين، ولهذا قيل فيه: أنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو حاتم البستي وغيره، وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغاراً مثل السائب بن يزيد الكندي ابن أخت نمر، فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وقيل: أنه مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجه ومجها رسول صلى الله عليه وسلم في وجه من بئر كان في دارهم وله خمس سنين، مات سنة تسع وتسعين وله ثلاث وتسعون سنة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم أسعد بن زراره مات سنة مائة.
لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التميز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها الصحابة مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهما، وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك بعد قتل ابن الزبير بمكة سنة أربع وسبعين، وابن عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة ثمان وستنين، فهؤلاء وأمثالهم من الصحابة لم يدرك أحد منهم تغير المسجد وإدخال الحجرة فيه، وأنس بن مالك كان بالبصرة، ولم يكن بالمدينة وقيل: أنه آخر من مات بها من الصحابة.
وكان حجر أزواج النبي شرقي المسجد وقليلة، وقبل، وشامية فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه وزيدت في المسجد، فدخلت حجرة عائشة، وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة فسد باب الحجرة وبنوا حائطاً آخر عليها غير الحائط القديم، فصار المسلم عليه من وراء الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان جداراً واحداً.
قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعاً في المسجد لكان له حد ذراع أو ذراعان، أو ثلاثة فلا يعرف الفرق بين المكان الذي يستحب فيه هذا السلام والمكان الذي لا يستحب فيه، فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه، قيل: وكذلك من كان خارج المسجد، وإلا فما الفرق حينئذ فيلزم أن يرد على جميع أهل الأرض، وعلى كل مصل في كل صلاة كما ظنه بعض الغالطين، ومعلوم بطلان ذلك، وإن قيل: يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة، قيل: فما حد ذلك وهم لهم قولان: منهم من يستحب القرب من الحجرة، كما استحب ذلك مالك وغيره، ولكن
يقال فما حد ذلك القرب، وإذا جعل له حد، فهل يكون من خرج عن الحد فعل المستحب، وآخرون من المتآخرون يستحبون التباعد عن الحجرة كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، فهل هو يذراع، أو باع أو أكثر وقدرة من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع، فإنهم قالوا: يكون حين يسلم عليه مستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنوا أكثر من ذلك، وهذا والله أعلم قاله المتقدمون، لأن المقصود به السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه ليس المقصود به سلام التحية الذي يرد جوابه المسلم عليه، فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد ولا يستقبل به القبلة ولا يسمع إذا كان بالصوت المعتاد.
وبالجملة: فمن قال أنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد من تحديد مكان ذلك، فإن قال: إلى أن يسمع ويرد السلام، فإن حد في ذلك ذراعاً، أو ذراعين أو عشرة أذرع، أو قال: إن ذلك في المسجد كله، أو خارج المسجد، فلا بد له من دليل والأحاديث الثابتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من صلى عليه وسلم من يسلم عليه ليس في شيء منها أنه يسمع بنفسه ذلك، فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان، فلا بد له من حد معلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي، وما أحد يحد في ذلك حداً إلا عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق.
وأيضاً فذلك يختلف باختلاف ارتفاع الأصوات وانخفاضها، والسنة للمسلم في السلام عليه خفض الصوت، ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك بخلاف المسلم من الحجرة فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من المسجد ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته فالمسلم عليه إذا رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة، وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه، كما يصلي على من صلى عليه، فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر.
وبالجملة فهذا الموضوع فيه نزاع قديم بين العلماء وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به، فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم، ولهذا لما تتبعت وجدت روايتها إما كذاب وإما ضعيف سيئ الحفظ ونحو ذلك، كما قد بين في غير هذا الموضع، وهذا الحديث الذي فيه: ((ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى
أرد عليه السلام) (1) ، قد احتج به أحمد وغيره من العلماء، وقيل: هو على شرط مسلم وهو معروف من حديث حيوه من شريح المصري الرجل الصالح الثقة، عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، وأبو صخر هذا متوسط، ولهذا اختلف فيه عن يحيى بن معين فمرة، قال: هو ضعيف، ووافقه النسائي ومرة قال: لا بأس به ووافقه أحمد.
فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذاك عليه، ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث، ولو أريد إثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفاً فيه فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه، ومسلم روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم:((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد،ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد)) (2) وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة (3) وعائشة (4) من غير هذا الطريق، ومسلم قد يروي عن الرجل المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به، وهذا معروف منه في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به، ولهذا كثير من أهل العلم يمتنعوا أن يقولوا في مثل ذلك: هو على شرط مسلم، أو البخاري، كما بسط هذا في موضعه.
الوجه الثامن: من أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يخف عن الصحابة والتابعين بالمدينة، ولو كان ذلك معروف عندهم لم يكره أهل العلم بالمدينة مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه.
(1) تقدم الكلام عليه.
(2)
الحديث أخرجه مسلم 2/653 عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبو داود 3/516 عن هارون بن عبد الله وحسين بن عبد الله الهوري ثلاثتهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن داود عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كنت قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:.. فذكره.
(3)
البخاري 3/192 ومسلم 2/653.
الوجه التاسع: إن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره، إنما هو سفر إلى مسجده، ولو لم يقصد إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد، لمن قد يختلف الحكم بينه كما تقدم، وأما زيارة قبره كما هو المعروف في زيارة القبور، فلهذا ممتنع غير مقدور ولا مشروع، وبهذا يظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره قولهم أولى بالصواب، فإن هذا ليس زيارة لقبره ولا فيه ما يختص بالقبر، بل كل ما يفعل فإنما هو عبادة تفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضاً، ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر، ولما كانت زيارة لقبره، ولا فيه ما يختص بالقبر، ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره أن يسمي هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة، ولم يبق إلا السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالنص والاجماع، والذين قالوا: يستحب زيارة قبره، إنما أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف في المعنى، بل في التسمية والإطلاق.
والمجيب لم يحك نزاعاً في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده وبعضهم يسميها زيارة لقبره، وبعضهم يكره أن تسمي زيارة لقبره والمجيب يستحب منا يستحب بالنص والإجماع وقد ذكر ما فيه النزاع كان الحاكي عند خلاف ذلك كاذباً مفترياً يستحق ما يستحقه أمثاله من المفترين.
ثم حكى الشيخ عن المعترض المالكي أنه قال: وتضافرت النصوص عن الصحابة والتابعين، وعن السادة العلماء المجتهدين بالحض على ذلك والندب إليه والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه، حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب، ورفعه عن درجة المباح والمندوب، ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولاً وعملاً لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه حولاً.
وفي مسند ابن أبي شيبة: ((من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائباً سمعته)) (1) قال الشيخ: هكذا في النسخة التي حضرت إلي مكتوبة عن المعترض، وقد صحح على (سمعه) وهو غلط، فإن لفظ الحديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائباً بلغته، هكذا ذكره الناس، وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة
(1) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر حفظه الله تعالى حديث رقم 203 حديث استوفى البحث في هذا البحث فجزاه الله خيراً والأحاديث التي ذكرها المؤلف بعد هذا قد تقدمت.
وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض.
وهذا الحديث قد رواه البيهقي من حديث العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أبو عبد الرحمن، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائباً بلغته)) قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى، وفيه نظر وقد مضى ما يؤكده.
قلت (1) : هو تبليغ صلاة أمته وسلامه عليه، كما في الأحاديث المعروفة، مثل الحديث الذي في سنن أبي داود عن حسين الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) .
وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، ورواه أبو حاتم، قال البيهقي: وله شواهد، وروى حديثين عن ابن مسعود وأبي أمامة، وله شواهد أجود مما ذكره البيهقي، منها ما رواه ابن ماجه، حدثنا عمرو بن سواد المصري، حدثنا عبد الله بن وهيب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود وتشهد الملائكة، وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، قال: قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) ، ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال كما تقدم.
ومنها ما رواه أبو داود وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) وهذا له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة يصدق بعضها بعضاً، منها ما رواه سعيد بن منصور في سننه، حدثنا، حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد
(1) انظر الرد على الاختائي، ص131 - 135.
مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)) .
وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم،فقال: إذا دخل المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنت ومن بالأندلس منه إلا سواء)) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: وقال: ما لي رأتيك وقفت، قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((إذ دخلت المسجد فسلم)) ، وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن، وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، عن أيوب السختياني قال: بلغني والله أعلم أن ملكاً موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما السلام ففي النسائي وغيره من حديث سفيان الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن لله ملائكة سياجين يبلغونني عن أمتي السلام)) وفي الحديث الذي تقدم من رواية أبي يعلي الموصلي، وقد تقدم إسناده عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا تخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)) .
فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان تصدق بعضها بعضاً، وهي منفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته فإنه ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه والمسلم بنفسه، إنما فيها إن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم تسليماً، ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلى عليه وسلم في مسجده، أو مدينته، أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه.
وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشراً، كما يصلي
على من صلى عليه عشراً، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختص بمكان دون مكان، وقد تقدم حديث أبي هريرة أنه يرد السلام على من سلم عليه، والمراد عند قبره، لكن النزاع في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى، إنما هو لمن كان عند قبورهم قريباً منها، أو يراد به من كان في الحجرة، كما قاله طائفة من السلف والخلف.
وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أولاً يستحب بحال، وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة، فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحديث، وهو عندهم موضوع على الأعمش.
قال عباس الدوري عن يحيى بن معين (1) : محمد بن مروان ليس بثقة، وقال البخاري (2) ، سكتوا عنه لا يكتب حديثه البته، وبقال الجوزجاني: ذاهب الحديث، وقال النسائي (3) ، متروك الحديث، وقال صالح جزره: كان يضع الحديث، وقال أبو حاتم الرازي (4) والأزدي: متروك الحديث، وقال الدارقطني (5)، ضعيف وقال ابن حبان (6) : لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً ولا الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي (7) ، عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على رواياته بين.
فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث أخر، وهو لو كان صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى نائباً، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما قد
(1) انظر ميزان الاعتدال 4/33 قال الذهبي، قال ابن معين: ليس بثقة 4/33 وقال أحمد: أدركته قلت: وذكر كلام ابن معين صاحب الجرح والتعديل 8/86 وقد كبر فتركه وذكر له من أحاديثه الحديث المتقدم.
(2)
التاريخ الصغير ص218 برقم 340 والكبير له 1/232 برقم 729.
(3)
الضعفاء والمتروكون للنسائي ص219 رقم 565.
(4)
الجرح والتعديل 8/86 قال: ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البته.
(5)
الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص344 برقم 470.
(6)
المجروحون 2/281.
(7)
الكامل 6/2267.
وجدته منقولاً عن هذا المعترض، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم، ولا يعرف في شيء من الحديث، إنما بقوله بعض الجهال يقولون: إنه يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من صلى عليه، فالقول: بأنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة، وقول القائل: إنه يسمع الصلاة من بعيد ممتنع، فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه، فهذه مكابرة، وإن أراد إنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من البعد، فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم، قال تعالى:{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (الزخرف 080) وقال: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} (المجادلة 007) إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (المجادلة 010)
وليس أحد من البشر، بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم، ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى، الذين يقولون إن المسيح هو الله، وإنه يعلم ما يفعله العباد، ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم، قال تعالى:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ () لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَاّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ () أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ () مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ () قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (المائدة 072-076)
فلا المسيح ولا غيره من البشر، ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضراً ولا نفعاً، بل ولا لنفسه، وإن كان أفضل الخلق، قال تعالى:{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} (الجن 021) وقال تعالى: {قُل لَاّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} (الأنعام 050)
وقال تعالى: {قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَاّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلَاّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف 188)
وقوله: ((إلا ما شاء الله)) فيه قولان، قيل: هو استثناء متصل، وأنه يملك من ذلك ما ملكه الله وقيل: هو منقطع والمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً بحال، فقوله ((إلا ما شاء الله)) استثناء منطقة، أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله كقوله الخليل:{وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَاّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا} (الأنعام 080) أي لا أخاف أن يفعلوا شيئاً لكن إن شاء الله ربي شيئاً كان، وإلا لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئاً.
وكذلك قوله: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (الزخرف 086) فيه قولان أصحهما: أنه استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق تنفعه الشهادة وتنفع شفاعته كقوله: {وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (سبأ 023) وقال: {قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ} (الزمر 044) وبسط هذا له موضع آخر.
قال الشيخ (1) : وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك وإطباق الناس عليه قولاً وعملاً، فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده، والصلاة والسلام عليه في مسجده، وطلب الوسيلة له، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لإن مرادهم بالسفر لزيارته هو السفر إلى مسجده، وذكروا مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره، وهذا هو مراد من ذكر الاجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض.
قال: وزيارة قبره سنة من المسلمين مجتمع عليه وفضيلة مرغب فيها، فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر ذلك القاضي عياض في هذا الفصل، فصل زيارة قبره.
قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه، وما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتربك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه، وملامس يديه ومواطئ قدمه والعمود الذي يستند إليه، ونزل جبريل بالوحي عليه فيه وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والاعتبار بلك كله.
قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة
(1) انظر الرد على الأختاني ص135-141.
وبدعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلا مسجده لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره، بل دفنوه في بيته بخلاف غيره، فإنهم دفنوه في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا)) (1) .
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً، فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجداً ولا وثناً ولا عيداً.
فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (2) وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3) .
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: قبل أن يموت بخمس: ((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) (4) فلكا لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيراً لأمته من ذلك ونهاهم عن ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيداً، دفن في حجرته لئلا يتمكن أحد من ذلك، وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل لذلك، إنما يدخلون إليها هي: ولما توقيت لم يبق بها أحد، ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبني الجدار البراني عليها فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت سنية أو بدعية، بل إنما يصل الناس إلى مسجده، ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة، ولم يتكلموا بذلك وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم، فإن المعنى ممتنع عندهم، فلا يعبروا عن وجوده، وهو نهي عن اتخاذ بيته وقبره عيداً وسأل الله تعالى أن لا يجعل وثناً، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (5) .
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه والكلام صفحة 122 حاشية (2) .
(3)
تقدم الكلام عليه.
(4)
انظر صحيح مسلم 1/377،
(5)
تقدم تخريجه.
ولهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك، وقد باشر التابعين بالمدينة، وهم أعلم الناس بمثل ذلك، ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة هؤلاء ولم يكرهه مالك وأمثاله من علماء المدينة الأخبار بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان رضي الله عنه يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث، فكيف يكره النطق بلفظه؟
لكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره، وهم لا يخالفون مالكاً ومن معه في المعنى، بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة ونحو ذلك، في مسجد يستحبه هؤلاء، لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره، وأولئك كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره.
وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفار، وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم، أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه.
ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره وظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثاناً حتى قد يفضلون تلك البقعة على المساجد وأن بنى عليها مسجد فضلوه على المساجد التي بنيت لله وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق إلى غير ذلك مما هو كفر ورده عن الإسلام باتفاق المسلمين، فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولاً وعملاً عن السفر إلى مسجد المجاور لقبره والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده، كما يقام بذلك في غير مسجده، لكن مسجده أفضل المساجد بعد المساجد الحرام عند الجمهور.
وقيل: إنه أفضل مطلقاً كما نقل عن مالك وغيره، ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره، ولا ورد بذلك حديث صحيح ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة، ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجرين فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة، وقد ذكر مالك وغيره، أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السف، وإن هذا منهي عنه.
وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعملهم بأنه قد نهى عن ذلك، ولو كان قبره يزار كما تزار
القبور، قبور أهل البقيع والشهداء شهداء أحد لكان الصحابة يفعلون ذلك، إما بالدخول إلى حجرته، وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد، وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا، بل هذا من البدع كما بين ذلك أئمة العلم، وهذا مما ذكره القاضي عياض، وهو الذي قال: زيارة قبره سنة مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها، وهو في هذا الفضل ذكر عن مالك أنه كره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أيضاً قال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد أو خرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء، وقال مالك في المبسوط أيضاً، ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر (1)، قيل له: فإن ناساً من أهل المدينة يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
فقد بين مالك أنه لم يبلغ عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر، مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وقد ذكر القاضي عيا عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كره مالك فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، وقال:((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وقال: ((لا تجعلوا قبري عيداً)) (2) .
قلت: فهذا يبين أو وقوف أهل المدينة بالقبر هو الذي يسمى زيارة لقبره من البدع التي لم يفعلها الصحابة، وإن ذلك منهي عنه بقوله:((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وقوله: ((لا تتخذوا قبري عيداً)) ، وإذا كانت هذه الزيارة مما نهى عنها في الأحاديث، فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع له، فلهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء، وهذا الوقوف الذي يسميه غير
(1) قلت هو معتمد على أثر ابن عمر أنه كان يفعل ذلك وسنده صحيح إلى ابن عمر ورواه مالك في الموطأ وتقدم تخريجه صفحة 60 حاشية (2)
(2)
تقدم الكلام عليهما.
مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها السلف هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه، كما بين ذلك في السؤال لمالك.
لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني)) وروي مثل ذلك في السلام عليه علم أنه كره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام، بل يصلي عليه ويسلم في جميع المواضع وذلك واصل إليه.
فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهياً عنها، فكيف بمن يقصد ما يقصده من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم.ومعلوم أن هذا أعظم في كونه بدعة وضلالة فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم، وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالحين، فإنه يشرع عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى.
فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين، ومن قال أن هذا السفر لا تقتصر فيه الصلاة، ف، هـ يستتاب فإنه تاب وإلا قتل، وليس ذلك سفراً لمجرد الزيارة، بل لابد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه، وإن لم يقصد القبر، فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟
على قولين معروفين: فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد قصد زيارة القبور، أما من سافر لقص الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين، وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد.
فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجد، مع أن اللفظ إنما هو أن يأتي القبر، فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من قصد المسجد، وهذا مشروع ويتناول من لم يقصد إلا القبر، وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره.
فمن نقل عن السلف إنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر المسجد، ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك فهذا
لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلاً عن إجماعهم عليه.
وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله، وبر وتقوى، وقيام بحق الرسول وما هو شرك وبدعة منهي عنها لئلا يلتبس هذا بهذا، فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد، وإلا لم يوف بنذره، وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة فلم يجعل السفر إلى المدينة سفراً مأموراً به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد، وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم:((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) (1) .
وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفراً منهياً عنه لا يجوز أن يفعله وأن نذره، وهذا قول جمهور العلماء فمن سافر إلى مدينة الرسول، أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور، أومن آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرماً عند مالك والأكثرين، وقيل: أنه سفر مباح ليس بقربه كمال قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول ابن عبد البر، وما علمنا أحد علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب.
فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر، وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة، أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذاب بلا ريب،وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الائمة المجتهدين، وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لإجماع السلف مخالفاً لنصوص الرسول، فكفى بقوله فساداً أن يكون قولاً مبتدعاً في الإسلام مخالفاً للسنة والجماعة لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه سلف الأمة وأثمتها.
والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب، وأقل ما في الباب أن يجعل من طولب بصحة نقله والألفاظ المجملة والتي يقولها طائفة قد
(1) تقدم تخريجه.