الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصابها والمقدار الواجب فيها:
أمر الله تعالى بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، وجاءت نصوص السنة توضح نصابها والمقدار الواجب فيها، فمن ذلك:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"(1).
وفيه أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ
…
" (2).
وجاء أيضًا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس حينما وجهه إلى البحرين: "
…
وَفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تكنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (3).
أما الإجماع: فقد نقل الإجماع غير واحد في بيان نصاب الذهب والفضة.
قال النووي (4) رحمه الله: "فنصاب الفضة خمسة أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا، والمعول فيه على الإجماع".
وقال ابن قدامه (5) رحمه الله: "
…
وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين".
(1) رواه مسلم كتاب الزكاة (1625).
(2)
رواه مسلم كتاب الزكاة (1629).
(3)
رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (1362).
(4)
شرح النووي على مسلم (7/ 48).
(5)
المغني (4/ 209).