الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
500
…
599
…
خمس شياه.
ثم في كل مائة شاة، وهكذا مهما بلغت.
إخراج الذكر من الغنم في الزكاة:
اختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر من الغنم في زكاة الغنم:
1 -
فذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، إلى أن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولذا يجوز إخراج الذكر في زكاة الغنم، ولأن الشاة أيضًا أمر بها مطلقًا فأجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.
2 -
وذهب الشافعية (3)، والحنابلة (4) إلى أن الغنم إن كانت فيها إناث وذكور فيتعين إخراج الإناث وذلك لأن الغنم حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النُّصُب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا.
ما يؤخذ في صدقة الغنم:
أولًا: اتفق الفقهاء على أنه تجزيء في صدقة الغنم الثنية، وهي ما تم له سنة، فما زاد فإن كانت أقل من ذلك فهل تجزيء؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 -
فقال أبو حنيفة (5) لا تجزيء سواء كانت من الضأن أو المعز، وقال
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 18، 19).
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 435).
(3)
المجموع شرح المهذب (5/ 392).
(4)
المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/ 427).
(5)
فتح القدير (1/ 501).
الصاحبان يجزئ الجذع من الضأن سواء كان الجذع ذكرًا أو أنثى، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول مالك (1).
2 -
وذهب الشافعية (2)، والحنابلة (3) إلى أن الجذعة إن كانت من الضأن فتجزيء في الزكاة بخلاف المعز، والجذع هو ما تم له ستة أشهر، وأما المعز فيجزيء فيها الثني، وهو ماله سنة، وهذا هو الراجح.
ثانيًا: لا يؤخذ في صدقة الغنم تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها، ولقول الله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (4)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه:"أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَلا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ"(5).
وقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنم لفضيلته، وكان أبو عبيد (6) يروي هذا الحديث:"إِلا أَنْ يَشَاءَ المصدَّق" بفتح الدال، يعني صاحب المال، فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعًا للتيس وحده.
وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا، فيرونه:"المصدِّق" بكسر الدال، أي العامل.
وقال: التيس لا يؤخذ لنقصه ولفساد لحمه.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 435).
(2)
شرح المنهاج (2/ 9).
(3)
المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/ 443).
(4)
سورة البقرة: 267.
(5)
رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة (1363).
(6)
في الأموال (3991).