الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمخاض وهي الحوامل.
36
…
45
…
بنت لبون: وهي أنثى الإبل التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
46
…
60
…
حقة: وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
61
…
75
…
جذعة: وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته.
76
…
90
…
بنتا لبون.
91
…
120
…
حقتان.
ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:
جاءت نصوص السنة ببيان المقادير التي يجب إخراجها في زكاة الإبل، ومن ذلك:
ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ في أَرْبَعٍ وَعِشرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا
بِنْتُ لَبُونٍ أنثَى فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خمسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَة شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتين إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ فَإذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (1).
وفي موضع آخر في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتيسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بنْتُ لَبُونٍ وُيعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وُيعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مخاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ
(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (1362).
مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (1).
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (121 - 129) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (121 - 129) من الإبل:
1 -
فقال مالك (2) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
2 -
وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (3) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:
النصاب من الإبل
…
القدر الواجب فيه
من
…
إلى
…
121
…
129
…
ثلاث بنات لبون.
130
…
139
…
حقة + بنتا لبون
140
…
149
…
حقتان + بنت لبون
150
…
159
…
ثلاث حقات.
160
…
169
…
أربع بنات لبون.
170
…
179
…
ثلاث بنات لبون + حقة.
(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1361).
(2)
الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (1/ 434).
(3)
المغني لابن قدامة (4/ 20 - 25).