الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وذهب الشافعي في الجديد (1)، وأحمدُ في رواية أخرى (2) إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسًا.
والراجح: نرى أن الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الزيتون وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (3) رحمه الله.
زكاة العسل:
اختلف أهل العلم أيجب في العسل الزكاة أم لا؟
1 -
فذهب الحنابلة (4) إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها"(5).
وورد أن أبا سيارة المنعي قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلًا، قال:"أو العشر"، قلت يا رسول الله: أحمها لي، فحماها له (6)، وأخذ عمر من العسل العشر، ونصابه نصاب الحبوب والثمار ويجب فيه ما يجب في الحبوب والثمار.
2 -
وذهب المالكية (7)، والشافعية (8) إلى أن العسل لا زكاة فيه، ووجه هذا
(1) المرجع السابق للشافعية.
(2)
المرجع السابق للحنابلة.
(3)
مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله (14/ 70).
(4)
المغني (2/ 714).
(5)
أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، (ص: 598)، وأعله بالإرسال كما في تلخيص الحبير لابن حجر.
(6)
أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (1/ 584) رقم (1823).
(7)
اللباب (1/ 153).
(8)
المجموع (5/ 434).