الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُونُ مَعْدِنًا لِلْعَنْبَرِ مِنْ الْبِحَارِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لُقَطَةً.
وَأَمَّا اللُّؤْلُؤُ فَلَا يَكُونُ فِي الْبَحْرِ إلَّا فِي صَدَفِهِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ كَانَ مِلْكًا لِوَاجِدِهِ وَإِنْ وُجِدَ خَارِجَ صَدَفِهِ كَانَ لُقَطَةً، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ وَجَدَ زَمَنَ الْأَمْنِ أَمَةً مُمَيِّزَةً آبِقَةً فَأَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا لِمَالِكِهَا فَهَرَبَتْ مِنْ عِنْدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَهَلْ يَضْمَنُ، وَهَلْ الْعَبْدُ مِثْلُهَا؟ وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ مَا يَقْتَضِي تَقْيِيدُهُ ذَلِكَ بِمَنْ عَرَفَ الْمَالِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: أَفْتَى الْقَاضِي وَابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْعَبْدِ الْآبِقِ أَخْذُهُ لِيَرُدَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ، وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ مِنْ أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْمَالِكَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا، قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي: أَخْذَهُ لِيَرُدَّهُ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَخْذُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَاكِمِ الْأَمِينِ كَمَعْرِفَةِ الْمَالِكِ حَتَّى يَجُوزُ لِلْآخِذِ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ بِالْهُرُوبِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ: الْعَبْدُ عُرْضَةٌ لِلضَّيَاعِ، مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّ وِلَايَةَ حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِينَ لِلْحَاكِمِ، وَالْأَمَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ إذَا أَخَذَهَا الْحَاكِمُ فَعَلَ الْأَصْلَحَ مِنْ حِفْظِهَا وَبَيْعِهَا، فَإِنْ هَرَبَتْ مِنْهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِ الْأَصْلَحِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَا ضَمِنَ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بِعُلُومِهِ بِمَا لَفْظُهُ: إذَا جَوَّزْتُمْ الْتِقَاطَ الْعَبْدِ الْمُمَيِّزِ فِي زَمَنِ النَّهْبِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْرِفَ مُلْتَقِطُهُ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَلْتَقِطَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِعَلَامَاتِ الْأَرِقَّاءِ كَكَوْنِهِ حَبَشِيًّا أَوْ زِنْجِيًّا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: صَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يُقِرَّ مَجْهُولٌ بَالِغٌ أَنَّهُ قِنٌّ مَمْلُوكٌ وَلَا يُعَيِّنُ الْمَالِكُ، فَلَهُ الْتِقَاطُهُ حِينَئِذٍ زَمَنَ النَّهْب لِلتَّمَلُّكِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ.
وَالظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِمْ بِالْمُمَيِّزِ دُونَ الْبَالِغِ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِالْعَلَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ الَّتِي يَظُنُّ بِهَا رِقَّهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[بَابُ الْجِعَالَةِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ قَالَ لِمُعَلِّمٍ عَلِّمْ ابْنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَأَنَا آجِرٌ لَك مِثْلَ مَا يُؤْجِرُ أَصْحَابِي لَك أَوْ آجِرٌ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا، وَهُوَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَعَلَّمَهُ إلَى آخِرِ سُورَةِ الْمُلْكِ فَمَاتَ الِابْنُ أَوْ الْمُعَلِّمُ، أَوْ تَرَكَ الْمُعَلِّمُ التَّعْلِيمَ، أَوْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ كَمْ يَسْتَحِقُّ الْمُعَلِّمُ أَوْ وَارِثُهُ مِنْ الْأَجْرِ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ أَثَابَكُمْ اللَّهُ سبحانه وتعالى الْجَنَّةَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إذَا جَاعَلَ إنْسَانًا عَلَى تَعْلِيمِ ابْنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ صَحَّ، وَلَهُ فِي الْمَجْهُولَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، ثُمَّ إذَا عَلَّمَهُ الْبَعْضَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَوْتِ الْمُعَلِّمِ أَوْ الْمُتَعَلِّمِ وَجَبَ لِلْمُعَلِّمِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِوَرَثَتِهِ فِي الْأَوْلَى الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ، وَمِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ مَجْهُولًا لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا بِالتَّعْلِيمِ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمَحَلِّ، بِخِلَافِ نَحْوِ رَدِّ الْآبِقِ، وَإِنْ كَانَ لِامْتِنَاعِ الْأَبِ مِنْ التَّعْلِيمِ وَجَبَ لِلْفَقِيهِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَ، لِأَنَّ الْمَنْعَ فَسْخٌ أَوْ كَالْفَسْخِ، وَحُكْمُ الْفَسْخِ مِنْ الْمَالِكِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ يَقْتَضِي وُجُوبَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ فِيمَا عَمِلَ، وَإِنْ كَانَ لِامْتِنَاعِ الْمُعَلِّمِ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْجِعَالَةِ مَتَى فَسَخَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ إتْمَامِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ أَوَقَعَ مَا عَمِلَهُ مُسَلَّمًا أَمْ لَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ عَبْدًا لِرَجُلٍ فَرَاحَ إلَيْهِ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا يُسَمُّونَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ بِشَارَةً حَتَّى أَنَّهُ وَصَلَ سَيِّدَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَطْلُبُ مِنْك مَا حُدَّ، وَحَدَّ بِشَارَةٍ فَقَالَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أُعْطِيكَ مَا فَادَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْجُعْلِ وَهُوَ دُونَ مَا أَرَادَ فَمَسَكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ مُمْسِكُ الْعَبْدِ بَلَغَنِي نِدَاؤُك بِذَلِكَ هَاتِ ذَلِكَ فَقَالَ سَيِّدُ الْعَبْدِ هَاتِ عَبْدِي وَأُسَلِّمُ لَك ذَلِكَ فَرَاحَ وَاجِدُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعَبْدِ فَوَجَدَهُ قَدْ أَبَقَ فَهَلْ عَلَى وَاجِدِ الْعَبْدِ ضَمَانُهُ لِكَوْنِهِ حَبَسَهُ لِأَجْلِ الْجُعْلِ أَمْ لَا؟ أَجَابَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ: بِأَنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَهُ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالُوا: لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِأَجْلِ الْجُعْلِ وَأَجَابَ مُفْتٍ آخَرَ: بِأَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَمَا الصَّحِيحُ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنَّ وَاجِدَ
الْعَبْدِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ رَدِّهِ لَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَالِكَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَسَمِعَهُ وَاجِدُ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ الْعَبْدَ ثُمَّ وَجَدَهُ وَأَمْسَكَهُ اسْتَحَقَّ حِينَئِذٍ الْجُعْلَ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمَالِكُ لِمَنْ رَدّ عَبْدَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْوَاجِدُ: شَرَطْت جُعْلًا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ، أَوْ قَالَ: شَرَطْته عَلَى عَبْدٍ آخَرَ، أَوْ قَالَ شَخْصٌ: أَنَا رَدَدْته وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ جَاءَ بِنَفْسِهِ أَوْ رَدَّهُ غَيْرُك صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ، نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي بُلُوغِهِ النِّدَاءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي سَمَاعِ نِدَائِهِ وَإِذَا رَدَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إلَّا إنْ سَلَّمَهُ لِلْمَالِكِ، فَلَوْ رَدَّهُ إلَى دَارِ الْمَالِكِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، أَوْ هَرَبَ مِنْهُ، أَوْ غَصَبَهُ ظَالِمٌ مِنْهُ، أَوْ تَرَكَهُ الْعَامِلُ، أَوْ تَرَكَ هُوَ الْعَامِلَ وَرَجَعَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا.
نَعَمْ لَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ وَسَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ فَهَرَبَ اسْتَحَقَّ كَمَا فِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ، وَكَذَا لَوْ هَرَبَ الْمَالِكُ وَسَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ فَيَسْتَحِقُّ اتِّفَاقًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَشْهَدَ وَاسْتَحَقَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ مَنْ رَدَّ آبِقًا أَوْ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ الرَّدِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعْرُوفًا بِالرَّدِّ أَمْ لَا، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ: وَفِي ضَمَانِهِ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْخِلَافُ فِي انْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ لِرَدِّهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَنْ انْتَزَعَ مَغْصُوبًا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ إلَّا إنْ انْتَزَعَهُ مِنْ حَرْبِيٍّ أَوْ مِنْ عَبْدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ وَاجِدَ الْعَبْدِ يَضْمَنُهُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الْمَالِكَ نَادَى عَلَيْهِ بِجُعْلٍ أَوْ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَمَّا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَهَرَبَ مِنْهُ وَهُوَ جَاءٍ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ هَرَبُهُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ وَاجِدِهِ، كَأَنْ خَلَّاهُ بِمَضْيَعَةٍ أَوْ لَمْ يَحْتَفِظْ عَلَيْهِ حَقَّ الْحِفْظِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ كَأَنْ خَلَّاهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَضْمَنْهُ، هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ هَرَبَ مِنْهُ وَهُوَ آتٍ بِهِ إلَى الْمَالِكِ، أَمَّا لَوْ وَجَدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ إلَى دَارِه وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْجُعْلِ الْمَشْرُوطِ لَهُ، فَهَرَبَ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِحَبْسِهِ، سَوَاءٌ هَرَبَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فِي حِفْظِهِ حَتَّى هَرَبَ أَمْ لَا، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ حَبْسَهُ نَفْسَهُ تَفْرِيطٌ، وَقَدْ أَشَارَ الْغَزِّيُّ وَغَيْرُهُ إلَى مَا ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِمْ: أَبَقَ عَبْدٌ فَظَفِرَ بِهِ مَنْ يَعْرِفُ مَالِكَهُ فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَهَرَبَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ وَرَفْعِ أَمْرِهِ إلَى الْحَاكِمِ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَالِكَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْ رَدَّهُ أَوْ قَصَّرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ اهـ.
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِف مَالِكَهُ يَضْمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُرِدْ رَدَّهُ يَضْمَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لِتَقْصِيرِهِ فِيهِمَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ خَطَأُ كُلٍّ مِنْ الْمُفْتِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي السُّؤَالِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْجَوَابِ فِي مَحَلِّ التَّفْصِيلِ خَطَأٌ، لَكِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ كَثِيرِينَ الْآنَ صَارُوا يَتَسَوَّرُونَ ذُرَى مَنْصِبِ الْإِفْتَاءِ قَبْلَ التَّأَهُّلِ لَهُ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى يَهْدِينَا وَإِيَّاهُمْ لِسَوَاءِ السَّبِيلِ إنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا رَدَّ الصَّبِيُّ الْعَيْنَ الْمَجْعُولَ عَلَيْهَا جُعْلٌ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَسْتَحِقُّهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَأَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ، وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ لَهُ خُطَّ هَذَا الثَّوْبَ وَلَكَ أُجْرَةٌ، وَلَهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ مَعَ الصَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْإِجَارَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ فَكَانَتْ فَاسِدَةً، بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا إلَّا الْعَمَلُ وَهُوَ يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ، فَلَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً وَإِذَا لَمْ تَفْسُدْ وَجَبَ الْمُسَمَّى.
(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ لَوْ جُوعِلَ شَخْصٌ عَلَى زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَعَجَزَ عَنْ الزِّيَارَةِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاعِلَ غَيْرَهُ أَوْ لَا؟ أَجَابَ أَبُو قِضَامٍ: نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاعِلَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا تَبَرُّعًا قَالَهُ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا فَيَجِب لَهُ الْمُسَمَّى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَأَجَابَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِلْحَاحٍ: فَضْلُ الْمُجَاعِلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاعِلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصِّيغَةِ عُمُومٌ كَمَتَى حَصَلَتْ حُجَّةٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْجِعَالَةِ يَدُلُّ لِصِحَّةِ فَتْوَى أَبِي قِضَامٍ حَيْثُ قَالُوا: إنَّ الْجَعِيلَ الْمُعَيَّنَ كَالْوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ، لَكِنْ يُشْكِلُ
عَلَى فَتْوَاهُ مَا قَالُوهُ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُمْكِنْهُ عَادَةً وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ، فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ، وَإِنْ طَرَأَ الْعَجْزُ فَلَا، وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ: أَنْ يَجْرِيَ مِثْلُهُ فِي الْجَعِيلِ فَيَقْتَضِيَ أَنَّهُ لَوْ وَقَّعَ عَقَدَ الْجِعَالَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ بِالْيَمَنِ مَثَلًا ثُمَّ طَرَأَ الْعَجْزُ بِمَكَّةَ مَثَلًا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْجَعِيلِ أَنْ يُجَاعِلَ، فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَصِحُّ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْيَمَنِيَّةِ وَالْحَضَارِمَةِ؟ أَوْ تَصِحُّ جِعَالَةُ الْجَعِيلِ إذَا طَرَأَ لَهُ الْعَجْزُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَجْزُ طَارِئًا أَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُجَاعِلُ بِطُرُوِّ الْعَجْزِ أَمْ لَا، وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو قُضَامٍ أَوْ مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو فَضْلٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَرَهُ الشَّيْخَانِ فَأَبْدَيَا فِيهَا بَحْثًا، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ: وَقَدْ خَطَرَ بِالْبَالِ هُنَا أَنَّ الْعَامِلَ الْمُعَيَّنَ هَلْ يُوَكِّلُ الْغَيْرَ لِيَنْفَرِدَ بِالرَّدِّ كَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ؟ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ النِّدَاءُ عَامًّا فَوَكَّلَ رَجُلًا غَيْرَهُ لِيَرُدَّهُ هَلْ يَجُوزُ؟ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ وَالثَّانِي كَالتَّوْكِيلِ بِالِاحْتِطَابِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: فَإِنْ قِيلَ: هَلْ لِلْعَامِلِ الْمُعَيَّنِ أَنْ يُوَكِّلَ بِالرَّدِّ غَيْرَهُ كَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ وَهَلْ إذَا كَانَ النِّدَاءُ عَامًّا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ سَمِعَهُ غَيْرُهُ فِي الرَّدِّ؟ قُلْت: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ وَالثَّانِي كَالتَّوْكِيلِ بِالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِقَاءِ انْتَهَتْ. فَظَاهِرُ بَحْثِهِمَا، بَلْ صَرِيحُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ يَتَأَتَّى هُنَا مَا قَالُوهُ فِي تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ اشْتِرَاطِ عُذْرٍ أَوْ عَدَمِ لِيَاقَةٍ، وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ خِلَافًا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ، وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ سَمِعَ النِّدَاءَ قَبْلَ تَوْكِيلِهِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِمَا بَحَثَاهُ فِي الصُّورَتَيْنِ مُخْتَصِرُو الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُمْ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي بَحْثُهُمَا هَذَا قَوْلَهُمَا كَالْأَصْحَابِ لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ: رُدَّهُ وَلَك كَذَا فَأَعَانَهُ آخَرُ فِي رَدِّهِ بِعِوَضٍ أَوْ مَجَّانًا، فَالْكُلُّ لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْمُعَاوَنَةِ، وَغَرَضُ الْمُلْتَزِمِ الْعَمَلُ بِأَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى قَصْرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُخَاطَبِ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُعَاوِنِ إلَّا إنْ الْتَزَمَ لَهُ زَيْدٌ أُجْرَةً فَيَسْتَحِقُّهَا حِينَئِذٍ.
قُلْتُ: فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالْإِعَانَةِ فَإِنَّ التَّوْكِيلَ فِيهِ رَفْعُ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالُ يَدِ وَكِيلِهِ، وَلَيْسَ يَدُ وَكِيلِهِ كَيَدِهِ بِخِلَافِ يَدِ قِنِّهِ غَيْرِ مُكَاتَبِهِ، فَاغْتُفِرَ فِي الْإِعَانَةِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي التَّوْكِيلِ، فَلِذَا جَازَتْ الْإِعَانَةُ مُطْلَقًا، وَفُصِّلَ فِي التَّوْكِيلِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ إلَّا بِعُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُهُ مُبَاشَرَةَ الْعَامِل بِنَفْسِهِ فَامْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ حَيْثُ لَا عُذْرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَهُ: لِتَعْمَلْ بِنَفْسِك لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا، وَبَيَّنَ الْمُبْهَمَ فَجَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ أَحَدٍ، فَإِنْ قُلْتَ: يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي التَّوْكِيلِ عِنْدَ التَّعْيِين قَوْلَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ أَبُو قِضَامٍ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: لِمُعَيَّنٍ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ كَذَا يَقْتَضِي اسْتِدْعَاءَ الْعَمَلِ مِنْ الْمُخَاطَبِ نَفْسِهِ وَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى قَصْرِ الْعَمَلِ فِي الْمُخَاطَبِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ وَالسَّعْيِ فِيهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، حَتَّى لَوْ اسْتَعَانَ الْعَامِلُ بِمَنْ أَرَادَ بِأُجْرَةٍ يَبْذُلُهَا أَوْ أَعَانَهُ مُتَبَرِّعًا، فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَلَا نَظَرَ إلَى جِهَاتِ الْعَمَلِ بِنَاءً عَلَى مَقْصُودِ الْبَابِ اهـ.
وَجَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ فَقَالَ: إذَا عَيَّنَ مُخَاطَبًا وَقَالَ إلَّا رَدَدْت عَبْدِي الْآبِقَ فَلَكَ كَذَا، فَلَيْسَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ السَّعْيُ بِنَفْسِهِ، بَلْ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ، فَإِذَا حَصَلَ الْعَمَلُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ. اهـ. قُلْت: لَا يُنَافِيهِ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ إنَّمَا فَرَضَا ذَلِكَ فِي الْإِعَانَةِ لَا فِي التَّوْكِيلِ، كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيّ وَهُوَ وَاضِحٌ، وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِي تَوَسُّطِهِ عَقِبَ كَلَامِهِمَا، قَالَ قَائِلٌ: وَأَحْسَبُهُ السُّبْكِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَالْأَجْنَبِيِّ، وَهُوَ صَحِيحٌ يَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ مُعَاوَنَةِ الْغَيْرِ لَهُ، وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ الْخَادِمُ فَقَالَ: وَقَدْ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ اتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا قَالَ: إنْ رَدَدْتَهُ فَلَكَ كَذَا فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الرَّدِّ وَقَصَدَ مُعَاوَنَتِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ زَيْدٌ الْجُعْلَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ أَنْ يَقَعَ عَمَلُ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَبِإِذْنِهِ أَوْلَى.
فَإِنْ قُلْت: سَلَّمْنَا أَنَّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فِي الْمُعَاوَنَةِ لَا التَّوْكِيلِ فَكَلَامُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَتِلْمِيذِهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي صَرِيحَانِ فِي مَنْعِ التَّوْكِيل، وَعِبَارَةُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقَتِهِ غَيْرِ الْمَشْهُورَةِ: وَلَوْ رَدَّهُ عَبْدَهُ اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ يَدُهُ،