المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٣

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الدعاء بعد التشهد الأخير

- ‌باب السلام للتحلل من الصلاة

- ‌باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة

- ‌باب الأذكار بعد الصلاة

- ‌باب الحث علي ذكر االله تعالى بعد صلاة الصبح

- ‌باب ما يقال عند الصباح وعند المساء

- ‌باب يقال في صبيحة الجمعة

- ‌باب ما إذا طلعت الشمس

- ‌باب ما يقول إذا استقلت الشمس

- ‌باب ما يقول إذا استقلت الشمس إلى العصر

- ‌باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس

- ‌باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب

- ‌باب ما يقوله بعد صلاة المغرب

- ‌باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها

- ‌باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه

- ‌باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى

- ‌باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده

- ‌باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم

- ‌باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه

- ‌باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره

- ‌باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا

- ‌فائدة

- ‌باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة

- ‌باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة للإجابة

- ‌باب أسماء الله الحسنى

- ‌كتاب تلاوة القرآن

- ‌فصل: في الأوقات المختارة للقراءة

- ‌فصل في آداب الختم وما يتعلق به:

- ‌فصل: فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة:

- ‌فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان:

- ‌فصل: في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها

- ‌كتاب حمد الله تعالى

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أمر من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسيم صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات

- ‌باب دعاء الاستخاره

الفصل: ‌باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم

‌باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتدُّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا.

ــ

في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. قال الحافظ بعد تخريجه من طريقين حديث غريب أخرجه عبد الرزاق في جامعه والبزار في

مسنده انفرد به موسى بن عبيد وقد ضعفه جماعة من قبل حفظه وشيخه لا يعرف له إلَّا هذا الحديث وذكره ابن حبان في الضعفاء من أجل هذا الحديث وقال البخاري في ترجمته لم يثبت حديثه وأخرج سفيان الثوري في جامعه عن يعقوب بن زيد بن طلحة يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني أول دعائكم وأوسطه وآخره قال الحافظ سنده معضل أو مرسل وإن كان يعقوب أخذه عن غير موسى تقوت رواية موسى والله أعلم.

باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

أجمعوا على الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى وجوبها له على الأمة واختلفوا في القدر الواجب له منها على نحو عشرة أقوال أصحها عند الشافعي أنه بعد التشهد الأخير قبل السلام. قوله: (وكَذلك أَجْمَعَ مَنْ يعتد بِهِ عَلَى جوازِهَا واستِحْبابِهَا عَلَى سائِرِ الأنْبِيَاءِ والملائِكَةِ استِقْلالًا) كتب الطاهر الأهدل بهامش أصله اكتفي هنا بالإجماع على استحباب الصلاة على الأنبياء والحجة في ذلك أيضًا الحديث الصحيح اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وما ثبت في شعب الإيمان للبيهقي ومسند البزار ومنه ما أخرجه صاحب النجم في كتابه وذكره عياض عن مسند عبد الرزاق عن أبي هريرة اهـ، وحديث أبي هريرة هو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا وقال الحافظ بعد إخراج الحديث المذكور حديث غريب وجاء بلفظ صلوا على الأنبياء كما تصلون عليّ فإنهم بعثوا كما بعثت ويستفاد من الرواية الأولى الصلاة على الملائكة لدخولهم في الرسل ومن الثانية الصلاة على الآل تبعًا لدخولهم

ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مع قوله كما تصلون عليّ وقد علمهم الصلاة عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ووجدت في تاريخ أصبهان لأبي نعيم عن أنس، رفعه: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين قال الحافظ سنده حسن لكن أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن قتادة مرسلًا وهو قوي اهـ. قال في القول البديع بعد ذكره حديث أبي هريرة أخرجه العدني وأحمد بن منيع والطبراني وإسماعيل القاضي ورويناه في فوائد العيسوي والترغيب للتيمي وفي سنده موسى بن عبيدة وإن كان ضعيفًا فحديثه يستأنس به ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ونقل السخاوي أن جماعة آخرين أخرجوه وقوله "أن الله تعالى قد بعثهم كما بعثني" تعليل لهذا الحكم وهذا ينبغي ألا يختلف فيه لقيام الأدلة المتفق عليها بين أئمة الأصول ولا يخالفه منقول ولا معقول يستلوح منه معنى لا تخصوني بها دونهم وعن أنس مرفوعًا إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين قال السخاوي نقلًا عن المجد الفيروزآبادي إن إسناده صحيح محتج برجاله في الصحيحين والله تعالى أعلم قلت وتقدم عن الحافظ تحسينه وقول المصنف من يعتد به يجوز أن يشار به إلى ما نقل عن مالك من أنه لا يصلى إلا على محمد صلى الله عليه وسلم قيل وهو غير معروف

عن مالك أنه إنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به اهـ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي الصلاة على أحد إلَّا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعي للمسلمين والمسلمات بالاستغفار رواه إسماعيل القاضي ثم أراد بقوله لا يصلي الصلاة الخ. أنه لا يصلى إلَّا على نبينا دون سائر الأنبياء هو خلاف إجماع من يعتد به وتعارضه الرواية الأخرى عنه لا ينبغي الصلاة على أحد إلّا على النبيين ويحتاج إلى الجمع أو معرفة السابق واللاحق من الروايتين وإنما أريد من باقي الأمة وهو ظاهر قوله ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار موافقة الجمهور وما روي عنه أيضًا وعن سفيان الثوري يكره أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي قال القسطلاني وهذا أي تخصيص الصلاة والسلام بنبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر النبيين خلاف إجماع من يعتد به ولا مأخذ له من كتاب أو سنة أما الكتاب فقال تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى وقال عزّ وخل سلام على المرسلين وسلام في معنى الصلاة

ص: 338

وأما غير الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداءً، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير

ــ

وأما السنة فقد علم هو الصلاة عليه كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهم الأنبياء ثم ما المانع من ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهم المشاركون له في وصف النبوة والإرسال والهداية والإنقاذ من الضلالة وقد سماهم الله تعالى أولي العزم فكيف لا يجوز الصلاة عليهم وأما رواية ابن عباس فيجوز حملها على معنى لا تجوز الصلاة على غير المتصف بالنبوة ويعضده قوله في الرواية الأخرى لا ينبغي الصلاة على أحد إلَّا على النبيين وأما قول مالك فتأوله أصحابه بمعنى أنا لا نتعبد بالصلاة على الأنبياء كما تعبدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اهـ، وقضية ما حمل عليه كلام مالك أن تكون الأحاديث الواردة بطلب الصلاة والسلام عليهم محمولة على الإباحة وفيه بعد والأقرب استحبابها عليهم كما صرح به المصنف ونقل فيه الإجماع وإيجابها له صلى الله عليه وسلم علينا وفي محل الواجب منها له أقوال تقدمت الإشارة إليها والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر لا نعرف في الصلاة على الملائكة حديثًا نصًّا إنما يؤخذ ذلك من حديث صلوا على أنبياء الله ورسله إن ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلًا. قوله:(أما غيرُ الأنْبياء فلا يصلى عَلَيهِمُ ابْتِداء) قال الحافظ جاء في ذلك حديث موقوف عن ابن عباس قال لا يصلى على أحد إلّا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار قال الحافظ بعد تخريجه هذا موقوف صحيح أخرجه الطبراني ولفظه لا ينبغي الصلاة على أحد إلَّا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما بعده أخرجه ابن أبي شيبة عن عثمان بلفظ لا أعلم الصلاة من أحد إلَّا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحافظ عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز يعني إلى بعض عماله: أما بعد فإن بعض من قبلك التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسًا أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل ما للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ودعاؤهم

ص: 339

منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروهًا، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: عز وجل، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل -وإن كان عزيزًا جليلًا- لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحًا. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صلِّ على

ــ

للمسلمين عامة ويتركوا ما سوى ذلك. وهذا سند للأثر صحيح اهـ. ثم المراد أن ذلك يكره إذ كان استقلالًا أما لو قيل صلى الله على آل محمد فقال ابن القيم أنه جائز ويكون صلى الله عليه وسلم داخلًا في آله فالإفراد وقع لفظًا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلم يفرد بالاستقلال فلذا لم يمنع. وقيل إن ذلك أيضًا مما يمنع حتى تقدم عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (والصحِيحُ الذِي عليْهِ الأكثرونَ أَنه مَكْروهٌ) نقل السخاوي وغيره عن المصنف أنه قال إن الصلاة على غير الأنبياء على سبيل الاستقلال خلاف الأولى ولعله في غير هذا الكتاب والله أعلم، وقال ابن حجر في الدر المنضود مذهبنا أنه خلاف الأولى اهـ. وظاهر كلام القاضي عياض في الشفاء اختيار حرمة إفراد غير النبيين بها واستدل لذلك بما نازعه في كل دليل منه ابن اقبرس في شرحه ثم استوجه ابن اقبرس ما قاله المصنف من الكراهة التنزيهية. قوله:(وَقَدْ نُهينَا عَنْ شِعَارِهِم) أي مما لم يرد طلبه من الشرع وإلا فما طلبه الشرع واتخذوه شعارًا كالتختم بالفضة ونحوه باقٍ على طلبه يقتضي. قوله: (والمكروهُ الخ) أي سواء كان النهي عن فرد مخصوص أو عن قاعدة تحتها مسائل عديدة. قوله: (واتفقوا) أي أصحابنا وإلا فقد نقل عن مالك لا يجوز إلَّا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أي سواء كان تبعًا أو استقلالًا كما يؤذن به مقابلة قوله بالقول المفصل بين أن يكون تبعًا واستقلالًا وقد تقدم تأويل ما ذكر عن مالك بما يوافق الجمهور وعلى

ص: 340

محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذرّيته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضًا.

وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيُّ من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: عليّ عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر، فيخاطب به فيقال: سلام عليك، أو: سلام عليكم، أو: السلام عليك، أو: عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى.

ــ

ذلك حمله القاضي عياض في الشفاء وحكي عن أبي حنيفة وجمع جوازها تبعًا، ومنها استقلالًا. قوله:(وَعَلَى آل محمد) أتى بعلى لأنه الوارد في الخبر كما مر وبه يرد على الشيعة كراهة الفصل بها بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وينقلون فيه حديثًا موضوعًا من فرق بيني وبين آلي بعلى لم تنله شفاعتي وأضاف الآل إلى الاسم الظاهر لأنه الأفصح اتفاقًا وإضافته إلى المضمر جائزة، قال عبد المطلب.

وانصر على آل الصليب

وعابديه اليوم آلك

وتقديم الآل مع أن في الصحب من يفضله لأن الصلاة على الآل بطريق النص وعلى الصحب بطريق القياس وهو وإن كان أولويًّا إلَّا أنه الأصل لكونه منصوصًا عليه. قوله: (وَقَدْ أمِرْنَا) أي بجعل غير الأنبياء تبعًا لهم أو بالصلاة على غيرهم صلى الله عليهم وسلم تبعًا. قوله: (في التَّشهُدِ وغيره) وعبر في الروضة بمثل ما عبر هنا فقال الإسنوي هذا الكلام مشعر باستحباب الصلاة على الأصحاب وذكر يعني الرافعي في أوائل كتابه المسمى بالتذنيب نحوه أيضًا وكذا رأيت في شرح المختصر للداودي وهو المعروف بالصيدلاني فقال وأما نحن فإنما نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأهل ملته وعلينا معهم هذا لفظه وقال الشيخ عز الدين بن

عبد السلام في الفتاوى الموصلية لا يستحب أن يذكر منهم إلَّا من صح ذكره وهم الآل والأزواج والذرية بخلاف من عداهم صحابيًّا كان أو غيره هذا كلامه اهـ. كلام الإسنوي. قوله: (أمّا السَّلامُ الخ) قال في

ص: 341