الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ. اهـ.
فَإِذَا كَانَ الْإِطْلَاقُ فِي هَذَا الشَّيْءِ الظَّاهِرِ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا يَكْفِي فَأَوْلَى فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنْ قُلْت قَدْ خَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ابْنِ الصَّبَّاغِ فَقَالَ كَغَيْرِهِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى النَّصِّ الْمَذْكُورِ أَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قُلْت هَذَا بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ لَا يُؤَيِّدُ عَدَمَ وُجُوبِ ذِكْرِ جِهَةِ الْإِرْثِ فِي الشَّهَادَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بَعْدَ نَحْوِ الْإِقْرَارِ ظَاهِرٌ لِغَالِبِ النَّاسِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ إذْ لَهُ أَسْبَابٌ وَمَوَانِعُ يَعِزُّ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ مَعْرِفَتُهَا مَعَ كَثْرَةِ الْخِلَافِ فِيهَا فَوَجَبَ بَيَانُ جِهَتِهِ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مُسْتَثْنَاةً مِمَّا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ كَمَا مَرَّ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا وَأَنَّ خِلَافَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ لَا يَأْتِي فِيهَا وَهُوَ وَاضِحٌ كَمَا تَقَرَّرَ.
، وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِكَلَامِ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ عَلَى ذَلِكَ التَّخْصِيصِ السَّابِقِ عَنْ بَعْضِهِمْ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ كَلَامُهُمْ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَمُنَزَّلٌ عَلَيْهِ وَبِفَرْضِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ مَعَ تَأَمُّلِهِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ فَإِنَّ السُّؤَالَ مَاتَ شَخْصٌ مَشْهُورُ النَّسَبِ مِنْ قَبِيلَةٍ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْبَاقِينَ أَوْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْقُرْبَ وَالْبَاقُونَ الْمُسَاوَاةَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ فَمَا الْحُكْمُ فَقَالَ الْجَوَابُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى وِرَاثَته مِنْهُمْ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ عُصُوبَةً وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ ادَّعَى الْمُسَاوَاةَ لِمُدَّعِي الْأَقْرَبِيَّةِ وَمُشَارَكَتَهُ فِي وِرَاثَتِهِ فَلَا يُسَلِّمُ الْحَاكِمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِبَاطِنِ حَالِ الْمَيِّتِ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ وَسَفَرِهِ وَحَضَرِهِ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ وَرَثَتُهُ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ أَوْ سِوَاهُمْ لِاحْتِمَالِ وَارِثٍ آخَرَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِحَالِهِ أَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا وَلَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فَلَا يُعْطِي الْمَشْهُودُ لَهُ شَيْئًا فِي الْحَالِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ.
بَلْ يَبْحَثُ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْطِيه بَعْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الَّذِي قَدَّمْته فَإِنَّ السُّؤَالَ مَفْرُوضٌ فِي مَشْهُورِ النَّسَبِ مِنْ قَبِيلَةٍ وَإِنَّ بَقِيَّةَ الْقَبِيلَةِ مُخْتَلِفُونَ فِي الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فَجِهَةُ الْإِرْثِ وَهِيَ بُنُوَّةُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعْلُومَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الدَّعْوَى وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ لِلْمَيِّتِ فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ هَذَا وَارِثُهُ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ وَرَثَتُهُ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ أَوْ سِوَاهُمْ كَمَا أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي ذِكْرِ الْجِهَةِ وَأَنَّ ذِكْرَ الْحَصْرِ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْإِعْطَاءِ حَالًا لَا غَيْرُ وَكَلَامُ السَّيِّدِ مُصَرِّحٌ بِالْأَمْرَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا كَلَامُ الْجَمَّالِ الْحَضْرَمِيِّ فِي إقْرَارٍ لَا فِي شَهَادَةٍ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْجِهَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَمِّي وَاكْتَفَى عَنْ ذِكْرِ كَوْنِهِ لِأَبَوَيْنِ أَوَلِأَبٍ بِقَوْلِهِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْجَوَابِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ بِوَجْهٍ أَيْضًا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَمِنْهُ الْهِدَايَةُ وَإِلَيْهِ الْمَآبُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَلَا مَأْمُولَ إلَّا خَيْرُهُ إنَّهُ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ
[رَفْعُ الشُّبَهِ وَالرِّيَبِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الزَّوْجَةِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ]
ِ تَأْلِيفُ كَاتِبِهِ فَقِيرُ عَفْوِ رَبِّهِ وَكَرَمِهِ الْمُلْتَجِئُ إلَى بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ عِيَاذًا بِهِ مِنْ بَوَائِقِهِ وَزَلَلِهِ وَجُرْمِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ سَامَحَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ سِجَالَ قُرَبِهِ وَرِضْوَانِهِ إنَّهُ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ لَا إلَه إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَافِعِ غَيَاهِبِ الْغَوِيصَاتِ وَغَرَائِبِ الْمُشْكِلَاتِ بِوَاضِحِ الدَّلَائِلِ وَمَانِعِ ثَوَاقِبِ الْأَفْهَامِ عَنْ سَوَابِقَ الْأَوْهَامِ فِي مُعْضِلَاتِ الْمَسَائِلِ وَمَانِحِ سَوَاطِعِ الْبَصَائِرِ أَحْكَامَ الْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ وَالظَّفْرَ مِنْهَا بِكُلِّ طَائِلٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَنْجُو بِهَا مِنْ الْهَوَى وَأَعُوذُ بِهَا مِنْ التَّوَى الْمُوجِبِ لِاتِّبَاعِ الْحُظُوظِ وَالرَّذَائِلِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَوَاخِرِ وَالْأَوَائِلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَكَرِّرَيْنِ بِتَكَرُّرِ الْبُكَرِ وَالْأَصَائِلِ آمِينَ.
(وَبَعْدُ) .
فَهَذَا كِتَابٌ لَقَّبْته رَفْعَ الشُّبَهِ وَالرِّيَبِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الزَّوْجَةِ
الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ دَعَانِي إلَى تَأْلِيفِهِ أَنَّهُ كَانَ بَلَغَنِي اخْتِلَافُ عُلَمَاءِ مِصْرَ فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَتَنَاقُضُهُمْ فِي الْإِفْتَاءِ فِيهَا تَنَاقُضًا عَجِيبًا شَهِيرًا لَكِنْ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ لَا التَّفْصِيلِ فَإِنَّا لَمْ نَسْمَعْ ذَلِكَ إلَّا مِنْ غَيْرِ ذَوِي التَّحْصِيلِ إلَى أَنْ قَدِمَ بَعْضُهُمْ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ أَوَاخِرَ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ فَأَخْبَرَ بِأَنَّ مَا أُشِيعَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَصِيلٌ وَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ التَّعْوِيلِ وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ هُوَ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَبِذَلِكَ أَفْتَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ شَافِعِيًّا وَشَذَّ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِالْحِلِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَبَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِالْحُرْمَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلَمَّا سَمِعْت مِنْهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُخَالِفًا لِمَا انْقَدَحَ عِنْدِي فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ تَعَجَّبْت مِنْ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ وَقُلْت لَا بُدَّ وَأَنْ أُنْتَدَبَ لِبَيَانِ مَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ فَحِينَئِذٍ بَادَرْت إلَى بَيَانِ مَا فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الِاحْتِمَالَاتِ، ثُمَّ إلَى تَرْجِيحِ أَظْهَرِهَا نَقْلًا وَأَدَقَّهَا مُدْرَكًا وَعَقْلًا وَمَا عَلَيْهِ مِنْهَا التَّعْوِيلُ وَمَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِمَا حَقَّقُوهُ مِنْ التَّفْرِيعِ وَالتَّأْصِيلِ بِتَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ وَرَفْعِ ذَلِكَ الِارْتِيَابِ وَرَتَّبْته عَلَى ثَلَاثِ مُقَدِّمَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ رَاجِيًا مِنْ اللَّهِ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ الْإِعَانَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِلصَّوَابِ مَعَ الْقَبُولِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ لَا إلَه إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَإِلَيْهِ مَآبِ.
(الْمُقَدِّمَة الْأُولَى) فِي بَيَانِ الْوَاقِعَةِ بِحَسَبِ مَا بَلَغَنَا هِيَ أَنَّ رَجُلًا بِدَمَنْهُورَ الْوَحْشِ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ بِإِقْلِيمِ الْبُحَيْرَةِ مِنْ رِيفِ مِصْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخْتِهِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ أَبِيهِ تَخَاصُمٌ فِي إرْثٍ طَالَ بَيْنَهُمَا فِيهِ التَّنَازُعُ وَعَظُمَ التَّخَاصُمُ وَالتَّمَانُعُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مِنْهَا بِحِيلَةٍ وَإِنْ بَاءَ بِأَقْبَحِ رَذِيلَةٍ فَجَاءَ بِزَوْجَتِهِ الْمَشْهُورَةِ النَّسَبِ إلَى قُضَاةِ الشَّرْعِ وَشُهُودِهِ الَّذِينَ خَاصَمَ أُخْتَهُ الْمَعْرُوفَةَ إلَيْهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهمْ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً وَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ هَذِهِ أُخْتِي فُلَانَةُ الَّتِي مِنْ أَبِي وَقَدْ أَبْرَأَتْنِي فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا فَاسْتَرْعَوْا عَلَيْهَا فَكَشَفُوا وَجْهَهَا، ثُمَّ كَتَبُوا حِلْيَتَهَا، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْإِبْرَاءِ الْعَامِّ وَحُكِمَ بِهِ فَلَمَّا عَلِمَتْ الْأُخْتُ جَاءَتْ إلَيْهِمْ مُنْكِرَةً عَلَيْهِمْ فَكَشَفُوا سِجِلَّهُمْ فَرَأَوْا حِلْيَتَهَا غَيْرَ مَا عِنْدَهُمْ فَأَحْضَرُوا أَخَاهَا وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَقَرَّ أَنَّهُ اصْطَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَعَلَهُ لِيَبْرَأَ عَنْهَا فَقُبِضَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي بَقَاءِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عِصْمَتِهِ فَكَتَبَ سُؤَالًا لِمُفْتِي تِلْكَ الْبَلَدِ فَأَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فَخَالَفَهُ بَعْضُ فُضَلَائِهَا فَأَرْسَلُوا يَسْتَفْتُونَ عَنْ ذَلِكَ عُلَمَاءَ مِصْرَ فَقِيلَ إنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِحِلِّهَا لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَبَعْضَهُمْ بِحُرْمَتِهَا كَذَلِكَ وَبَعْضَهُمْ بِحِلِّهَا بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا، ثُمَّ رُفِعَ الْأَمْرُ لِحَاكِمِ الشَّوْكَةِ فَنَفَّذُوا الْإِفْتَاءَ الْأَوَّلَ وَمَكَّنُوهُ مِنْهَا وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ
(الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ) فِي تَحْرِيرِ السُّؤَالِ الَّذِي أَجَابُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَّضِحْ لَنَا تَحْرِيرُهُ إلَى الْآنَ فَوَجَبَ أَنْ نُحَرِّرَهُ لِيَقَعَ الْكَلَامُ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ وَيَتَوَارَدَ الْمُخْتَلِفُونَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَنَقُولَ إنْ كَانَتْ صُورَةُ السُّؤَالِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ هَذِهِ أُخْتِي فُلَانَةُ ذَاكِرًا لِاسْمِ زَوْجَتِهِ أَوْ هَذِهِ أُخْتِي الَّتِي وَقَعَ الْخِصَامُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عِنْدَكُمْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْوَاقِعَةِ السَّابِقُ فَيُتَعَجَّبُ مِنْ الْخِلَافِ فِيهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِالْإِقْرَارِ بِأُخْتِيَّتِهَا لَهُ أَصْلًا وَإِنَّمَا فِيهِ الْحُكْمُ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ الشَّخْصِيَّةَ هِيَ تِلْكَ الصُّورَةُ الذِّهْنِيَّةُ وَهَذَا أَمْرٌ يُكَذِّبهُ الْحِسُّ فِيهِ وَكُلُّ إقْرَارٍ يُكَذِّبُهُ الْحِسُّ فِيهِ لَا يَرْتَبِطُ بِهِ حُكْمٌ أَصْلًا اتِّفَاقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي نَحْوِ هَذِهِ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي أَوْ ابْنَةُ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ السُّؤَالِ هَذِهِ أُخْتِي مِنْ أَبِي فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَتَّجِهُ فِيهَا جَرَيَانُ الْخِلَافِ بَلْ هِيَ الْمَنْقُولَةُ فِي كَلَامِهِمْ بِالشَّخْصِ لَا بِالْأَخْذِ
(الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ) فِي تَحْرِيرِ الْجَوَابِ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ هَذِهِ أُخْتِي أَوْ أَنْتِ أُخْتِي سَوَاءٌ أَضَمَّ إلَيْهِ مِنْ أَبِي أَمْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْكَذِبَ أَمْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الْخُوَارِزْمِيِّ الْآتِي بِمَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِلْحَاقَ أَوْ صَرَّحَ بِهِ وَهِيَ مِمَّنْ يُمْكِنُ لُحُوقُهَا بِأَبِيهِ لَوْ فُرِضَ جَهْلُ نَسَبِهَا كَمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ إنْ صَدَقَ لِكَوْنِهَا مُلْحَقَةً بِفِرَاشٍ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ وَهُوَ يَعْلَمُ لُحُوقَهَا بِأَبِيهِ بِحُكْمِ الْبَاطِنِ لِوَطْئِهِ أُمَّهَا بِشُبْهَةٍ