الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها، كما أن المساهمة في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
فلا تجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات التي يجيز نظامها التعامل بالربا، لكن من جهل حالها ثم تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها، وإن لم يستطع فينتظر حتى توزيع أرباحها فإن علم قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطًا.
ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة:
1 -
من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن يدفعها للإمام ليصرفها في مصارفها.
2 -
الزكاة فريضة من فرائض العبادات، ولذا يشترط فيها عند عامة الفقهاء النية عند إخراجها. ومعنى النية: أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، لكن هل يشترط أن تكون النية مصاحبة للأداء على خلاف بين الفقهاء:
1 -
صرح المالكية (2)، والشافعية (3) أنه ينوي عند دفعها إلى الإِمام أو إلى مستحقيها أو قبل الدفع بقليل، فإن نوى بعد الدفع لم يجزئه.
(1) سورة المائدة: 2.
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 500).
(3)
شرح المنهاج (2/ 43).
2 -
أما الحنفية (1) فقالوا: يشترط مقارنة النية للأداء ولو حكمًا، كما لو دفع بلا نية ثم نوى، والمال لا يزال قائمًا في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى بعد ما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزيء عنه الزكاة.
3 -
إن عزل الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى ذلك ولو لم ينو عند الدفع.
4 -
من دفع الزكاة إلى وكيله ناويًا أنها زكاة كفى ذلك، والأفضل أن ينوي الوكيل أيضًا عند الدفع إلى المستحقين أيضًا ولا تكفي نية الوكيل وحده.
5 -
من دفع ماله كله إلى الفقراء تطوعًا بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة، بل تبقى في ذمته وبهذا قال الحنابلة (2) لأنه لم ينو الفرض. وقال الحنفية (3) تسقط عنه الزكاة. والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة.
6 -
وجوب الزكاة على الفور:
1 -
المشهور عند الحنفية (4) أن الزكاة تجب وجوبًا موسعًا، ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب لأن الأمر بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره كما لا يتعين مكان دون مكان.
2 -
وذهب بعض الحنفية (5) إلى أنها واجبة على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (6)، وهو الراجح، فلا يجوز تأخير الزكاة عن
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 4).
(2)
المغني (4/ 89).
(3)
حاشية ابن عابدين (2/ 12).
(4)
فتح القدير (1/ 482، 483)، رد المحتار (2/ 13، 14).
(5)
فتح القدير (1/ 482، 483)، رد المحتار (2/ 13، 14).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 502)، المغني (4/ 146، 147).