الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مصنفات الشيخ
رحمه الله]
وها أنا أذكرُ بعضَ مصنفاته، ليقف عليها من أحبَّ معرفتَها.
فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسِّري السَّلف الذين يذكرون الأسانيد في
(1)
كتبهم، وذلك
(2)
أكثر من ثلاثين مجلدًا
(3)
، وقد بيَّض أصحابُه بعضَ ذلك، وكثيرًا منه لم يكتبوه بعدُ
(4)
.
وكان رحمه الله يقول: ربَّما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير
(5)
، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا مُعَلِّم
(6)
إبراهيم علِّمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها
(7)
وأمرِّغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلِّم إبراهيم فهِّمْني، ويذكر قصَّة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يَخامِر لمَّا بكى عند موته وقال: إني لا أبكي على دنيا
(1)
(ب، ق): «من» .
(2)
بعده في (ك): «في» .
(3)
زاد في «الكواكب» : «ولو كتب كله لبلغ خمسين مجلدًا» . وقال ابن القيم في «النونية» (3679): إنه لا يقل عن عشر مجلدات كبار.
(4)
(ب، ق): «بعد ذلك» .
(5)
وذكر ابن رشيق (ص 383) أن شيخ الإسلام قال له مرة: وقفت على نحو خمسة وعشر (كذا ولعلها: وعشرين) تفسيرًا مسندًا.
(6)
(ف): «يا معلم آدم ويا معلم
…
». (ك): «يا معلم آدم وإبراهيم» .
(7)
(ب، ق): «وغيرها» .
كنت أصيبها
(1)
منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذَين كنت أتعلمهما منك. فقال: إنَّ العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم عند أربعة ــ وسمَّاهم ــ فإن أعياك العلم عند هؤلاء، فليس هو في الأرض
(2)
، فاطلبه من معلِّم إبراهيم
(3)
.
قال الشيخ أبو عبد الله بن رُشَيِّق
(4)
ــ وكان من أخصِّ أصحاب
(1)
(ب): «ذنب
…
أصبتها». (ق): «أصبتها» .
(2)
«فليس هو في الأرض» سقطت من (ف).
(3)
الأصل: «قاطبة من معلم» . هذا كله ذكره ابن رشيق (ص 283) وسمى الأربعة: «عند أبي الدرداء، وعبدالله بن مسعود، وسلمان الفارسي، وعبدالله بن سلام» . وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» : (6/ 197).
أقول: هذا الأثر لم أقف عليه من رواية مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، ورواه عن معاذ جماعة، أشهرها رواية يزيد بن عَميرة الهَمْداني عن معاذ، أخرجه الترمذي (3804)، والنسائي في «الكبرى» (8196)، وأحمد (22104)، وابن حبان (7165)، والحاكم:(1/ 98)، والبيهقي في «المدخل» (102)، وابن سعد (2/ 304) وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال الترمذي: حسن غريب. كما في «تحفة الأشراف» : (8/ 418)، ونسخة الكروخي (ق 258)، وفي المطبوع: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقد نسبه شيخ الإسلام لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوى» : (4/ 531)، وتابعه تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»:(2/ 23، 6/ 197).
(4)
هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد، سبط ابن رُشَيِّق المالكي (ت 749) كاتب شيخ الإسلام، يقول ابن كثير: كان أبصر بخط الشيخ منه .. انظر ما كتبناه عنه في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 59). وهذ النقل من رسالته ــ المنسوبة خطأً لابن القيم ــ «أسماء مؤلفات ابن تيمية» : (ص 283 وما بعدها - ضمن الجامع).
شيخِنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه ــ: كتب الشيخ رحمه الله نقولَ السَّلف مجرَّدَةً
(1)
عن الاستدلال على جميع القرآن.
وكتب في أوَّله قطعةً كبيرة
(2)
بالاستدلال.
ورأيتُ له سورًا وآياتٍ يفسِّرها ويقول في بعضها
(3)
: كتبته للتذكُّر ونحو ذلك.
ثم لما حُبِس في آخر عمره كتبتُ له أن يكتب على جميع القرآن مرتَّبًا
(4)
على السور، فكَتَبَ يقول: إن القرآن فيه ما هو بيِّن بنفسه، وفيه ما قد بيّنه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرُها على جماعةٍ من العلماء، فربّما يطالع الإنسان عليها
(5)
عدَّة كتبٍ ولا يتبيّن له تفسيرُها، وربَّما كتب المصنف الواحدُ في آية تفسيرًا ويفسِّر نظيرها بغيره
(6)
، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره
(7)
، وإذا
(1)
الأصل: «مخرَّجة» .
(2)
(ف): «يسيرة» .
(3)
(ب): «بعض» .
(4)
(ف): «شيئًا» .وموضعه بياض في (ك)، وبدا طرف الكلمة (تنا) ومقابله في الهامش بخط مغاير:«تفسير مرتبًا» .
(5)
«عليها» ليست في (ب، ق).
(6)
(ك): «يفسر غيرها بنظيره» .
(7)
طبعت فصول من هذه الآيات ضمن «مجموع الفتاوى» المجلدات (14، 15، 16)، ثم طبعت مستقلة مع غيرها بعنوان «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ» . في مجلدين، بتحقيق عبد العزيز الخليفة. وانظر ما سيأتي (437).
تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظيرها
(1)
.
وقال: قد فتح الله عليَّ في هذا الحِصْن في هذه المرَّة
(2)
من معاني القرآن وأصول
(3)
العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنَّونها، وندمتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، أو نحو هذا
(4)
.
وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبَه من هذا الجنس
(5)
، وبقي شيءٌ كثير في سَلَّة
(6)
الحُكْم عند الحُكَّام لمَّا أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهي عندهم [ق 13] إلى هذا الوقت، نحو أربع عشرة رِزْمة
(7)
.
(1)
(ق، ف، ك): «نظائرها» .
(2)
(ب، وابن رشيق): «المدة» .
(3)
(ب، ف، ك): «ومن أصول» .
(4)
انظر ما كتب الأستاذ محمد بن عبد الله أبو الفضل القونوي حول هذه الكلمة «وندمت على تضييع
…
» في كتابه الماتع «موقف خليل الصفدي من ابن تيمية» : (ص 93 - 94).
(5)
(ك): «في هذا الحبس» .
(6)
(ف): «مسئلة» ، و (ك):«سنلة» تحريف. وسلة الحكم: هو المكان الذي تحفظ فيه الوثائق ونحوها، بحيث لا يخرجها ولايَطَّلع عليها إلا القاضي أو من يأذن له.
(7)
سيذكر المصنف (ص 445)«أن هذه الكتب حُملت إلى القاضي علاء الدين القونوي (ت 729)، وجُعلت تحت يده في المدرسة العادلية» . وتوفي القونوي بعد الشيخ بسنة، فبقيت الكتب عند القاضي الشافعي، حتى خلصها منه الأمير قطلوبغا الفخري بعد أربعة عشر عامًا. قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»:(18/ 440): «وفي يوم السبت ثالثه (أي ثالث شهر رجب من عام 742) استدعى قطلوبغا الفخريُّ (الأمير قطلوبغا) القاضيَ الشافعيَّ، وألحَّ عليه في إحضار الكتب المُعْتَقَلة في سلَّة الحُكم، التي كانت أُخِذت من عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين القزويني، فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة، وخاف على نفسه منه، فقبضها منه الفخري بالقصر، وأذن له في الانصراف من عنده، وهو متغضِّب عليه، وربما همَّ بعزله لممانعته إياها، وربما قال قائل: هذه فيها كلام يتعلق بمسألة الزيارة، فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم. واستبشر الفخري بإحضارها إليه، واستدعي بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمن، وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن قيم الجوزية، وكان له سعي مشكور فيها، فهنأهما بإحضاره الكتب، وبيَّت الكتبَ تلك الليلة في خزانته للتبرُّك، وصلى به الشيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر، وأكرمه الفخري إكرامًا زائدًا لمحبته الشيخ رحمه الله» اهـ.
ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ
(1)
.
قلت: ومن مصنَّفاته: كتاب «بيان
(2)
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» في ستّ مجلدات، وبعض النسخ منه
(3)
في أكثر من ذلك.
وهو كتاب جليل المقدار، معدوم النَّظير، كشف الشيخُ فيه أسرار الجهمية، وهتَكَ أستارَهم. ولو رحل
(4)
طالب العلم لأجل تحصيله من
(5)
(1)
انظر ما ذكره ابن رشيق في كتابه (ص 284 - 294 - ضمن الجامع). وبهامش (ك) دون علامة لحق أو تصحيح ما نصه: «ومن مصنفاته تفسير سورة الصمد، وجواب سؤال عن كلام الله تعالى هل يتفاضل» .
(2)
«بيان» ليست في (ب، ق).
(3)
بقية النسخ: «به» . وهذا الكتاب ردٌّ على كتاب «أساس التقديس» للرازي. ذكره ابن رشيّق (ص 295). وقد طبع ما وجد من كتاب الشيخ في عشر مجلدات عن مجمع الملك فهد، بتحقيق مجموعة من الباحثين.
(4)
(ك): «رحل رجل» .
(5)
(ط): «إلى» .
الصين ما ضاعت رحلتُه
(1)
.
ومنها: كتاب «منهاج السنَّة النبويَّة في نقضِ كلام الشِّيَعِ القدرية»
(2)
في ثلاث مجلَّدات، وبعض النسخ في أربع مجلدات
(3)
.
ردَّ فيه على ابن المُطَهَّر الرَّافضي
(4)
، وبيَّن جهل الرَّافضة وضلالتَهم
(5)
، وكذبَهم وافتراءَهم.
ومنها: كتاب «جواب الاعتراضات المصريَّة على الفُتْيا الحمويَّة» في أربع مجلَّدات، وبعض النُّسَخ به
(6)
في أقلّ
(7)
.
(1)
وذكره ابن القيم في النونية فقال:
وكذلك التأسيس أصبح «نقضه»
…
أُعجوبة للعالم الرباني
(2)
(ف): «والقدرية» ، (ط):«الشيعة» . وقد نص الشيخ في أثناء كتابه على اسمه فقال: «ولهذا جُعِل هذا الكتاب: منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشِّيَع والقدريَّة» . «المنهاج» : (2/ 199).
(3)
صدر في تسع مجلدات عن جامعة الإمام بالرياض، بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.
(4)
هو: حسن (أو حسين) بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي أبو منصور (ت 726) له تصانيف كثيرة. وكتابه المردود عليه هو «منهاج الكرامة ــ ويقال: الاستقامة ــ في معرفة (أو إثبات) الإمامة» . ترجمته في «البداية والنهاية» : (18/ 271 - 272) و «الدرر الكامنة» : (2/ 71 - 72).
(5)
(ب، ق): «وضلالهم» .
(6)
ليست في (ب، ق).
(7)
وكذا قال ابن رشيق (ص 294): في أربع مجلدات، وقيل: في ست مجلدات كما قال ابن القيم في نونيته:
وكذاك أجوبة له مصرية
…
في ست أسفار كُتِبْن سمان
والمردود عليه هو: القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم السَّرُوجي الحنفي (ت 710) وصفه شيخ الإسلام بأفضل القضاة المعارضين. انظر «بيان تلبيس الجهمية» : (1/ 6). وترجمته في «الجواهر المضية» : (1/ 123) للقرشي، و «البداية والنهاية»:(18/ 107).
وقد نُشِرت منه قطعتان في مجلد لطيف ضمن هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية)، بتحقيق صديقنا البحاثة الشيخ محمد عزير شمس.
وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول.
ومنها: كتاب الردّ على النصارى سمَّاه «الجواب الصّحيح لمن بدَّل دينَ المسيح» في مجلدين، وبعض النسخ منه
(1)
في ثلاث مجلدات، وبعضها في أكثر
(2)
. وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النُّسَخُ بها.
وهذا الكتاب من أجلِّ الكتب وأكثرها فوائد، ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النَّيِّرة الواضحة، وعلى تفسير آيٍ كثير من القرآن، وعلى غير ذلك من المهمَّات.
ومنها: كتاب «الإيمان» في مجلد
(3)
. وهو كتاب عظيم لم يُسْبَق إلى
(1)
(ق، ف، ك): «به» . وسقطت «منه» من (ب)، و «في» سقطت من (ف).
(2)
وقد كتبه الشيخُ ردًّا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتجّ به علماء دينهم قديمًا وحديثًا. كما ذكر في مقدمته: (1/ 98). وقد صدر الكتاب عن دار العاصمة محققًا في سبع مجلدات، بتحقيق ثلاثة من الباحثين.
(3)
مطبوع في «الفتاوى» : (7/ 4 - 460)، وطبع مستقلاًّ مرات، وحقق في رسالة جامعية ولم تطبع حتى الآن. ويسمى «الإيمان الكبير» ، وهو غير «الإيمان الأوسط» الآتي ذكره (ص 105).
مثله.
ومنها: كتاب «الاستقامة» في مجلدين
(1)
. وهو من أجلِّ الكتب وأكثرها نفعًا.
ومنها: كتاب «تنبيه الرَّجل العاقل على تمويه الجدل
(2)
الباطل» في مجلد
(3)
. وهو من أحسن الكتب وأكثرها فوائد.
قال في خُطبته: «الحمد لله العليم القدير الخالق، اللطيف الخبير الرَّازق، السميع البصير الحكيم
(4)
الصّادق، العليّ الكبير الفاتق الرَّاتق
(5)
، الذي يسنُّ المناهجَ
(6)
والشرائع ويُبيِّن الطرائق
(7)
، ويَنْصِبُ الأعلامَ الطوالعَ لكشف الحقائق، ويُنزِّل الآيات والدَّلائل لبيان الجوامع
(1)
والكتاب أكثره في الرد على كتاب «الرسالة» للقشيري، ومناقشة ما فيه من أخطاء. وقد طبع بجامعة الإمام بالرياض في مجلدين، بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.
(2)
(ف): «الجدال» .
(3)
والكتاب ردّ على برهان الدين النسفي (ت 687) في كتابه «فصول في الجدل» ويقال: المقدمة في الجدل، أو المقدمة البرهانية. وقد طبع الكتاب في مجلدين ضمن هذا المشروع المبارك، بتحقيق محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. وقد فقدت مقدمته من نسخة الكتاب الخطية، وحفظها لنا ابن عبد الهادي في كتابه هذا، ولله الحمد والمنة. وقد كتبنا مقالًا مفصلًا في إثبات نسبة الكتاب الذي نشرناه إلى شيخ الإسلام في مقدمة الطبعة الثانية، ونُشر على الشبكة، فليراجعه من أحبّ.
(4)
(ف، ك): «الحليم» .
(5)
(ك): «الفائق الرائق» تحريف.
(6)
(ف): «المنهاج» .
(7)
(ف): «الطريق» .
والفوارق، ويقذفُ بالحقِّ على الباطل فيدْمَغُه فإذا هو زاهق.
أحمده ثناءً عليه بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى وشكرًا له على نعمه البواسق
(1)
.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ربّ المغارب والمشارق، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله المؤيَّد بالمعجزات الخوارق، الموضِّح لسبيل الحقِّ في الجلائل والدقائق، صلى الله عليه وعلى آله
(2)
وسلم صلاة وتسليمًا باقيَين ما بقيت الخلائق.
أما بعد، فإنَّ الله سبحانه علمَ ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق، وتبايُن العقول والأخلاق، حيث خُلِقوا من طبائع ذات تنافر، وابتلوا بتشعُّب
(3)
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرُّسل مبشِّرين ومنذرين ومبيِّنين للإنسان ما يُضلُّه ويهديه، وأنزل معهم الكتاب بالحقِّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأمرهم بالاعتصام [ق 14] به حذرًا من الافتراق
(4)
في الدِّين، وحضَّهم عند التنازع على الرَّدّ إليه وإلى رسوله المبين. وعَذَرهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائق الفروع العملية
(5)
، لخفاء مَدْرَكها وخفَّة مَسْلكها وعدم إفضائها إلى بليَّة، وحضَّهم على المناظرة والمشاورة،
(1)
(ف، ك): «السواسق» .
(2)
(ف) زيادة: «وصحبه» .
(3)
(ف): «بتشعُّث» .
(4)
(ك): «التفرق» .
(5)
(ف، ك): «العلمية» .
لاستخراج الصّواب في الدّنيا والآخرة، حيث يقول لمن رضي دينهم:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدَل عن السبيل العادلة، حيث يقول آمرًا وناهيًا لنبيِّه والمؤمنين، لبيان ما يرضاه منه ومنهم:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت: 46].
فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك
(1)
العلَّام، يجادلون أهلَ الأهواء المضلَّة، حتى يردُّوهم
(2)
إلى سواء المِلَّة، كمجادلة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج المارقين، حتى رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه من الدين، وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضين، ومن في قلبه ريبٌ يخالفُ اليقين، حتى هدى الله من شاء من البَشَر، وعَلَن
(3)
الحقُّ وظَهَر، ودَرَس ما أحدثه المبتدعون واندَثَر.
وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، بالأدلة المرضيَّة والحُجَج القويَّة، حتى كان قلَّ مجلسٌ يجتمعون فيه
(4)
إلا ظهر الصواب، ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدلِّ بالصّحيح من الدلائل، وعِلْمِ المنازعِ
(5)
أنَّ الرجوعَ إلى الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل. كمجادلة الصّدّيق لمن نازعه في قتال مانعي الزَّكاة حتى رجعوا إليه،
(1)
(ب، ق): «الملك» .
(2)
(ف، ك): «يردونهم» .
(3)
(ف): «وأعلن» .
(4)
بقية النسخ: «عليه» .
(5)
ضبطها في الأصل و (ف): «وعَلِمَ المنازعُ» .
ومناظرتِهم في جَمْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه، وتناظُرِهم
(1)
في حدِّ الشّارب وجاحد التحريم، حتى هُدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا وأمثاله يجلُّ عن العدِّ والإحصاء، فإنَّه أكثرُ من نجوم السّماء.
ثم صار المتأخِّرون بعد ذلك قد يتناظرون في
(2)
أنواع التأويل والقياس بما يُؤثِّر في ظنِّ بعض الناس، وإن كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاس، لكنَّهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنًّا ضعيفًا للنَّاظر، واصطلحوا على شريعةٍ من الجدل، للتعاون على إظهار صواب القول
(3)
والعمل، ضبطوا بها قوانينَ الاستدلال، لتسلم عن الانتشار والانحلال. فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق
(4)
الأوَّلين غيرَ وافيةٍ بمقصود الدّين، لكنَّها غيرُ خارجةٍ عنها بالكليَّة ولا مشتملة على مالا يُؤثِّر في القضيَّة، وربَّما كسَوها من جَودة العبارة، وتقريب الإشارة، وحُسْن الصِّياغة
(5)
، وصنوف البلاغة ما يُحَلِّيها عند النّاظرين، ويُنْفِقُها عند المتناظرين، مع ما اشتملت عليه من الأدلَّة السَّمعية والمعاني الشرعيّة
(6)
، وبنائها على الأصول الفقهيَّة والقواعد المرضيَّة
(7)
، والتحاكم فيها إلى
(1)
(ب، ق): «ومناظرتهم» .
(2)
الأصل و (ب، ق): «من» .
(3)
(ف): «التأول» .
(4)
(ق): «أدلة» .
(5)
(ب، ق): «الصناعة» .
(6)
الأصل: «الشريعية» .
(7)
(ك): «الشرعية» .
حاكم
(1)
الشّرع الذي لا يُعْزَل، وشاهد العقل المُزَكَّى المعدَّل.
وبالجملة [ق 15] لا تكاد تشتمل على باطل مَحْض ونُكْرٍ
(2)
صِرْف، بل لا بدَّ فيها من مَخِيلٍ للحقِّ ومشتملٍ على عُرْف.
ثم إن بعض طلبةِ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولَعين
(3)
بنوعٍ من جَدَل المُمَوِّهين استحدثه طائفةٌ من المشرقيِّين
(4)
، وألحقوه بأصول الفقه في الدين، راوغوا
(5)
فيه مراوغة الثَّعالب، وحادوا فيه عن المسلك اللَّاحب، وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها، غير أنَّهم وضعوها في غير مواضعها المستحقَّة لها، وألَّفوا الأدلَّة تأليفًا غير مستقيم، وعَدَلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم.
غير أنَّهم بإطالة العبارة، وإبعاد الإشارة، واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازيَّة في المقدِّمات، ووضع الظنيَّات موضع
(6)
القطعيَّات، والاستدلال بالأدلة العامَّة حيثُ ليس
(7)
لها دلالة، على وجهٍ يستلزمُ الجمعَ بين النقيضين مع الإحالةِ والإطالة، وذلك مِنْ فِعْل غالطٍ أو
(8)
(1)
(ب): «حاكم» .
(2)
(ب، ف، ك): «مكر» . وغير واضحة في (ق).
(3)
رسمها في الأصل: «مولفين» .
(4)
من بقية النسخ، وفي الأصل:«المسرفين» .
(5)
(ب، ف): «راغو» .
(6)
(ف): «مواضع» .
(7)
(ف، ك): «ليست» .
(8)
(ف، ك): «و» .
مُغالطٍ للمُجادل، وقد نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل
(1)
= نَفَق ذلك على الأغْتام الطَّماطِم، وراج رواج البَهْرج على الغِرِّ العادِم، واغترَّ به بعضُ الأغْمار الأعاجم، حتى ظنُّوا أنَّه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم، ولم يعلموا أنه والعلم المقرِّب من الله
(2)
متعاندان متنافيان، كما أنَّه والجهل المركَّب متصاحبان متآخيان
(3)
.
فلما استبان لبعضهم أنّه كلامٌ ليس له حاصل، لا يقوم بإحقاقِ حقٍّ ولا إبطال باطل= أخَذَ يطلبُ كشفَ مُشكِله وفتحَ مُقفَله، ثم إبانة علله وإيضاح زَلله، وتحقيق خطئه وخلله
(4)
؛ حتى يتبيَّن
(5)
أنَّ سالكَه يسلك في الجَدَل مسلك اللَّدَد، وينأى عن مسالك
(6)
الهدى والرَّشَد، ويتعلَّق من الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة، ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا يموِّه بها على أهل الطّريقة.
ومع ذلك فلا بدَّ أن يدخل في كلامهم قواعدُ صحيحة، ونُكتٌ من
(1)
أخرجه أحمد (23688)، وأبو داود (3656)، وغيرهما، من طرق عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي سنده عبد الله بن سعد مجهول، وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم»:(4/ 66)، وقواه الحافظ في «فتح الباري»:(10/ 407).
(2)
«من الله» من الأصل فقط.
(3)
(ف): «ومتآخيان» .
(4)
بقية النسخ: «وخطله» .
(5)
(ف): «تبين» .
(6)
(ف، ك): «مسلك» .
أصول الفقه مليحة، لكن إنَّما أخذوا ألفاظَها ومبانيها دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة ما في الدِّرْهم الزّائف من العين، ولولا ذلك لما نَفَق على من له عين.
فلذلك آخذُ في تمييز حقِّه من باطله، وحاليه من عاطله، بكلام مختصر مرتجل، كتبه كاتبُه على عَجَل. والله الموفِّق لما يحبّه ويرضاه، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله». انتهت خطبة هذا الكتاب.
ومن مصنفاته أيضًا:
كتاب «بيان الدّليل على بطلان التّحليل»
(1)
.
وكتاب «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول»
(2)
.
وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة
(3)
أصحاب الجحيم»
(4)
.
وكتاب «تحرير الكلام في حادثة الاقتسام»
(5)
، وسماه بعضهم: كتاب
(1)
طبع عدة مرات، أفضلها بتحقيق الدكتور أحمد الخليل، دار ابن الجوزي. وطبع مختصره للبعلي ضمن هذا المشروع بتحقيقي.
(2)
طبع مرارًا، وأفضلها بتحقيق الشيخين محمد الحلواني ومحمد شودري، عن دار رمادي، الطبعة الأولى 1417 هـ في ثلاث مجلدات. وطبع مختصره للبعلي بتحقيقي.
(3)
(ب، ق، ف): «في مخالفة» . وعند ابن رشيّق (ص 305): «في الرد على أصحاب .. » .
(4)
. طبع عدة مرات، آخرها بتحقيق الدكتور ناصر العقل في مجلدين. وطبع مختصره للبعلي بتحقيقي.
(5)
(ك): «الأقسام» . انظر ما قاله ابن الزملكاني (ص 13 ــ 14) عن الكتاب، وقال ابن رجب في «الذيل»:(ص 384 - الجامع): إنه مجلد في مسألة من القسمة كتبها اعتراضًا على الخويي في حادثة حكم فيها.
(1)
.
وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»
(2)
.
وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»
(3)
.
وكتاب «تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس»
(4)
.
وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»
(5)
.
وكتاب [ق 16] «المسائل
(6)
الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية»
(7)
. وتعرف بـ «السبعينية» لاشتمالها على الردّ على ابن سبعين
(1)
. وقع عند ابن رشيّق (ص 306): «مسألة الخضر» تحريف.
(2)
عند ابن رشيّق (ص 306): «دفع الملام
…
مجلد لطيف».طبع مرارًا، وهو في «مجموع الفتاوى»:(20/ 231 - 293).
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 306). وطبع مختصره مرارًا، وهو في «مجموع الفتاوى»:(28/ 244 - 397). وطبع كاملًا لأول مرة ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد، بتحقيقي.
(4)
ذكره ابن رشيق (ص 298 - الجامع) وغيره. ولعله ما في «مجموع الفتاوى» : (4/ 350 - 392).
(5)
قال ابن رشيّق (ص 298): «نحو ستين ورقة» . وقد طبع مرارًا، آخرها بتحقيق د. يحيى الهنيدي، عن مكتبة الرشد بالرياض. وهو في «مجموع الفتاوى»:(10/ 5 - 90).
(6)
(ف، ك): «مسائل» .
(7)
قال ابن رشيّق (ص 295): «رد فيه على ابن سبعين وغيره، مجلد» . طبع بعنوان «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» بتحقيق د. موسى الدويش، عن دار العلوم والحكم 1408. وقد ذكر أن هذا العنوان من النساخ، وأن المؤلف قد ذكره في كتبه بعدة أسماء، وكذلك تلاميذ الشيخ ومن بعدهم ذكروه بعناوين أخرى. راجع مقدمة التحقيق (ص 53 - 57).
وأضرابه.
وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»
(1)
.
وكتاب «فضائل القرآن»
(2)
.
وكتاب «أقسام القرآن»
(3)
.
وكتاب «أمثال القرآن»
(4)
.
وهذه المصنَّفات بعضها مجلد كبير، وبعضها مجلد صغير.
وله كتاب في الردّ على المنطق، مجلد كبير
(5)
.
(1)
قال ابن رشيّق (ص 302): «مجلد لطيف» . طبع عدة مرات، ومن آخرها طبعة مكتبة الرشد بتحقيق د. عبد الرحمن اليحيى. وهو في «مجموع الفتاوى»:(11/ 156 - 310).
وتأخر ذكر هذا الكتاب في (ب، ق) إلى ما بعد «أمثال القرآن» .
(2)
ذكره ابن رشيق (ص 294 - الجامع) بعنوان «قاعدة في فضائل القرآن» .
(3)
ذكره ابن رشيق (ص 294) بعنوان «قاعدة في أقسام القرآن» . وهو في «مجموع الفتاوى» : (13/ 314 - 328) بعنوان «فصل في
…
».
(4)
ذكره ابن رشيق (ص 294) بعنوان «قاعدة في أمثال القرآن» .
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وطبع بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، عن الدار القيمة بالهند عام 1368 هـ، بعنوان «الرد على المنطقيين» . وهذا هو عنوانه الصحيح؛ لأنه هو المكتوب على غلاف نسخته الخطية التي قرئت على المصنف، وعليها خطه في مواضع عديدة. ويسمى أيضًا «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق القرآن» وقد لخصه السيوطي وطبع تلخيصه في «مجموع الفتاوى»:(9/ 82 - 254).
وله مصنفان آخران في الردّ على المنطق، نحو مجلد
(1)
.
وله كتاب في محنته بمصر
(2)
، مجلَّدان، ردَّ فيه على القائلين
(3)
بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًا
(4)
.
وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك، إذا
(1)
ذكر الصفدي في «أعيان العصر» : (ص 354 - الجامع)، و «الوافي»:(ص 477 - الجامع) أن للشيخ مصنّفًا في المنطق في مجلد، ثم قال: وآخر في مجلد لطيف. أقول: وللشيخ فصل في ضبط كليات المنطق والخلل فيه، طبع ضمن «مجموع الفتاوى»:(9/ 255 - 319). أما الكتاب المطبوع باسم «نقض المنطق» فليس عنوانه من وضع الشيخ بل من اجتهاد الطابع، وليس موضوعه في المنطق، بل غالب الكتاب في عقيدة أهل الحديث، وفي آخره جواب عن المنطق وهل هو فرض كفاية؟ (ص 155 - 209)، وقد استلّ هذا القسم وطبع في «مجموع الفتاوى»:(9/ 5 - 82).
(2)
وهو الكتاب المسمى بـ «التسعينية» ، وسمي بذلك؛ لأن الشيخ ردّ على القائلين بالكلام النفسي من نحو تسعين وجهًا، طبع أولاً في «مجموعة فتاوى ابن تيمية»:(5/ 2 - 288)، ثم طبع بتحقيق د. محمد العجلان، في ثلاثة مجلدات عن دار المعارف بالرياض عام 1420 هـ. واختلف في تسميته على أقوال. انظر مقدمة تحقيقه:(1/ 56 - 59).
(3)
من هنا طمس في (ق) أكثر من نصف صفحة.
(4)
ذكر أنها من ثمانين وجهًا ابن رشيق: (ص 296 - الجامع)، والصفدي:(ص 354 - الجامع). وذكر أنها من تسعين وجهًا ابن القيم في «النونية» : (ص 341 - الجامع) وغيره. واختلافهم عائد إلى احتساب بعض الأوجه أو التفريعات في العد، أو عدم احتسابها.
جُمِعَت
(1)
بلغت مجلدات كثيرة، منها ما بُيِّض ومنها ما لم يُبَيض.
فمن مؤلفاته في ذلك: الكيلانية
(2)
.
والبغدادية
(3)
. والقاهرية
(4)
. والأزهرية
(5)
. والبعلبكية
(6)
. والمصرية
(7)
.
(1)
(ك): «اجتمعت» .
(2)
(ف): «الكلابية» تحريف. قال ابن رشيق: (ص 296 - الجامع): «وهو جواب في مسألة القرآن، في مجلد لطيف» . وهو في «مجموع الفتاوى» : (12/ 323 - 501).
وسميت كذلك؛ لأن السؤال ورد من كيلان، وكِيلان أو جِيلان إحدى محافظات إيران الآن على حدود بحر قزوين، وهي اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال، ينسب إليها: جيلاني وجيلي، والعجم يقولون: كيلان، وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في كل فن. انظر «معجم البلدان»:(2/ 201).
(3)
. قال ابن رشيق: (ص 297 - الجامع): «وهي مسألة في القرآن» . وللشيخ رسالة بعنوان «البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم» في «مجموع الفتاوى» : (33/ 5 - 43).
(4)
(ب، ف، ك): «والقادرية» وكذا عند ابن رشيق: (ص 297 - الجامع)، وقال:«وهي مسألة في القرآن، نحو عشر ورقات» . والمثبت من الأصل، وهو المناسب لتسمية كتب المؤلف بأسماء البلدان التي وردت منها الأسئلة.
(5)
قال ابن رشيّق (ص 297): «بضع وعشرون ورقة» . اقتبس نصوصًا منها الفتوحي في «شرح الكوكب» : (2/ 34 - 40)، والمرداوي في «التحبير»:(3/ 1278 - 1282). ثم ضمت إلى «جامع المسائل-المجموعة الخامسة» : (5/ 123 - 129).
(6)
قال ابن رشيّق (ص 296): «تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام، نحو عشرين ورقة» . وقد طبعت عدة مرات، آخرها رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، عن نسخة عليها خطّ المؤلف. وهي في «مجموع الفتاوى»:(12/ 117 - 161) ولم تعنون فيه، وتبدأ بقوله:«فصل في أن القرآن العظيم كلام الله وليس شيء منه كلامًا لغيره» .
(7)
قال ابن رشيق (ص 296): «جواب في مسألة القرآن، وردت من مصر، نحو سبعين ورقة» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (12/ 162 - 234). ومما ذكره ابن رشيق ولم يذكره المصنف: «جواب مسألة في القرآن، هل هو حرف وصوت أم لا؟ نحو ثلاثين ورقة» .
وله في الردِّ على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غير ما
(1)
تضمَّنته كتبه.
منها: إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية
(2)
.
ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم، وإبطال ما احتجّوا به
(3)
.
ومنها: إبطال قولهم: إنَّ
(4)
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
(5)
.
وله كتاب في الوسيلة، مجلد
(6)
.
وكتاب الردّ على البكري في الاستغاثة، مجلد
(7)
.
وكتاب شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين، مجلد لطيف
(8)
.
(1)
(ب): «وغيرها» .
(2)
ذكره ابن رشيق (ص 297).
(3)
. قال ابن رشيق (ص 297): «في مجلد كبير» .
(4)
«إبطال» ليست في (ف)، و (ب، ك): «في إن» .
(5)
. ذكره ابن رشيق (ص 397).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وطبع مرات باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ، وهو في «مجموع الفتاوى»:(1/ 142 - 368). وفي «جامع المسائل-الخامسة» : (5/ 95 - 122) قاعدة في الوسيلة.
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وطبع عدة مرات، آخرها بتحقيق د. عبد الله السهلي في مجلد، والكتاب ناقص من أوله. واختصره الحافظ ابن كثير. وطبع أيضًا.
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). والغزنوي هو جمال الدين أحمد بن محمد الحنفي (ت 593) وكتابه طبع في مجلد لطيف بعنوان: «أصول الدين» ، عن دار البشائر عام 1418 هـ بتحقيق عمر الداعوق.
وكتاب «شرح عقيدة الأصبهاني» ، يسمى:«الأصبهانية» ، مجلد
(1)
.
وكتاب شَرَح فيه بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي، أكثر من مجلدين
(2)
.
وكتاب يُعرف بـ «الصفديَّة» في الردِّ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قُوى نفسانيَّة، وفي إبطال
(3)
قولهم بقدم العالم
(4)
.
وله كتاب شرح أول المحصَّل، مجلد
(5)
.
(1)
«الأصبهاني يسمى» من (ف، ك)، وسقط «مجلد» من (ك). ذكره ابن رشيّق (ص 295). وطبع عدة مرات، لكنه ناقص بمقدار الثلث. وحققه محمد السعوي رسالة دكتوراه على نسخة تامة وطبع بدار المنهاج أخيرًا في مجلد كبير.
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وكتاب الرازي «الأربعين في أصول الدين» مطبوع في مجلد كبير. سيأتي (ص 87) أن للمؤلف فصلًا في الرد على الرازي في الأربعين في مسألة الصفات الاختيارية، وهو مطبوع في «الفتاوى» (6/ 273 - 287).
(3)
«نفسانية وفي إبطال» سقطت من (ف).
(4)
. طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في مجلدين، ثم طبع في مكتبة أضواء السلف سنة 1423 هـ في مجلد واحد، وفيها تصحيحات واستدراكات على الطبعة السابقة.
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وكتاب «المحصل» مطبوع في مجلد. وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم كان ينشد فيه كما في «منهاج السنة» : (5/ 433):
محصَّل في أصول الدين حاصله
…
من بعد تحصيله علمٌ بلا دين
أصل الضلالة والإفك المبين فما
…
فيه فأكثره وحي الشياطين
وكتاب الردّ على أهل كسروان الرافضة، مجلدان
(1)
.
وكتاب يسمى: الهلاوونية
(2)
. وهو جواب سؤال ورَدَ على لسان هولاكو ملك التتار، مجلد.
وله في الردّ على من قال: إن
(3)
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، عدّة مصنفات.
وله في الردّ على منكري المعاد قواعد كثيرة.
وله تعليقة على كتاب «المحرّر» في الفقه، لجده الشيخ مجد الدين، في عدة مجلدات
(4)
.
وله كتابٌ شرَح فيه قطعةً من كتاب «العمدة» في الفقه، للشيخ موفَّق الدين، في مجلدات
(5)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 295). وهو كتاب آخر غير «منهاج السنة النبوية» . وانظر ما كتبه شيخ الإسلام عن أحوال الكسروانيين وعقائدهم بعد فتح ديارهم من جيش المسلمين في «مجموع الفتاوى» : (28/ 398 - 409).
(2)
(ق): «الهلاكونية» . و (ب، ك): «الهلاونية» . و (ف): «الهلاوكية» . وذكره ابن رشيّق (ص 295).
(3)
سقطت من (ق، ب).
(4)
سماها ابن رشيق (ص 305): «شرح المحرر» .
(5)
قال ابن رشيّق (ص 305): «شرح العمدة، في أربع مجلدات» . وقد شرح منه الشيخ العبادات إلى كتاب الحج، وطبع ما وجد منه سوى شرح كتاب الزكاة فلم يُعثر عليه. طبع قسم الطهارة بتحقيق د. سعود العطيشان، والصلاة بتحقيق د. خالد المشيقح، وقطعة من كتاب الصلاة بتحقيق الشيخ عبد العزيز المشيقح، والصيام بتحقيق الشيخ زايد النشيري، والحج بتحقيق د. صالح الحسن. وسيعاد تحقيقه ضمن هذا المشروع إن شاء الله تعالى.
وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيَّض بعد، ولو بُيّضت كانت مجلدات عدة.
وقد جمع بعضُ أصحابه جملةً كثيرة
(1)
من فتاويه الفروعية وبوَّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة، تعرف بـ «الفتاوى المصرية» . وسماها
(2)
بعضهم «الدّرر المضيَّة من فتاوي ابن تيميَّة»
(3)
.
وله مؤلفات في صفة حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، والجمع بين النصوص في ذلك.
والكلام على
(4)
مُتعة الحج.
(1)
بقية النسخ: «قطعة كبيرة» .
(2)
(ف، ك): «سماها» .
(3)
قال ابن رجب: إنها سبعة مجلدات «الجامع» (ص 482). وقد طبع منه أربعة مجلدات، وبقي اثنان أو ثلاثة، أما المطبوع في خمسة مجلدات بعنوان (مجموعة فتاوى) فقد أدخل فيها ما ليس من الفتاوى المصرية بل هي كتب مستقلة؛ كالتسعينية، وبغية المرتاد، والقواعد النورانية، وإبطال التحليل. وبالمقارنة مع مختصره المطبوع باسم «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي في مجلد واحد يتبين ترتيب الكتاب ومقدار النقص. وانظر مقدمة «جامع المسائل-الرابعة»:(4/ 5 - 9).
…
وذكر ابن القيم في «النونية» (3676 - 3678) أن فتاواه تبلغ ثلاثين مجلدًا بعدد أيام الشهر، وأنّ الذي فاته منها بلا حُسبان. فلعلّه يعني مجمل فتاواه المصرية وغيرها. والله أعلم.
(4)
(ك): «في» .
والعمرة المكيَّة
(1)
.
وطواف الحائض
(2)
وما يتعلّق بذلك= أكثر من مجلّدين
(3)
.
وله مصنَّفات في زيارة القبور هل
(4)
تُباح للنساء؟
والفرق بين الزّيارة الشرعية والزّيارة [ق 17] البدعية.
وفي المشاهد متى حدثت، وفي النذور
(5)
لها
(6)
.
وفي المشهد المنسوب للحسين
(7)
.
وفي قبر علي رضي الله عنه، وغير ذلك= عدة مجلدات
(8)
.
(1)
قال ابن رشيّق (ص 304): «قاعدة في العُمَر المكية، وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاعتمار أو الطواف؟ نحو أربعين ورقة» .
(2)
«وطواف الحائض» تأخرت في (ف، ك) إلى بعد «بذلك» . وذكر ابن رشيّق (ص 308) أن للشيخ قاعدة في طواف الحائض.
(3)
في المجلد السادس والعشرين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل تتعلق بالحج ومسائله، منها:«التمتع والقران أيهما أفضل» : (26/ 33 - 78)، و «منسك شيخ الإسلام»:(26/ 98 - 158)، و «طواف الحائض والجنب والمحدث»:(26/ 176 - 217)، و «مسائل في الحيض يبتلى بها النساء في الحج»:(26/ 219 - 242)، و «العمرة المكية»:(26/ 248 - 301).
(4)
(ف، ك): «وهل» .
(5)
بقية النسخ: «النذر» .
(6)
«جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 117 - 141)، و (الرابعة):(4/ 154 - 171).
(7)
كتب فوقها في (ك): «رض» .
(8)
في المجلد السابع والعشرين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل، منها:«[مكان] رأس الحسين» : (27/ 450 - 489)، و «سؤال القبور ومن يستنجد بها»:(27/ 64 - 105)«سؤال عن استجابة الدعاء عند القبور» : (27/ 12 - 149)، وآخر نحوه:(27/ 151 - 179).
وله في مسألة شدِّ الرِّحال ولوازمها التي حبس ومات في الحبس
(1)
بسببها شيء كثير، بُيّض منه مجلدات عديدة
(2)
.
وله في مسائل الطلاق والخُلْع
(3)
وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصنفات عديدة، بيَّض الأصحابُ من ذلك كثيرًا، وكثيرٌ منه لم يبيَّض
(4)
، ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا
(5)
.
وله قواعد كثيرة في
(6)
سائر أنواع العلوم؛ منها:
قاعدة في الصفات والقَدَر تسمى: «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات،
(1)
بقية النسخ: «السجن» . وطمست هي وما بعدها في (ف).
(2)
منها: «الجواب الباهر في زوّار المقابر» طبع مفردًا، وفي «مجموع الفتاوى»:(27/ 314 - 443). ومنها «الرد على الإخنائي في مسألة الزيارة» طبع في مجلد، وطبع مختصره في «مجموع الفتاوى»:(27/ 214 - 288). وله ردّ على ابن الزملكاني في المسألة كتاب كبير. ذكر ابن رشيّق (ص 311) كتابًا بعنوان: «الدر المنثور في زيارة القبور» .
(3)
(ف، ك): «الطلاق ومسائل الخلع» .
(4)
(ب، ق): «يبيضوه» .
(5)
وقال الصفدي: (ص 381 - الجامع): إنها خمسة عشر مجلدًا. وفي المجلد الثالث والثلاثين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل، وكذا في «جامع المسائل-المجموعة الأولى» الرسائل رقم (17 - 22).
(6)
الأصل: «من» .
وحقيقةُ الجمع بين القَدَر والشرع»، وهي المعروفة بـ «التدمريَّة»
(1)
.
وقاعدة في أنَّ مخالفة الرَّسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا عن
(2)
ظنٍّ واتباع هوى
(3)
.
وقاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة
(4)
.
وقاعدة في إثبات كرامات الأولياء
(5)
.
وقاعدة في أنّ خوارق العادات لا تدل على الولاية
(6)
.
وقاعدة في الصبر والشكر
(7)
.
وقاعدة كبيرة في الرِّضا
(8)
.
(1)
ذكرها ابن رشيّق (ص 296). وطبعت مرات، منها طبعة بتحقيق محمد السعوي، في مجلد. وهي في «مجموع الفتاوى»:(3/ 1 - 128).
(2)
سقطت من (ب، ق).
(3)
ذكره ابن رشيق (ص 297).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 297). وفي «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 131 - 199) رسالة بعنوان: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح.
(5)
قال ابن رشيق (ص 297): «عشرون ورقة» .
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 297). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (11/ 311 - 362) بعنوان: قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات.
(7)
قال ابن رشيق (ص 298): «نحو ستين ورقة» . وطبع للشيخ في الشكر رسالة في «مجموع الفتاوى» (1/ 103 - 118)، وفي:«جامع المسائل-الأولى» : (1/ 163 - 168).
(8)
قال ابن رشيق: (ص 298): «مجلد لطيف» . وطبعت في «جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 211 - 217) رسالة صغيرة في الرضا.
وقاعدة في الشُّكر والرِّضا.
وقاعدة في أنَّ كلَّ آيةٍ يحتجُّ بها مبتدع، ففيها
(1)
دليل على فساد قوله.
وقاعدةٌ في أنَّ كلَّ دليل عقليّ يحتجّ به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله
(2)
.
وقاعدة في الخلوات، وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه، والفرق بين الخَلوة الشرعية والبدعية
(3)
.
وقاعدة في الفقراء والصوفية، أيُّهم أفضل؟
(4)
.
وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر، أيُّهم
(5)
أفضل؟
(6)
.
وقاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم
(7)
.
(1)
(ق): «منها» .
(2)
«قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص 298): «مائة ورقة» . وفي «مجموع الفتاوى» : (6/ 288 - 338): «فصل: فيه قاعدة شريفة، وهي: أن جميع ما يحتجّ به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل» . فلعله يكون هذا.
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 298).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 298). وطبعت في «مجموع الفتاوى» : (11/ 5 - 24).
(5)
بقية النسخ: «أيهما» .
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 311). وهو في «مجموع الفتاوى» : (11/ 122 - 132). وجواب آخر في: (11/ 119 - 121).
(7)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (11/ 37 - 70).
وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله
(1)
.
وقاعدة في الإخلاص والتوكُّل
(2)
.
وقاعدة في الإخلاص وتقريرُه
(3)
بالعقل.
وقاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه
(4)
من الإشارات
(5)
.
وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر
(6)
من مجلدين
(7)
.
وقاعدة في شرح أسماء الله الحسنى
(8)
.
(1)
قال ابن رشيق (ص 298): «مجلد لطيف» . وهي في «جامع الرسائل» : (2/ 191 - 401) تحقيق محمد رشاد سالم.
(2)
قال ابن رشيق (ص 298): «نحو خمسين ورقة» . وذكرها (ص 304) وقال: «قاعدة في التوكل والإخلاص، نحو أربعين ورقة» . فهل هما رسالتان؟ وفي «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 3 - 42) رسالة بعنوان: «قاعدة في الإخلاص لله تعالى» . وأخرى: «في تحقيق التوكل» طبعت في «جامع الرسائل» : (1/ 85 - 100) تحقيق د. محمد رشاد سالم.
(3)
(ف، ك): «وتقديره» .
(4)
(ف): «يظهرون» .
(5)
قال ابن رشيق (ص 298): «نحو خمسين ورقة» .
(6)
(ف، ك): «أكبر» .
(7)
ذكر ابن رشيق رسالتين «قاعدة في تحريم السماع، نحو عشرين ورقة، وتحريم السماع، في مجلد» . وقد طبعت عدة رسائل في السماع في «مجموع الفتاوى» : (11/ 557 - 586، 587 - 602). وفي «جامع المسائل- الثالثة» : (3/ 387 - 389).
(8)
ذكره ابن رشيق (ص 299).
وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره
(1)
.
وقاعدة في أن
(2)
الشريعة والحقيقة متلازمان
(3)
.
وقاعدة في الخُلَّة والمحبة أيهما أفضل؟
(4)
وقاعدة في العلم المحكم
(5)
.
وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
(6)
.
وقاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم.
وقاعدة في أحوال الشيخ يونس القُنَيِّي
(7)
، والشيخ أحمد بن
(8)
(1)
ذكره ابن رشيق (ص 299). وقد طبع لشيخ الإسلام في مسألة الاستغفار رسالتان في «جامع المسائل-الأولى» : (1/ 157 - 162) بعنوان: «فصل في قوله صلى الله عليه وسلم : «سيد الاستغفار
…
»، وفيها أيضًا:(السادسة): (6/ 273 - 279) بعنوان: «مسألة في الاستغفار» .
(2)
«أن» من الأصل.
(3)
ذكره ابن رشيق (ص 299).
(4)
قال ابن رشيق (ص 299): «في مجلد» .
(5)
قال ابن رشيق (ص 299): «مجلد» .
(6)
قال ابن رشيق (ص 299): «مجلد» . وطبعت في «جامع المسائل- السابعة» : (7/ 261 ــ 271) رسالة بعنوان: مسألة في تقديم عليّ على أبي بكر.
(7)
رسمها في الأصل: «الفيتتي» ، و (ب، ق، ف): «القنني» ، و (ك):«الغيبي» . تحريفات، وصوابه ما أثبت نِسبة إلى القُنَيّة، قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. والشيخ يونس هو ابن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري، شيخ اليونسية (ت 619) قال الذهبي: «كان ذا كشف وحال، ولم يكن عنده كبير علم، وله شطح وشعر ملحون
…
». ترجمته في «السير» : (22/ 178 - 179)، و «وفيات الأعيان»:(7/ 256).
(8)
«بن» ليست في (ف). وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن رفاعة المغربي ثم البطحائي، شيخ الرفاعية (ت 578)، قال الذهبي في «العبر»:(3/ 75) بعد ثنائه على الرفاعي: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتارُ العراق؛ من دخول النيران وركوب السباع، واللعب بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان» اهـ. وانظر «السير» : (21/ 78 - 80)، و «تاريخ الإسلام» .
الرِّفاعي.
وقاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام
(1)
.
وقاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل
(2)
أو قبله؟
(3)
وقاعدة في العدم واستطاعته
(4)
.
وقاعدة في وجوب العدل على كلّ أحدٍ لكلِّ أحد
(5)
في كلِّ حال
(6)
.
وقاعدة في فضل السلف على الخَلَف في العلم
(7)
.
وقاعدة في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق عباده، وما وقع في ذلك من التفريط
(8)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 300) وعنده: «رسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي من الصغائر؟ وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر عليهم؟ نحو ثلاثين ورقة» .
(2)
(ب، ق): «العقل» .
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 300).
(4)
في «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 201 - 215) رسالة في الموضوع.
(5)
«لكل أحد» سقطت من (ف).
(6)
ذكره ابن رشيق (ص 301).
(7)
المصدر نفسه.
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 301). وفيه: «قاعدة في حق الله وحق عباده، بضع عشرة ورقة» . وطبع للشيخ في هذا البحث رسالتان: في «جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 49 - 65) بعنوان: «فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده» ، وفي (السادسة):(6/ 43 - 67) بعنوان: «فصل في حق الله على عباده وقِسمه من أم القرآن» .
وقاعدة في أنّ مَبدأ العلم الإلهي عند النبي [ق 18] صلى الله عليه وسلم هو الوحي، وعند أتباعه هو الإيمان
(1)
.
وقاعدة في أنَّ الحمد والذمَّ والثواب والعقاب بالجهاد
(2)
والحدود تتعلق
(3)
بأفعال العباد لا بأنسابهم.
وقاعدة في أنّ كلّ حمد وذمٍّ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة رسوله
(4)
.
وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص، وخصائص هذه الأمة
(5)
.
وقاعدة في الكليَّات
(6)
.
وقواعد في الفناء والاصطلام
(7)
.
(1)
ذكره ابن رشيق (ص 301).
(2)
كذا بالأصل وغير واضحة في (ق).
(3)
(أ، ف): «يتعلق» .
(4)
ذكره ابن رشيق (ص 301).
(5)
ذكره ابن رشيق (ص 301).
(6)
قال ابن رشيق (ص 301): «مجلد لطيف» . وفي «جامع المسائل-السابعة» : (7/ 467 ــ 475) رسالة بعنوان: «مقاصد الكليات» .
(7)
قال ابن رشيق (ص 301): «نحو ثلاثين ورقة» . ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (10/ 337 - 443) بعنوان: «فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية»
…
وفي «جامع المسائل ــ السابعة» : (7/ 157 ــ 196) رسالة بعنوان: «قاعدة في الفناء والبقاء» .
وقاعدة في العلم والحلم
(1)
.
وقاعدة في الاقتصاص من الظالم
(2)
بالدعاء وغيره، وهل هو أفضل من العفو؟
(3)
وله قاعدتان في قُرْب الرَّب من عابديه وداعيه
(4)
.
وقاعدة في تزكية النفوس
(5)
.
وقاعدة في
(6)
كلام ابن العريف في التصوّف
(7)
.
وقاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع
(8)
.
(1)
قال ابن رشيق (ص 301): «نحو عشرين ورقة» .
(2)
بقية النسخ: «المظالم» .
(3)
قال ابن رشيق (ص 302): «مجلد» .
(4)
ذكر ابن رشيق (ص 300) رسالة واحدة وقال: «مجلد لطيف» .
(5)
(ف، ك): «النفس» . قال ابن رشيق (ص 302): «نحو ثلاثين ورقة» . وهي ضمن «مجموع الفتاوى» : (10/ 625 - 640). ونشرها د. محمد القحطاني مفردة، وفيها زيادات عما في الفتاوى.
(6)
بقية النسخ): «على» .
(7)
قال ابن رشيق (ص 302): «كراسة» . وتحرّفت فيه إلى «ابن الشريف» . وابن العريف هو: أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الصنهاجي الصوفي (ت 536) له كتاب «محاسن المجالس» في التصوف. انظر «الصلة» : (1/ 81)، و «السير»:(20/ 111 - 114).
(8)
قال ابن رشيق: «نحو ثلاثين ورقة» ، وهي في «مجموع الفتاوى»:(10/ 568 - 624).
وقاعدة في الإيمان والتوحيد، وبيان ضلال من ضل
(1)
في هذا الأصل
(2)
.
وقاعدة في أمراض القلوب وشفائها
(3)
.
وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة
(4)
.
وقاعدة في خُلَّة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه الإمام المطلق
(5)
.
وقواعد
(6)
في الشهادتين
(7)
.
وقواعد كثيرة فيمن امْتُحِنَ في الله وصبر
(8)
.
وقاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل
(9)
.
وقاعدة فيما يتعلَّق بالوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والقيام بحقوقه الواجبة على
(1)
(ف): «
…
في الإبان والتوحيد وبيان من ضل».
(2)
ذكره ابن رشيق (ص 302).
(3)
قال ابن رشيق (ص 302): «نحو أربعين ورقة» . وقد طبعت ضمن «مجموع الفتاوى» : (10/ 91 - 148).
(4)
ذكره ابن رشيق (ص 302).
(5)
ذكره ابن رشيق (ص 302).
(6)
(ف، ك): «عدة في» .
(7)
عند ابن رشيق (ص 300): «كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك، في مجلد» .
(8)
(ب): «امتحن وصبر» . ذكره ابن رشيق (ص 303) وعند: قاعدة فيمن
…
(9)
(ف): «في الصبر و
…
». ذكره ابن رشيق (ص 303) وفيه زيادة: «والصبر الجميل» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (10/ 666 - 677).
أُمَّته في كل زمان ومكان، وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين، وبيان فضل أمته على جميع الأمم
(1)
.
وقاعدة
(2)
تتعلق بالصبر المحمود والمذموم
(3)
.
وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن إرساله أجلّ النعم
(4)
.
وقاعدة في الشكر لله، وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية
(5)
.
وقاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير.
وقاعدة في الفتوَّة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية
(6)
.
وقاعدة في الكلام على المُرْشدة التي ألفها ابن التومرت
(7)
.
وله أجوبة تتعلق بها أيضًا.
وقاعدة في كلام الجُنَيد لما سئل عن التوحيد فقال:
(8)
إفراد
(1)
(ف): «الأمة» .ذكره ابن رشيق (ص 303).
(2)
(ف): «وكذا قاعدة» .
(3)
ذكرها ابن رشيق (ص 303).
(4)
نفسه.
(5)
ذكرها ابن رشيق (303). وللمصنف عدة رسائل في الشكر كما سيأتي، وقد طبعت له رسالة في «جامع الرسائل»:(1/ 101 - 118) تحقيق محمد رشاد سالم.
(6)
طبعت رسالة في هذا البحث في «جامع المسائل-الأولى» : (1/ 175 - 180).
(7)
ذكرها ابن رشيّق (ص 304). وهي في «مجموع الفتاوى» : (11/ 476 - 491).
(8)
بقية النسخ: «هو إفراد» .
الحدوث عن القِدَم
(1)
.
وقاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل
(2)
.
وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته
(3)
.
وقاعدة في الكلام على قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
…
} الآية [البقرة: 21]، تسمى:«العبودية» ، وهي جليلة القدر
(4)
.
وقاعدة فيما أحدثه
(5)
الفقراء المجرَّدون.
وقاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية
(6)
.
وقاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية، وما بينها
(7)
وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية
(8)
.
وقاعدة في وصية لقمان لابنه
(9)
.
وقاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرها، هل هو بلسان
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 304).
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 304).
(3)
بعده في (ك) زيادة: «وقاعدة في الكلام» . ذكره ابن رشيّق (ص 304).
(4)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (10/ 149 - 236). وطبعت مستقلة مرات.
(5)
(ق): «أحدثته» .
(6)
لعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (8/ 256 - 261).
(7)
(ف): «بينهما» .
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 304).
(9)
ذكره ابن رشيّق (ص 304).
الحال أم لا؟
(1)
.
وقاعدة تعرف بـ «الصعيدية» تتعلق
(2)
بالثنوية
(3)
.
وقاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم
(4)
.
وقاعدة [ق 19] في القضايا الوهمية
(5)
.
وقاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى
(6)
.
وقاعدة في الخُلْطة والعُزلة
(7)
.
وقاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيّهم أفضل؟
(8)
.
وقاعدة في تعذيب المرء
(9)
بذنب غيره
(10)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 304).
(2)
(ق): «وقاعدة في» . (ب): «بالصعيدية الثنوية» .
(3)
عند ابن رشيّق (ص 298): «بالتوبة» . والثنوية: فرقة يقولون: إن العالم صادر عن أصلين: النور والظلمة، والنور إله الخير المحمود، والظلمة إله الشر المذموم. «الملل والنحل»:(ص 245)، و «الجواب الصحيح»:(1/ 351).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 298). وفي «جامع المسائل ــ الثامنة» سؤال عن الخرقة.
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 297).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 297).
(7)
عند ابن رشيّق (ص 305): «قاعدة في السياحة والعزلة، وفي الفقر والتصوف، هل هما اسمان شرعيان» . وفي «مجموع الفتاوى» : (10/ 425 ــ 429) جواب عن العزلة والخلطة.
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
(9)
(ف، ك): «المريد» !
(10)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
وقاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم : «ستفترق أُمَّتِي على ثلاث وسبعين فرقة»
(1)
.
وقاعدة في أن جِماع الحسنات العدل، وجِماع السيئات الظلم، ومراتب الذنوب في الدنيا
(2)
.
وقاعدة في أن
(3)
الحسنات تعلَّل بعلَّتين: جلب المنفعة ودفع المضرة، والسيئات بالعكس
(4)
.
وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة
(5)
.
وقاعدة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس
(6)
.
وقاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر
(7)
.
وقاعدة
(8)
في الكلام على السنة والبدعة، وأنَّ كلَّ بدعة ضلالة
(9)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). وطبع في «مجموع الفتاوى» : (3/ 345 - 358).
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 305). ولعله ما في «مجموع الفتاوى» : (1/ 86 ــ 96).
(3)
«أن» ليست في (ب، ق).
(4)
لعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (20/ 192 ــ 195)، وفيه أيضًا:(20/ 48 ــ 84) رسالة بعنوان: «تعارض الحسنات والسيئات» .
(5)
قال ابن رشيّق (ص 305): «وذكر نحو عشرين فضيلة» .
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 305). ولعلها ما في «جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 227 - 243) بعنوان: «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن والإنس» . ونحوها رسالة في «مجموع الفتاوى» : (19/ 9 ــ 65).
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
(8)
(ف، ك): «وقواعد» .
(9)
ذكره ابن رشيّق (ص 306).
وقاعدة في الإجماع، وأنه ثلاثة أقسام
(1)
.
وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء.
وقاعدة فيما يُظَنّ من تعارض النصّ والإجماع
(2)
.
وقواعد
(3)
فقهية في مسائل من النذور والأيمان
(4)
.
ونكاح الشِّغار، وما يستقرُّ به المهر، ونحو ذلك= مجلد.
وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهن، وهل يفتقر إلى محلِّل؟ مجلد.
وقواعد في المائعات والمياه
(5)
وأحكامها
(6)
.
وفي الميتة إذا وقعت في المائعات
(7)
.
والكلام على حديث القلتين، وما يتعلق بذلك= شيء كثير.
وقواعد في الوقف، وشروط الواقفين، وما يعتبر منها، وفي إبداله بأجود منه، وفي بيعه عند تعذُّر الانتفاعِ ونحو ذلك، أكثر من مجلد
(8)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
(2)
ابن رشيق (ص 306).
(3)
(ب، ق): «وقاعدة» .
(4)
عند ابن رشيّق (ص 307): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: الأيمان)» .
(5)
ساقط من (ب، ق).
(6)
قال ابن رشيّق (ص 307): «نحو ستين ورقة» .
(7)
قال ابن رشيّق (ص 307): «نحو عشرين ورقة» .
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 307).
وقاعدة كبيرة في تفضيل
(1)
مذهب الإمام أحمد وذِكْر محاسنه، نحو مجلد
(2)
.
وقاعدة في تفضيل مذهب
(3)
أهل المدينة تسمى: «المالكية»
(4)
.
وقواعد في الاجتهاد والتقليد
(5)
.
وفي الأسماء التي علّق الشارعُ بها الأحكام، مجلد
(6)
.
وقواعد في المجتهد في الشريعة، هل يأثم إذا أخطأ الحقَّ؟ وهل المصيب واحد؟ ونحو ذلك، أكثر من مجلد
(7)
.
وقاعدة في الاستحسان
(8)
.
(1)
سقطت من (ب).
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 307).
(3)
سقطت من (ب، ق).
(4)
قال ابن رشيّق (ص 308): «نحو خمسين ورقة» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (20/ 294 - 396) باسم: «صحة مذهب أهل المدينة» .
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 308) وقال: قواعد
…
وفي «مجموع الفتاوى» : (19/ 260 - 279) رسالة في الموضوع.
(6)
في «مجموع الفتاوى» : (19/ 235 - 259) رسالة بعنوان: «الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة» .
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وفي «مجموع الفتاوى» : (19/ 203 - 227) رسالة في ذلك.
(8)
(ب، ق): «وقواعد في
…
»، (ف، ك): «الإحسان» تحريف. نشرها الأستاذ محمد عزير شمس مفردة، ثم ضمت إلى «جامع المسائل-الثانية»:(2/ 17 - 228).
وقاعدة
(1)
في شمول النصوص للأحكام
(2)
.
وقاعدة في تقرير القياس في
(3)
مسائل عدة، والردّ على من يقول: هي على خلاف القياس
(4)
.
وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس
(5)
. وهي متضمّنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين.
وقاعدة في لعب الشِّطْرَنْج، وأنه حرام
(6)
.
وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر، هل له حدٌّ
(7)
.
وفي الجمع بين الصلاتين
(8)
.
وفي ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟
(9)
.
(1)
(ب، ق): «وقواعد» .
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وطبعت في «جامع المسائل-الثانية» : (2/ 231 - 349). وفي «مجموع الفتاوى» : (19/ 280 ــ 289) جواب في المسألة.
(3)
(ق): «وقاعدة في مسائل» .
(4)
للمؤلف رسالة في القياس في «مجموع الفتاوى» : (20/ 504 - 585).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 301).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 308) وليس فيه: «وأنه حرام» . ولعله ما في «مجموع الفتاوى» : (32/ 216 ــ 239).
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 308) بلفظ: قاعدة
…
وفي «مجموع الفتاوى» : (22/ 77 ــ 92، 24/ 33 ــ 162) رسائل تتعلق بذلك.
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وفي «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 319 - 367) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين» .
(9)
في «مجموع الفتاوى» : (23/ 178 ــ 218) رسالتان في هذه المسألة.
وفي مواقيت الصلاة
(1)
.
وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
وفي تارك الصلاة وفي
(2)
تفصيل القول فيه.
وفي أن الصلاة أول الأعمال.
وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء كثير جدًّا
(3)
.
وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه
(4)
، وأجوبة نحو مجلَّدين
(5)
تتعلق بذلك
(6)
.
وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه
(7)
.
وفي استقرار الضمان.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 309). وفي «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 319 - 367) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين» .
(2)
من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ــ الرابعة» : (4/ 102 ــ 126، 139 ــ 145).
(3)
انظر «مجموع الفتاوى» (22/ 526 ــ 600)، و «جامع المسائل ــ السادسة»:(6/ 281 - 298).
(4)
(ف، ك): «هده» .
(5)
(ف، ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين» .
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 309) بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها، في مجلد» . وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى» : (28/ 632 - 646)، ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع المسائل-الثالثة»:(3/ 361 - 369) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» .
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 306).
وفي بيع الغرر، والشروط
(1)
في البيع والنكاح وغير ذلك، نحو مجلد
(2)
.
وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة، وما امتاز به كلُّ إمام من الفضيلة
(3)
.
وقاعدة في مقدار الكفَّارة في اليمين
(4)
.
وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز، وفي العام إذا خُصّ هل يكون حقيقةً أو مجازًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك
(5)
.
وقاعدة كبيرة
(6)
في أنّ جنس فعل المأمور
(7)
به أفضل من جنس تَرْك المنهيّ عنه
(8)
.
وقاعدة في طهارة بول ما يُؤكَل لحمُه، ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على ذلك
(9)
.
(1)
(ف، ك): «الشرط» .
(2)
(ب): «مجلدين» .
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 306).
(4)
قال ابن رشيّق (ص 306): «نحو خمسين ورقة» . وفي «مجموع الفتاوى» : (35/ 241 ــ 353) قواعد وفصول في الأيمان.
(5)
قال ابن رشيّق (ص 306): «نحو ثمانين ورقة» . وللشيخ بحوث في الحقيقة والمجاز انظر «مجموع الفتاوى» : (20/ 400 - 497).
(6)
(ب، ق): «وقواعد» . (ق): «كثيرة» .
(7)
(ف، ك): «جنس فعل
…
».
(8)
قال ابن رشيّق (ص 307): «في مجلد لطيف» . وطبعت ضمن «مجموع الفتاوى» : (20/ 85 - 158).
(9)
قال ابن رشيّق (ص 307): «نحو سبعين ورقة» . ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (21/ 534 ــ 603).
وقاعدة في في تطهير العبادات
(1)
من الفواحش والمنكرات.
وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية
(2)
.
وقاعدة في معاهدة
(3)
الكفار المُطْلَقة والمقيَّدة
(4)
.
وقاعدة في مفطِّرات الصائم
(5)
.
وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق، هل يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد
(6)
.
وقاعدة في أن العامِّي هل يجب عليه تقليد
(7)
مذهب معيَّن أم لا؟
(8)
.
وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط.
وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه
(9)
.
وقاعدة في ذمّ الوَسْواس
(10)
.
(1)
زاد في المطبوع: «النفس» .
(2)
انظر «مجموع الفتاوى» : (32/ 109 ــ 134).
(3)
(ف، ك): «معاهد» .
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 307).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وانظر «مجموع الفتاوى» : (25/ 219 ــ 258).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وانظر «مجموع الفتاوى» : (20/ 196 ــ 198).
(7)
«تقليد» سقطت من (ب، ق).
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 309). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (19/ 260 ــ 279).
(9)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (28/ 7 ــ 25)، و «جامع المسائل ــ الخامسة»:(5/ 337 ــ 379).
(10)
ذكره ابن رشيّق (ص 309).
وقاعدة في الأنبذة والمُسْكرات
(1)
.
وقاعدة في الحِسْبة
(2)
.
وقاعدة في المسألة الشُّريحية
(3)
.
وقاعدة في حلِّ الدَّور، ومسائل في
(4)
الجبر والمقابلة
(5)
.
وقاعدة في أنّ كلّ عمل
(6)
صالح أصله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
(7)
.
وقاعدة في الأطعمة وما يحلّ منها وما يحرُم، وتحرير الكلام على الطيّبات والخبائث
(8)
.
وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد
(9)
.
وقاعدة في دم الشهداء ومِداد العلماء، تتضمَّن
(10)
أيّ الطائفتين
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 309). وانظر «مجموع الفتاوى» : (34/ 186 ــ 192 و 204 ــ 210).
(2)
ذكرها ابن رشيّق (ص 309). وهي في «مجموع الفتاوى» : (28/ 60 - 120).
(3)
بقية النسخ: «السريجية» . وكذا عند ابن رشيّق (ص 309).
(4)
ليست في (ف، ك).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 309).
(6)
«عمل» سقطت من (ب، ق).
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). ولعله ما في «جامع المسائل ــ الخامسة» : (5/ 207 ــ 238) و (6/ 131 ــ 199).
(8)
ذكره ابن رشيّق (ص 308) وليس في: «وتحرير
…
».
(9)
ذكره ابن رشيّق (ص 308). وفي «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 375 - 389) رسالة بعنوان: «مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة» .
(10)
(ف، ك): «يتضمن» . وسقطت من (ب، ق).
أفضل؟
(1)
وقاعدة في الانغماس في العدوِّ هل
(2)
يباح؟
(3)
وقاعدة في ضمان البساتين
(4)
هل يجوز أم لا؟
(5)
وله قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟
وقاعدة في زكاة مال الصبي.
وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان، وفي الإحسان المقرون بإسلام
(6)
الوجه.
وقاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب
(7)
.
وقواعد
(8)
وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي الكسوف؟ وهل
(9)
يُقبل قول المنجمين فيه؟ و
(10)
في رؤية الهلال ونحو
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 308).
(2)
(ب، ق، ك): «وهل» .
(3)
طبعت في «جامع المسائل-الخامسة» : (5/ 307 - 334).
(4)
سقطت من (ب، ق).
(5)
طبعت في «جامع المسائل-السادسة» : (6/ 405 - 422).
(6)
(ك): «بالإسلام» .
(7)
كذا في الأصول وكتاب ابن رشيق (ص 303)، وفي هامش (ك):«لعله: الإحسان» .
(8)
(ف، ك): «وقاعدة» .
(9)
(ف، ك): «هل» .
(10)
«فيه و» سقطت من (ب، ق).
ذلك، نحو مجلد
(1)
.
وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض.
وقاعدة في الشُّكر
(2)
وأسبابه وأحكامه.
وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة
(3)
.
وقاعدة تتضمَّن ذِكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه، وهي «القرمانية»
(4)
.
وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمُّم والجمع بين الصلاتين، تسمى:«تيسير العبادات لأرباب الضرورات»
(5)
.
وقاعدة في النُّصَيرية وحكمهم
(6)
.
وقاعدة في تحريم الشبَّابة
(7)
.
[ق 21] وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة.
(1)
للشيخ رسالة في الهلال في «مجموع الفتاوى» : (25/ 126 - 202).
(2)
(ك): «السكر» ! وسبق ذكر بعض المؤلفات في الشكر (ص 70).
(3)
هي ضمن «مجموع الفتاوى» : (22/ 376 - 397)، ونشرها الشيخ عبد الصمد شرف الدين عام 1381 هـ بالهند.
(4)
طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة» : (7/) بتحقيقي.
(5)
طبعت مفردة، وهي في «مجموع الفتاوى»:(21/ 449 - 462، 24/ 10 - 13).
(6)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (35/ 145 - 160) بعنوان: «فتوى في النصيرية» .
(7)
في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب، وينفخ فيه. انظر «تكملة المعاجم»:(6/ 231)، و «مقدمة ابن خلدون»:(2/ 891).
وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة، وأنّ كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرّسل، وكلّ شرّ فمن مخالفتهم، إما جهلًا أو عمدًا
(1)
.
وقاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار
(2)
.
وقاعدة في الكلام على الممكن.
وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب
(3)
.
وقاعدة في تعليل الأفعال
(4)
.
وقاعدة في الكلام على العِدَد.
وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها:
رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المَنْبِجي
(5)
، تسمى «المصرية»
(6)
.
ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدِّباهي تسمى «المدنيَّة»
(7)
.
(1)
وهي في «مجموع الفتاوى» : (19/ 193 - 105). وفيه رسالة أخرى أيضًا (19/ 66 - 75) بعنوان: «الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه» .
(2)
لعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (13/ 405 ــ 416).
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 306).
(4)
قال ابن رشيّق (ص 296): «جواب في تعليل مسألة الأفعال، نحو ستين ورقة» .
(5)
«نصر» سقطت من (ب، ق)، و (ك):«المنيحي» تحريف.
(6)
هذه الرسالة تأخرت في باقي النسخ على التي تليها. ذكرها ابن رشيّق (ص 310) ولم يذكر إلى من أرسلت. وهي في «مجموع الفتاوى» : (2/ 452 - 479).
(7)
ذكرها ابن رشيّق (ص 310) ولم يذكر إلى من أرسلت. وهي في «مجموع الفتاوى» : (6/ 351 - 373). وحققها مفردة د. الوليد الفريان.
ورسالة كتبها إلى أهل بغداد.
ورسالة كتبها إلى أهل البصرة.
ورسالة كتبها إلى القاضي شمس الدين السَّروجي قاضي الحنفية بمصر
(1)
.
ورسائل
(2)
إلى غيره من القضاة والعلماء.
ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عديّ بن مُسافر، تسمى «العدوية»
(3)
.
ورسالة كتبها إلى [بيت]
(4)
الشيخ جاكير
(5)
.
وأرسل إليهم أجوبةً في مجلد غير الرسالة.
ورسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين، تتضمن علومًا
(6)
.
(1)
ذكر هذه الرسائل ابن رشيّق (ص 310).
(2)
(ب، ق): «ورسالة» .زاد في (ب): «كتبها» .
(3)
قال ابن رشيّق (ص 303): «بقدر أربعين ورقة» وأعاد ذكرها (ص 310). وهي في «مجموع الفتاوى» : (3/ 363 - 430). وتسمى أيضًا: «الوصية الكبرى» .
(4)
من بقية النسخ.
(5)
(ق): «جاكريه» . ذكرها ابن رشيّق (ص 310). والشيخ جاكير هو: محمد بن دشم (وقيل غير ذلك) الكردي الحنبلي، وجاكير لقب، من مشايخ العراق، صاحب أحوال وتأله (ت 590). انظر «السير»:(21/ 261)، و «طبقات الأولياء»:(ص 425) وجعل وفاته سنة (679).
(6)
(ف، ك) زيادة: «نافعة» . ذكرها ابن رشيّق (ص 311). وهي في «مجموع الفتاوى» : (28/ 601 - 630). وذكر ابن رشيق (ص 303) رسالة أخرى بعنوان: «رسالة لأهل قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية، بقدر ثلاثين ورقة» .
وله رسائل
(1)
إلى البحرين
(2)
.
وإلى ملوك العرب.
وإلى ثغور الشام، إلى طرابلس وغيرها تتعلَّق بمصالح
(3)
المسلمين.
وأجوبة عن مسائل كُتِبت إليه في أمرٍ
(4)
بمعروف ونهيٍ عن منكر.
ورسالة لأهل
(5)
تدمر
(6)
.
ورسائل للملوك: ملك مصر، وملك حماة، وغيرهما
(7)
.
ورسائل
(8)
إلى الأمراء الكبار
(9)
.
ورسالة إلى طبرستان وجيلان
(10)
.
(1)
(ب، ق): «رسالة» .
(2)
طبعت رسالته إلى أهل البحرين في «مجموع الفتاوى» : (6/ 485 - 506، و 24/ 163 - 176).
(3)
(ب، ق، ف): «وغيرها بمصالح تتعلق بالمسلمين» .
(4)
ليست في (ف، ك).
(5)
(ب، ق): «إلى أهل» .
(6)
ذكرها ابن رشيّق (ص 305). وهي غير «التدمرية» التي سبق ذكرها (ص 63).
(7)
ذكر رسائله إلى ملوك العرب ومصر وحماة ابن رشيّق (ص 311). ورسالته إلى ملك مصر (الملك الناصر) موجودة في كتابنا بتمامها (ص 237 ــ 249). وفي «مجموع الفتاوى» : (28/ 398 ــ 409).
(8)
(ب، ق): «رسالة» .
(9)
مثل الأمير سنقر شاه، والأمير آقش المنصوري، والأمير حسام الدين لاجين.
(10)
الأصل: «طوستان» تحريف. وسقطت «جيلان» منه وهي في بقية النسخ. ذكر ابن رشيّق (ص 303) أن له «رسالة في الأصول لأهل جيلان، نحو خمسين ورقة» . وفي «جامع المسائل ــ السابعة» : (7/ 389 ــ 393) ورقات في عقيدة أهل كيلان.
ورسائل كثيرة كتبها إلى الصُّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق، ومن دمشق إلى غيرها، ومن السجن= شيء كثير يحتوي على مجلدات عدة
(1)
.
وله من الكلام على مسائل العلوّ والاستواء والصفات الخبرية، وما يتعلّق بذلك من الردِّ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، ما يشتمل على مجلدات كثيرة.
وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشقُّ إحصاؤه ويعسُر ضبطُه.
ومن مؤلفاته:
الكلام على دعوة
(2)
ذي النون، في مجلَّد لطيف
(3)
.
وكتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته، وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالية»
(4)
.
(1)
انظر بعض رسائله إلى والدته والتشوّق إليها وسبب بقائه في مصر، وإلى أصحابه وإخوانه في طلب بعض الكتب من بيته، وخصّ منهم الحافظ جمال الدين المزي، وفي الوصية بهم وإصلاح ما بينهم، وألا يؤذى أحد بسبب الشيخ. انظرها فيما سيأتي من هذا الكتاب (ص 318 فما بعدها)، وفي «مجموع الفتاوى»:(28/ 30 - 59). وأفردت في رسالة مستقلة.
(2)
«دعوة» ليست في (ف).
(3)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (10/ 237 - 336).
(4)
قال ابن رشيّق (ص 296): «نحو مائة ورقة» . و «المطالب العالية» في علم الكلام للرازي مطبوع في ثلاثة مجلدات. وانظر «مجموع الفتاوى» : (8/ 7 ــ 57).
ومسألة في العلوّ، أجاب فيها عن شُبَه المخالفين، وهي مفيدة
(1)
.
وأخرى في الصفات تسمى: «المرّاكشية» ، وتشتمل على نقول كثيرة
(2)
.
وقاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها، مما يستحقّه الربُّ عز وجل، تسمّى «الأكمليّة»
(3)
.
والإحاطة الكبرى.
والإحاطة الصغرى
(4)
.
وعقيدة الفرقة الناجية، وتعرف بـ «الواسطية»
(5)
.
والجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق
(6)
.
(1)
لعلها ما ذكره ابن رشيّق (ص 296): «فتيا في مسألة العلو، نحو خمسين ورقة» . وقد طبعت عدة رسائل في العلو في «مجموع الفتاوى» : (5/ 121 - 135، 136 - 152). وفي «جامع المسائل-الأولى» : (1/ 61 - 64)، و (الثالثة):(3/ 181 - 191) وأخرى: (3/ 193 - 208)، و (السابعة):(7/ 343 ــ 351).
(2)
قال ابن رشيّق (ص 296): «خمسون ورقة» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (5/ 153 - 193).
(3)
قال ابن رشيّق (ص 296): «نحو ستين ورقة» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (6/ 68 - 140).
(4)
في فهرس «مجموع الفتاوى» : (6/ 626) ذكر أن رسالة العرش تسمى أيضًا: «الإحاطة» . وسيأتي ذكر الرسالة العرشية (98).
(5)
قال ابن رشيّق (ص 296): «نحو ثلاثين ورقة» . طبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»:(3/ 129 - 159).
(6)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (3/ 160 - 193).
والكلام على حديث عِمران بن حُصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول هذا الأمر» . وهو [ق 22] مؤلف مفيد
(1)
.
والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر
(2)
، وهل هو ثابت أم لا؟ وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟
وكتابٌ في نزول الرَّب تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا، والجواب عن اختلاف وقته
(3)
باختلاف البلدان والمطالع
(4)
.
وجواب في اللقاء وما ورد فيه
(5)
في القرآن وغيره
(6)
.
وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمى «الإربلية»
(7)
.
(1)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (18/ 210 - 243).
(2)
وهو: أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، قال: فعظّم الرب وقال: إنّ كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا رُكب من ثِقَله». أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (574)، وابن خزيمة (1/ 245)، والبزار (325). وانظر كلام ابن تيمية عليه في «الفتاوى»:(16/ 434 - 435).
(3)
(ب): «فيه» .
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 300) وفيه: «مسألة الزوال .. » خطأ وصوابه: النزول. وهو في «مجموع الفتاوى» : (5/ 321 ــ 582)، وحققه د. محمد الخميس، وطبع مفردًا بعنوان «شرح حديث النزول» .
(5)
«فيه» ليست في (ف، ك).
(6)
قال ابن رشيّق (ص 300): «نحو عشرين ورقة» . وهو في «مجموع الفتاوى» : (6/ 461 - 484).
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 300). ولعله ما في «مجموع الفتاوى» : (5/ 194 - 213) وبقيتها في (20/ 217 - 219).
وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأوَّلَه بالاستيلاء، من نحو عشرين وجهًا
(1)
.
ومسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه
(2)
.
وله أجوبة أخر في مباينة الله تعالى لخلقه، وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه بذاته، وأقوال السلف في ذلك
(3)
.
وله مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمَّاة عند بعض المتكلمين بـ «حلول الحوادث»
(4)
.
منها كلام مفرد على كلام الرَّازي في «الأربعين»
(5)
.
وله مسائل وأجوبة في مسألة القدر، والردّ على القدريَّة وعلى
(6)
الجبرية، أكثر من مجلدين
(7)
.
وله مسائل
(8)
في محلّ الشِّعْر والعلوم، وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 300). وهو في «مجموع الفتاوى» : (5/ 136 - 149).
(2)
قال ابن رشيق (ص 303): «نحو أربعين ورقة» . ولعله ما في «مجموع الفتاوى» : (5/ 267 ــ 320).
(3)
منها عدة قواعد وأجوبة في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» .
(4)
انظر «الفتاوى» : (6/ 217 ــ 267).
(5)
وهو مطبوع في «مجموع الفتاوى» : (6/ 273 - 287)، وانظر ما سبق (ص 57).
(6)
«القدرية وعلى» من بقية النسخ.
(7)
بقية النسخ «مجلد» . وله في «مجموع الفتاوى» : (8/ 81 - 158 و 8/ 303 - 370) رسالتان في القضاء والقدر والحكمة والتعليل.
(8)
بقية النسخ «مسألة» .وسقطت «محل» من (ب، ق).
وله درس السّكريَّة في
(1)
البسملة، جزء.
ودرس الحنبلية في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] جزء حسن.
ومسألة فيمن يدَّعي أن للقرآن باطنًا، وأنَّ لذلك الباطن باطنًا
(2)
إلى سبعة أبْطُن.
ومسألة في عَقْل الإنسان وروحه.
والحَلَبية
(3)
في الصفات، وهل
(4)
هي زائدة على الذَّات أم لا؟
والردّ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة، نحو مجلد
(5)
.
وجواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟
(6)
.
وجواب على حزب أبي الحسن
(7)
الشّاذلي وما يشبهه، مجلد لطيف
(8)
.
(1)
(ف، ك): «بالبسملة» .
(2)
«وأن لذلك الباطن باطنًا» سقطت (ف، ك). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (13/ 230 ــ 269).
(3)
الأصل: «والحِلْية» ولعله تحريف. ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (6/ 339 ــ 350).
(4)
(ف، ك): «وهل» .
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 296). ورسالة «الأضحوية» في إنكار المعاد وتأويل الأدلة في ذلك، وهي مطبوعة بتحقيق د. سليمان دنيا.
(6)
قال ابن رشيّق (ص 297): «نحو عشرين ورقة» . وهو في «مجموع الفتاوى» : (10/ 720 ــ 769).
(7)
«أبي الحسن» من الأصل فقط.
(8)
طبع ضمن هذا المشروع المبارك بتحقيقي بعنوان «الرد على أبي الحسن الشاذلي في حِزْبيه وما صنفه في آداب الطريق» في مجلد واحد عام 1429 هـ.
وجواب في الكفّار من التتر وغيرهم، وهل لهم خُفَراء
(1)
بقلوبهم لهم تأثير؟
وله شرح كلام الشيخ عبد القادر في غير موضع، نحو مجلد
(2)
.
وقاعدة في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :«لن يدخلَ أحدٌ منكم الجنَّة بعملِه»
(3)
.
وله جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبُّه أم لا؟
(4)
.
وله قاعدة في فضل معاوية
(5)
.
وجواب في الخضر هل مات أو هو حي؟
(6)
واختار أنه مات.
(1)
«خفراء» مهملة النقط في الأصل، وتحرفت في (ف) إلى «خضراء» . و «وهل لهم» سقطت من (ب).
(2)
ومنها تعليقة على «فتوح الغيب» ذكرها ابن رشيّق (ص 298). وطبعت في «مجموع الفتاوى» : (10/ 455 - 548). وفي «جامع الرسائل» : (2/ 73 - 189) تحقيق محمد رشاد سالم.
(3)
أخرجه البخاري (6463)، ومسلم (2816) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد طبعت في «جامع الرسائل»:(1/ 143 - 152).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). طبع في «مجموع الفتاوى» : (4/ 481 ــ 488)، وأخرى في «جامع المسائل-الخامسة»:(5/ 139 - 158)، وفي (السادسة):(6/ 253 - 267) بعنوان: «مسألة في قتل الحسين وحكم يزيد» .
(5)
في «مجموع الفتاوى» : (4/ 453 - 480) جواب سؤالٍ عن إيمان معاوية رضي الله عنه.
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). وانظر «جامع المسائل-الخامسة» : (5/ 131 - 137)، و «مجموع الفتاوى»:(4/ 337، 27/ 100). أما ما وقع في «مجموع الفتاوى» : (4/ 339) من القول بحياته، فهي فتوى مخالفة لكلام الشيخ المفصَّل في مواضع عدة، ومخالف لما نقله تلاميذه، ومنهم المصنف هنا وابن القيم في «المنار المنيف» (ص 64). ولقطب الدين الخيضري الشافعي (ت 894) رسالة في الخضر مخطوطة، وذكر فيها أن بعضهم نقل عن ابن تيمية القول بحياة الخضر، فردّ عليه بأن هذه الفتوى التي نقل منها هذا القائل إنما هي حكاية على لسان من يرى حياته، وليس هو قول الشيخ، وأنه قد تتبع فتاوى ابن تيمية بهذا الخصوص فوجدها متفقة على القول بموته. راجع مقدمة «جامع المسائل- المجموعة الخامسة»:(ص 8 - 9).
وله جواب في أنَّ الذَّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل، واحتجَّ لذلك بأدلة كثيرة
(1)
.
وله
(2)
جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به
(3)
.
وله أجوبة كثيرة في هذا المعنى.
وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة
(4)
.
وجواب فيمن عزم على فعل محرَّم ثم مات
(5)
.
وجواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية
(6)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). وهي في «مجموع الفتاوى» : (4/ 331 ــ 336).
(2)
«وله» ليست في (ف، ك).
(3)
طبعت رسالتان في «مجموع الفتاوى» : (27/ 5 - 24). وفي «جامع المسائل- السابعة» : (7/).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 299).
(5)
(ف، ك): «تاب» . ذكره ابن رشيّق (ص 299).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 299).
وجواب في قوله صلى الله عليه وسلم : «من قال: أنا خير من يونس بن متَّى فقد كذب»
(1)
.
وجواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أيُّ ذلك أفضل
(2)
؟
وجوابٌ في غضّ البصر وحفظ الفرج
(3)
.
وجواب في المعيَّة وأحكامها.
وله في
(4)
مسائل [ق 23] الرُّوح وهل يُعذَّب في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدنَ بالموت، وهل يتصوَّر بصورة ويعقل
(5)
بعد الموت، ونحو ذلك، نحو
(6)
مجلد.
وله جواب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة نبيًّا؟ وهل يسمّى من صَحِبه إذ ذاك صحابيًّا؟
(7)
.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). والحديث أخرجه البخاري (4604) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 299). ولعلها ما في «جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 383 - 385) بعنوان: «مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟ » .
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 299).
(4)
من بقية النسخ.
(5)
(ك) الأفعال «يعذب
…
يتصور
…
يعقل» بتاء التأنيث. و «الروح» مذكَّر في قول الأكثر، وقيل: يذكر ويؤنّث. «تاج العروس» : (4/ 57).
(6)
ليست في (ك). وفي «مجموع الفتاوى» : (4/ 216 ــ 299 و 24/ 363) مسائل عن الروح.
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 300).
وجواب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان
(1)
قبله من الأنبياء؟
(2)
.
وله جواب في كفر فرعون، والردّ على من لم يكفِّره
(3)
.
وجواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟
(4)
.
وله قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وما يتبع ذلك، نحو مجلد
(5)
.
وله جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية، تسمى «الماتريدية»
(6)
.
وله عقيدة تسمى
(7)
«الحَوفية»
(8)
.
وله أجوبة في العرش والعالم، هل هو كُريّ الشكل أم لا؟
(9)
.
(1)
من الأصل فقط.
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 300).
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 300). وهي في «جامع الرسائل» : (1/ 201 ــ 216 ت ـ رشاد سالم).
(4)
ذكره ابن رشيّق (ص 300).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 301).
(6)
قال ابن رشيّق (ص 301): «نحو خمسين ورقة» .
(7)
«الما تريدية. وله عقيدة تسمى» سقطت من (ف).
(8)
قال ابن رشيّق (ص 301): «نحو عشرين ورقة» . و «الحَوفية» بالفتح وسكون الواو، نسبةً إلى الحَوْف، والحوف بمصر حَوفان الشرقي والمغربي، ويشتملان على بلدان وقرى كثيرة. انظر «معجم البلدان»:(2/ 322).
(9)
ذكره ابن رشيّق (ص 301)، وأعاد ذكره في (ص 311) بعنوان: رسالة العرش. وهي في «مجموع الفتاوى» : (6/ 545 - 583) بعنوان: «الرسالة العرشية» .
وفي قصد القلوب العلوّ ما سببه
(1)
؟
وله في الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا، مجلد لطيف
(2)
.
وله في جواب محيي الدين الأصبهاني، عدّة كراريس
(3)
.
وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا يتأوّل
(4)
.
ومسألة في قوله: «أُمِرْتُ أن أخاطب الناسَ على قَدْر عقولهم» ، هل
(5)
هو كلامه صلى الله عليه وسلم ؟
(6)
وقاعدة في الردِّ على أهل الاتحاد
(7)
.
وله مؤلَّف في الردّ على ابن عربي
(8)
.
(1)
الأصل «ماشية» !
(2)
ذكره ابن رشيّق (ص 302).
(3)
(ك): «في عدة» . قال ابن رشيّق (ص 302): «نحو ستين ورقة» .
(4)
قال ابن رشيّق (ص 302): «نحو عشرين ورقة» .
(5)
(ف) زيادة «من» .
(6)
ذكره ابن رشيق (ص 303). وفي «مجموع الفتاوى» : (18/ 336 - 339) سؤال عن أحاديث، ومنها هذا الحديث. وقال في جوابه:«فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين الذين يُعتمد عليهم في الرواية، وليس هو في شيء من كتبهم» . والظاهر أن ما ذكره المؤلف كتاب آخر غير هذا الجواب المختصر. وانظر «المقاصد الحسنة» : (ص 93 - 94).
(7)
قال ابن رشيق (ص 303): «وهي جواب الطوفي، في مجلد لطيف» . وللشيخ في الاتحادية كلام كثير انظر «مجموع الفتاوى» : (2/ 134 - 285).
(8)
(ك): «العربي» . في «مجموع الفتاوى» : (2/ 362 - 451) رد عليه بعنوان: «الرد الأقوم على فصوص الحكم» . وله مَحْضر حول الاعتقاد فيه ضمن «جامع المسائل- السابعة» : (7/ 241 ــ 257).
وجواب على حال الحلاج، ورفع ما وقع فيه من اللَّجاج
(1)
.
وله مسائل وقواعد في الاستغاثة غير ما تقدَّم ذكرُه.
وجواب في الرِّضا على كلام أبي سليمان الداراني
(2)
.
وجواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقِّي رحمه الله.
وجواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟
(3)
وجواب في الكتاب الذي همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه
(4)
.
وجواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميتًا
(5)
.
وله أجوبه في مسائل وردت من أصبهان
(6)
.
وجواب عن مسائل وردت من الأندلس
(7)
.
(1)
ذكره ابن رشيق (ص 303) وعنده: «رسالة في حال الحلاج، ودفع ما وقع به التحاج» . وطبع للشيخ في شأن الحلاج رسالة في «مجموع الفتاوى» : (2/ 480 ــ 487)، (35/ 108 ــ 119)، وفي «جامع الرسائل»:(1/ 185 - 199)، وفي «جامع المسائل-السابعة»:(7/ 447 ــ 465) بتحقيقي.
(2)
لعله ما في «مجموع الفتاوى» : (10/ 678 ــ 719).
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
(4)
وللشيخ جواب عنه في «منهاج السنة» : (6/ 8 - 14).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 305).
(6)
«في مسائل» ليست في (ب، ق). ذكره ابن رشيّق (ص 307).
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 307).
وجواب عن سؤال ورد من الرَّحْبة
(1)
.
وجواب عن سؤال ورد من ماردين
(2)
.
وجواب عن سؤال ورد من زُرَع.
وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد
(3)
.
وأجوبه كثيرة
(4)
عن مسائل وردت من الصّلْت
(5)
.
وجواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت مواتًا هل تُمْلَك بالإحياء مرّةً أُخرى؟
(6)
.
وله وصايا عدَّة يُسأل عنها.
فكتب منها وصية لابن المهاجري، في كراريس؟
(7)
.
(1)
هذا الجواب متأخر على تاليه في (ب، ق). ذكره ابن رشيّق (ص 307). وهي واحد وأربعون سؤالًا وردت من الرحبة، وهو ضمن «جامع المسائل-السابعة»:(7/ 3 ــ 119) بتحقيقي.
(2)
لعله «المسائل الماردينية» وهي أربعون سؤالًا في مسائل الفقه، طبعت مرارًا وهي في «مجموع الفتاوى» مفرقة على الأبواب.
(3)
هذا الكتاب سقط من (ف، ك).
(4)
«كثيرة» ليست في (ب، ق).
(5)
ذكره ابن رشيّق (ص 307). وفيها ستة وعشرون سؤالًا، طبعت في «جامع المسائل-الرابعة»:(4/ 347 - 385).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 307).
(7)
(أ، ف، ك): «وكتب» . ذكر الوصيتين ابن رشيّق (ص 310) وزاد «ووصية لأبي القاسم يوسف السَّبْتي» . وهذه الأخيرة هي المعروفة بالوصية الصغرى، وهي في «مجموع الفتاوى»:(10/ 653 - 665).
ووصية كتبها للتُّجِيبي.
وله إجازات منها
(1)
:
إجازة لأهل
(2)
سَبْتة ذكر
(3)
فيها مسموعاته.
وإجازة كتبها لبعض أهل توريز
(4)
.
وإجازة لأهل غرناطة.
وإجازة لأهل أصبهان.
وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدًّا، منها:
قاعدة في الجمعة هل يُشْترط لها الاستيطان؟
وقاعدة في المسح على الخُفّين، وهل يجوز على المقطوع؟
(5)
.
وقاعدة [ق 24] في حلق الرّأس هل يجوز في غير النُّسُك لغير عذر؟
(6)
.
وقواعد في الاستجمار، وفي الأرض هل تَطْهُر بالشمس وبالرِّيح
(7)
؟
(1)
ذكر الإجازات ابن رشيّق (ص 310).
(2)
تحرفت في الأصل إلى «لابن» .
(3)
(ف، ك): «وذكر» .
(4)
هي مدينة تبريز.
(5)
في «مجموع الفتاوى» : (21/ 172 - 212).
(6)
ذكره ابن رشيّق (ص 309).
(7)
بقية النسخ: «والريح» . ذكره ابن رشيّق (ص 307). وانظر «مجموع الفتاوى» : (21/ 474 ــ 482).
وقواعد في نواقض الوضوء
(1)
.
وفي المحرَّمات في النكاح
(2)
.
وقاعدة في الجدِّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب هل يجب؟
(3)
.
وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها
(4)
.
وجواب عن
(5)
أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟
ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره
(6)
، وفي قتال أهل البيعات
(7)
من النصارى، ونصارى ملطية، وقتال الأحلاف والمحاربين، نحو مجلَّد.
وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنَّ بكلمة الله»
(8)
.
وقاعدة في العِينَة والتورُّق ونحوهما من البياعات.
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 308).
(2)
انظر «مجموع الفتاوى» : (32/ 62 ــ 67).
(3)
ذكره ابن رشيّق (ص 309) وليس فيه: «وفي الاستئذان
…
».
(4)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (30/ 337 - 355).
(5)
(ق): «في» . وانظر «مجموع الفتاوى» : (23/ 342 ــ 350 و 355 ــ 356).
(6)
في «مجموع الفتاوى» المجلد الثامن والعشرين أجوبة عدة في قتال التتار.
(7)
غير محررة في الأصل، وفي (ق، ب): «التينات» ، و (ك):«السات» ، ومهملة النقط في (ف).
(8)
الحديث أخرجه مسلم (1218).
وقاعدة في القراءة خلف الإمام
(1)
.
وقاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم : «من
(2)
بكَّر وابتكر، وغسَّل واغتسل»
(3)
.
وأجوبة في الصلوات المبتدعة، كصلاة الرغائب، ونصف شعبان، ونحو ذلك
(4)
.
وأجوبة في النهي عن أعياد النصارى
(5)
، وعما يُفعل من البدع يوم عاشوراء، نحو مجلد.
وله مسألة في أنّ الجدَّ يُسقط الإخوة.
وقاعدة في توريث ذوي الأرحام.
ومسألة في بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه، هل يجوز؟
وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجَّة إذا رآه بعضُ الناس، ما حكمهم في الأضحية؟
وفي قوله: «صومكم يوم تصومون»
(6)
، وفيما إذا غُمَّ هلالُ رمضان ليلة
(1)
ذكره ابن رشيّق (ص 309). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (23/ 265 - 328).
(2)
سقطت من (ك).
(3)
أخرجه أحمد (16272)، وأبو داود (345)، والترمذي (496)، وابن ماجه (1087)، والنسائي (1318)، وابن خزيمة (1758) من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، قال الترمذي:«حديث حسن» .
(4)
انظر «مجموع الفتاوى» : (23/ 131 - 135).
(5)
منها رسالة في «جامع المسائل ــ الثالثة» : (3/ 371 ــ 377).
(6)
الحديث أخرجه الترمذي (697) من حديث أبي هريرة وقال: «هذا حديث حسن غريب» . وفي إغمام هلال رمضان انظر «مجموع الفتاوى» : (25/ 98 - 103).
الثلاثين، هل يجب
(1)
الصوم أم لا؟
وجواب
(2)
في الإجارة، هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها
(3)
لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفْق القياس؟
وله قاعدة في أنّ ما كان داعيًا إلى الفُرْقة والاختلاف يجب النهي عنه
(4)
.
وجواب في التسمية على الوضوء.
وقواعد في سباق الخيل، ورمي النُّشَّاب
(5)
.
وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة، وغير ذلك من العبادات
(6)
.
وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض، وأنه جائز
(7)
.
وجواب فيمن تفقَّه على مذهب، ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف مذهبه
(8)
.
(1)
(ف): «يجزئ» .
(2)
(ب، ق، ف): «وله جواب» .
(3)
(ب، ق): «صلاحها» .
(4)
لعلها ما في «مجموع الفتاوى» : (1/ 12 ــ 17).
(5)
في «جامع المسائل-السابعة» : (7/ 297 ــ 305) بعنوان: «مسألة في الرمي بالنشاب» .
(6)
انظر «مجموع الفتاوى» : (22/ 217 - 258).
(7)
في «جامع المسائل-الخامسة» : (5/ 269 - 279) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية» .
(8)
ستطبع قريبًا ضمن «جامع المسائل-الثامنة» . ورسالة أخرى في «مجموع الفتاوى» : (20/ 210 ــ 230).
وجواب فيمن
(1)
يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة.
وجواب لمن
(2)
يقول: من لا شيخَ له فشيخُه الشيطان.
وجواب في
(3)
المخلوقة من ماء الزّاني هل له أن يتزوَّج بها؟
وجواب في صلاة
(4)
الركعتين جالسًا بعد الوتر
(5)
.
وجواب في القنوت في الصبح والوتر
(6)
.
وجواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال، والردّ عليهم فيما أخطأوا فيه
(7)
.
وقاعدة في الحمَّام والاغتسال.
وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة
(8)
.
وجواب في قوله: «خير القبور
(9)
الدوارس»
(10)
.
(1)
(ب، ق): «من» .
(2)
(ف، ك): «فيمن» .
(3)
سقطت من الأصل.
(4)
سقطت من (ف).
(5)
في «مجموع الفتاوى» : (23/ 92 - 98).
(6)
في «مجموع الفتاوى» : (23/ 98 - 116).
(7)
في «مجموع الفتاوى» : (23/ 351 - 356).
(8)
طبعت في «مجموع الفتاوى» : (12/ 188 - 196).
(9)
(ب): «النفور» ، وفي المطبوعة:«القرون» .
(10)
قال العجلوني في «كشف الخفاء» : (1/ 477): «هذا مشهور على الألسنة، وليس معناه بظاهره صحيحًا، فإنه يُسنّ أن يجعل على القبر علامة ليُعرف فيُزار
…
». وانظر «أحكام الجنائز» : (ص 209) للألباني.
وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم.
وجواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولدٌ حيٌّ متحرِّك.
وجواب مبسوط في السجَّادة
(1)
التي تُفْرَش في المسجد قبل الجمعة قبل مجيء المصلي
(2)
.
وجواب في ساعة الجمعة، هل هي
(3)
مقدَّرة بالدَّرَج؟
وله أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره
(4)
.
وله مسألة تسمى «الواسطة»
(5)
.
وله «إبطال الكيمياء» .
ومسألة الشفاعة.
ومسألة الشهادة بالاستفاضة.
ومسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي.
وأخرى على كتاب «المصابيح» أيضًا.
(1)
(ف): «السجادات» .
(2)
في «مجموع الفتاوى» : (22/ 163 - 192).
(3)
«هي» سقطت من (ف، ك). و «الدَّرَج» جمع درجة، وهي في علم الفلك: جزء من ثلثمائة وستين جزءًا من دورة الفلك. «المعجم الوسيط» : (ص 287)، و «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري»:(ص 190).
(4)
في «مجموع الفتاوى» : (31/ 100 - 180) وهذا المجلد من أوله إلى ص 268 في مسائل الوقف.
(5)
(ب، ق): «الواسطية» خطأ. فالواسطية تقدم ذكرها (ص 87)، وهذه طبعت في «مجموع الفتاوى»:(1/ 121 ــ 138) وتسمى «الواسطة بين الخلق والحق» .
وله في الأحاديث وشرحها شيء
(1)
كثير جدًّا، منها ما بُيّض ومنها ما لم يبيض، ولو بُيِّض لبلغ مجلدات عديدة.
وكتب كثيرًا من «مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه.
وله مختصر في الكَلِم الطيّب، جمع فيه الأذكار المستعملة طَرَفي النهار وغير ذلك
(2)
.
وشرح حديث أبي ذرٍّ الذي أوله: «يا عبادي إني حَرَّمت الظلم على نفسي»
(3)
.
وحديث: «الأعمال بالنيّات»
(4)
.
وحديث: «بدأ الإسلام غريبًا»
(5)
.
وحديث: «لا يرث المسلم الكافر»
(6)
.
وحديث الدعاء الذي علَّمَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا»
(7)
.
(1)
سقطت من الأصل.
(2)
طبع مرات، من آخرها بتحقيق د. رفعت فوري عبد المطلب بدار الخانجي.
(3)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (18/ 136 - 209).
(4)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (18/ 244 - 285).
(5)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (18/ 291 - 305).
(6)
الحديث أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(7)
ذكره ابن رشيّق (ص 311). طبع ضمن «جامع المسائل-الرابعة» : (4/ 21 - 69).
وحديث جبريل في الإيمان والإسلام
(1)
، غير كتاب «الإيمان» المتقدم، في مجلد لطيف
(2)
.
وحديث: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن» شرحه مرات عديدة
(3)
.
وحديث: «أنزلَ القرآنُ على سبعة أَحْرف» شَرَحه غير مرَّة
(4)
.
وحديث النزول، شرحه مرّات
(5)
.
وحديث الأولياء الذي رواه البخاري
(6)
منفردًا به: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» . شرحه مرات. تارةً يُسأل عن مجموعه، وتارة يُسأل عن التردُّد المذكور فيه.
وحديث حكيم بن حزام: «أسْلَمْت على ما أَسْلَفْت من خير»
(7)
.
وحديث ابن مسعود في درء الهمِّ.
(1)
«والإسلام» من بقية النسخ.
(2)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (7/ 461 - 622). وطبع مفردًا بتحقيق د. علي الزهراني في مجلد، عن دار ابن الجوزي عام 1423 هـ. ويسمى «الإيمان الأوسط» .
(3)
طبع ضمن «جامع المسائل-الخامسة» : (5/ 239 - 259).
(4)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (13/ 389 - 403).
(5)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (5/ 321 - 582). وحققه مفردًا د. محمد الخميس.
(6)
رقم (6502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (11/ 701 - 702). والحديث في مسلم (194).
وحديث معاذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له
(1)
: «لا تدعنَّ دُبُر كلِّ صلاةٍ» .
وحديث بَرِيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة
(2)
وحديث: «فحجَّ آدمُ موسى» شرحه مرَّات
(3)
.
وحديث: «لا يضرب أحدٌ
(4)
فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله».
وحديث: «من جُعِل قاضيًا فقد ذُبح بغير سِكِّين»
(5)
.
وحديث: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم»
(6)
.
وشرحَ أحاديثَ كثيرة غير
(7)
ما ذُكِر.
(1)
من الأصل فقط. وقد سُئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث وغيره كما في «مجموع الفتاوى» : (22/ 492، 500 - 504).
(2)
ليست في (ق). وللشيخ فصل في هذا الحديث في «مجموع الفتاوى» : (29/ 337 - 356).
(3)
منها في «مجموع الفتاوى» : (8/ 303 - 336).
(4)
سقطت من (ك). والحديث أخرجه البخاري (6850)، ومسلم (1708). من حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه.
(5)
هذا الكتاب سقط من (ك). والحديث أخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1325)، والنسائي (5892 ــ الكبرى)، وابن ماجه (2308) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
عند ابن رشيّق (ص 306): «رسالة في قوله: كما صليت على إبراهيم، وفي أن المشبه به أعلى من المشبَّه» . وهو في «مجموع الفتاوى» : (22/ 454 - 467).
(7)
الأصل: «على» .
وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعْم العبدُ
(1)
صُهيب لو لم يخفِ اللهَ لم يعْصِه. وتكلم على (لو)
(2)
.
وشرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجونَّ أحدٌ
(3)
إلا ربَّه ولا يخافنَّ إلا ذنبه
(4)
.
وله أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنها، من صحيحٍ يشرحه، وضعيفٍ يبيّن ضعفه، وباطل ينبّه على بطلانه.
وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدَّم ذكره يشقّ ضبطُه وإحصاؤه، ويعسُر حصرُه واستقصاؤه.
وسأجتهد [ق 26] إن شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من أسماء
(5)
مؤلفاته في موضع آخر غير هذا، وأبيّن ما صنَّفه منها
(6)
بمصر وما ألَّفه منها بدمشق، وما جمعه وهو في السجن، وأرتِّبه ترتيبًا حسنًا غير هذا الترتيب، بعون الله وقوَّته ومشيئته.
قال الشيخ أبو عبد الله
(7)
: لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو غيره
(1)
(ب، ق): «الرجل» .
(2)
طبع في «جامع المسائل-الثالثة» : (3/ 313 - 320).
(3)
(ق، ف، ك): «عبدٌ» .
(4)
طبع في «مجموع الفتاوى» : (8/ 161 - 180).
(5)
(ك): «من ضبط مؤلفاته» . وسقط «ما يمكنني من أسماء» من (ف).
(6)
ليست في (ب، ق).
(7)
يعني: ابن رشيّق، انظر ما سبق (ص 41).
حصرها ــ يعني مصنفات
(1)
الشيخ ــ لما قدروا
(2)
؛ لأنه ما زال يكتب، وقد مَنَّ الله عليه بسرعة الكتابة، ويكتب من حفظه من غير نقل.
وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيفًا في يوم، وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحْصيتُ ما كتبه في يوم وبَيَّضتُه
(3)
في يوم فكان ثمان كراريس، في مسألة من أشكل المسائل.
وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدًا. وأما جوابٌ يَكْتب فيه خمسين ورقة، وستين، وأربعين، وعشرين، فكثير.
ويكتبُ الجوابَ، فإن حضر من يبيّضه وإلا أخذ السائلُ خطَّه وذهب.
ويكتب قواعدَ كثيرة في فنونٍ من العلم؛ من
(4)
الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فإن وُجِد من ينقله
(5)
من خطِّه وإلا لم يشتهر ولم يُعْرَف. وربما أخذه بعضُ أصحابه فلم
(6)
يقدر على نقله، ولا يردّه إليه فيذهب.
وكان كثيرًا ما يقول: قد كتبت في كذا وفي كذا.
ويُسأل عن الشيء، فيقول: قد كتبتُ في هذا، فلا يُدرى أين هو، فيلتفت
(1)
(ق، ف، ك): «مؤلفات» . وفي الهامش (الأصل وب): «مؤلفات» في نسخة.
(2)
(ب، ق): «قدر» .
(3)
كذا في الأصل و (ق)، وتحتمل في (ب):«وبيضه» . و (ف، ك): «ما كتبه وبيّضه في اليوم
…
».
(4)
بقية النسخ: «في» .
(5)
(ف، ك): «نقله» .
(6)
(ك): «فلا» .
إلى أصحابه ويقول: ردّوا خطي وأظهروه لينقل. فمِن حرصهم عليه لا يردُّونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه ولا أين هو
(1)
.
فلهذه الأسباب وغيرها تعذَّر إحصاءُ ما كتبه وما صنفه.
وما كفى هذا، إلا أنه لما حُبِس تفرَّقت
(2)
أتباعُه، وتفرَّقت كتبُه، وخوَّفوا أصحابه من أن يُظهروا كتبه= ذهبَ كلُّ أحدٍ بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه
(3)
، فبقي هذا يهرب بما عندَه، وهذا يبيعه أو يهبه
(4)
، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تُسْرَق كتبه أو تُجْحَد، فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تحصيلها
(5)
! ! فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف كلَّ تمزّق
(6)
!
ولولا أنَّ الله تعالى لطفَ وأعان ومنَّ وأنعم، وخَرَق
(7)
العادةَ في حِفْظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن أحدًا أن يجمعها.
ولقد رأيتُ من خَرْق العادة في حفظ كتبه وجمعها، وإصلاح ما فَسَد منها، وردّ ما ذهب منها= ما لو ذكرتُه لكان عجبًا، يعلم به كلُّ منصف
(8)
أنَّ لله
(1)
«ولا أين هو» ليست في (ك).
(2)
(ب، ق، ف): «وتفرق» ، (ك):«تفرق» .
(3)
«ذهب كل
…
كتبه» سقط من (ب).
(4)
«أو يهبه» سقط من (ب، ق).
(5)
بقية النسخ: «تخليصها» .
(6)
«كل تمزق» ليست في (ك).
(7)
(ف، ك): «وجرت» .
(8)
(الأصل وف): «مصنف» خطأ.
عنايةً به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
قلت: ومن مؤلفاته أيضًا:
قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل
(1)
.
وقاعدة في تبديل السيئات حسنات.
وقاعدة في المتشابهات.
وقاعدة في إبطال المجرّدات
(2)
.
وقاعدة في إثبات الرؤية والردّ على نُفاتها
(3)
.
وقاعدة [ق 27] في وجوب تقديم محبَّة الله ورسوله على النَّفْس والأهل والمال.
وقاعدة في لفظ الجسم، واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم
(4)
.
وقاعدة في تحريم الحشيشة، وبيان حكم آكلها، وماذا يجب عليه
(5)
.
(1)
لعله الكتاب المطبوع باسم «النبوات» ، وأحسن طبعاته بتحقيق د. عبد العزيز الطويان في مجلدين ــ دار أضواء السلف. وفي «مجموع الفتاوى»:(10/ 430 - 453) رسالة بعنوان: «اتباع الرسول بطريق المعقول» .
(2)
(ق): «وقاعدة المجردات» . وهذا الكتاب مقدم على الذي يليه في (ب، ق).
(3)
وهي في «مجموع الفتاوى» : (6/ 401 ــ 460).
(4)
(ف): «الأصل» .
(5)
في «مجموع الفتاوى» : (34/ 213 - 214) سؤال وجوابه عن الحشيشة.
وقاعدة في الردِّ على من قال بفناء الجنة والنار
(1)
.
وله «الحموية الكُبرى»
(2)
.
و «الحموية الصُّغرى»
(3)
.
فأما «الحموية الكبرى» فأملاها ما
(4)
بين الظهر والعصر، وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة، وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن. وتكلَّم الشيخُ فيها على آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، وقال في مقدَّمتها ــ وهي عظيمة جدًّا ــ:
«قولنا فيها ما قال
(5)
الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد
(6)
هؤلاء الذين
(1)
قال ابن رشيّق (ص 287): «نحو عشرين ورقة» وذكر أنه ألفها في محبسه الأخير. وقد طبعت بتحقيق د. محمد السمهري عن دار بلنسية في (118 ص).
(2)
قال ابن رشيّق (ص 296): «الفتيا الحموية، ستون ورقة، كتبها بين الظهر والعصر» . وهي في «مجموع الفتاوى» : (5/ 5 - 120). وطبعت مفردة بتحقيق حمد التويجري ــ دار الصميعي.
(3)
طبعت في الهند سنة 1295 هـ. والذي يظهر أن الشيخ أملى «الحموية الصغرى» أولًا، ثم بعد ذلك أضاف إليها كثيرًا من النصوص والاقتباسات عن المتكلمين والفلاسفة بما يعادل ثلث الكتاب، فصارت هذه النسخة المزيدة هي «الحموية الكبرى» . والله أعلم.
قلت: وقد قابلنا ما ساقه المصنف من «الحموية» على مطبوعة الفتاوى ورمزت لها بـ (ط) وعلى مخطوطة تركية كتبت سنة 730 هـ ورمزت لها بـ (خ).
(4)
«ما» ليست في (ف، ك).
(5)
بقية النسخ وخ: «قاله» .
(6)
(ف، ك): «من بعد» .
أجمعَ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه
(1)
بإذنه وسراجًا منيرًا، وأمره أن يقول:{هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 80].
ومن المُحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أَخرجَ
(2)
به الناسَ من الظلمات إلى النور، وأنزلَ معه الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمرَ الناسَ أن يردّوا ما تنازعوا فيه من
(3)
دينهم إلى ما بُعِثَ به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه
(4)
على بصيرة، وقد أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتمَّ عليهم نعمته =محالٌ
(5)
مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به مُلتبسًا مشتبِهًا، ولم يميّز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العُلى، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصَّلته النفوس وأدركته العقول.
(1)
(ب، ق): «أنه بعثه
…
». و «إليه» سقطت من (ف).
(2)
(ك) كتب فوقها بخط دقيق «الله» .
(3)
في (ك) بخط دقيق مغاير: «من أمر» .
(4)
(ب، ق): «بأنه» . وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير. و «بإذنه» ليست في (خ).
(5)
(ف): « .. نعمته عليهم ومحال
…
».
فكيف يكون ذلك الكتاب، وذلك الرسول، وأفضل خَلْق الله بعد النبيين لم يُحْكِموا هذا الباب اعتقادًا وقولًا.
ومن المحال أيضًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علَّم أمته كلَّ شيء حتى الخِراءة
(1)
.
وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»
(2)
.
وقال ــ فيما صح عنه أيضًا ــ: «ما بعث الله من نبيّ إلا كان حقًّا عليه
(3)
أن يدلَّ أمته على خير ما يَعْلَمه لهم وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم»
(4)
.
وقال أبو ذرّ: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلِّب جناحيه في السماء إلا ذَكَّرنا
(5)
منه علمًا
(6)
.
(1)
كما جاء في حديث سلمان الفارسي عند مسلم (262).
(2)
أخرجه أحمد (71742)، وأبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، وابن حبان (45)، والحاكم:(1/ 95 - 96) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن صحيح» . وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم.
(3)
ليست في (ب، ق).
(4)
أخرجه مسلم (1844) ضمن حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(5)
هكذا في جميع النسخ و (خ) ومصادر التخريج، وغيّرها أحد المطالعين في (ف) إلى «ذكرلنا» وهي كذلك في طبعة الفتاوى:(5/ 8).
(6)
أخرجه أحمد (21361، 21439) بنحوه، والطبراني في «الكبير»:(2/ 155) من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» : (8/ 263): «رجال الطبراني رجال الصحيح
…
وفي إسناد أحمد من لم يسمّ».
وقال [ق 28] عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا فذكر بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حَفِظَه، ونَسِي ذلك
(1)
من نسيه. رواه البخاري
(2)
.
مُحال مع هذا ومع
(3)
تعليمهم كلّ شيء لهم فيه منفعة في الدين ــ وإن دقَّت ــ أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم
(4)
في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، وزُبْدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهَّم من في قلبه أدنى مُسْكَة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ !
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المُحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصَّروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
ثم من المُحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعِث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين
(5)
وغير قائلين في هذا الباب بالحقِّ المبين؛ لأنّ ضدّ ذلك إما عدم العلم والقول، وإما
(1)
(ب، ق، ف): «ونسيه من» .
(2)
بعد رقم (3192) معلقًا، وانظر «تغليق التعليق»:(3/ 486 - 488) لابن حجر.
(3)
«مع» ليست في (ق، ف، ك). (ب): «وبتعليمهم» . و (خ): «محال مع تعليمهم» .
(4)
(ف، ك): «ويعتقدونه بقلوبهم» .
(5)
«ثم الذين يلونهم» ليست في (ق)، وكُتِب فوق «عالمين» في (ك):«لعله» وفي الهامش: «بدله: العالمين» .
اعتقاد نقيض الحقّ وقول خلاف الصِّدْق، وكلاهما ممتنع.
أما الأول؛ فلأنَّ من في قلبه أدنى حياة، وطلبٍ للعلم، ونَهْمة في العبادة؛ يكون البحثُ عن هذا الباب والسؤالُ عنه ومعرفةُ
(1)
الحقّ فيه أكبر
(2)
مقاصده وأعظم مطالبه
(3)
. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية
(4)
.
فكيف يتصوَّر مع قيام هذا المقتضي ــ الذي هو من أقوى المقتضيات ــ أن يتخلَّف عنه مقتضاه في أولئك
(5)
السادة في مجموع عصورهم
(6)
؟ ! هذا لا يكاد يقع في أبْلَد الخلق، وأشدّهم إعراضًا عن الله، وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عَرَف حالَ القوم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن أن يُسَطَّر في هذه الفتيا أو أضعافها، يَعرف ذلك من طلبَه وتتبَّعه.
ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله
(1)
(ف): «عن معرفة» .
(2)
(ف، خ): «أكثر» .
(3)
في (خ، والفتاوى) زيادة: «أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته» .
(4)
في هامش (ك): «الوجدانية» . و (خ): «الوجودية» .
(5)
(ك): «مقتضاه لأولئك» .
(6)
الأصل: «عمورهم» خطأ. و (ف، ك): «عصرهم» .
بعضُ الأغبياء ممن لم يَقْدُر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها؛ من أنَّ طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
فإن هؤلاء المبتدعة الذين يُفضِّلون طريقة
(1)
الخَلَف
(2)
على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرَّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقهٍ لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} [البقرة/78][ق 29] وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
فهذا الظنُّ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
وسبب ذلك: اعتقادُهم أنه ليس [لله]
(3)
في نفس الأمر صفة دلَّت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شَركوا
(4)
فيها إخوانهم من الكافرين.
(1)
ليست في (ق).
(2)
بعده في هامش (ك) بخط مغاير: «من المتفلسفة ومن حذا حذوهم» .
(3)
زيادة «لله» من (خ وط) وليست في الأصول.
(4)
في هامش (ن)، و (خ، ط): «شاركوا» .
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان ــ مع ذلك ــ لابدّ للنصوص من معنى، بقوا متردّدين بين الإيمان باللفظ، وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها: طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معانٍ
(1)
بنوع تكلُّف، وهي التي يسمونها: طريقة الخلف؛ وصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا
(2)
فيه على أمور عقلية ظنوها بيَّنات وهي شبهات، والسمع حرَّفوا فيه الكَلِمَ
(3)
عن مواضعه.
فلما انْبَنى
(4)
أمرُهم على هاتين المقدِّمتين الكاذبتين الكُفْريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأوّلين
(5)
واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قومًا
(6)
أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحَّروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطَّنوا لدقيق
(7)
العلم الإلهي، وأن الخَلَفَ الفضلاء حازوا قَصَب السَّبْق في هذا كله.
وهذا
(8)
القول إذا تدبَّره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخِّرون ــ لاسيما والإشارة بالخَلَف إلى
(1)
(أ، ب، ق): «معاني» وزاد في المطبوعة «أخرى» .
(2)
الأصل: «اعتقدوا» .
(3)
(خ): «حرفوا الكلام فيه» .
(4)
(ب، ق): «انتهى» . (ك): «ابتنى» .
(5)
«الأولين» ليست في (ف، خ).
(6)
ليست في (ك).
(7)
(خ، ط): «لدقائق» .
(8)
(خ): «فإن هذا» ، (ط):«ثم هذا» .
ضَرْب من المتكلمين ــ الذين كَثُر
(1)
في باب الدين اضطرابُهم، وغَلُظ عن معرفة الله حجابُهم، وأخبر الواقفُ على نهايات
(2)
إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم
(3)
حيث يقول:
لعمري لقد
(4)
طُفت المعاهد كلّها
…
وسيّرت طَرْفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعًا كفَّ حائرٍ
…
على ذَقَنٍ أو قارعًا سنَّ نادم
(5)
وأقرُّوا على أنفسهم بما قالوه متمثِّلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم
(6)
، كقول بعض رؤسائهم:
نهاية إقدام العقولِ عقالُ
…
وأكثرُ سَعْي العالمين ضلال
وأرواحُنا في وَحْشةٍ من نفوسنا
(7)
…
وحاصل دنيانا أذًى ووبال
ولم نستفد في
(8)
بحثنا طول عمرنا
…
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
(9)
(1)
الأصل: «كبر» .
(2)
(ف، ك، ط): «نهاية» .
(3)
(خ، ط): «أمرهم» .
(4)
الاصل: «قد» .
(5)
تنسب لابن سينا، وقيل للشهرستاني، ذكرهما الأخير في «نهاية الإقدام» (ص 3)، وانظر «وفيات الأعيان» (2/ 161، 4/ 274).
(6)
«من كتبهم» من بقية النسخ و (خ، ط).
(7)
بقية النسخ و (خ، ط): «جسومنا» . وبعده في (خ): «غاية دنيانا» .
(8)
(ك): «من» . و (خ): «وما نالنا في
…
».
(9)
(ب، ق، ف، خ): «وقال» . والأبيات للرازي، انظرها في «طبقات الأطباء»:(2/ 42 ــ 43)، و «وفيات الأعيان»:(4/ 250).
لقد تأملت الطرق الكلامية
(1)
، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها
(2)
تشفي عليلًا ولا تُرْوي غليلًا، ورأيتُ أقربَ الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وأقرأُ في النفي: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]{وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110]. قال: ومن جَرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
ويقول الآخر منهم
(3)
: لقد خُضْت البحر الخِضَمّ
(4)
، وتركتُ أهلَ الإسلام وعلومهم، وخضت في [ق 30] الذي نهوني
(5)
عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته
(6)
فالويل لفلان، وها أنذا
(7)
أموت على عقيدة أمي.
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًّا عند الموت أصحاب
(8)
الكلام.
ثم هؤلاء المتكلِّمون
(9)
المخالفون للسلف إذا حُقِّق عليهم الأمر، لم
(1)
تحرفت في (ف) إلى: «الكلابية» !
(2)
(خ): «فلم أجدها» . ثم قدم آيات النفي على الإثبات.
(3)
هو إمام الحرمين الجويني، انظر «السير»:(18/ 471).
(4)
سقطت من (ف). وكتبت في (ك) بخط دقيق مغاير.
(5)
(خ): «نهوا» .
(6)
(ف): «يداركني
…
رحمته».
(7)
«ذا» ليست في (ب، ف، ك).
(8)
سقطت من (ب). وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للغزالي، انظر «نقض المنطق» (ص 25).
(9)
سقطت من (ف).
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله، وخالص المعرفة به خَبَر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر.
= كيف يكون هؤلاء المحجوبون، المنقوصون، المسبوقون المفضولون
(1)
، الحيارى، المتهوِّكون
(2)
أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأحكم في باب ذاته وآياته، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من
(3)
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدُّجى، الذين بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، فضلًا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جُمِعَت حكمةُ غيرهم إليها لاستحيى من يطلب المقابلة؟ !
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ !
أم كيف يكون أفراخُ المتفلسفة، وأتباع الهند واليونان، وورثة
(4)
(1)
(ق): «هؤلاء المحجبون .. » ، (ف): «
…
المسبوقون المفصلون»، و «المفضولون» ليست في (خ).
(2)
الأصل: «المهوكون» ، (ب، ق): «المهتوكون» .
(3)
«من» ليست في (خ).
(4)
(ف، ك): «ورثة» .
المجوس والمشركين، وضُلَّال اليهود والنصارى
(1)
والصابئين، وأشكالهم وأشباههم، أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ! .
وإنما قدَّمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة
(2)
عَلِم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوُّك
(3)
إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عمَّا بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم عِلْم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، وبشهادة
(4)
الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدًا معيَّنًا وإنما أصفُ نوع هؤلاء ونوع هؤلاء
(5)
.
وإذا كان كذلك، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة
(6)
مملوء بما هو إما نصّ وإما ظاهر في أن الله هو العليّ الأعلى
(7)
، وهو فوقَ كلّ شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله:
(1)
سقطت من (ف).
(2)
«لأن
…
المقدمة» سقطت من (ف).
(3)
(ف): «والهتوك» .
(4)
(ف، ق): «وشهادة» .
(5)
«ونوع هؤلاء» ليست في (ب، ق، خ) وبعده في (خ) زيادة: «والعاقل يسير فينظر» .
(6)
(ب، ق): «الأمة» .
(7)
«هو العلي الأعلى» ليست في (خ).
{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55]، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
(1)
(16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا} [الملك: 16 - 17]، {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [آل عمران: 158]، {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]. [ق: 31]، {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} [السجدة: 5]، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} في ستة مواضع {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}
(2)
[طه: 5] {يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ
(3)
…
إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا
(4)
}
[غافر: 36 - 37]، {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، {مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ} [الأنعام: 14]. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يُحصى إلا بِكُلْفة.
وفي الأحاديث الصحاح ما لا يكاد يُحْصى إلا بكُلْفة
(5)
، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه
(6)
، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه،
(1)
«فإذا هي تمور» سقطت من (ق، ف، ك، خ).
(2)
قوله: «في ستة مواضع» والآية سقطت من (ب، ق).
(3)
ضبطها في الأصل: (فأطَّلِعَُ) بالضبطين، وكتب فوقها:(معًا)، وقراءة النصب قراءة حفص عن عاصم، وقرأ الباقون بالضم. انظر «المبسوط»:(ص 327) لابن مهران.
(4)
الآية في (ب، ق) إلى قوله: «إله موسى» ..
(5)
(ف، ك، خ، ط): «الصحاح والحسان ما لا يحصى
…
». و «وفي الأحاديث
…
بكلفة» سقط من (ب).
(6)
القصة أخرجها البخاري (346)، ومسلم (163).
وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل
(1)
والنهار: «فتعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، فيسألهم وهو أعلم بهم
…
»
(2)
.
وفي «الصحيح»
(3)
في
(4)
حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً» .
وفي حديث الرُّقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله
(5)
الذي في السماء تقدَّس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رَحْمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوبنا وخطايانا، أنت ربّ الطيبين، أنزِلْ رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع
(6)
»
(7)
. قال صلى الله عليه وسلم : «إذا اشتكى أحدٌ منكم أو اشتكى أخٌ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماء
…
» وذَكَره.
وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم
(1)
الأصل: «في الليل» .
(2)
أخرجه البخاري (3223)، ومسلم (632) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4)
نسخ الكتاب: «من» والمثبت من (خ، ط).
(5)
من بقية النسخ و (خ، ط). وكذا في اللفظ الآتي.
(6)
كتب بين الأسطر في (ق): «فيبرأ» . وهي واردة في مصادر الحديث.
(7)
أخرجه أبو داود (3892)، والنسائي في «الكبرى» (10809)، والحاكم:(1/ 343 - 344) وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ومداره على زياد بن محمد، وهو منكر الحديث، وقد تفرَّد به. وحسَّنه شيخ الإسلام في «الفتاوى»:(3/ 139).
ما أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما
(1)
.
وقوله في الحديث الصحيح
(2)
للجارية: «أين الله؟ » قالت: في السماء، قال:«من أنا؟ » . قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .
وقوله في الحديث الصحيح: «إنَّ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»
(3)
.
وقوله في حديث قَبْض الروح: «حتى تعرج به
(4)
إلى السماء التي فيها الله عز وجل».
وقول عبد الله بن رَواحة الذي أنشده للنبي وأقرَّه عليه:
(1)
أخرجه أحمد (1770)، وأبو داود (4723)، والترمذي (332)، وابن ماجه (193) وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحديث ضعيف انظر حاشية (المسند: 3/ 293). لكن قال شيخ الإسلام ــ في بعض نسخ الحموية (ص 222 - 223 ــ ط الصميعي): «وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مرويّ من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (1/ 334) الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » اهـ. وانظر «تهذيب السنن» : (4/ 2158 - 2163) لابن القيم. وفي (خ): «رواه أبو داود» فقط.
(2)
«في الحديث الصحيح» من بقية النسخ. والحديث في «صحيح مسلم» (537) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
(3)
أخرجه البخاري (7422) بنحوه، ومسلم (2751) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث والذي قبله سقط من (خ).
(4)
(ف، ك): «يعرج إلى» .
شهدتُ بأنّ وعْدَ الله حقّ
…
وأنّ النارَ مثوى الكافرينا
(1)
وأنَّ العرش فوقَ الماء طافٍ
…
وفوق العرش ربّ العالمينا
(2)
وقول أمية بن أبي الصَّلْت الذي أنشده
(3)
للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: «آمن شِعْرُه، وكفر قلبُه» .
مجِّدوا الله فهو للمجد أهل
…
ربنا في السماء أمسى كبيرا
بالبناء الأعلى الذي سبق النـ
…
ـاس
(4)
وسوَّى فوق السماء سريرا
شرجعًا ما يناله بصر الـ
…
ـعين تُرى دونه الملائكُ صورا
(5)
وقوله في الحديث الذي في «السنن» : «إن الله حيِيٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًا»
(6)
.
وقوله: «يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ يا ربّ»
(7)
.
(1)
في النسخ عدا (ف): «الكافرين ــ العالمين» ، والقافية بألف الإطلاق.
(2)
ذكر القصة والشعر ابن عبد البر في «الاستيعاب» : (2/ 296 - 297 - بهامش الإصابة) وقال: إنها رويت من وجوه صحاح. وأخرجها ابن عساكر في «تاريخه» : (28/ 112).
(3)
(ك): «أنشد» .
(4)
(خ): «الخلق» .
(5)
«ديوان أمية بن أبي الصلت» : (ص 41).
(6)
أخرجه أبو داود (1488)، والترمذي (3556). وابن ماجه (3865)، وابن حبان (876)، والحاكم:(1/ 497). وغيرهم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غريب» ، وصححه ابن حبان، والحاكم وقال:«هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» .
(7)
من حديث أخرجه مسلم (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علمًا يقينيًّا
(1)
من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلِّغ عن الله ألقى إلى أمته المَدْعوّين: أن الله سبحانه على العرش، وأنه [ق 32] فوق السماء، كما فَطَر
(2)
على ذلك جميع الأمم: عَرَبهم وعَجَمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اختالته
(3)
الشياطين عن فطرته.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُمِعَ لبلغ مئين و
(4)
ألوفًا. ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحدٍ من سلف الأمة، لا
(5)
من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف = حَرْفٌ واحد
(6)
يخالف ذلك لا نصًّا ولا ظاهرًا، ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان
(7)
، ولا أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه
(8)
(1)
(ف): «يقينا» .
(2)
(ف، ك، خ، ط): «فطر الله» .
(3)
(ف، ك، خ، ط): «اجتالته» . يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (2865): «خلقتُ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين
…
». وقوله: «فاجتالتهم» بالجيم، وروي بالخاء المعجمة، أي أزالتهم وأذهبتهم. انظر «شرح النووي»:(17/ 197).
(4)
(ف، ق، خ، ط): «أو» .
(5)
(ف): «ولا» .
(6)
(ف، ك): «حرفًا واحدًا» .
(7)
«ولا إنه بذاته في كل مكان» ليست في (خ).
(8)
(ف، ك): «وأنه لا» .
لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية
(1)
.
بل قد ثبت في «الصحيح»
(2)
عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال
(3)
لمَّا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مَجْمع حَضَره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: «ألا هل بلَّغْت» . فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ويَنْكُتها
(4)
إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
فإن كان الحقُّ ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه
(5)
العبارات ونحوها، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إمّا نصًّا وإما ظاهرًا، فكيف يجوز على الله تعالى، ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم على خير الأمة = أنهم يتكلَّمون دائمًا بما هو
(6)
نصّ أو ظاهر في خلاف الحق! ثم الحقّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلّون عليه لا نصًّا ولا ظاهرًا، حتى تجيء أنباطُ الفرس والروم، وفراخ اليهود
(7)
والفلاسفة،
(1)
بعده في (خ، ط) و (ك) من هامشها: «للأصابع ونحوها» .
(2)
«صحيح مسلم» (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(3)
من الأصل فقط.
(4)
(ب، ف، ك): «وينكبها» .
(5)
العبارة في (ق): «كان ما يقوله
…
الثابتة فيما في الكتاب والسنة هذه» و (ب): «الحق مما يقوله
…
الثابتة في الكتاب والسنة هذه».
(6)
زاد في (ك): «إما» .
(7)
(ب، ق، ف، خ، ط): «وفروخ اليهود» . وفي هامش (ك) بخط دقيق زيادة «والنصارى» .
يبيّنون
(1)
للأمة العقيدة الصحيحة، التي يجب على كلِّ مكلَّف أو كلّ فاضل أن يعتقدها!
لئن كان الحقُّ ما يقوله هؤلاء المتكلّمون
(2)
، وهو الاعتقاد الواجب، وهم مع
(3)
ذلك أُحيلوا في معرفته على مجرَّد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دلَّ عليه الكتاب والسنة نصًّا أو ظاهرًا= لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين!
فإنّ
(4)
حقيقة الأمر ــ على ما يقوله هؤلاء ــ: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقّه من الصفات نفيًا وإثباتًا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقًّا له من الصفات فصِفوه به، سواء كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقًّا له في عقولكم فلا تصفوه به.
ثم هم ههنا فريقان؛ أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياسُ عقولكم ــ الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافًا أكثر [ق 33] من جميع اختلافٍ على وجه الأرض ــ
(1)
(خ): «يثبتون» .
(2)
في (خ) زيادة: «المتكلمون» . وهي في هامش (ك) بخط دقيق، وكتب فوقها: نسخة.
(3)
(ب، ق): «في» .
(4)
(خ): «فإن كان
…
».
فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبَّدتكم به
(1)
! وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة مما
(2)
يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدركه عقولكم ــ على طريقة أكثرهم ــ فاعلموا أني امتحنتكم
(3)
بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذِّ اللغة، ووَحْشيّ الألفاظ، وغرائب الكلام، أو أن
(4)
تسكتوا عنه مفوِّضين علمه إلى الله، مع نفي دلالته على شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
وهذا الكلام قد رأيته صرَّح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيدَ عنه.
ومضمونه: أنَّ كتابَ الله لا يُهتدَى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسلَه، وأن الناس عند التنازع لا يردُّون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وإن كان هذا الردّ
(5)
لا يزيد الأمر إلا شدَّة ولا يرتفع الخلافُ به؛ إذ لكلِّ فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا
(1)
(خ): «يُعبد ربكم به» .
(2)
ليست في (ك).
(3)
(خ، ط): «أمتحنكم» .
(4)
(ب، ق، ك، خ): «وأن» .
(5)
أي: إلى غير الكتاب والسنة.
إليهم، وقد أُمِروا أن يكفروا بهم
(1)
.
وما أشبه حالَ هؤلاء المتكلِّفين بقوله سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
(2)
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: 60 - 62].
فإنَّ هؤلاء إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ــ والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته ــ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملًا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
ثم عامة هذه الشُّبهات التي يسمُّونها دلائل إنما تقلَّدوا أكثرها عن طاغوت
(3)
من طواغيت المشركين والصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أُمِروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه
(4)
قلوبهم
(5)
:
(1)
كتب فوقها في (ق): «بها» .
(2)
من قوله: «بهم وما أشبه
…
» إلى هنا سقط من (ف).
(3)
(ب، ق): «طواغيت» .
(4)
المطبوعة: «في تشابه» .
(5)
بعده في (خ): «يعني: فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه» .
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ}
(1)
[البقرة: 213].
ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابُ هدىً للناس، ولا بيانًا ولا شفاءً لما في الصدور، ولا نورًا ولا مردًّا عند التنازع؛ لأنّا نعلم [ق 34] بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلِّفون أنه الحقّ الذي يجب اعتقاده= لم يدلّ عليه الكتابُ ولا السنةُ لا نصًّا ولا ظاهرًا، وإنما غاية المُتَحَذّق
(2)
منهم أن يستنتج هذا من قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]، {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65].
وبالاضطرار يعلمُ كلُّ عاقل أنَّ من دلَّ الخلقَ على أنَّ الله ليس فوق العرش، ولا فوق السموات، ونحو ذلك بقوله:{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} لقد أبعد النُّجْعة، وهو إمَّا مُلْغز وإما مدلِّس، لم يخاطبهم بلسانٍ عربّي مبين.
ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مرَدَّهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عَمًى
(1)
أكملَ الآيةَ في (ف).
(2)
(ف، ك، خ، ط): «المتحذلق» . والمتحذّق: الذي يتظاهر بالحذق ويتكلّفه.
وضلالًا
(1)
!
يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسولُ يومًا من الدَّهر، ولا أحدٌ من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلَّت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا
(2)
كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافقَ قياسَ عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقَّفوا فيه وانفوه
(3)
!
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلاثًا وسبعين فرقة
(4)
، فقد عَلِم ما سيكون، ثم قال:«إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتم به لن تضلّوا: كتاب الله»
(5)
.
ورُوِي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو
(6)
من كان على مثل ما أنا
(1)
(خ، ط): «وضلالة» .
(2)
(ق، ف، ك، خ، ط): «أو اعتقدوا» .
(3)
(ب، ق، ط): «أو انفوه» .
(4)
حديث الافتراق جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أقواها حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (2/ 332)، وأبو داود (4596)، والترمذي (2640)، وابن ماجه (3991)، وابن حبان (6731)، والحاكم:(1/ 128). قال الترمذي: «حسن صحيح» . وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، وصححه المصنف في «الفتاوى»:(3/ 345).
(5)
أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر الطويل.
(6)
الأصل: «هي»
عليه اليوم وأصحابي
(1)
»
(2)
.
فهلَّا قال: من تمسَّك بالقرآن، أو بدلالة القرآن، أو بمفهوم القرآن، أو
(3)
بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، وما يُحْدِثه المتكلِّمون منكم بعد القرون الثلاثة!
وإن كان نَبَغَ
(4)
أصلُ هذه المقالة في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة ــ مقالة التعطيل للصفات ــ إنما هو مأخوذ من
(5)
تلامذة اليهود والمشركين، وضُلَّال الصابئين.
فإنَّ أول
(6)
من حُفِظَ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام
(7)
: هو الجَعْد بن درهم، وأخذها
(8)
عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها فنُسِبَت مقالته
(9)
الجهمية إليه.
وقد قيل: إنَّ الجَعْد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من
(1)
(ب، ق): «عليه وأصحابي» .
(2)
هذا اللفظ جزء من حديث الافتراق المتقدم.
(3)
«بالقرآن
…
أو» سقط من (خ).
(4)
الأصل: «تَبِعَ» ، :(ف): «نبع» .
(5)
(ف، ك، خ، ط): «عن» .
(6)
(ف، ك): «فأول» .
(7)
بعده في (خ): «أعني: أن الله ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى، ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد
…
».
(8)
(ب، ق): «واخذ» . (ف، ك): «فأخذها» .
(9)
(ب، ق، ك، خ، ط): «مقالة» .
طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر، الذي سَحَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم ».
ثم أطال الشيخ رحمه الله الكلامَ إلى أن قال: «والفتوى لا تحتمل البسطَ في هذا الباب، وإنما أُشير إشارةً إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلًا منه» .
إلى أن قال: «وإذا كان أصلُ هذه المقالة ــ مقالة
(1)
التعطيل والتأويل ــ مأخوذًا
(2)
عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيبُ نفسُ مؤمن، بل نفس عاقل أن يأخذ [ق 35] سبيلَ
(3)
هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدعَ سبيلَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ! ».
قال: «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصَفَ اللهُ بما وصف به نفسَه أو وصفَه به رسولُه، و
(4)
بما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز
(5)
القرآنَ والحديثَ
(6)
.
(1)
سقطت من (ف).
(2)
(ب، ق، ك): «مأخوذ» .
(3)
سقطت من (ف).
(4)
(ك): «أو» .
(5)
(ف): «لا يتجاوزون» .
(6)
بعده في (ك) بخط دقيق وعليه علامة اللحق: «قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا يتجاوز القرآن والحديث» . وهي موجودة في (خ، ط). والظاهر أن المصنف تركها اختصارًا.
ومذهب السلف: أنهم يصفون اللهَ بما وصف به نفسَه وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل».
ثم ذكر الشيخ رحمه الله جُملًا نافعةً وأصولًا جامعةً في إثبات الصفات والردِّ على الجهمية، وذَكَر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها في إثبات العلوّ وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
ثم قال في آخر كلامه:
«وجِماع الأمر: أن الأقسامَ الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كلُّ قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولون
(1)
: تُجْرَى على ظاهرها، وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
أما الأولون
(2)
فقسمان:
أحدهما: من يُجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرَها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء هم المشبِّهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم توجَّه الردُّ بالحق.
والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري
(1)
كذا في الأصول، وفي (خ، ط): «يقولان» .
(2)
(ف): «الأولان» .
اسم
(1)
العليم والقدير، والربّ والإله، والموجود والذات، ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. فإنَّ ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدَث وإما عَرَض قائم به
(2)
.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب، ونحو ذلك في حق العبد: أعْراض. والوجه واليد والعين في حقّه: أجسام.
فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرة، وكلامًا ومشيئة، وإن لم تكن أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين
(3)
. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطَّابي وغيره عن السلف، وعليه يدلُّ كلامُ جمهورهم، وكلامُ الباقين لا يخالفه
(4)
.
وهو أمر واضح، فإنَّ الصفات كالذات، فكما أنَّ ذاتَ الله ثابتةٌ حقيقةً من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين
(5)
، [فصفاته ثابتةٌ حقيقةً من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين]
(6)
.
(1)
(خ، ط): «ظاهر اسم» .
(2)
(خ): «حق المخلوق إما جوهر وإما عَرَض» .
(3)
«جاز
…
المخلوقين» سقط من (خ).
(4)
«وكلام
…
يخالفه» سقطت من (ف).
(5)
(ف، ك، خ، ط): «جنس المخلوقات» .
(6)
ما بينهما ساقط من الأصل و (ب، ق)، وهو انتقال نظر، وثابت في (ف، ك، خ، ط). وفي الأخيرتين «المخلوقات» .
فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودَين
(1)
.
قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ! ومن المعلوم أن صفات كلِّ موصوفٍ تناسب ذاتَه وتلائمُ حقيقتَه، فمن لم يفهم من صفات الربّ الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضلَّ في عقله ودينه.
وما أحسن ما قال بعضُهم: إذا قال لك الجهميُّ: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك.
فقل له: كيف هو في نفسه؟
فإذا قال: لا يعلم ما هو [ق 36] إلا هو، وكُنْه الباري غير معلوم للبشر.
فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم
(2)
للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يُعْلَم
(3)
كيفية صفةٍ لموصوفٍ
(4)
لم تُعْلم كيفيته؟ وإنما تُعلم الذات والصفات من حيث الجملة، على الوجه الذي ينبغي لك.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء»
(5)
. وقد أخبر الله تعالى أنه:
(1)
الأصل: «المعهودتين» .
(2)
الأصل: «يستلزم» . و (خ): «الصفة مسبوق بكيفية» .
(3)
(ك): «تعلم» .
(4)
«فكيف
…
لموصوف» سقطت من (ب). و (ك): «أن تعلم» .
(5)
أخرجه ابن جرير: (1/ 416) وغيره كما في «الدر المنثور» : (1/ 82).
{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلبِ بشر»
(1)
.
فإذا كان
(2)
نعيم الجنة ــ وهو خلقٌ من خلق الله ــ كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ !
وهذه الرُّوح التي في بني آدم، قد عَلِم العاقلُ اضطرابَ الناسِ فيها، وإمساك النصوص عن بيان
(3)
كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع أن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تُسَلُّ منه وقت النَّزْع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي
(4)
في تجريدها غلوّ المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبَّطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعَدَم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها
(5)
بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونوا قد أخطأوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك؟ !
(6)
(1)
أخرجه البخاري (4779)، ومسلم (2824) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
بعده في (ف): «هذا» .
(3)
«عن بيان» في (ف): «على» .
(4)
(خ): «لا يقال» .
(5)
ليست في (ب، ق).
(6)
بعده في (ط- الفتاوى) نص في أربعة أسطر ليس في نسخ العقود ولا (خ) ولا نسخ الحموية الأخرى.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ــ أعني
(1)
الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قطّ، وأنَّ الله لا صفةَ له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة
(2)
وإمَّا مركَّبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات، وهي السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر. أو يثبتون الأحوال دون الصفات، على ما قد عُرِف من مذاهب المتكلِّمين
(3)
؛ فهؤلاء قسمان:
قسم يتأوَّلونها ويعيّنون المراد، مثل
(4)
قولهم: «استوى» بمعنى «استولى» ، أو بمعنى: علوّ المكانة والقدر
(5)
، أو بمعنى: ظهور نوره للعرش، أو بمعنى
(6)
: انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلِّفين
(7)
.
وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها لكنَّا نعلم أنه لم يُرِد إثبات صفة خارجةٍ عما علمناه.
وأما القسمان الواقفان؛ فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها
(1)
الأصل: «عن» !
(2)
(ب، ق): «سلب وإضافة» .
(3)
(خ): «من مذاهبهم» .
(4)
(ف): «بمثل» .
(5)
(خ): «مكانه والقدرة» .
(6)
«علو
…
بمعنى» سقطت من (ف)، وهي لحق في هامش (ك) بخط دقيق مغاير.
(7)
الأصل: «المتكلمين» قراءة مرجوحة.
اللائق بالله تعالى، ويجوز أن لا يكون المراد
(1)
صفةً لله تعالى، ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وقوم
(2)
يمسكون عن هذا كلِّه، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجَ الرجلُ عن قسم منها.
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثانية
(3)
؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق 37] سبحانه فوق عرشه، ويُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالةً لا تَحْتمل
(4)
النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
وتردُّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40].
ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره، فلْيَدْعُ بما رواه مسلم في «صحيحه»
(5)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول:
(1)
«ظاهرها
…
المراد» سقط من (ب، ق).
(2)
المطبوعة: «وقسم» .
(3)
(ب): «الثابتة» .
(4)
(ق): «لا يشتمل النقيض
…
مع اشتمال .. ».
(5)
رقم (770).
وفي رواية لأبي
(1)
داود: أنه كان يكبِّر في صلاته ثم يقول ذلك.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدْمَن النظرَ في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين= انفتح له طريقُ الهدى.
ثم إن كان قد خَبَر نهايات
(2)
إقدام المتفلسفة والمتكلِّمين في هذا الباب، وعَلِم
(3)
غالبَ ما يزعمونه برهانًا وهو شُبهة
(4)
، ورأى أن غالبَ ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركَّبة
(5)
من قياس فاسد، أو قضيَّة كُلّية لا تصحّ إلا جُزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، والتمسّك
(6)
في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
ثم إن ذلك إذا رُكِّب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم
(7)
يعرف
(1)
(ب): «وفيما رواه أبو .. » . (ق): «رواية أبي .. » . والرواية في «السنن» رقم (768).
(2)
(ف): «بنهايات» .
(3)
بقية النسخ، خ، ط:«وعرف» .
(4)
(ق): «شبه» .
(5)
(ب، ق): «شبه مرة» .
(6)
(ف، ك): «والتمثيل» . (ط): «أو التمسك» .
(7)
(خ): «غرّ من لم» .
اصطلاحهم أوهَمَت الغِرَّ ما يوهم
(1)
السَّرابُ للعطشان= ازداد إيمانًا وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنة. فإن الضدَّ يُظْهر حُسْنَه الضدُّ. وكلُّ من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدَّ تعظيمًا وبقدره أعْرَف
(2)
.
فأما المتوسِّط من المتكلّمين فيُخاف عليه ما لا يُخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. فإنَّ من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف
(3)
من شيء آخر. فإذا ظهر له الحقّ وهو عطشان إليه قَبِلَه. وأمّا المتوسِّط فمتوهِّم بما تلقَّاه
(4)
من المقالات المأخوذة، تقليدًا لمعظَّمِه وتهويلًا.
وقد قال الناس: أكثر ما يفسدُ الدنيا: نصفُ متكلِّم، ونصف متفقِّه، ونصف متطبِّب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة
(5)
وغيرهم ــ في الغالب ــ في قولٍ مختلف
(6)
، يؤفَكُ عنه من أُفِك، يعلم الذكيُّ منهم العاقلُ أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حُجَّته ليست بيّنة، وإنما هي كما قيل فيها:
(1)
(ف، ك، خ، ط): «يوهمه» .
(2)
بعده في (ط ــ الفتاوى): «إذا هُدي إليه» .
(3)
(ف، ك): «يخاف عليه» .
(4)
(ق، ف، ك، خ): «يلقاه» . و (ط): «يتلقاه» .
(5)
(ب، ق): «المتفلسفين» .
(6)
(ب، ق، ف): «مؤتفك» .
حُججٌ تَهافَتُ كالزّجاج تخالها
…
حقًّا وكلٌّ كاسِرٌ مكسور
(1)
ويعلمُ البصير العالم أنهم من وجه مستحقُّون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: «حُكْمي في أهل الكلام أن [ق 38] يضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم
(2)
في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام».
ومن وجه آخر إذا نظرتَ إليهم بعين
(3)
القدر ــ والحيرةُ مستوليةٌ عليهم، والشيطانُ مستحوذٌ عليهم ــ رَحِمْتَهم ورقَقْتَ لهم
(4)
.
أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء، وأُعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً {فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الأحقاف: 26].
ومن كان عالمًا
(5)
بهذه الأمور تبيَّن له بذلك حِذْق السلف وعلمهم
(1)
ذكره الخطابي في «الغنية» (ص/41)، وقريب منه من أبيات لابن الرومي في «ديوانه»:(3/ 1139):
لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم
…
حجج تضلّ عن الهدى وتجورُ
وهنَّ كآنية الزِّجاج تصادمت
…
فهوَت وكلٌّ كاسرٌ مكسور
فالقاتل المقتول ثَمَّ لضعفه
…
ولوَهْيه والآسرُ المأسور
(2)
(ف): «عليهم» . وكلمة الشافعي أخرجها ابن عبد البر في «الجامع» : (2/ 941).
(3)
سقطت من (ب، ق). (خ): «بعين العُذْر» .
(4)
(ف، ك، ب، ق، خ): «عليهم» . و (ك): «ورفقت» .
(5)
(خ، ط): «عليمًا» .
وخبرتهم، حيث حذَّروا عن
(1)
الكلام ونهوا عنه، وذموا أهله وعابوهم. وعَلِمَ أنّ من ابتغى الهدى من
(2)
غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بُعدًا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين».
هذا آخر «الحموية الكبرى» وهي في ستة
(3)
كراريس بقطع نصف البلدي، ألفها الشيخ رحمه الله قبل سنة سبعمائة، وعمره إذ ذاك دون الأربعين سنة، ثم انفتح له بعد ذلك من الردِّ على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع، ما لا يوصف ولا يعبَّر عنه. وجرى له من المناظرات العجيبة والمباحثات الدقيقة، في كتبه وغير كتبه، مع أقرانه وغيرهم، في سائر أنواع العلوم ما تضيق العبارة عنه.
وقد ذكرنا عن ابن الزَّمْلَكاني ــ فيما تقدم ــ أنه قال: ولا يعرف أنه
(4)
ناظر أحدًا فانقطع معه.
(1)
(ف): «من» .
(2)
(خ، ط): «في» .
(3)
«في» ليست في (ف، ك). و (ب، ق، ف): «ست» .
(4)
سقطت من (ك).