المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٣

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الدعاء بعد التشهد الأخير

- ‌باب السلام للتحلل من الصلاة

- ‌باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة

- ‌باب الأذكار بعد الصلاة

- ‌باب الحث علي ذكر االله تعالى بعد صلاة الصبح

- ‌باب ما يقال عند الصباح وعند المساء

- ‌باب يقال في صبيحة الجمعة

- ‌باب ما إذا طلعت الشمس

- ‌باب ما يقول إذا استقلت الشمس

- ‌باب ما يقول إذا استقلت الشمس إلى العصر

- ‌باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس

- ‌باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب

- ‌باب ما يقوله بعد صلاة المغرب

- ‌باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها

- ‌باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه

- ‌باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى

- ‌باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده

- ‌باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم

- ‌باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه

- ‌باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره

- ‌باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا

- ‌فائدة

- ‌باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة

- ‌باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة للإجابة

- ‌باب أسماء الله الحسنى

- ‌كتاب تلاوة القرآن

- ‌فصل: في الأوقات المختارة للقراءة

- ‌فصل في آداب الختم وما يتعلق به:

- ‌فصل: فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة:

- ‌فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان:

- ‌فصل: في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها

- ‌كتاب حمد الله تعالى

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أمر من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسيم صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات

- ‌باب دعاء الاستخاره

الفصل: ‌باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة

لأنه دعاء، وإن كان ساهيًا لم تبطل، ولا يحصل التحلل من الصلاة بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، أتى المأموم بالتسليمتين.

قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلَّم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلَّم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم.

‌باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ــ

لأنه لا يسمى تكبيرًا لكن يكره لأنه تغيير للوارد بلا فائدة. قوله: (لأنهُ دُعاءٌ) أي لا خطاب فيه لآدمي ولا يرد أن ما قبله أيضًا دعاء لوجود الخطاب فيه. قوله: (ولوْ اقْتَصَرَ الإِمامُ عَلَى تَسليمَةٍ واحِدَةٍ أَتَى المأْمومُ بالتسْليمَتَيْنِ) أي تحصيلًا لفضيلتهما لما تقرر في محله من أنه صار منفردًا. قوله: (إِذَا سلَّمَ الإِمامُ) أي التسليمة الأولى لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته جميعًا. قوله: (وإنْ شاءَ اسْتَدَامَ الجلوسَ للدُّعاءِ) أي إذا كان في التشهد الأخير أما غيره فإن كان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهده

الأول لزمه القيام عقب تسليمته فورًا وإلَّا بطلت صلاته إن علم وتعمد وظاهر أن محله إن طوله كجلسة الاستراحة وفيه كره له للتطويل، وسن له هنا القيام مكبرًا مع رفع يديه لأنه سنة في القيام من التشهد الأول.

باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة

لا يضر كون الترجمة ناقصة عما في الباب من ذكر التصفيق للنساء لأن المعيب عكس ذلك أما ما فعله المصنف فلا لأن فيه زيادة فائدة. قوله: (رَوَينَا في صحيحَي البخَاري ومسلم الخ) قال الحافظ أخرجاه مطولًا ومختصرًا فلفظه مختصرًا عن سهل بن سعد قَال قال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولفظه مطولًا قال وقع بين الأوس والخزرج كلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من

ص: 25

"مَنْ نابَهُ شَيءٌ في صلاتهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله".

وفي رواية في الصحيح: "إذا نابَكُمْ أمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرجالُ،

ــ

مكانه فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثروا التصفيق التفت فنكص فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن أثبت مكانك فحمد الله وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما فرغ قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت مكانك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما بالكم أكثرتم التصفيق إنما هذا للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله حديث صحيح أخرجاه مطولًا من رواية مالك وغيره وأخرجه النسائي بطوله وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة وأخرجه أبو عوانة مختصرًا وأخرجه ابن ماجة كذلك اهـ. قوله: (منْ نابهُ) أي من الرجال، ونابه من النوب وهو رجوع الشيء المرة بعد الأخرى ثم كثر حتى استعمل في كل ما يصيب الإنسان وشيء في الخبر عام لكونه نكرة في سياق الشرط وبه أخذ أصحابنا أنه إذا ناب المصلى أمر من تنبيه مصل آخر إمامًا أو غيره على سهو وإنذار مشرف على هلاك كأعمى قرب من الوقوع في بئر وأذن لداخل سبح الذكر، والتنبيه فيما ذكر مندوب إن كان لمندوب كما إذا هم الإمام بترك سنة كالتشهد الأول ومباح أن كان لمباح كإذنه للداخل وواجب لواجب كإنذاره لمشرف على الهلاك تعين على المصلي إنقاذه فإن لم يحصل الإنذار إلَّا بالكلام وجب وإن بطلت صلاته فالمنقسم لذلك هو التنبيه نفسه وأما آلته أي التسبيح والتصفيق فالأول للرجل والثاني لغيره سنة في كل من الأقسام المذكورة ولو عكس بأن صفق الرجل وسبح غيره فخلاف الأولى وقيل مكروه. قوله:(فليقلْ سبحانَ الله) تتمته في خبر لهما فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلّا التفت واعلم أنه لو نوى بالتسبيح التنبيه وحده أو أطلق بطلت صلاته ومثله فيما ذكر قول المبلغ الله أكبر إمامًا كان أو غيره وقول المصلي للمستأذن ادخلوها بسلام آمنين. قوله: (وفي روايةٍ في الصحيح) قال الحافظ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات عن سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم

أمر في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفح النساء قال الحافظ وأخرجه النسائي وابن خزيمة وأبو

ص: 26